حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530852584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570996705/1445
رقم الحكم:4530852584
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570996705 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530852584 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله , أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٩٦٧٠٥ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه : شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعى عليها للمدعية طوب أحمر، حيث أن تاريخ ابتداء التعامل في ١٤٤٤/٠٣/١٧هـ، بثمن إجمالي قدره (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، سددت منه (١٠٠,٠٠٠.٠٠) مائة ألف ريال، وقد استلمت المدعية جزءاً من المبيع وهو (١٦٥٢٩.٥٠) ستة عشرة ألف و خمسمائة و تسعة وعشرون ريال وخمسون هللة، ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٢/٢٦هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تسليم جزء من الثمن وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربع مئة وسبعون ريال وخمسون هللة. وطالب بإلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريال وخمسون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١- كشف حساب. ٢- عقد توريد طوب أحمر ممهوراً بتوقيع طرفي الدعوى وختم المدعى عليها، بتاريخ ١٣/١٠/٢٠٢٢م. وقد عقدت الدائرة جلسة في ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: تبين حضور المدعية وكالة، ولم يتبين حضور ممثل المدعى عليها ولا من ينوب عنها رغم تبلغها بموعد ورابط هذه الجلسة، قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً. وفيها سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعواه فأحال إلى صحيفة الدعوى وإلى الطلبات الواردة فيها. وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وبما أن طرفي الدعوى تاجران والمعاملة محل الدعوى بينهما توريد طوب فانها من قبيل الأعمال التجارية وإن الدعوى بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية وفقاً للمادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية واما عن الموضوع وبما ان المدعي يهدف من إقامة هذه الدعوى الى إلزام المدعى عليها برد الثمن المسلم وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريال و خمسون هللة. وبما أن المدعية وكالة قدمت للدائرة كشف حساب وعقد مختوم من قبل المدعى عليها ,وحوالة صادرة من المدعي الى المدعى عليها ، وبما أن المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات نصت على أنه: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. ، مما تعتبر الدائرة كشف حساب والعقد المقدمة من المدعية مطابقة لأصلها بموجب نص المادة أنفة الذكر. ولم يقدم المدعى عليه بمذكرة ما يفيد تنفيذ العقد وعليه ترى معه الدائرة بأن ذلك كافياً لثبوت الحق المطالب به والحكم بموجبه إلزام المدعى عليها بدفع المبلغ، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالحضور بموعد هذه الجلسة عن بعد ولم تحضر ولا من ينوب عنها، وتشير الدائرة إلى أن حكمها الماثل في مواجهة المدعى عليها يُعد حضورناً استناداً للمادة (٢/٣٠) من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على: (إذا لم يحضر المدعى عليه أو وكيله وكان قد تبلغ لغير شخصه، فعلى المحكمة تأجيل نظر الدعوى إلى جلسة تالية يبلغ بها، فإن لم يحضر وكان قد تبلغ لغير شخصه -للمرة الثانية- فصلت في الدعوى، ويعد الحكم في حق المدعى عليه حضوريًّا.)؛ مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية (...) هوية رقم (...) مبلغاً وقدره (٨٣,٤٧٠.٥٠) ثلاثة وثمانون ألفًا وأربعمائة وسبعون ريالاً وخمسون هللة لما هو موضح بالأسباب.