حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530876589
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570969796/1445
رقم الحكم:4530876589
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570969796 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530876589 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٩٧٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم للفصل فيها بأن المدعي: تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ورد فيها ما نصه: (إنه بتاريخ ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (مستحضرات تجميل) عدد (٨٠) (كريمات) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨/٠٥/١٤٤٣ه الموافق ٠١/٠١/٢٠٢٢م بثمن إجمالي مقداره: (٣٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال، لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، وآلية التوريد بين الطرفين (بيع وتوريد)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٤٤ه الموافق ١٥/٠١/٢٠٢٣م , ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقه رصيد)، لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال، هذه دعواي. ولقد تم اللجوء إلى المصالحة قبل قيد الدعوى في: مركز المصالحة ( منصة تراضي) وقدم ما لديه من مستندات، متمثلة في مطابقة رصيد مختوم بختم منسوب للمدعى عليه، وأحيلت القضية إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها، وعقد لها جلسة تحضيرية بتاريخ: ٢٢/٠٨/١٤٤٥، وفي هذه الجلسة التحضيرية المنعقدة عبر الاتصال المرئي، حضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعي:ة بموجب الوكالة رقم (...)، وحضر (...) بصفته وكيلاً عن المدعى عليه:ا بموجب الوكالة رقم (...)، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، فقد جرى سؤال وكيل المدعي: عن دعواه فأحال على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها، وبسؤاله عن بينته وأدلته التي يستند عليها في الدعوى أجاب قائلاً: (بينتي كشف حساب مختم وموقع من المدعى عليه:ا) هكذا قال، وبعرض الدعوى على المدعى عليه: وكالة أجاب قائلاً: (لم تظهر لي المرفقات، وأطلب المهلة للرجوع لموكلتي)، وقد جرى من الدائرة التحقق من شروط قبول الدعوى ومن اختصاصها القضائي بنظرها فلم يظهر لها ما يوجب صرف النظر عنها لذلك، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومرفقاتها قررت الدائرة إمهال وكيل المدعى عليه:ا للرد، على أن يودع مذكرة الرد عن طريق خانة تبادل المذكرات، وذلك خلال ثلاثة أيام، وللمدعي ذات المهلة للرد، وعليه رفعت الجلسة. ثم عُقد لها جلسة في تاريخ: ٢٩/٠٨/١٤٤٥، وفي هذه الجلسة حضر أطراف الدعوى المرصودة بياناتهم بعاليه، وتشير الدائرة إلى عدم تقدم وكيل المدعى عليه:ا مذكرة الرد رغم إمهاله، وبسؤاله عن سبب عدم إيداع المذكرة أجاب قائلا: (إن المدير المالي في ...)، وبسؤاله عن صحة الختم الموجود في مطابقة الرصيد أجاب قائلا: (أنه متعلق برد المدير المالي) ثم سأل وكيل المدعى عليه:ا وكيل المدعي: عن الفواتير والعقد، فأجاب المدعي: قائلا (لا يوجد عقد ويوجد فواتير ويوجد كشف مطابقة الرصيد، ونحن اكتفينا بكشف مطابقة الرصيد عن الفواتير) وسأل وكيل المدعى عليه:ا المدعي:، قائلا: (هل يوجد عقد أم لا) فأجاب وكيل المدعي: قائلاً: (لا يوجد عقد مكتوب) وبسؤال الأطراف عما يودون إضافته قرروا اكتفاءهم. ولصلاحية القضية للفصل قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، وبعد الاطلاع على ملف القضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعي: يطلب إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن ومقداره: (٣٢,٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وتسعة وستون ريال لقاء توريد (مستحضرات تجميل) عدد (٨٠) (كريمات)، وحيث طلب وكيل المدعى عليه:ا المهلة للجواب إلا أنه لم يجب ولم يقدم مذكرة الدفاع رغم إمهال الدائرة له، ولم يقدم عذراً سائغاً لامتناعه، وبما أن تخلف المدعى عليه:ا عن إيداع المذكرة يعد إسقاطا لحقها في الدفاع، ومن سبل المطل واللدد والإضرار بالخصم، ويتنافى مع آداب الخصومة وأحكام النظام، وقد نصت المادة الحادية والعشرين من نظام الإثبات والصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / ٤٣) وتاريخ ٢٦ / ٥ / ١٤٤٣هـ على أنه: ٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. -٣ يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها ، بيد أن الدائرة لم تكتف بذلك وسألت وكيل المدعي: البينة، لقول رسول الله - صلى الله عليه وسلم: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم ولكن البينة على المدعي: واليمين على من أنكر)، كما نصت المادة (١/٣) من نظام الإثبات على أن: البينة على من ادعى واليمين على من أنكر ، وبما أن وكيل المدعي: قدم بينته والتي تمثلت بمطابقة رصيد بقيمة مبلغ المطالبة، وممهورة بختم منسوب للمدعى عليها، وبناء على ما نصت عليه المادة (٢٩) من نظام الإثبات على أنه: يعد المحرر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن العرف مستقر بين التجار على المصادقات في معاملاتهم على صحة المديونيات الحاصلة بينهم وبيان الخصومات ونحوها، وتعتبر المصادقات ملخصاً للفواتير، ومصادقة المدعى عليه:ا لم تأت إلا بعد تأكدها من صحة الفواتير ومطابقتها بالمستندات لديها وصحة الاستلامات من واقع القيود لديها، وبما أن الأصل هو صحة هذه المستندات، ولما كان الأصل عدم سداد المدعى عليه:ا لما هو مترتب في ذمتها إذ أن الأصل العدم، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود)، مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاق المدعي: لمبلغ المطالبة، ولكل ما سبق فإن الدائرة تنتهي إلى الحكم وفق ما هو وارد أدناه وبه تقضى، وهذا الحكم مكتسب للصفة القطعية بموجب المادة رقم (۷۸) من نظام المحاكم التجارية. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للأدوية، سجل رقم: ( ... ) بأن تدفع للمدعي/ (...) هوية وطنية رقم: ( ... )، مبلغا مقداره: (٣٢٣٦٩.٠٠) اثنان وثلاثون ألفا وثلاث مائة وتسعة وستين ريالا، لما هو موضح في الأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.