حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530858090

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570958823/1445
رقم الحكم:4530858090
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570958823 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530858090 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٨٨٢٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم ممثل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤١٩/١١/١٥هـ اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد دهان عدد (٣٧) (مواد دهان)،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤١٩/١١/١٥هـ بثمن إجمالي قدره (١٧,٩٥٥) سبعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وخمسون ريال سدد منه (١٠,١٦١.٠٠) عشرة آلاف ومائة وواحد وستون ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/٢٨هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع ٢- أضرار تقاضي، وطالب بإلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧,٧٩٤.٠٠) سبعة آلاف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢,٠٠٠.٠٠) ألفان ريال، وقدم سنداً لطلبه المستند التالي: مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومذيلة بختم ينسب للمدعى عليها، محررة بتاريخ ١٩٩٩/٠٣/٠٣م، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٨/٢٤هـ، وفيها حضر الطرفان وكالة، وقدم ممثل المدعى عليه رده عن الدعوى المتضمن: لما كان البحث في المسائل الشكلية أمر لاحق لبحث موضوع الدعوى وهو من الأمور الأولية المتوجبة على القاضي بداءة وقبيل مضيه في استكمال عناصر الدفاع المتصلة بموضوع الدعوى لأن البحث في المسألة الشكلية ربما تغنيه عن البحث في الموضوع ولكون المدعية تطالب بمبالغ تزعم انها مستحقة الأداء في تاريخ ٣/٣/١٩٩٩م أي قبل ما يقارب خمسة وعشرون عاما ولا يخفى على فضيلتكم فقد نصة المادة السابعة والثلاثون من اللائحة التنفيذية نظام المحاكم التجارية ان بدأ سريان نص المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية من اليوم الذي يصبح فيه الدين مستحق الأداء وحيث ان الدين المستحق الأداء بدأ من التاريخ الوارد بالمصادقة أي مضى عليه اكثر من خمسة وعشرون عاماً بالتالي لا تسمع الدعوى طبقاً لنص المادة الرابعة والعشرون من نظام المحاكم التجارية ولا ينال من ذلك ما دفعت به المدعية باستنادها على المادة السادسة والثلاثون من اللائحة التنفيذية،حيث ان الحق المدعى به لم يتم منازعته فيه إلا بطرق التزوير في المصادقة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر ممثل المدعية طلباته في إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٧.٧٩٤) سبعة آلاف وسبع مئة وأربعة وتسعون ريال. ٢- التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٢٠٠٠) ألفان ريال، وبما أن طرفي هذه الدعوى تجار، وحيث إن وقائع هذه الدعوى إنما هي دائرة حول أعمال التجار الأصلية، وبناء على نص المادة ١٦-١ من نظام المحاكم التجارية، فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه الدعوى، وقد أجابت المدعى عليها بدفع شكلي إضافة إلى إنكارها لمضمون الدعوى، فبناء على ما أجابت به المدعى عليها وبما أن المدعي وكالة تأخر في رفع الدعوى ما يقارب ٢٦ سنة، وهي مدة طويلة جداً، واستئناسا بما ورد في المادة الثامنة من نظام الدفاتر التجارية على التاجر وورثته الاحتفاظ بالدفاتر المنصوص عليها في هذا النظام، والمراسلات، والمستندات المشار إليها في المادة السادسة مدة عشر سنوات على الأقل. ولأن المدة الطويلة تجعل انقضاء الالتزام أو الإبراء اكثر رجحاناً من قيام الخصومة، ولان ما دفعت به المدعية من سبب التأخر دفع واه جداً، فقد انتهت الدائرة إلى الحكم بما يرد في المنطوق. نص الحكم: رفض الدعوى، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بـ: رفض الدعوى.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث