حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530885352

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570809672/1445
رقم الحكم:4530885352
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570809672 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530885352 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية التاسعة وبناء على القضية رقم 4570809672 لعام 1445هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية الموضح بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع فرع المدعى عليها وهي شركة (...) للمقاولات العامة بتاريخ 1444/03/29 هـ على تأجير معدتين شهريًا وهي: شاحنة قلاب حمولة 16 متر مكعب مع سائق نقل ثقيل. تنكر ماء حمولة 18000 لتر مع سائق نقل ثقيل. أصدرت المدعية 3 فواتير عن مدة التعاقد وتفصيلها كالآتي: فاتورة رقم 131132 وتاريخ 2023/03/13م، بمبلغ إجمالي (25,974.48) خمسة وعشرون ألفا وأربعة وسبعون ريال وثمانية وأربعون هللة. فاتورة رقم 153154 وتاريخ 2023/04/30م، بمبلغ إجمالي قدره (28,004.67) ثمانية وعشرون ألف وأربعة ريالات وسبع وستون هللة. فاتورة رقم 1327 وتاريخ 2023/05/30م، بمبلغ إجمالي قدره (28,004.67) ثمانية وعشرون ألف وأربعة ريالات وسبع وستون هللة. وترتب في ذمة المدعى عليها مبلغًا وقدره (81,982.82) واحد وثمانون ألف وتسع مائة واثنان وثمانون ريال واثنان وثمانون هللة لم تلتزم بسدادها حتى تاريخه. ترتب على ذلك تخلف المدعى عليه بالوفاء بالأجرة المتفق عليها إلى لجوء المدعية لتوكيل محامي للقيام بالإجراءات القانونية اللازمة وتمثيلها بالجهات المعنية، وطالب بـإلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (81,982) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، عن الفترة من 1444/08/21هـ إلى 1444/11/10هـ. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: 1- مجموعة فواتير وعددها (3)، على مطبوعات مؤسسة المدعية، مجموعها مبلغ وقدره (81,982) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، ممهورة بتوقيع وختم المدعية. 2- عقد الأتعاب المتضمن تعاقد المدعية مع محامي للقيام بأعمال الترافع، على مطبوعات المحامي وممهور بتوقيع الطرفان، بتاريخ 1445/02/06هـ. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/07/10هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية كما حضر وكيل المدعى عليها، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحالت الى لائحة الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت صحة التعامل الوارد في هذه الدعوى، وقررت صحة الفاتورتين الأولى والثانية وانكرت الفاتورة الثالثة المؤرخة في 2023/05/30م جملة وتفصيلًا، وبعرض ذلك على المدعية وكالة تمسكت بكامل المطالبة وأحالت على مرفقاتها وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة طلبت مهلة للاجابة، وعليه رفعت الجلسة. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/02هـ وفيها: وبسؤال طرفي النزاع عما يودان اضافته ابرزت المدعى عليها وكاله مذكره ونصها (أولًا: نؤكد عدم صحة الفاتورة رقم (1327) وتاريخ 2023/05/30م. ثانيًا: لم تقم أركان المسؤولية التقصيرية؛ حيث لم يثبت الضرر من المدعى عليها كونها أقرت بالمبلغ المتبقي في ذمتها للمدعية، وتأخر المدعى عليها في السداد ما هو إلا نتيجة لتعثر الشركة ماليًا آنذاك، وهذا التعثر لا يعد مماطلة؛ فالمماطلة هي أن تكون قادرة على السداد ولم تفِ به، وعلى الرغم من تعثرها فهي لم تنكر المبلغ ولم تتعنت في آداءه بل أقرت بالمبلغ الصحيح وعرضت الصلح على سداده. ثالثًا: ولو سلمنا جدلًا بصحة مبلغ المطالبة كاملًا -وهو غير صحيح- فإن المبلغ محل التعويض لا يتناسب مع مبلغ المطالبة المستحق ولم تتوافر أركان المسؤولية الموجبة للتعويض؛ حيث انتفى ركني الضرر والخطأ)، وبعرض ذلك على المدعيه وكاله قررت اكتفائها بما سبق ذكره وتقديمه كما قررت المدعى عليها الاكتفاء كذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة للدراسة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: . وقد حصرت المدعية طلباتها في: إلزام المدعى عليها بـ: 1-الأجرة المتبقية وقدرها (81,982) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، عن الفترة من 1444/08/21هـ إلى 1444/11/10هـ. 2-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (15,000) خمسة عشر ألفًا ريال، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: صحة التعامل الوارد في هذه الدعوى، وقررت صحة الفاتورتين الأولى والثانية وانكرت الفاتورة الثالثة المؤرخة في 2023/05/30م جملة وتفصيلًا، وبالاطلاع على الدعوى وما جاء فيها وبما أن المدعية طلبت إلزام المدعى عليها بـالأجرة المتبقية وقدرها (81,982) واحد وثمانون ألفًا وتسع مئة واثنان وثمانون ريال، وحيث أن وكيل المدعى عليها أقر بفاتورتين وأنكر الثالثة، وحيث أن المدعية لم تقدم بينة موصلة على استحقاقها لكامل الفواتير وحيث أن الإقرار حجة على صاحبه؛ إذ الأصل في الإقرار لزومه ونفاذ أثره، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة واستناداً على المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه ، وأما الفاتورة الثالثة فلم تكن مختومة ولا موقعة من المدعى عليها ولم تقدم المدعية أي بينة تثبت دعواها، وحيث إن اليمين لا توجه للشخصية الاعتبارية بناء على المادة الرابعة والتسعون من الأدلة الاجرائية لنظام الإثبات ونص الحاجة منها (2- لا توجه اليمين للشخص ذي الصفة الاعتبارية.)، عليه فإن الدائرة تنتهي لرفض طلب المدعية فيما زاد عن المبلغ المقر به، و أما عن مطالبته بأتعاب المحاماة، وبما أنه لا يمكن النظر في التعويض إلا بعد ثبوت أركانه الأساسية، وقد نص الفقهاء على أن أركان التعويض هي الخطأ والضرر، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر، وأنه متى ما توافرت تلك الأركان صح التعويض، وحيث أنه يلزم أن يكون الضرر ضرراً فعلياً وأن يكون ثابتاً ومحققاً، ولكن تجرّدت بيناتها عن إثبات التزامها بعقد للمحاماة ، ومقدار قيمة هذا العقد، وهل غرمته المدعية في دعواها أم لا ، الأمر الذي تختل معه المطالبة بدعوى التعويض ، فحصول الغرم شرط ، كما أشار لذلك ابن تيمية رحمه الله في مجموع الفتاوى (إذا كان الذي عليه الحق قادرا على الوفاء ومطل صاحبه في الحق حتى أحوجه إلى الشكاية، فما صرفه أو أنفقه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا كان غرمه على الوجه المعتاد) ولأنه لم يثبت للدائرة تحقق أركان المسؤولية في التعويض، فلم تقدم المدعية أي بينة في سبيل ذلك ؛ مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض الطلب. وبناء على المادة الثامنة والسبعون من نظام المحاكم التجارية ونصها (1-فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس)، و المادة التاسعة والسبعون من ذات النظام ونصها (1- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام (ثلاثين) يوماً من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم. 2- تكون المهلة المحددة للاستئناف على الأحكام الصادرة في الاختصاص وعلى الأحكام الصادرة في الدعاوى المستعجلة، (عشرة) أيام من التاريخ المحدد لتسليم صورة نسخة الحكم.) فإن هذا الحكم خاضع للاعتراض بطلب الاستئناف أو التدقيق مدة ثلاثون يوماً من تاريخ صدور الصك . نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) المحدودة شركة شخص واحد) ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية ((...)) صاحبة الهوية الوطنية رقم (...) مبلغا وقدره (53.979.15) ريال ورفض ما عدا ذلك من الطلبات، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث