حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530652866
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570488629/1445
رقم الحكم:4530652866
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570488629 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530652866 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٨٨٦٢٩ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها حيث أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٨/٠٦/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته في محضر ضبط الجلسة بموجب وكالة الكترونية (داخلية) الوكالة (...). كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (إنه بتاريخ ١٤٣٧/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٤م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (ورق صحي مناديل) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٣٧/٠٢/١٢هـ الموافق ٢٠١٥/١١/٢٤م بثمن إجمالي قدره (٧,٤٩٧.١٤) سبعة آلاف وأربعمئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/١٣هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٢/١٤م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، و أضرار تقاضي ,استناداً إلى (كشف حساب مصادق) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـتسليم الثمن وقدره (٧,٤٩٧.١٤) سبعة آلاف وأربعمئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هللة. والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبعمئة ريال سعودي. هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (٧,٤٩٧.١٤) ريال سبعة آلاف وأربعمئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هللة بالإضافة الى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ و(٧٠٠.٠٠) سبعمئة ريال سعودي ويستند في دعواه إلى كشف الحساب بمطابقة مالية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبالاطلاع على البينات المقدمة من وكيل المدعية وجدت الدائرة طلب فتح الحساب على مطبوعات المدعية وممهور بختم المدعى عليها. وبالاطلاع على ورقة مطابقة الرصيد الصادرة من المدعية موجهة للمدعى عليها وهي بمبلغ ٧٤٩٧.١٤ ريال ممهورة بختم وتوقيع المدعى عليها وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته ؟ أجاب بقوله: (أحصر دعوى موكلتي في مبلغ قدره (٧,٤٩٧.١٤) سبعة آلاف وأربعمئة وسبعة وتسعون ريال سعودي و أربعة عشر هللة، بالإصافة إلى التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧٠٠.٠٠) سبعمئة ريال سعودي. وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم مبنيا على الأسباب أدناه. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن اتفاق على توريد مواد (ورق صحي مناديل)مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد تسهيلات على الحساب على مطبوعات المدعية ومختومة من طرف المدعى عليه , كما قدم ورقة مطابقة الرصيد ممهورة بختم استلام وتوقيع استلام منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالجلسة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت كشف حساب بمطابقة مالية مكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩ /١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، ولأن مصادقة كشف الحساب ومطابقته والمصادقة عليه حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن استلام كشف الحساب والمصادقة عليه والسكوت عنه هو قبول بها وإقرار بمضمونه، فالسكوت في معرض الحاجة بيان وبما أن المدعى عليها أحوجت المدعية إلى القضاء للمطالبة بحق ثابت لها وللقاعدة الفقيه التي نصت على أن الضرر يزال , ولقوله صلى الله وسلم عليه لا ضرر ولا إضرار ولما قرره الفقهاء من أن المدين لو ماطل غريمه حتى أحوجه للشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل فقد قررت الدائرة الزام المدعى عليها يدفع (٧٠٠) سبعمائة ريال أتعابا للتقاضي , وبناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية وطنية رقم (...)، بأن تدفع لشركة (...) المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٨.١٩٧.١٤) ثمانية آلاف ومئة وسبعة وتسعون ريالا وأربعة عشر هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.