حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530861599

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570446153/1445
رقم الحكم:4530861599
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570446153 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530861599 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد : فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٤٤٦١٥٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : (...) (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي الموضحة بياناته بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفته شريك في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) وعدد حصصها (٣٠٠)، ونسبة الحصص من رأس المال (١%)، ورأس مالها (٣٠,٠٠٠) ثلاثون ألفًا ريال، وعدد الشركاء (٢) والشركة محل الدعوى ليست تحت التصفية ولم يتم افتتاح إجراء للإفلاس، علماً أن نشوء الحق محل المطالبة كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠هـ ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية إخراج عدد من الشركاء وبياناتهم كالتالي: الشريك (...)،ونسبة شراكته (١)، وعدد حصصه (٣)، وسبب إخراجه عقد البيع. وعدد الشركاء (٢)،وعدد الشركاء المطالبين بالإخراج (١)، وعدد الشركاء المطلوب إخراجهم (١). وطالب بـإلزام المدعى عليه بإخراج عدد من الشركاء. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: محرر عادي متمثل في عقد بيع شراكة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٠هـ والمبرم بين (...) و(...) و(...) و(...) ممهور بتوقيع منسوب لكلا الأطراف. وأصدرت المحكمة حكمها في هذه القضية، وقد تضمن منطوق الحكم ما نصّه: (بعدم قبول هذه الدعوى) وتحيل المحكمة إلى وقائعه وأسبابه منعاً للإطالة، وقد تقدم وكيل المدعي بطلب الاستئناف رقم (٤٥١١٠١٥٦٢٠)، المرفق بملف القضية ذكر فيه ( إن منطوق الحكم بني سببه على عدم قيام موكله بالالتزامات الواردة في الصلح المبرم بعد العقد مما جعل الدائرة تنتهي إلى أن طلب موكله في إثبات التخارج سابق لأوانه وهذا غير صحيح، لأن موكله قام بتنفيذ الالتزام في العقد، وذلك بنقل أسهم موكله في الشركة للطرف الآخر ما عدا ثلاثة أسهم بسبب إياف خدمات الذي حصل بماطلة المدعى عليه، موكله قام بالسعي في نقل عقود الإيجارات للفروع للطرف الثاني إلا أن المدعى عليه قد ماطل في النقل باسمه، وقد ثقل موكله بتنفيذ أحد الالتزامات العينية وهو نقل ملكية السيارات المسجلة باسم موكله إلى المدعى عليه وبسبب إيقاف الخدمات لمماطلة المدعى عليه، إضافة إلى أن المدعى عليه تصرف بعد بيع الشركة وعقد الصلح ونقل ملكية أسهم موكله إليه، كما أن المدعى عليه لم يطلب فسخ المبايعة وإعادة الأسهم والممتلكات التي تصرف فيها مما يؤكد قبوله ورضاه ومع هذا فموكله مستعد بتسليمه ثمن بيع السيارات محل الالتزام وطلب نقض الحكم وإثبات تخارج موكله من الشركة)، وعقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٤هـ: وقد سبق إلغاء الحكم الصادر من الدائرة من قبل دائرة الاستئناف وطلبت الفصل في الموضوع. ورأت المحكمة صلاحية الفصل في القضية، وأصدرت حكمها مبنياً على ما يلي. الأسباب: بناء على الوقائع سالفة البيان و لما أن كان وكيل المدعي يطالب بإثبات تخارج موكله من الشركة ولكون المدعى عليه (...) وهو الشريك الحالي لأغلبية الحصص بما نسبته (٢٩٧) حصة من أصل (٣٠٠) حصة مع المدعي في شركة (...) وهي شركة ذات المسؤولية المحدودة عنوانها (...) ورقم سجلها التجاري (...) عليه تكون الدعوى من اختصاص المحكمة التجارية وذلك لكون هذه المنازعة ناشئة عن تطبيق نظام الشركات وفق المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية ومن جهة الموضوع ولما ان كان جواب المدعى عليه الحاضر في الجلسة بعدم معرفته وانه لا يعلم عن هذا النزاع ولا عن الملكية التي آلت إليه للحصة وأن الحصة الحالية تعود لوالده حسبما أفاد وان ملكيته لها وقد وضعت بشكل مؤقت و صوري لكون الطرفين عليهما إجراء إيقاف خدمات كما أن المدعى عليه لم يقبل بإثبات هذا التخارج وبإطلاع الدائرة على وثيقة الصلح تبين أن على كل طرف إلتزامات يتعين عليه الوفاء بها والمدعي قرر بأنه تصرف فيما يتعلق بتلسيم السيارات وذلك بالبيع مما ترى معه الدائرة انه خرق للإتفاقية كونها احد البنود مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقة. نص الحكم: حكمت الدائرة : برفض الدعوى وبالله التوفيق

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث