حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531188545
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570202981/1445
رقم الحكم:4531188545
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570202981 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531188545 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثامنة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعي عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه القضية وبالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم أنه تقدم لهذه المحكمة وكيل المدعية عبدالعزيز بن ظافر غرمان العمري – المثبت بملف القضية هويته وصفته - بصحيفة دعوى إلى فضيلة رئيس المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها ما نصه: أنه بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/١٨هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٨/٢٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يؤجر المدعي للمدعى عليه ١٣ سيارة من نوع (...) لمدة (٣٦) ستة وثلاثون شهراً ميلادياً وقيمة الأجرة (٤,٢٩٠.٠٠) أربعة آلاف ومئتان وتسعون ريال سعودي.، بثمن إجمالي قدره (٤٥٥,٩٤٩.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي، على أن يكون السداد دفعة واحدة قدرها(٤٥٥,٩٤٩.٠٠) أربع مئة وخمسة وخمسون ألفًا وتسع مئة وتسعة وأربعون ريال سعودي بتاريخ ١٤٢٩/٠٧/٢٩هـ سدد منه (١٩٦,٠٢١.٠٠) مائة وستة وتسعون ألفًا وواحد وعشرون ريال سعودي والمبالغ حالة السداد هي (٢٥٩,٩٢٨.٠٠) مئتان وتسعة وخمسون ألفًا وتسع مئة وثمانية وعشرون ريال سعودي، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- استلام المدعى عليه العين المؤجرة بتاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م، وانتهى العقد، ولم يسدد الأجرة المتبقية، وفترة المطالبة من تاريخ ١٤٢٦/٠٧/٢٧هـ الموافق ٢٠٠٥/٠٩/٠١م حتى ١٤٢٩/٠٧/٢٩هـ الموافق ٢٠٠٨/٠٨/٠١م. ٢- أضرار تقاضي ، وانتهى إلى طلب إلزام المدعى عليه بما هو وارد في صحيفة دعواه، وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم ومن ثم أحيلت إلى هذه الدائرة وتم تحديد جلسة ١٧/٣/١٤٤٥ه موعدًا لنظرها وفيها حضر (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضوره (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلب إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٩.٩٢٨ ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليه، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يدفع بعدم جواز نظر هذه الدعوى لسبق الفصل فيها؛ ثم طلبت منه الدائرة تقديم ما يثبت ذلك؛ فقدم حكم صادر من الدائرة الحادية عشر برقم (٤٣٩٣٩٨٩٧٥) لعام ١٤٤٣هـ ،وبعد تحقق الدائرة من الحكم المشار إليه تبين أنه جرى الفصل فيه لأمر شكلي متعلق بعدم وجود محضر مصالحة، ثم طلبت منه الدائرة الجواب على موضوع الدعوى؛ فطلب مهلة للجواب؛ فأفهمته الدائرة بأنها هي المهلة الأخيرة للجواب على أن يتم ذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة؛ ويقدم ذلك عبر النظام فاستعد بذلك، وبسؤال المدعي وكالة عن بينته على الدعوى ذكر بأن بينته هي عقد موقع ومختوم من المدعى عليها؛ ومجموعة من سندات لأمر صادرة من المدعى عليه؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة؛ ولإمهال المدعى عليه للجواب جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ٣/٤/١٤٤٥ه حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، ثم طلبت إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٩.٩٢٨ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليه إضافة إلى إلزامها بأتعاب المحاماة، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي عقد موقع ومختوم من المدعى عليها وسندات لأمر قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها ذكر بأنه يحيل إلى مذكرته المقدمة بتاريخ٢٢ /٣ /١٤٤٥هـ والتي جاء فيها ما نصه: أولاً: لا يعْزُب عن علم الدائرة الموقرة أن صحيفة الدعوى هي الأساس الذي تُبنى عليه الدعوى القضائية ابتداءً من تقييدها حتى الحكم في موضوعها، وأن الدعوى تتسلسل في الإجراءات بعد استيفاء الشـروط المطلوبة نظاماً، وحيث أن هذه الدعوى حملت بين طيّاتها مطالبات متعلقة بعدد من العقود دون وجود علاقة بينهما مؤثرة في الاستحقاق والمبلغ المطالب به؛ مما ينطوي بلا شك على مخالفة لما نصت عليه المادة (٢٠) العشـرون من نظام المحاكم التجارية. ثانياً: وفي ذات السياق، وباستقراء ما حوته صحيفة الدعوى يتبين تقديم المدعي لكافة العقود في دعوى واحدة، دون وجود قاسم مشترك للجمع بينهما، فكل واحد منهما يمكن تقديمه في دعوى مستقلة عن الأخرى لإمكانية الفصل بينهما وعدم تعذر تقديم كل واحد منهما في دعوى منفردة؛ ومما تجدر الإشارة إليه هو قيام المدعي بذات الإجراء آنف البيان، أمام الدائرة التجارية الحادية عشـر بالمحكمة التجارية بالرياض، وذلك في القضية رقم ( ٤٣٩٣٩٨٩٧٥) وتاريخ ١٠ ١٠ ١٤٤٣ هـ، والصادر بشأنها صك الحكم رقم ٤٣٣٦٢٦٦٠٧ وتاريخ ٣٠ ١١ ١٤٤٣ هـ ( مرفق ١ ) وعلى الرغم من الحكم بعدم قبول الدعوى للجمع بين العديد من المطالبات التي لا رابط بينهما، إلا أن المدعي ما زال يحاول إقحام كافة العقود في دعوى واحدة دون مسوغ منطقي أو مبرر نظامي يبيح له ذلك؛ الأمر الذي معه والحال ما تقدم تكون هذه الدعوى غير قائمة على أساس سليم، مما يكون معه الحكم بعدم قبول الدعوى يصادف صحيح النظام، ومن جميع ما تقدم نلتمس عدم قبول الدعوى ، ثم طلبت الدائرة من وكيلة المدعية حصر دعواها في أحد العقود فذكر بأنها تحصر دعواها في العقد المقيد برقم (٢٢٩٢١)؛ وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي المستندات المرفقة في ملف القضية؛ فأفهمتها الدائرة بأن عليها أن تقوم بترتيب المستندات في مذكرة مجدولة ومرتبة تقدم عبر النظام وذلك خلال أسبوع من تاريخ هذه الجلسة فاستعدت بذلك على أن يتم الجواب من وكيل المدعى عليها خلال أسبوع مماثل فاستعد بذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة، وفي جلسة ١٣/٥/١٤٤٥ه حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...) بالوكالة رقم (...)، ثم سألت الدائرة وكيلة المدعية عن دعوى موكلتها فأحالت إلى صحيفة الدعوى والمرفقات المقيدة فيها، وبسؤالها عن بينتها على الدعوى ذكرت بأن بينتها هي عقد موقع ومختوم من المدعى عليها برقم (٢٢٩٢١) لعام ١٤٢٦هـ بمبلغ قدره ٩٣.٣٨٠ ريال وسندات لأمر قد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة سند برقم (٣٦-١٦-١٧-١٨-١٩-٢٠-٢١-٢٢-٢٣-٢٤-٢٥-٢٦-٢٧-٢٨-٢٩-٣٠-٣١-٣٢-٣٣-٣٤-٣٥ )؛ وقد احتوت في مجموعها على المبلغ محل المطالبة، وبطلب الجواب من المدعى عليه ذكر بأنه يدفع بعدم اختصاص المحكمة التجارية بنظر هذه الدعوى ولائياً بنظر هذه الدعوى وأن المختص بها هي اللجان المتعلقة بالتأجير التمويلي، وبعد اطلاع الدائرة على العقد المحرر بين الطرفين تبين أنه قبل عام ١٤٣٤ هـ؛ وبعد اطلاع الدائرة على تمكين المدعى عليه من الجواب عن الدعوى، وبعد سؤاله الجواب ذكر بأنه يتمسك بالدفع بعدم الاختصاص؛ كما أنه يدفع بعدم صحة دعوى المدعية، ثم سألت الدائرة وكيل المدعى عليه عن الجواب عن موضوع الدعوى فيما يتعلق بسداد قيمة السندات لأمر المشار إليها في صدر هذا المحضر؟ فذكر بأنه قد جرى عدة سدادات لصالح المدعية؛ ثم ذكر بأن المدعية قد قامت بسحب السيارات من موكله قبل انتهاء العقد، ثم أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بحاجة القضية لندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية وتحديد ما تم سداده من عدمه من قبل المدعى عليه؛ وبيان استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة من عدمه؛ وبيان النتيجة على وجهة الدقة استنادا على المادة ١١٧ من نظام الاثبات؛ كما أفهمت الدائرة أطراف الدعوى بأن تحمل أتعاب الخبير ابتداء يكون من طرف المدعية وانتهاء يتحملها الخاسر في القضية؛ ففهم الطرفان ذلك ولإحالة القضية لمنصة خبرة جرى تأجيل الجلسة مع إفهام الأطراف بمتابعة القضية من خلال منصة خبرة فاستعدا بذلك وعليه جرى تأجيل الجلسة، ثم توالت الجلسات وفيها جرى تمكين الأطراف من الاطلاع على التقرير الابتدائي، كما جرى تمكين الأطراف من تقديم ملاحظاتهم عليه، وفي جلسة هذا اليوم حضرت (...) بهوية رقم (...) وبالوكالة رقم (...) وحضر لحضورها (...) بهوية رقم (...)، وتشير الدائرة بأنه جرى صدور التقرير النهائي من الخبير المكلف في هذه القضية والذي انتهى في تقريره إلى عدم وجود مستندات توصل إلى النتيجة التي تثبت استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، وتشير الدائرة بأن الخبير قد أفاد في تقريره وأجاب عن جميع ما تم إثارته من أطراف الدعوى؛ ونظرا لعدم توصل الخبير لنتيجة من خلال التقرير، وبعد اطلاع الدائرة على المستندات المرفقة في ملف القضية وبعد فحص التقرير الصادر من الخبير المكلف في هذه القضية؛ فقد أفهمت الدائرة وكيلة المدعية بأن لها يمين المدعى عليه على نفي الدعوى؛ فذكرت بأنها ترفض يمين المدعى عليه، وبعد دراسة القضية والمستندات المقيدة فيها، رأت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها فأصدرت حكمها في ذات الجلسة. الأسباب: تأسيساً على الوقائع سالفة الذكر، وبعد سماع الدعوى والإجابة، وبما أن المدعي وكالة يطلب إلزام المدعى عليها بما هو وارد في صحيفة دعواه، وبما أن المدعى عليه وكالة دفع بعدم صحة دعوى المدعية على النحو الوارد في وقائع هذا الحكم، وبما أن الدائرة رأت حاجة هذه القضية إلى ندب خبير محاسبي لتولي أعمال الخبرة في هذه القضية والاطلاع على المستندات المقدمة من الطرفين وفحصها، وحيث أن ما يشكل على القاضي يستوجب فيه سؤال أهل الخبرة واستشارتهم فيما لا يمكن الإحاطة به، وبما أن من المقرر نظاماً بناء على ما جاء في المادة رقم (١٢٨) من نظام المرافعات الشرعية وذلك للوقوف على النزاع بين الطرفين وفحص المستندات وكشوف الحسابات والتثبت من حيث ما تم بموجب العقد من عدمه وبيان استحقاق كل طرف تجاه الآخر؛ وبما أن الخبرة المحاسبية هي الخبرة التي تتطلبها طبيعة هذا النزاع في هذه القضية من أجل الفصل فيها ، ذلك أن الخبرة والعمل بمقتضى ما يراه الخبير مشروع باتفاق الفقهاء ،وحيث قررت الدائرة ندب خبير محاسبي من خلال الإحالة إلى منصة خبرة، وبما أن الخبير المحاسبي المكلف بهذه الدعوى جمع المستندات من الطرفين وانتهى إلى عدم التوصل إلى نتيجة نظراً لعدم وجود مستندات موصلة للنتيجة التي يبني عليها تقريره، وبما أن الدائرة بعد الاطلاع على التقرير المقدم من الخبير ومراجعة المستندات المقدمة من أطراف الدعوى، وبما أن الدائرة بعد اطلاعها على البينات التي قدمها وكيل المدعية من خلال المستندات المرفقة في ملف القضية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل الدعوى، وبما أن الدائرة ثبت لديها بأن ما تم تقديمه لا يعتبر بينة موصلة للحق المدعى به، وتطبيقاً لما رواه أبو داود والترمذي بأسانيدهما عن نافع بن عمر الجمحي عن ابن أبي مليكة عن ابن عباس ، عن النبي صلى الله عليه وسلم مرفوعاً : (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى ناس دماء رجال وأموالهم ، ولكن البينة على المدعي ...)، واستناداً على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصت على أن : البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر. ، وبما أن الدائرة أفهمت وكيل المدعية بأنه له يمين المدعى عليه على النفي، فرفض يمينه، وبما أن الأمر ما تقدم مما تنتهي معه الدائرة إلى رفض هذه الدعوى. نص الحكم: حكمت الدائرة: برفض هذه الدعوى، لما هو موضح بالأسباب، ولطرفي النزاع حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوماً تبدأ من التاريخ المحدد لتسليم نسخة الحكم، فإن تقدمت به خلال هذه الفترة وإلا اكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وآله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531188545 التاريخ: ٨ مُحرَّم ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨١لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للسيارات المحدودة المدعي عليه: (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة المدعية للمدعى عليها بسداد مبلغ قدره ٢٥٩.٩٢٨ ريال تمثل قيمة أجرة سيارات لصالح المدعى عليه، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي برفض هذه الدعوى، وبتسليم وكيل المدعية نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه وقد تلخص الاعتراض بما مضمونه أولا: ذكر القاضي في تسبيبه بأن الخبير المحاسبي انتهى في تقريره إلى عدم التوصل إلى نتيجة نظرا لعدم وجود مستندات موصلة للنتيجة التي بنى عليها التقرير، نفيدكم أن المدعية زودت الخبير بكافة البينات المؤيدة لصحة الدعوى وهي العقد وسندات الأمر المحررة من المدعى عليها ومذيله بتوقيعه وكشوفات الحسابات، ثانيا: تجاهل البينات المقدمة من المدعية رغم قوتها وتأثيرها في الدعوى، فكان على الخبير الاستناد عليها وهي عقد إيجار وسندات الأمر وكشوف الحساب، ثالثا: مطالبة الشركة المدعية حتى نهاية العقد، استند الخبير في تقريره ان المدعية لم تزوده بإثبات تاريخ السحب ونقل الملكية ونجيب بأن المدعية تطالب المدعى عليها بالأجرة خلال الفترة التعاقدية لا بعد والسيارتين التي سحبتها من المدعى عليها كانت بعد انتهاء العقد فهي غير مؤثرة في احتساب الأجرة، والأصل انتفاع المدعى عليها بالسيارات طول مدة العقد، والمدعى عليها لم تثبت انقطاع منفعتها بالسيارات، كما إن سحب السيارتين نتيجة اخلال المدعى عليها بالفقرة الأولى من البند السابع من العقد، ٤- رفض يمين المدعى عليها، ذكر القاضي في تسبيبه أن ليس لنا إلا يمين المدعى عليها على نفي الدعوى ونجيب أن المدعى عليها قدمت البينة الكافية والمثبتة لصحة الدعوى، وكان على الدائرة مناقشة الخبير استنادا للمادة ١٢٠ من نظام الإثبات، كما جاء تقريره مبهما مخالفا للمادة ١١٧ وأطلب ندب خبير آخر لاستكمال أوجه النقص، ولكل ما تقدم نطلب قبول الاستئناف وفتح باب المرافعة وإلغاء الحكم والحكم للمدعية بطلباتها الواردة في صحيفة الدعوى. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى تحديد جلسة بتاريخ ٢٩/١٠/١٤٤٥ه للنظر فيه. وفيها جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وبسؤال المستأنف عن طلبه أحال إلى الاستئناف المقدم وبطلب الجواب من المستأنف ضده طلب الامهال وأفهمته الدائرة بأن عليه تقديم رده خلال ثلاثة أيام عبر نظام تقاضي وللمستأنفة مده مماثلة للرد وعليه رفعت الجلسة، وفي تاريخ ٠٤/١١/١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة رده في النظام جاء فيها: (أولاً: محاولة المستأنِف تضليل عدل الدائرة الموقرة،زعمت المدعية بالنقطة رقم (١) ورقم (٢) من اللائحة الاعتراضية بإرفاقها لكافة البيانات المؤكدة لصحة دعواها وذلك مردود عليه بأن بيانات العقد وبيانات السيارات والمبلغ الإجمالي والدفعة المقدمة وعدد الأقساط، وتاريخ السداد، جميعها غير مستوفية لكامل البيانات اللازمة، فلم تذكر المدعية أرقام سندات السداد وتواريخها، وقيمة السيارات بعد بيعها على الغير، ثانياً: فما يخص مطالبة المدعى عليه بأجرة العقد كاملة، الثابت أن المدعى عليه لم ينتفع بالسيارات المستأجرة حتى انتهاء مدة عقد الإيجار حسبما زعمت المدعية والصحيح أن الشـركة قامت بسحب السيارات دون الحصول على أمر تنفيذ قضائي ( أثناء سـريان العقد) وتحديداً في مستهل العام الثاني من عقد الإيجار بعد انتهاء تفويض السنة الأولى مباشرة، ولم تقم بتجديد التفويض للمدة المتبقية، وبإمكان فضيلتكم مخاطبة الجهات المعنية للتحقق من ذلك، ثالثاً: فيما يتعلق بأنه ليس للشـركة المدعية إلا يمين المدعى عليه، فبالنظر لما حواه تقرير الخبير الهندسي، يتضح للكافة أنه لم يتم التوصل إلى نتيجة لافتقار الدعوى للمستندات التي تؤيد صحة المطالبة محل الدعوى، بالإضافة إلى أن جميع ما أوردته المدعية لا يمكن الاعتماد عليها لإثبات استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة، ومما يستوجب التنويه عنه بعض النقاط الجوهرية التالية: ١- تأخر الشـركة المدعية في طرح دعواها أمام القضاء لمدة تزيد عن سبعة عشـر عاماً، ٢- باستقراء مدونات الحكم يتبين لعدل دائرة الاستئناف الموقرة سقـوط سبب استحقاق المدعية للمبلغ محل المطالبة بعد أن أخلّت بالعقد وقامت بسحب السيارات دون المرور بالقنوات النظامية والعدلية، ٣- بعد مراجعة الشـركة المدعية لاستلام سندات الأمر بعد قيامهم بسحب السيارات أفادوني باندلاع حريق بالشـركة تسبب في تلف تلك الأوراق، وأن ذلك تسبب في فقدان كافة أوراقي من سندات لأمر وخلافه، وتم ارفاق المستند الدال على ذلك أمام المحكمة الابتدائية، ٤- من المسلم به أن طبيعة الأعراف التجارية تستلزم توافر عدة مستندات تثبت صحة التعامل التجاري، من ذلك على سبيل البيان - في دعوانا الراهنة - لا الحصـر ( تفويض السيارات ومدته لبيان المدة التي انتفع بها المدعى عليه - إخطار عدم السداد الذي كان دافعاً لسحب السيارات - تاريخ سحب السيارات الفعلي - تاريخ نقل ملكية السيارات - مستند إثبات انتقال ملكية السيارات للغير – قيمة بيع السيارات على الغير - هل تم خصم مبلغ البيع من إجمالي مديونية المدعى عليه – نسخ من سندات القبض التي تثبت المبالغ المسلمة للمدعية) وهو الأمـر المنتفي جملة وتفصيلاً في الدعوى الراهنة، ٥- ألزم نظام الدفاتر التجارية التاجر بحفظ الوثائق بطريقة منتظمة ووضع استراتيجية خاصة بذلك حتى يسهل الرجوع إليها (المادة السادسة من نظام الدفاتر التجارية) ولما تقدم نلتمس من فضيلتكم القضاء بتأييد الحكم الابتدائي) انتهى، وبتاريخ ٠٧/١١/١٤٤٥ه أضاف وكيل المدعى عليها مذكرته وذكر فيها: (أتقدَّم لفضيلتكم وكالة عن المدعية المستأنفة بمذكرة تعقيب على رد المستأنف ضده لما ورد فيها من مغالطات تخالف ما هو ثابت بالمستندات المرفقة وردًا على اتهامه لنا بأننا نحاول تظليل الدائرة الموقرة ، وذلك على النحو الآتي: أولًا: ذكر المدعى عليه بأن البينات المقدمة في الدعوى غير مستوفية لكامل البيانات اللازمة: نفيدكم أصحاب الفضيلة أن بيانات العقد والسيارات تم توضيحها بشكل تفصيلي في لائحة الدعوى، أما فيما يخص سندات الأمر فالشركة المدعية تحتفظ بأصول سندات الأمر التي لم يلتزم المدعى عليه بسدادها وسندات القبض (السدادات) تكون بحوزة المدعى عليه (المستأجر)، وفيما يتعلق بقيمة السيارات فمطالبة الشركة المدعية منحصرة حتى نهاية العقد وبالتالي فقيمة بيع السيارات لا أثر لها في الدعوى حتى يدفع المدعى عليه بها، ثانيًا: دفع المدعى عليه بسحب السيارات منه في مدة العقد دون أمر قضائي: نفيد فضيلتكم أن الأصل والثابت انتفاع المدعى عليه حتى نهاية العقد وهنا اسمحوا لنا فضيلتكم أن نوضح التالي: أن عدد (٣) سيارات أرقام هياكلها كالتالي: (...)، (...)، (...) لاتزال لدى المدعى عليه حتى تاريخه، أما فيما يتعلق بالسيارتين بأرقام الهياكل التالية: (...)، (...) تم سحبها من قبل المدعية بعد انتهاء العقد بموجب الفقرة (١) من البند (٧) من العقد المبرم بين الطرفين نتيجةً لتعثر المدعى عليه عن السداد، مما يؤكد أن المدعى عليه انتفع بالسيارات محل الدعوى طوال مدة العقد، ثالثًا: استند المدعى عليه على تقرير الخبير المحاسبي والمتضمن أنه لم يتوصل لنتيجة لافتقار الدعوى للمستندات: نفيدكم أصحاب الفضيلة بأن المدعية قدمت جميع البينات المؤكدة لصحة دعواها والتي كان بإمكان الخبير المحاسبي والدائرة الاستناد عليها للفصل في الدعوى، وهي عقد الإيجار وسندات الأمر المحررة من المدعى عليه لصالح المدعية والمذيلة بتوقيعه التي لم يقم المدعى عليه بسدادها حيث جرت سياسة الشركة المدعية على تسليم العميل (المدعى عليه في هذه الدعوى) أصل السند الذي قامت بسداده وتحتفظ بالسندات غير المسددة، بالإضافة إلى كشوف الحساب موضحًا بها المبالغ الواصلة والمتبقية على المدعى عليه والمطابقة لدعواها وبالتالي إن استناد الدائرة على تقرير الخبير مخالفة صريحة لمقتضى المستندات المرفقة من موكلتي، رابعًا: دفع المدعى عليه بتأخر الشركة المدعية في طرح دعواها أمام القضاء: نفيدكم أصحاب الفضيلة أن سبب عدم تقدُّم المدعية بمطالبة المتعثرين عن السداد أمام المحاكم هو أن سياسة الشركة المدعية كانت تطالب المتعثرين بالسداد عن طريق قسم تحصيل الديون في الشركة، بالإضافة إلى تسجيلهم في الشركة السعودية للمعلومات الائتمانية (سمة) كمتعثرين بمبلغ الدين المستحق بذمتهم، ولكن بصدور نظام المحاكم التجارية والذي نصت المادة الرابعة والعشرون على المدة النظامية لسماع الدعاوى فنصت على أنَّه: فيما لم يرد به نص خاص، لا تسمع الدعاوى التي تختص بنظرها المحكمة بعد مضي (خمس) سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يتقدم المدعي بعذر تقبله المدعى به ناشئًا قبل نفاذ النظام، فتحتسب المدة المنصوص عليها في المادة الرابعة والعشرين من النظام اعتبارًا من تاريخ سريان النظام ، وبما أن نشوء الحق المدعى به كان قبل صدور نظام المحاكم التجارية الصادر بقرار مجلس الوزراء رقم: (٥١١) بتاريخ ٢٤/٠٨/١٤٤١هـ، وقد نصت المادة السادسة والتسعون من النظام على أن يعمل بالنظام بعد (ستين) يومًا من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية، وحيث إن سريان النظام كان بتاريخ: ٢٣/١٠/١٤٤١ه، وموكلتي المدعية قد تقدَّمت بدعواها في تاريخ: ٢١/٠٢/١٤٤٥ه، وعليه فتكون المدعية قد تقدَّمت بدعواها خلال المدة النظامية لسماع الدعوى الأمر الذي يقتضي بموجبه سماع الدعوى وعدم رفضها للتأخر في المطالبة، واستنادًا على ذلك قرَّرت الشركة المدعية قيد هذه الدعوى ضد المدعى عليها لتعثرها عن سداد الديون المستحقة بذمتها؛ وقد حُكم لصالح المدعية في دعاوى عديدة رُفعت على المتعثرين أمام المحاكم العامة والتجارية. (مرفق ١: صكي حكم لقضايا تجارية)، خامسًا: دفع المدعى عليه باندلاع حريق في الشركة المدعية مما أدى إلى تلف المستندات: ونجيب على ما سبق بعدم صحة ما أدلى به المدعى عليه فكيف يدعي بتلف الأوراق والمستندات، وهي كاملة في حيازة الشركة المدعية وتم رفع الدعوى بموجبها، وبالتالي إن هذا الدفع غير منتج ولا علاقة له إطلاقًا بموضوع الدعوى، سادسًا: الطلبات: لكل ما تقدم نلتمس من الدائرة الموقرة إلغاء الحكم الصادر بالصك رقم: (٤٥٣٠٨٢٩٦٤٦)، وتاريخ: ٠٣/٠٩/١٤٤٥ه، والحكم للمدعية بطلباتها الواردة في لائحة الدعوى)، وفي الجلسة بتاريخ ٢١/١١/١٤٤٥ه جرى افتتاح الجلسة في هذه القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى وقد أحال كل واحد منهما على ما سبق أن ادلى به في ملف القضية وسألت دائرة الاستئناف المدعية وكالة عن تقديم مستخرج من إدارة المرور يبين حالة السيارات محل الدعوى وأسماء المستخدمين لها من تاريخ توقيع العقد وحتى الان فذكرت ان موكلتها في إمكانها ذلك وتطلب مهله لتقديمة وعليه جرى تحديد جلسة قادمة، وبتاريخ ٢٩/١١/١٤٤٥ه أضاف وكيل المدعية رده على ما طلبته الدائرة وجاء فيها: (أتقدَّم لفضيلتكم وكالة عن المدعية بمذكرة رد على طلب الدائرة في الجلسة الماضية والمتضمن تقديم مستخرج من إدارة المرور يبين حالة السيارات محل الدعوى وأسماء المستخدمين الفعليين لها من تاريخ توقيع العقد وحتى الآن، وتفصيله على النحو التالي: - أولًا: نرفق لفضيلتكم عدد (٤) مستخرجات صادرة من المرور عائدة للسيارات محل الدعوى بأرقام الهياكل التالية: (...)، (...)، (...)، (...) موضحًا بها أن السيارات لا زالت تحت ملكية الشركة المدعية والمدعى عليه هو المستخدم الفعلي لها حتى الآن. (مرفق١: ٤ مستخرجات صادرة من الإدارة العامة للمرور)، ثانيًا: فيما يخص السيارة الخامسة برقم الهيكل: (...) فتم سحبها بعد انتهاء العقد بتاريخ: ٢٧/٠٤/٢٠١٠م، وانتهت ملكية شركة (...) للسيارات بتاريخ: ٢٦/٠١/١٤٣٢ه الموافق: ٠١/٠١/٢٠١١م أي بعد سحبها من المدعى عليه بقرابة السنة أي أنه انتفع بالسيارة طوال مدة العقد، ثالثًا: أما فيما يخص تسجيل المدعى عليه كمستخدم فعلي لهذه السيارة: فنفيدكم أصحاب الفضيلة بأن العقد المبرم بين الطرفين يأخذ أحكام عقد الإيجار طوال مدة سريانه فتكون الشركة هي المالكة للسيارات طوال مدة العقد والمستأجر يسجل كمستخدم فعلي لدى الإدارة العامة للمرور أو يتم تسليمه تفويض ورقي بكل سيارة صادر من الشركة ويحتفظ به المستأجر وقبل انتهاء مدة التفويض يراجع المستأجر مقر الشركة لتجديد صلاحية التفويض. (مرفق٢: مستخرج صادر من الإدارة العامة للمرور)، رابعًا: الطلبات: - لكل ما تقدم نطلب من فضيلتكم الحكم للمدعية بطلباتها الواردة في لائحة اعتراضها)، وفي جلسة بتاريخ ٢٧/١٢/١٤٤٥هـ جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن المستأنف (وكيل المدعية) يهدف من طلبه الاستئناف إلى إلغاء الحكم الابتدائي على التفصيل الذي أورده في لائحة اعتراضه، وبتحقق هذه الدائرة من استيفائه الشروط الشكلية وأنه قدم خلال المهلة النظامية فيكون مقبولاً شكلاً، وبعد دراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييده، ولذلــــــــــك فـــــــــإنــــــها تؤيــــــــــده مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف. نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة بتأييد حكم الدائرة الثامنة عشرة في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم ٤٥٧٠٢٠٢٩٨١ بموجب الصك رقم ٤٥٣٠٨٢٩٦٤٦ وتاريخ ١٤٤٥/٠٩/٠٣هـ القاضي برفض هذه الدعوى وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه.