حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الدمام رقم 4531008031

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالدمام٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570600496/1445
رقم الحكم:4531008031
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570600496 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4531008031 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعية وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه التالي: ١- معدات- سائقين والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) للمقاولات العامة وبيانات وصف العين المؤجرة: لودر- حفار - دلو - خزان-رافعة شوكية -رافعة ٥٠ طن. لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٢٢٧,١٢٥.٠٠) مئتان وسبعة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وعشرون ريال سعودي. ٢- معدات-سائقين والتي تم تصنيعها من شركة: شركة (...) للمقاولات العامة وبيانات وصف العين المؤجرة: تأجير ناقلة ديزل سعة ٦٠٠ لتر مع سائق معتمد من (...) لمدة (١٤) أربعة عشر شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (١٤,٣٧٥.٠٠) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي. بثمن إجمالي قدره (٣٦٨,٦٢٢.٩٤) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، على أن يكون السداد دفعات كالتالي: الدفعة رقم واحد قيمتها (٧١,٩٦٢.٥٤) واحد وسبعون ألفًا وتسع مئة واثنان وستون ريال سعودي و أربعة وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، و الدفعة رقم اثنان قيمتها (١٤,٩٢٥.٧٤) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/١٠هـ، و الدفعة رقم ثلاثة قيمتها (٦١,٣٩٦.٦٦) واحد وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وتسعون ريال سعودي و ستة وستون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ، و الدفعة رقم أربعة قيمتها (٥٠,٠٠٨.٧٢) خمسون ألفًا وثمانية ريال سعودي و اثنان وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ، و الدفعة رقم خمسة قيمتها (١٣,٢٦٧.٣٢) ثلاثة عشر ألفًا ومئتان وسبعة وستون ريال سعودي و اثنان وثلاثون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/٨هـ، و الدفعة رقم ستة قيمتها (٣٦,٣٥٦.١٠) ستة وثلاثون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي و عشرة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، و الدفعة رقم سبعة قيمتها (١٣,٨٢٠.١٣) ثلاثة عشر ألفًا وثمان مئة وعشرون ريال سعودي و ثلاثة عشر هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٥/١٣هـ، و الدفعة رقم ثمانية قيمتها (٢٢,٨٥٦.٢٥) اثنان وعشرون ألفًا وثمان مئة وستة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ، و الدفعة رقم تسعة قيمتها (١٤,٣٧٢.٩٣) أربعة عشر ألفًا وثلاث مئة واثنان وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/١٤هـ، و الدفعة رقم عشرة قيمتها (٢١,٥٦٢.٥٠) واحد وعشرون ألفًا وخمس مئة واثنان وستون ريال سعودي و خمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ، و الدفعة رقم أحد عشر قيمتها (١٤,٩٢٥.٧٤) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٧/١٣هـ، و الدفعة رقم اثنا عشر قيمتها (١٢,٧١٤.٥٢) اثنا عشر ألفًا وسبع مئة وأربعة عشر ريال سعودي و اثنان وخمسون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٨/١٤هـ، و الدفعة رقم ثلاثة عشر قيمتها (٥,٥٢٨.٠٥) خمسة آلاف وخمس مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي و خمسة هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٩/١٣هـ، و الدفعة رقم أربعة عشر قيمتها (١٤,٩٢٥.٧٤) أربعة عشر ألفًا وتسع مئة وخمسة وعشرون ريال سعودي و أربعة وسبعون هلله الحالة بتاريخ ١٤٤٤/٠٤/١٢هـ والمبالغ حالة السداد هي (٣٦٨,٦٢٢.٩٤) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي و أربعة وتسعون هلله، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٤٥/٠٥/١٣هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٢٧م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م حتى ١٤٤٥/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م. ٢- أضرار تقاضي متمثلة بممطالة المدعى عليها بسدفع المبالغ المستحقة مما أدى إلى (مما ادى الى الاستعانه بمكت محاماة)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٣٩,٨٦٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال سعودي وختم بطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-الأجرة المتبقية وقدرها (٣٦٨,٦٢٢.٠٠) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي، عن الفترة من ١٤٤٥/٠٤/١٧هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/٠١م إلى ١٤٤٥/٠٥/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١١/١٥م. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٨٦٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال وفي جلسة ٦/٦/١٤٤٥ بواسطة الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم(...)، وقد افتتحت الجلسة التحضيرية بحضور المشار إليهما بعاليه إنفاذا للمادة التسعين من لائحة التنفيذية لناظم المحاكم التجارية وقد جرى استيفاء ما جاء في المادة فجرى سماع الدعوى والإجابة وعرض الصلح على أطراف النزاع وامتنعوا عنه وأفهمت الدائرة وكيل المدعى عليها بتقديم إجابته وذلك بإرفاقها في الطلبات في ملف القضية الالكتروني، ثم أفهم الطرفان بتبادل المذكرات من خلال النظام عبر (طلب تقديم الرد على مذكرة الدعوى وتبادل المذكرات)، ابتداء من المدعى عليه مع التأكيد على أن المذكرة الجوابية تودع (كنص) في الخانة المخصصة لذلك، وعدم إرفاقها كمرفق (بي دي إف)، والإرفاق يكون للمستندات فقط، ففهم الأطراف ذلك والله الموفق وفي جلسة ٢٧/٦/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وقدم وكيل المدعى عليها مذكرة ٢٢/٦/١٤٤٥ مفادها ١ ـــ من ناحية الشكل :عدم اختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى حسبما اوضحت المدعية أن قيمة المطالبة مبلغ وقدره ٣٦٨,٦٢٢ ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال سعودي وهذه القيمة تنخفض عن القيمة المحددة بموجب المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية والتي تنص على أن تختص المحاكم التجارية في الدعاوى المقامة على التاجر في منازعات العقود التجارية ، متى كانت قيمة المطالبة الأصلية في الدعوى تزيد على خمسمائة ألف ريال ولما كانت قيمة المطالبة أقل من الحد النظامي ومن ثم تخرج الدعوى من أختصاص المحكمة التجارية. ٢ ـــ من ناحية الموضوع : تناقض المستندات وعدم كفاية البينة التعامل بين الطرفين تأجير معدات وقدمت المدعية مجموعة من الفواتير وتتناقض هذه الفواتير مع المتفق عليه بأمر الشراء حيث ينص البند (٢) من أمر الشراء على تقديم الفاتورة إلى المكتب الرئيسي للمدعى عليها وجميع الفواتير المقدمة من المدعية لم يتم تسليمها للمكتب الرئيسي وهذا يبرهن على عدم صحة الفواتير المقدمة من المدعية. لم ترفق المدعية سجلات الوقت (التايم شيت) والتي توضح ساعات عمل المعدات المستأجرة والتي على اساسها يتم تقدير قيمة الفاتورة وعدم تقديم التايم شيت يؤكد عدم كفاية البينة . كذلك ينص عقد الاتفاق المبرم مع المدعية على إعادة جميع بطاقات الدخول وفي حالة عدم الإعادة يتم فرض غرامة تقدر بمبلغ ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال سعودي عن كل بطاقة ولم تقدم المدعية ما يثبت إعادة بطاقات الدخول الطلبات : تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم : أصلياً من ناحية الشكل: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لانخفاض قيمة المطالبة عن الحد النظامي. واحتياطياً من ناحية الموضوع : رد الدعوى . ومن ثم قدم وكيل المدعية اجابته تاريخ ٢٦/٦/١٤٤٥ مفادها إشارةً للقضية رقم (٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦) وبصفتي وكيلاً عن المدعية بموجب الوكالة رقم(...) استأذن فضيلتكم بالرد على المذكرة الجوابية للمدعى عليها وكالة المرصودة في تبادل المذكرات وفقًا لما يلي بيانه: أولاً: فيما يخص جواب المدعى عليها وكالة من الناحية الشكلية، فنحن نحيل إلى ما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية ونصها تختص المحكمة التجارية في المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، أما عن استناد المدعى عليها وكالة بنص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فنوضح لسعادته فقط، بأن تلك المادة تطرقت للدعاوى المقامة من الفرد على التاجر، ودعوانا هذه بين التجار في أعمالهم التجارية الأصلية، أي أن النص الذي ينطبق عليها هي الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية كما سلف بيانه. ثانيًا: فيما يخص جواب المدعى عليها وكالة من الناحية الموضوعية، فنحن نتمسك بما قدمناه من بينات في مرفقات الدعوى المتمثلة بالعقد وأوامر الشراء والفواتير، ونضيف أن الفواتير المرفقة عددها (١٤) فاتورة جميعها سُلمت للمدعى عليها، ووضع ختمهم الخاص على الاستلام، ومجموع تلك الفواتير تساوي مبلغًا وقدره (٣٦٨٦٢٢.٩٤) ثلاثمائة وثمانية وستون ألف وستمائة واثنان وعشرون ألف ريال وأربعة وتسعون هللة، هو ذاته التي تطالب به موكلتي في دعواها وأما عن التناقض بين الفواتير وأمر الشراء مثلما يدعي المدعى عليها وكالة؛ فلا يخفى على شريف فضيلتكم أن المبالغ المالية في التعاملات التجارية والعين المؤجرة وعدها وكميتها قد تتغير وفقًا للظروف، وأن المعتبر بإثبات المبالغ المستحقة والعين المؤجرة والكمية هي الفواتير الصادرة للمدعى عليه والمذيلة بختمهم وتوقيعهم، أما عن عدم تسليم موكلتي الفواتير للمكتب الرئيسي للمدعى عليها؛ فيتضح لفضيلتكم أن جميع الفواتير مذيلة بختم وتوقيع المدعى عليها بالاستلام. الطلبات: واستنادًا لجميع ما سبق من مذكرات والمستندات المقدمة لفضيلتكم بالدعوى، وبما أن إجابة المدعى عليها وكالة تضمنت إقرار في صحة قيام العلاقة التعاقدية، وأن المدعية قامت بالعمل وأصدرت فواتير بناء على ذلك، وأما عن دفعه بعدم استحقاق المدعية لما تطلبه فتم الرد عليه آنفًا، وعليه نطلب من فضيلتكم الحكم لموكلتي بما جاء في طلبات الدعوى. وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة عليه قررت الدائرة تأجيل القضية لحين تقديم وكيل المدعى عليها الإجابة وفي جلسة ١٨/٧/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...)، وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدمها في ٨/٧/١٤٤٥ مفادها ١ ـــ من ناحية الشكل : عدم اختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى :تحتج المدعية بنص الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية وأنها تختص بنظر المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية ، وناقشت الاستناد على نص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية بأنه للدعاوى المقامة من الفرد على التاجر، وجواباً على ذلك فإن نص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية لم يذكر أنها للدعاوى المقامة من أفراد أو أشخاص إعتبارية ضد التاجر وإنما حدد التصنيف وهو منازعات العقود التجارية وإذا ذهبنا لتصنيف الدعوى المقدم من المدعية نجد أن تصنيف القضية منازعات العقود التجارية ومن ثم يكون نص المادة الحادية والثلاثون من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية واجب التطبيق وتخرج الدعوى من أختصاص المحكمة التجارية ٢ ـــ من ناحية الموضوع : تناقض المستندات وعدم كفاية البينة تحتج المدعية بأن الفواتير مذيلة بختم المدعى عليها ولكنها أغفلت أن هذا الختم ليس ختم المكتب الرئيسي حسب المتفق عليه بأمر الشراء حيث ينص البند (٢) من أمر الشراء على تقديم الفاتورة إلى المكتب الرئيسي للمدعى عليها (والمسلمون على شروطهم) ، ونؤكد على أن هذا ليس مناقشة للفواتير المقدمة من المدعية ولكن تأكيد على إنكار هذه الفواتير . لم تجب المدعية عن إرفاق سجلات الوقت (التايم شيت) والتي توضح ساعات عمل المعدات المستأجرة والتي على اساسها يتم تقدير قيمة الفاتورة وهذا يؤكد عدم كفاية البينة . لم تجب المدعية عن إعادة جميع بطاقات الدخول والتي ينص عقد الاتفاق المبرم مع المدعية على وجوب إعادتها وفي حالة عدم الإعادة يتم فرض غرامة تقدر بمبلغ ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال سعودي عن كل بطاقة .الطلبات : تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم : أصلياً من ناحية الشكل: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لإنخفاض قيمة المطالبة عن الحد النظامي.واحتياطياً من ناحية الموضوع : رد الدعوى .ثم قدم وكيل المدعية اجابته في ١٧/٧/١٤٤٥ مفادها بعد الاطلاع على المذكرة الجوابية للمدعى عليها وكالة المرفقة في تبادل المذكرات في ناجز والمؤرخة في ٠٨/٠٧/١٤٤٥ تبين لنا أن المدعى عليها لم تقدم أي شيء جديد في موضوع الدعوى، ونكتفي بما سبق تقديمه في مذكراتنا السابقة ونحيل للمستندات المرفقة في ناجز، ومنعًا لإطالة أمد التقاضي ولكثرة استمهالات المدعى عليها وكالة التي لا جدوى منها؛ نرفق لفضيلتكم في الطلبات جميع الفواتير وعددها ١٤ فاتورة بإجمالي مبلغ ٣٦٨٦٢٢.٩٤ ثلاثمائة وستة وثمانون ألف وستمائة واثنان وعشرون ريال وأربعة وتسعون ريال بالإضافة لسجلات الوقت (التايم شيت) الخاص بكل فاتورة، وبكل فاتورة هنالك ختم من المدعى عليها باستلام الفاتورة ونطلب من فضيلتكم النظر موضوعًا بالدعوى والحكم لموكلتي لما جاء في صحيفة الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة استمهل للإجابة وافهمت الدائرة الطرفين بان المذكرات القادمة هي ختامية وفي جلسة ٣/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة(...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...) وبسؤال وكيل المدعى عليها عن الإجابة قدمها في ٢/٨/١٤٤٥ ١ ـــ من ناحية الشكل : منعاً للتكرار نتمسك بالدفع الشكلي وهو عدم اختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى٢ ـــ من ناحية الموضوع : عدم كفاية البينة المدعية أرفقت سجلات الوقت (التايم شيت) والتي توضح ساعات عمل المعدات المستأجرة ولكنها لم تقدم صور هويات السائقين للتأكد من تبعيتهم للمدعية وكذلك لبيان أن المهنة المسجلة بالإقامة هي نفس المهنة المسجلة بالجدول الزمن وعدم تقديم صور الهويات يؤكد عدم كفاية البينة . لم تجب المدعية كذلك عن إعادة جميع بطاقات الدخول والتي ينص عقد الاتفاق المبرم مع المدعية على وجوب إعادتها وفي حالة عدم الإعادة يتم فرض غرامة تقدر بمبلغ ٥٠٠٠ خمسة الاف ريال سعودي عن كل بطاقة . الطلبات : تلتمس الشركة المدعى عليها من فضيلتكم الحكم :أصلياً من ناحية الشكل: عدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر الدعوى لإنخفاض قيمة المطالبة عن الحد النظامي. واحتياطياً من ناحية الموضوع : رد الدعوى .وبسؤال وكيل المدعية عن الإجابة قرر الاكتفاء بما سبق وقرر وكيل المدعى عليها الاكتفاء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة وحجز القضية للدراسة وفي جلسة ١٧/٨/١٤٤٥ حضر وكيل المدعية/(...)، هوية رقم (...) بموجب وكالة (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها/(...)، هوية رقم (...)، بموجب وكالة رقم (...) عليه قررت الدائرة النطق بالحكم الأسباب: بعد سماع الدعوى والاجابة والاطلاع على مرفقات القضية ومستنداتها ولكون يهدف وكيل المدعية من هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليه بـ ١-الأجرة المتبقية للمعدات مع السائقين وقدرها (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال و٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٩,٨٦٢.٠٠) تسعة وثلاثون ألفًا وثمان مئة واثنان وستون ريال وحيث استند وكيل المدعية على العقد امر شراء وفواتير ممهورة بختم المراجعة المدعى عليها وعليها شعار المدعى عليها وحيث دفع وكيل المدعى عليها من تناقض المستندات وعدم كفاية البينة تحتج المدعية بأن الفواتير مذيلة بختم المدعى عليها ولكنها أغفلت أن هذا الختم ليس ختم المكتب الرئيسي حسب المتفق عليه بأمر الشراء حيث ينص البند (٢) من أمر الشراء على تقديم الفاتورة إلى المكتب الرئيسي للمدعى عليها (والمسلمون على شروطهم) ،؛ وبما أنه من المقرر قضاءً أن الإثبات هو إقامة الدليل أمام القضاء بالطرق الشرعية على وجود واقعة ترتبت آثارها، وإثبات هذه الواقعة التي هي مصدر الحقّ المدعى به يقع على عاتق من تمسك بها، كما أن المحكمة لا تلتزم بتكليف الخصوم بتقديم الدليل على دفاعهم أو لفت نظرهم إلى مقتضيات هذا الدفاع؛ كما أنها غير ملزمة باتخاذ إجراء من إجراءات الإثبات لم يطلب منها, ولم تَرَ هي لزوماً له مادام قد وجدت في الدعوى من الأدلة ما يكفي لتكوين حكمها؛ خاصة وأن القاعدة الشرعية تقضي بأن عبء الإثبات منوط بالمدعي؛ ولذا قال النبي صلى الله عليه وسلم قال:(لو يعطى الناس بدعواهم لادعى أقوام دماء أقوام وأموالهم ولكن البينة على المدعي)؛ وحيث باطلاع الدائرة على الدعوى والدفوع والمستندات رأت الدائرة صحة دعوى المدعية بموجب الفواتير الممهورة بختم المراجعة المدعى عليها وعليها شعار المدعى عليها مما يدل على موافقة المدعى عليها على هذه الفواتير واستلامها واستنادا للمادة ٢٩ فقرة ١ من نظام الاثبات التي تنص يعد المحرر العادي صادرا ممن وقعه وحجة عليه ، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق واما بشأن دفع وكيل المدعى عليها أن هذا الختم ليس ختم المكتب الرئيسي حسب المتفق عليه بأمر الشراء فترى الدائرة ان هذا إقرار ضمني بأن الختم على الفواتير هو ختم راجع للمدعى عليها وان كان ليس الختم في امر الشراء ولكن هو ختم للمدعى عليها مما ترى الدائرة انه إقرار ضمني من المدعى عليها على صحة الاختام الذي ينبني عليه صحة الفواتير استنادًا لما ورد في الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام الإثبات ونصها: يكون الإقرار صراحة أو دلالة، باللفظ أو بالكتابة. ، بالتالي فترى الدائرة ان دفوع المدعى عليها غير ملاقي بل وهي تتضمن إقرار ضمني بصحة الاختام الواردة في الفواتير فتحكم الدائرة بالمبلغ اما بشأن اتعاب المحاماة وقد ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية في الاختيارات ما نصه: (ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد) وقال المرداوي في كتاب الإنصاف في باب الحجر ما نصه: (ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل)، ولما كان من المقرر فقهاً : أن كل من غرم غرامة بسـبب عدوان شخص آخر فإن ذلك الشخص هو الذي يتحمل تلك الغرامة متى كانت على الوجه المعتاد، واهتـداء بـذلك اسـتقر العمل القضائي على أن يتحّمل كلفـة التـداعي والمطالبـة: المحكوم عليه فيها؛ متى ظهر وتحقق مطله وظلمه بـالجحود وتطويل المخاصـمة بلا مسوغ معتبر ولكونه قد ثبت للدائرة مبلغ الذي انتهى اليه الخبير وثبت وجود مماطلة من المدعى عليها في عدم سداد المبلغ وحصل بسبب المدعى عليها إلجاء المدعية للحصول على حقها بالشكاية ولكون المسؤولية التقصيرية مكتملة الأركان من ضرر وقع على المدعية بتحملها لأتعاب المحاماة بموجب عقد الاتعاب بتوقيع شركة المحاماة والمدعية وهذا الضرر بسبب خطأ المدعى عليها بعدم سداد المستحقات التي عليها قبل رفع الدعوى وللعلاقة السببية بين الخطأ والضرر المذكورين تمضي الدائرة بالحكم بالتعويض ؛ وبما أن للدائرة سلطة تقديرية في استحقاق المدعية لقيمة أتعاب المحاماة كاملة أو جزء منها وفقا لما نص عليه في المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (٨٣٤٤) في ١٤٤١/١٠/٢٦هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه . نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي / أولا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال ثانيا : إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٣٦٨٦٢.٢٠ ستة وثلاثون الفا وثمانمائة واثنان وستون ريالا وعشرون هللة اتعاب محاماة أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: المنطقة الشرقية رقم الحكم: 4531008031 التاريخ: ٢٨ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للمقاولات العامة المدعى عليه : شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص واقعات هذه القضية بما أورده الحكم محل الاعتراض؛ وتحيل إليه الدائرة وقائع وأسباباً وفقًا للمادة (٢/٧٦) من نظام المحاكم التجارية، وقد أصدرت الدائرة ناظرة القضية حكمها فيها القاضي بما يلي/ أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة مبلغاً قدره (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٣٦٨٦٢.٢٠ ستة وثلاثون الفا وثمانمائة واثنان وستون ريالا وعشرون هللة اتعاب محاماة؛ وذلك للأسباب الواردة في الحكم وتحيل إليها الدائرة وفقًا للمادة المشار إليها أعلاه. ثم تقدم وكيل المدعى عليها/ (...) باعتراضه على الحكم وملخص الاعتراض: (١-إغفال الفصل في الدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بقيمة الدعوى. ٢- التناقض في التسبيب والحكم بدون بينة موصلة. الطلبات: إلغاء الحكم، والحكم مجددا برد الدعوى). وبإحالة القضية إلى هذه الدائرة حددت لنظرها جلسة اليوم الاثنين الموافق ١٤٤٥/١٠/٢٠هـ عبر الاتصال المرئي (عن بعد)، وحضرتها وكيلة المدعية/ (...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم(...)، كما حضرها وكيل المدعى عليها/(...) هوية وطنية رقم (...) بموجب وكالة رقم (...) وبعد الاطلاع على ملف القضية، والحكم الصادر فيها، والاعتراض المقدم عليه، ولصلاحية القضية للفصل فيها، قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد دراسة أوراق القضية من دائرة الاستئناف، وحيث إن الاعتراض قُدِّم في المدة النظامية فهو مقبول شكلاً، ومن حيث الموضوع، فإن هذه الدائرة من خلال الاطلاع على الحكم الصادر في الدعوى، والاعتراض المقدم عليه، وتفحص مستنداتها، لم يظهر أيَّ ملاحظاتٍ تحول دون تأييد الحكم، ولا ينال من ذلك ما دفع به وكيل المدعى عليها بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى، حيث إن هذه المحكمة مختصة بنظر هذه الدعوى لكونها مقامة بين تاجرين استنادا للمادة ١٦/١ من نظام المحاكم التجارية. لذا وبناءً على ما تقدَّم؛ فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييد الحكم في هذه المنازعة محمولا على أسبابه، وتنتهي هذه الدائرة لمنطوقها أدناه، وبه تحكم. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر من الدائرة الرابعة بالمحكمة التجارية بالدمام المؤرخ في ١٤٤٥/٩/٣هـ في القضية رقم ٤٥٧٠٦٠٠٤٩٦ القاضي بما يلي/ أولا: إلزام المدعى عليها/ شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع للمدعية/شركة (...) للمقاولات العامة سجل تجارية رقم (...) مبلغاً قدره (٣٦٨,٦٢٢) ثلاث مئة وثمانية وستون ألفًا وست مئة واثنان وعشرون ريال ثانيا: إلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية مبلغ قدره ٣٦٨٦٢.٢٠ ستة وثلاثون الفا وثمانمائة واثنان وستون ريالا وعشرون هللة اتعاب محاماة؛ وذلك لما هو موضح في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث