حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530875015
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571039498/1445
رقم الحكم:4530875015
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571039498 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530875015 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الرابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٣٩٤٩٨ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتحصل وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بتقدم وكيل المدعي:ة/ (...)، صاحب الهوية الوطنية رقم ( ... )، بموجب الوكالة رقم (...)، بدعواه التي تمثلت في: (إنه بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي: للمدعى عليه (أوراق وملصقات تطبعها موكلتي وتسلمها للمدعى عليها) عدد (١٠٠٠) (أوراق وملصقات تطبعها موكلتي للمدعى عليها) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م بثمن إجمالي قدره (٣٤,٧٣١.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/١٠/١٧هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٥/١٨م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة على صحة الفواتير). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٤,٧٣١.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي))، وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة الجلسة التحضيرية في ١٤٤٥-٠٨-٢٩هـ المنعقدة عن بعد وفيها حضر وكيل المدعي:ة/ (...) بموجب الوكالة رقم (...) ولم تحضر المدعى عليه:ا رغم تبلغها بموعد هذه الجلسة بمهمة تبليغ رقم (٩٩٧٣٩٦٠٧) ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي أفهمت الدائرة الحاضر أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية كما رأت الدائرة أن هذه الدعوى -مبدئياً- مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي:ة عن طلبه في هذه الدعوى أحال إلى ما ورد في لائحة الدعوى.وبسؤاله عن البينات أجاب بيناتي هي (الفواتير الإلكترونية الصادرة من موكلتي، وسند تسليم مواد ممهور مؤسسة بختم المدعى عليه:ا) ثم قرر الاكتفاء بما سبق، وعليه رأت الدائرة صلاحية الفصل في القضية وقررت قفل باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى ولما كان وكيل المدعي:ة حصر طلبه في صحيفة دعواه في إلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره: (٣٤.٧٣١.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريالي يمثل قيمة توريد أوراق وملصقات. ولما كان النزاع ناشئ عن عمل تجاري بين تاجرين فتكون المحكمة التجارية مختصة نوعياً بنظر هذه الدعوى وفقاً للفقرة (١) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (تختص المحكمة بالنظر في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية). وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها بالدعوى نظاماً، ولنص المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية على: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدَّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، فقد قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بمواجهة المدعى عليه:ا، أما عن الموضوع؛ فقد قدم وكيل المدعي:ة في سبيل إثبات دعواه الفواتير الإلكترونية الصادرة من موكلته، وسند تسليم مواد ممهور مؤسسة بختم المدعى عليه:ا، ولعدم حضور المدعى عليه:ا أو من يمثلها لتقديم جواب على الدعوى، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وكذلك لما ورد في المادة الحادية والعشرون من نظام الإثبات والتي ذكرت أنه: (... ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك .... ٣- يسري حكم الفقرة ٢ من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها)، وبما أن المدعى عليه:ا نكل موكلها عن الجواب، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ (٢٦ / ٥ / ١٤٤٣) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه:ا بالدعوى، مما يجعل الدائرة تقضي على وفق ما قدمته المدعي:ة من مستندات، ولتغيب المدعى عليه:ا عن الحضور مما يعتبر تفريطا منها والمفرط أولى بالخسارة، مما تنتهي معه الدائرة إلى قبول الطلب. وأفهمت الدائرة الحاضر أن هذا الحكم نهائي وغير قابل للاعتراض بطريق الاستئناف مرافعة أو تدقيقاً استناداً للفقرة (١) من المادة (٧٨) من نظام المحاكم التجارية، لأنه من الدعاوى اليسيرة استناداً لقرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢ / ١٩ / ٤١) وتاريخ ٢٥ / ١٠ / ١٤٤١هـ. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا:(...) سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) بصفتها صاحبة مؤسسة (...) لتنظيم المعارض والمؤتمرات ، سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية: (...)، سعودية الجنسية بموجب الهوية رقم: (...) مبلغا قدره: (٣٤.٧٣١.٠٠) أربعة وثلاثون ألفًا وسبعمائة وواحد وثلاثون ريال، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.