حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4531092740

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570894897/1445
رقم الحكم:4531092740
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570894897 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4531092740 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العاشرة وبناء على القضية رقم 4570894897 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر الصالح لإصدار الصك في كون المدعي الموضح بياناته أعلاه تقدم بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة، ذكر فيها إنه تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة توريد وذلك في توريد عمالة للصيانة والتشغيل، في عقد غير محدد المدة، ابتداءاً من تاريخ ١٤٤٢/١١/١١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٦/٢١م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٤,٠٢١,٩٩٥.٨٥) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٤,٠٢١,٩٩٥.٨٥) أربعة ملايين وواحد وعشرون ألفًا وتسع مئة وخمسة وتسعون ريال سعودي وخمسة وثمانون هلله، سُدد منها مبلغ قدره (٣,٩٤٢,٢٦٣.٩٣) ثلاثة ملايين وتسع مئة واثنان وأربعون ألفًا ومئتان وثلاثة وستون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هلله، والمتبقي (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م,، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله بموجب مستند الاستحقاق. ٢- خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم دفع مستحقات العمالة)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، مما تسبب بـ(هروب اثنان من العمالة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (المدعى عليه مسؤول عن دفع المستحقات) ومقدار التعويض المطلوب (٥,٢٠٠.٠٠) خمسة آلاف ومئتان ريال سعودي، والخطأ المتمثل في (عدم دفع المستحقات الناتجة عن عقد التوريد)، وذلك بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ الموافق ٢٠٢٤/٠١/١٥م، مما تسبب بـ(غرامات مالية من هيئة الزكاة والضريبة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم دفع المستحقات في وقتها المحدد) ومقدار التعويض المطلوب (١,٣٥٦.٠٠) ألف وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سعودي. ٣- أضرار تقاضي متمثلة بدفع اتعاب محاماة مما أدى إلى (دفع اتعاب محاماة بمقدار ١٥% من قيمة المطالبة)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٧/٣هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. ثم ختم لائحته بطلب إلزام المدعى عليه 1-دفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات. ٢-التعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٥٥٦.٠٠) ستة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣.٠٠) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي، وقدم سندًا لدعواه: (العقد – كشف حساب). وبقيد القضية بالرقم المشار إليه بأعلاه وإحالتها للدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة بتاريخ 18/07/1445هـ باشرت نظرها على النحو الوارد بمحاضر الجلسات فعقدت الدائرة لنظرها جلسة النظر الأولى عبر الاتصال المرئي في تاريخ 02/08/1445، وفيها حضر الطرفان وكاله والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبناء على ما ورد في المادة 90 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد أفهمتهم الدائرة أن هذه الدعوى تقع في ولاية اختصاصها القضائي بناء على المادة 16 من نظام المحاكم التجارية وبسؤال المدعي وكاله عن دعوى موكله أحال على لائحة الدعوى وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها أجاب بأنه يطلب مهله للرد فأفهمته الدائرة بإرفاق الرد عن طريق النظام قبل موعد الجلسة القادمة بأسبوع ففهم ذلك واستعد به وعليه رفعت الجلسة، وفي جلسة الأخرى بتاريخ 23/08/1445، وفيها حضر وكيل المدعى وحضر مدير الشركة المدعى عليها والمدونة بياناتهم في أعلى نسخة الضبط وبسؤال مدير المدعى عليها عما استمهل لأجله أجاب بأنه تعذر إرفاق الرد عن طريق النظام وبطلب البينة من وكيل المدعي قدم عدد من المستندات وعليه وبعد الاطلاع على ملف القضية في النظام رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها مبنياً على ما هو موضح بالأسباب. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة البيان، وبما أن هذه المنازعة تندرج تحت نص المادة (16) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي الكريم رقم (م/93) في 15-8-1441هـ ما يختص القضاء التجاري بنظره من النزاعات، وحصرها فيما يحدث بين التجار ومن لهم بهم علاقة تجارية من دعاوى ومنازعات متولدة من أمور تجارية محضة أو بالتبعية أو دعاوى الشراكات وعليه فإن الاختصاص النوعي منعقد للقضاء التجاري في نظر هذه المنازعة ولما كان المقرر فقهاً وقضاءً أن الدعوى تقام أمام المحكمة التي تقع في نطاق محل إقامة المدعى عليه وحيث تبين من أوراق ومستندات القضية أن مقر المدعى عليه بمحافظة جدة فأن هذه المحكمة تكون مختصة بنظر هذه الدعوى مكانياً. ومن حيث موضوع الدعوى ولما كان المدعي يهدف من إقامة دعواها إلى إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٥٥٦) ستة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريال سعودي. وبما أن المدعي وكالة قدم سنداً لدعواه متمثل في كشف الحساب والعقد فقد ثبت للمحكمة استحقاق المدعي لمطالبته محل الدعوى، ولما نصت عليه المادة (92/1) من نظام الإثبات، ونصها: 1- يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. أما عن مطالبته بطلب التعويض ولما كان التعويض يستلزم تحقق أركانه بثبوت الخطأ والضرر والعلاقة السببية بينهما، وبما أن التعويض إنما يكون عن الضرر الفعلي الذي تحقق وقوعه، وحيث لم يقدم المدعي وكالة أي مستند يثبت لحاق الضرر بموكله؛ مما تنتهي معه المحكمة لرفض الطلب وأما عن اتعاب المحاماة وبما أن الدائرة هي المخولة بتقدير هذه الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان لأن الضرر يقدر بالمثل المعتاد، استناداً لما نصّت عليه المادة: (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم: (8344) في 1441/10/26هـ على أنّه: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- وحيث أنَّ الذي ألجأ المدعي إلى إقامة هذه الدعوى هي المدعى عليها، وكان في مُكنتها حسره دون إقامتها وتحميلها مغبَّة ذلك، تأسيساً عليه فالدائرة وهي الخبير الأول في الدعوى تُجيب المدعي إلى طلبه وتنتهي إلى إلزام المدعى عليها بأن تدفع له عن أتعاب المحاماة مبلغ وقدرة (5،000) خمسة الاف ريال مما تنتهي معه الدائرة الى الحكم بما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة / بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (84,٧٣١.٩٢) أربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لصالح المدعي/ (...) سجل رقم (...) ورفض ماعاد ذلك من طلبات لماهو موضح بالأسباب. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4531092740 التاريخ: ٢٢ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الرابعة وبناء على القضية رقم 4570894897 لعام 1445 هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد الوقائع: بما أن واقعات هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاستئناف، فإن هذه الدائرة تحيل إليه منعًا للتكرار استنادًا للمادة (2/76) من نظام المحاكم التجارية، ووجيزها طلب المدعي إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ المتبقي وقدره (٧٩,٧٣١.٩٢) تسعة وسبعون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هللة لقاء مستحقات مالية في عقد مقاولات والتعويض بمبلغ إجمالي قدره (٦,٥٥٦) ستة آلاف وخمس مئة وستة وخمسون ريال سعودي لقاء تعويض في عقد المقاولات. ٣-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٢,٩٤٣) اثنا عشر ألفًا وتسع مئة وثلاثة وأربعون ريالا، وذلك لما هو مبينٌ تفصيلاً في الدعوى. وبإحالة القضية إلى الدائرة الابتدائية العاشرة في هذه المحكمة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها محل الاستئناف المتضمن: إلزام المدعى عليها شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل رقم (...) بان تدفع مبلغ قدره (84,٧٣١.٩٢) أربعة وثمانون ألفًا وسبع مئة وواحد وثلاثون ريال سعودي واثنان وتسعون هلله لصالح المدعي/ (...) سجل رقم (...) ورفض ماعدا ذلك من طلبات، فقدَّم المستأنف اعتراضه على حكم الدائرة الابتدائية والذي تلخص في: أنه تم تحويل جميع المبالغ المستحقة على المستأنفة لحساب المدعية بناء على عدد العمالة المستفاد من خدماتها في المشروع، أما عن المبلغ المذكور من قبل المدعية غير صحيح ولا يوجد لديهم مستند صحيح لهذه المطالبة، وبعد ورورد القضية إلى هذه الدائرة حددت جلسة بتاريخ 14/11/1445هـ وفيها اطلعت على ملف القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وبسؤال مقدمه (فهد محمد الكربي) عن رخصة المحاماة؟ ذكر أنه لا يحمل رخصة محاماة وأنه مدير الشركة، وقد اطلعت الدائرة على العقد المبرم بين الطرفين، شركة (...) ومؤسسة هضبة الشيوخ العائدة للمدعي، وبعد الاطلاع على نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية. الأسباب: وبإحالة القضية لهذه الدائرة اطلعت على أوراقها وعلى الحكم الصادر فيها وعلى الاعتراض المقدم عليه وبما أن المادة الثالثة والسبعين من نظام المحاكم التجارية نصت على أن تحدد اللائحة الاعتراضات التي يجب أن ترفع من محام، وبما أن المادة الحادية والخمسين من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على أنه يجب أن يكون رفع جميع طلبات الاستئناف من محام إلا ما تم استثناؤه حسب نصها، كما نصت المادة السادسة والخمسون من اللائحة ذاتها على أنه لا تقبل أي دعوى أو طلبات مرفوعة بالمخالفة لأحكام المادة الحادية والخمسين من اللائحة، وبما أن طلب الاستئناف المرفوع من المستأنف لم يقدم من محام وذلك بالمخالفة للنصوص المنوه عنها أعلاه مما تنتهي معه الدائرة إلى عدم قبوله. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول الاعتراض شكلاً، على الحكم الصادر بالصك رقم (4530853972) وتاريخ: 29/08/1445 من الدائرة العاشرة بالمحكمة التجارية بجدة في القضية رقم (4570894897) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتشغيل والصيانة شركة شخص واحد سجل رقم (...) بأن تدفع مبلغاً قدره (84.731/92) أربعة وثمانون ألفاً وسبع مئة وواحد وثلاثون ريالاً واثنان وتسعون هللة لصالح المدعي/ (...) سجل رقم (...) ورفض ماعدا ذلك من طلبات. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث