حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530821911
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570953052/1445
رقم الحكم:4530821911
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570953052 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530821911 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثالثة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٥٣٠٥٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركه (...) المحدوده المدعى عليه: شركة (...) المحدودة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بأن تقدمت إلى المحكمة التجارية بالرياض (...) هوية رقم: (...) بصفتها وكيلةً عن المدعي: بموجب وكالة رقم: (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليه:ا جاء فيها: إنه بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ١٤٤٤هـ الموافق٠١ / ١٠ / ٢٠٢٢م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي: للمدعى عليه (ادوية) عدد (١٢) (ادوية) ،وتاريخ ابتداء التعامل ٢٨ / ٠٥ / ١٤٤٣هـ الموافق ٠١ / ٠١ / ٢٠٢٢م بثمن إجمالي قدره (٣,٣٤٥.٧٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه: كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (بضاعة عبارة عن أدوية)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ٠٨ / ٠٨ / ١٤٤٤هـ الموافق ٢٨ / ٠٢ / ٢٠٢٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب ومطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه: بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٤٥.٧٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي وخمسة وسبعون هللة. وفي الجلسة التحضيرية المنعقدة في تاريخ ١١ / ٠٨ / ١٤٤٥هـ حضرت وكيلة المدعي:ة بموجب الوكالة رقم: (...)، ولم يتبين حضور من يمثل المدعى عليه:ا رغم تبلغها، ولاستيفاء ما ورد في المادة رقم (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد جرى سؤال المدعي:ة وكالة عن دعواها فأحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها والطلبات. وبسؤالها عن طلبها في القضية قررت قائلة: أطلب ما تم تقديمه في تحرير الدعوى وأحصر مطالبتي في ذلك هكذا قررت. وبسؤالها عن أدلتها وأسانيدها في الدعوى قررت قائلة: نستند على ما تم تقديمه في صحيفة الدعوى ومرفقاتها هكذا قررت. وبسؤالها عن محل المنازعة قررت قائلة: إن محل المنازعة يتعلق بقيمة أدوية هكذا قررت. وبسؤالها عن مزيد إضافة قررت الاكتفاء ولصلاحية القضية للفصل فيها قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: وقد حصر المدعي: وكالة طلباته في إلزام المدعى عليه:ا بتسليم الثمن وقدره (٣,٣٤٥.٧٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال و خمسة وسبعون هللة، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليه:ا لتدافع عن نفسها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث أنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ) من نظام المحاكم التجارية، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ ٩٣) وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ؛ ونصّها: يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (٩) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق ، وحيث نصّت المادة (٣٠/١) من نظام ذات النظام على أنّه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه: لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، الأمر الذي تعده الدائرة نكولاً عن الجواب، ولما نصت عليه المادة (٩٢/١) من نظام الإثبات، الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ، على أنَّه: (١- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد في منطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام/ شركة (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) بأن تدفع لـ/ شركه (...) المحدودة ذات السجل التجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٣,٣٤٥.٧٥) ثلاثة آلاف وثلاث مئة وخمسة وأربعون ريال سعودي و خمسة وسبعون هللة ، وهذا الحكم نهائي غير قابل للاستئناف؛ طبقا للمادة (٠١/٧٨) من نظام المحاكم التجارية، وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.