حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530851519

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570676312/1445
رقم الحكم:4530851519
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570676312 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530851519 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة وبناء على القضية رقم 4570676312 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة (شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم إلى المحكمة المدعي بلائحة ادعاء يختصم فيها المدعى عليها مضمونها (إنه بتاريخ 19/12/1444هـ الموافق 07/07/2023م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعى عليه للمدعي (مياه معبأة) وتاريخ ابتداء التعامل 19/12/1444هـ الموافق 07/07/2023م بثمن إجمالي قدره (400,000) أربع مئة ألف ريال سعودي سدد كامل، وقد استلم المدعي جزءاً من المبيع وهو: (20180)، ومدة العقد سنة الحد الإتماني لتوريد (400,000) أربع مئة ألف ريال سعودي، والأشخاص المفوضين بأمر الشراء هم:(...) هوية رقم (...)، والأشخاص المفوضين باستلام البضائع هم:(...) هوية رقم (...) وآلية التوريد بين الطرفين (يشتري المدعي من المدعى عليه مياه بالكمية والأنواع والأسعار الموضحة في الجدول بالعقد المادة الخامسة)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 30/03/1445هـ الموافق 15/10/2023م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: 1- تسليم كامل من الثمن وقدره (379,820) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي. 2- قيام المدعى عليه بعدم التنفيذ، حيث (بموجب البند العاشر الفقرة الأولى). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: 1- رد الثمن المسلم وقدره (379,820) ثلاث مئة وتسعة وسبعون ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال. 2- فسخ العقد المبرم والمشار إليه أعلاه، بسبب (عدم التنفيذ). هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي)) قيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة، وتم تحديد موعد للنظر فيها في جلسة يوم الثلاثاء 13/06/1445هـ وفيها حضر وكيل المدعي وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ بموجب التبليغ رقم 92859335 وأحال وكيل المدعي على لائحة الدعوى المدونة أعلاه وأفهمته الدائرة ببيان المبلغ الإجمالي للتعاقد وتاريخ التوقف وتاريخ سداد الدفعة، وفي الجلسة اللاحقة تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم التبلغ وحضر وكيل المدعية وتشير الدائرة إلى مذكرته المرفقة قبل الجلسة ونصها (تتلخص وقائع الدعوى في الآتي: بموجب عقد توريد محرر بين موكلي والمدعى عليها مدته سنة، مؤرخ في: 7 /7 /2023م تم الاتفاق على أن يشتري موكلي من المدعى عليها مياه بالكمية والأنواع والأسعار الموضحة في الجدول الموضح في المادة الخامسة من العقد كالتالي:الصنف : مياه مشكلة الكمية 1,000,000 كرتون السعر 6 ريال إجمالي قيمة العقد البضاعة شامل الضريبة (مبلغ الإجمالي بالتعاقد )6,000,000 سته مليون ريال( المبلغ الإجمالي).حيث تم الاتفاق على أن تقوم المدعى عليها بتوريد البضاعة مياه معبأة لموكلي دون تأخير أو تأجيل بعد سداد المبلغ ب(24) ساعة، علماً بأن الشخص المفوض باستلام البضاعة هو: (...) هوية رقم: (...) وموكلي هو المفوض بأمر الشراء، ولما أن موكلي سدد للمدعى عليها مبلغ وقدره (400.000 ) أربعمائة ألفاً ريال بتاريخ 7 /7 /2023م(سداد الدفعة)، وقد استلم موكلي جزء من المبيع قدره (22080) عدد3680 كرتون وبعدها امتنعت المدعى عليها من توريد البضاعة بتاريخ 9 / 7 / 2023(تاريخ التوقف)، وعليه وطبقاً لما جاء في المادة العاشرة من العقد محل الدعوى والتي نصت على يحق للطرف الثاني فسخ هذا العقد واسترداد قيمة الدفعة المقدمة إذا أخل الطرف الأول بموادها وبنودها في هذه الحالة ، وعليه وطبقاً لما جاء في نص المادة السابعة بعد المائة من نظام المعاملات المدنية في العقود الملزمة للجانبين، إذا لم يوف أحد المتعاقدين بالتزامه، فللمتعاقد الآخر بعد إعذاره المتعاقد المخل أن يطلب تنفيذ العقد أو فسخه، مع التعويض في الحالتين إن كان له مقتض وحيث إن المدعى عليها قد أخلت بإلتزامها ولم توف به فإن موكلي يطلب الحكم بالآتي:الطلبات:1-الحكم بفسخ عقد التوريد المحرر بين موكلي والمدعى عليها.2-الحكم بإلزام المدعى عليها بإرجاع المبلغ المسلم لها وقدره (377,920) ثلاثمائة وسبع وسبعون ألف وتسعمائة وعشرون ريال.)، وفي جلسة هذا اليوم 23/08/1445هـ حضر وكيل المدعي خالد وتبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه بموجب مهمة التبليغ رقم (99089298) وقرر وكيل المدعي بان البينة تتمثل في سند القبض المؤرخ في 07/07/2023م بختم المدعى عليها بمبلغ (400000) ألف ريال وبموجب الحوالة المرفقة في لائحة الدعوى، فرفعت الجلسة لإصدار الحكم مبينا على الاتي من الأسباب: تأسيسا على ما تقدم ولما كان النزاع الحاصل بين الطرفين ناشئا عن أعمالهما التجارية وبناء على المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة نوعيا بنظر الدعوى، وبما أن قيمة المطالبة تقل عن مليون ريال فإن الدائرة مختصة قيميا بنظر هذه الدعوى، وبما أن قواعد الشريعة نصت على تحميل المدعية عبء تقديم البينة كما جاء عن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودماءهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر أخرجه البيهقي والترمذي والدارقطني وصححه الألباني، فأثبت الحديث باللفظ الصريح تحميل المدعي عبء إثبات دعواه من خلال تكليفه الإتيان بالبينة الملاقية لدعواه، وقد قال الإمام ابن القيم: استقرت قاعدة الشريعة أن البينة على المدعي واليمين على المدعى عليه (زاد المعاد 5/323)، وإذ قدمت المدعية بينتها على الدعوى من خلال العقد المختم بختم مؤسسة التنسيق المبدع العائدة للمدعي وختم المدعى عليها ورقمه EGN.I.P.Q1899 وكذلك إثبات تسليم المبلغ من خلال سند القبض المختم من المدعى عليها باستلام مبلغ أربع مئة ألف ريال من المدعي وهما حجة على المدعى عليها بناء على المادة 29 من نظام الإثبات وأدلته الإجرائية، وقد أيد صحة الدعوى عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم تبلغه وعدم التزامه بإيداع المذكرة الدفاعية قبل يوم واحد عل الأقل قبل الجلسة بناء على المادة (22) من نظام المحاكم التجارية والفقرة (81) من لائحة النظام، ما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم حضوريا بناء على الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية بفسخ العقد لعدم استكمال تنفيذه دون عذر ومسوغ واستناداً للمادة 10 من العقد المبرم بينهما، وبثبوت المبلغ الذي يطالب به المدعي انتهاءً في مذكرته في ذمة المدعى عليها وتلزمها الدائرة برده للمدعي وقد تم تعديل منطوقه استناداً لأحكام المادة الحادية والثمانون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية مع الاشارة لعدم إمكان الاطراف الحصول على القرار في حال ام إصداره بشكل مستقل الكترونياً في ناجز، لذا تنتهي الدائرة إلى منطوقها الوراد أدناه. نص الحكم: أولا: فسخ العقد المبرم بين الطرفين ذي الرقم (EGN.I.P.Q1899). ثانياً: بإلزام المدعى عليها -شركة (...) للتجارة شخص واحد سجل تجاري رقم (...)- بأن تدفع للمدعي -(...) هوية وطنية رقم (...)- مبلغ (377,920) ثلاثمائة وسبع وسبعون ألفا وتسعمائة وعشرون ريالا، لما هو موضح في الأسباب والله الموفق والهادي، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث