حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530855148

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570946897/1445
رقم الحكم:4530855148
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570946897 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530855148 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم 4570946897 لعام 1445هـ المدعي : شركه (...) المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أن وكيل المدعية تقدم بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وحددت لها جلسة تحضيرية منعقدة عن بعد بتاريخ 9/ 8/ 1445هـ حضر فيها وكيل المدعية/ (...)، هوية وطنية رقم: (...)، بموجب وكالة رقم: (...)، وتاريخ:1445/02/14، الصادرة من الخدمات الالكترونية بوزارة العدل، بموجب ترخيص محاماة رقم: (...)، كما تبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم ثبوت تبلغه بالموعد إلكترونياً عبر نظام أبشر بموجب بلاغ رقم: (97924513)، وتشير الدائرة إلى لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ: 8/ 8/ 1445هـ، ونصها (لقد تقدمت المدعى عليها، مؤسسة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) إلى موكلتي شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) في تاريخ 2019/02/18م، بطلب للحصول على خدمات الاتصالات والإنترنت، وقد عرضت موكلتي على المدعى عليها باقات الخدمات؛ لاختيار ما يناسبها، وبعد أن استقرت المدعى عليها على الباقة المناسبة لها، بدأت موكلتي مباشرة في تزويد المدعى عليها بالخدمات المتعاقد عليها، وقد التزمت موكلتي بتقديم الخدمة وفقًا لمعايير الجودة العالمية، وعليه؛ فقد صدرت للمدعى عليها فاتورة خدمات قدرها (65,134.72) ريال، وذلك بتاريخ 6/ 7/ 2021م، وطالبتها موكلتي بسداد المستحقات العالقة بذمتها في موعد أقصاه 28/ 7/ 2021م، إلا أن المدعى عليها لم تستجب لموكلتي دون مسوغ مشروع، وامتنعت عن سداد قيمة الفاتورة. ولذلك، وبناءً على ما سبق؛ نطلب من فضيلتكم: 1) إلزام المدعى عليها بسداد قيمة الخدمات المُقدمة إليها، وقدرها (65,134.72) ريال. 2) إلزام المدعى عليها بأتعاب المحاماة، وقدرها (6,513.47) ريال)، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعية تقديم جميع بيناته خلال أربعة أيام عبر النظام، فاستعد بذلك. وفي جلسة 23/ 8/ 1445هـ حضر المدعي وكالة والمدونة بياناته سابقاً، وتبين عدم حضور المدعى عليه ولا من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد هذه الجلسة بموجب البلاغ رقم (99109937)، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعي وكالة بتاريخ: 10/ 8/ 1445هـ والمتضمنة إرفاقه لمستند طلب خدمة صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه، وعقد خدمات مبرم بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه، وفاتورة صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة، ثم حصر المدعي وكالة دعوى موكلته في مبلغ المطالبة الأصلي وقدره (65.134.72) خمسة وستون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً واثنتان وسبعون هللة، ولكون القضية صالحة للفصل فيها رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولاً على ما يلي من: الأسباب: وبما أن المدعية حصرت دعواها في طلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (65.134.72) خمسة وستون ألفاً ومائة وأربعة وثلاثون ريالاً واثنتان وسبعون هللة؛ يمثل قيمة خدمة اتصالات وانترنت وفرتها المدعية للمدعى عليه، وبما أن المدعية قدمت بينتها متمثلة في طلب خدمة صادر من مؤسسة المدعى عليه ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه، وعقد خدمات مبرم بين طرفي الدعوى ممهور بختم المدعى عليه وتوقيعه، وفاتورة صادرة من المدعية بمبلغ المطالبة، وبما أن الكتابة حجة شرعية على المختار لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ)، وبما أن الفقرة (1) من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية تنص على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بالدعوى، الأمر الذي يجعل الدائرة تقضي مع ذلك على وفق ما قدمته المدعية من مستندات، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوراد بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه((...)) سجل مدني رقم(...) بأن يدفع للمدعية(شركه (...)) سجل تجاري رقم(...) مبلغًا قدره(65،134.72) خمسة وستون ألفًا ومائة وأربعة وثلاثون ريالًا واثنتان وسبعون هللة، لما هو موضح بالأسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث