حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530853793
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570947195/1445
رقم الحكم:4530853793
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570947195 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530853793 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم 4570947195 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لنقل الحاويات شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: تعاقد الطرفان على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن نقل معدات ثقيلة، في عقد غير محدد المدة، ابتداء من تاريخ 2022/04/01م، على أن يُسلم العمل بتاريخ 2023/03/17م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (15,167) خمسة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريالاً، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (15,167) خمسة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريالاً، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 2023/03/13م تقريباً, ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (15,167) خمسة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريال بموجب مستند الاستحقاق. وأضرار تقاضي متمثلة بمماطله مما أدى إلى المماطلة واللجوء إلى القضاء وتوكيل محامي، بمبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال. وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,167) خمسة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الأتية: 1- مجموعة فواتير عددها (8) على مطبوعات المدعي بمبلغ إجمالي قدره (215,682) مائتان وخمسة عشر ألف وستمائة واثنان وثمانون ريال. 2- شروط الاتفاق بين طرفا الدعوى وممهور بتوقيع الطرفان. وقد عقدت الدائرة جلسة في 1445/08/09هـ: حضر المدعي أصالة ولم تحضر المدعى عليها أو من ينوب عنها رغم تبلغها، وبسؤال المدعي عن دعواه أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى وحصر طلباته وأدلته بما ورد فيها. وعقدت الدائرة جلسة في 1445/08/23هـ: وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما اعمال مقاولة فإنها من قبيل الأعمال التجارية فإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (16) من نظام المحاكم التجارية واما من حيث الموضوغ وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى: إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (15,167) خمسة عشر ألف ومائة وسبعة وستون ريال لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (1,500) ألف وخمسمائة ريال، ولتخلف المدعى عليها عن الحضور والإجابة عن الدعوى مع تبلغها بها نظاماً، مما يعد ذلك نكولا منها، مع عدم تقديمها عذراً يمنعها من ذلك، رغم علمها بالدعوى وتبلغه بها، وفق ما هو مثبت في وقائع هذا الحكم، وحيث نصت الفقرة الأولى من المادة (30) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/08/1441هـ على أنه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وبناء على ما قدم وكيل المدعي من بينات تمثل في الفواتير، واستناداً على ما جاء في نص المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات على: (1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، فإن ذلك يعد كافياً للحكم على المدعى عليها بموجبه، مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لنقل الحاويات شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعي (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (١٥,١٦٧) خمسة عشر ألفًا ومائة وسبعة وستون ريالاً وأتعاب المحاماة مبلغاً قدره (1500) ألف وخمسمائة ريال لما هو موضح بالأسباب.