حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في مكة المكرمة رقم 4530857490
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريمكة المكرمة٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570865053/1445
رقم الحكم:4530857490
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570865053 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530857490 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٦٥٠٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم في أن وكيل المدعية تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى اختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها إلى هذه الدائرة باشرت نظرها وفقاً لما ورد بمحاضر الضبط، ففي جلسة ٢٤/ ٨/ ١٤٤٥ه حضرت المدعية وكالة/(...) بموجب الوكالة رقم (...) وتاريخ ١٦/ ٣/ ١٤٤٥ه الصادرة من الموثقين، وتبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله شرعاً رغم تبلغه بموعد الجلسة، ثم اطلعت الدائرة على لائحة الدعوى المقدمة من المدعية بتاريخ ٢٦/ ٧/١٤٤٥هـ والمتضمنة (أنه في تاريخ ١/ ١/٢٠٢٠ م الموافق ٦/ ٥/١٤٤٥ه ، تم الاتفاق بين المدعية والمدعى عليه على أن تورد المدعية للمدعى عليه (مؤسسة (...)) (٦٣٤) كيس أرز (٤٠) كيلو غرام وجرى الاتفاق على ذلك في العقد على أن تكون القيمة الإجمالية للبضاعة الموردة للعميل (مؤسسة (...)) بمبلغ وقدره (١٣٦.٦٢٠) مائة وستة وثلاثون ألف وستمائة وعشرون ريال، وحيث قام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (٨٤.٤٥٠) أربعة وثمانون ألف وأربعمائة وخمسون ريال فقط وتبقى في ذمة المدعى عليه مبلغ (٥٢.١٧٠) اثنان وخمسون ألف ومائة وسبعون ريال، إلا أن المدعى عليه ظل يماطل المدعية في عدم تسليم كامل المبلغ المستحق استناداً إلى مطابقة الرصيد بدفتر كشف الحساب ولم يتم الالتزام بما تم الاتفاق عليه في العقد فالعقد شريعة المتعاقدين امتثالاً لقول الله تعالى: (أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ) وقول النبي صلى الله عليه وسلم (المسلمون على شروطهم) وبناء عليه نطالب بالحكم بإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٥٢.١٧٠) اثنان وخمسون ألف ومائة وسبعون ريال) وبسؤال المدعية وكالة عن بينتها ذكرت بأنها تتمثل في دفتر الأستاذ الممهور بختم المدعى عليه (مؤسسة (...)) وبناء عليه، رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كانت المدعية وكالة تطلب إلزام المدعى عليه بمبلغ قدره (٥٢.١٧٠) اثنان وخمسون ألفا ومائة وسبعون ريالا، مقابل توريد المدعية للمدعى عليه أكياس أرز، وبما أن المدعية وكالة قدمت بينتها على ذلك متمثلة في دفتر الأستاذ الممهور بختم المؤسسة التابعة للمدعى عليه (مؤسسة (...)) بمبلغ قدره (٥٧,٦٧٠) ريالا، وهذا كافٍ في ثبوت المبلغ المدعى به، إذ إن الكتابة حجة شرعية على المختار، لقوله تعالى (يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُواْ إِذَا تَدَايَنتُم بِدَيْنٍ إِلَى أَجَلٍ مُّسَمًّى فَاكْتُبُوهُ ) وبما أن الفقرة الأولى من المادة الثلاثين من نظام المحاكم التجارية تنص على أنَّه: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وقد ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليه بموعد هذه الجلسة الكترونياً ، مما يجعل الدائرة مع ذلك تقضي على ضوء ما قدمته المدعية وكالة من مستندات وبينات؛ ولهذا كله فإنَّ الدائرة تنتهي معه إلى الحكم الوارد بمنطوقه وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...)، سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٥٢,١٧٠) اثنان وخمسون ألفا ومائة وسبعون ريالا.