حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530852069

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570960086/1445
رقم الحكم:4530852069
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570960086 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530852069 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم 4570960086 لعام 1445 هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها شركة (...) المكفولة كفالة غرم وأداء تضامنية من قبل المؤسسة المدعى عليها مؤسسة (...) للتوريدات الطبية (مالكها (...) رقم الهوية ( ...) بموجب عقد بيع سيارات بالتقسيط المؤرخ في 2014/06/11م وذلك لبيع عدد (70) سيارة مبينة أنواعها وسنة الصنع و رقم الهيكل لكل سيارة في العقد المرفق، بقيمة اجمالية مبلغ وقدره (4,646,810) أربعة ملايين وست مئة وستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وعشرة ريال، على ان تكون طريقة سدادها كالآتي : اولًا دفع المشتري لموكلتي دفعة مقدمة مبلغ وقدره (530,250) خمسمائة وثلاثين الف ومئتين وخمسين ريال، ليبقى من قيمة العقد مبلغ وقدره (4,116,560) أربعة ملايين و مئة وستة عشر الف وخمسمائة وستين ريال، ثانيًا : قسط اول مبلغ وقدره (123,060) مئة وثلاثة وعشرين الف وستين ريال، ثالثًا : من ثم أقساط متساوية عددها 35 قسط وقيمة كل قسط مبلغ وقدره (114,100) مئة وأربعة عشر الف ومئة ريال يبدأ اول قسط بتاريخ 2014/09/01م وينتهي اخر قسط بتاريخ 2017/08/01م سددت المدعى عليها من اجمالي قيمة العقد مبلغ اجمالي وقدره (2,633,270) مليونان وست مئة وثلاثة وثلاثون ألفًا ومئتان وسبعون ريال، والمتبقي في ذمته مبلغ وقدره (1,483,290) مليون وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال وطالب بـ: 1- الزام المدعى عليهما بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد المذكور أعلاه وهو مبلغ وقدره (1,483,290) مليون وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، 2- الزام المدعى عليهما دفع مبلغ وقدره (148,000) مئة وثمانية و أربعون الف ريال قيمة أتعاب المحاماة، وقدم لطلبه المستندات الآتية: 1-إقرار باستلام السيارات من مؤسسة (...) للتجارة، 2-عقد بيع سيارات بالتقسيط مذيلاً بختم (...) للتوريدات ومؤسسة (...)، وقد عقدت المحكمة جلسة في 1445/08/23هـ وفيها: بحضور المدعي وكالة المثبتة بياناته سلفاً، فيما تبين عدم حضور المدعى عليهما أو من يمثلهما رغم ثبوت التبلغ والعلم بموعد هذه الجلسة ولا يوجد جواب او دفاع على الدعوى الا الدفع بعدم الاختصاص المكاني من قبل المدعى عليه الأول/ (...) باعتبار أن عنوانه في مدينة (...)، وبسؤال المدعي وكالةً عما يود إضافته فاكتفى بما قدم، وعليه تقرر الدائرة اغلاق باب الترافع طبقا للمادة 58 من النظام تمهيدا للحكم، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: قد حصر وكيل المدعية طلبه في: الزام المدعى عليهما بسداد المبلغ المتبقي من قيمة العقد المذكور أعلاه وهو مبلغ وقدره (1,483,290) مليون وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال، وحيث إن وكيل المدعية قدم بينته المثبتة لحقة والمتمثلة في عقد وسندات تسليم للسيارات وسندات لأمر، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مما يعد عجزاً منها عن الإجابة وقرينة على صحة الدعوى استناداً للمادة (21) في فقرتها الثانية ونصها: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك)، والمادة (29) من ذات النظام ونصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولأن المدعى قدم الدليل الكتابي المكتسب للحجية وفق نظام الاثبات حسب المشار اليه أعلاه، ولأن البائع يستحق ثمن المبيع بثبوت تسليمه للمشتري او تمكينه منه طبقاً للمادة 317 من نظام المعاملات المدنية، مما تنتهي معه الدائرة للحكم الوارد بمنطوقه ولا ينال من ذلك الدفع بعدم الاختصاص المكاني حيث تضمنت وثيقة الكفالة على الكفيل عدم قبول أي عذر منه في عدم سداد المبلغ او التعذر بأي عذر سيما وأن التضامن بين المدينين ظاهر في الدعوى ولا يمكن تجزئة الحكم وفق ذلك، ويبقى حق الاعتراض قائماً على الحكم وفق الإجراءات والمدد المنصوص عليها في نظام المحاكم التجارية في مواده 78 و 79. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام (...) صاحب هوية رقم (...) وشركة (...) رقم السجل التجاري (...) متضامنين أن يدفعا لشركه (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد رقم سجل تجاري (...) مبلغا قدره (1483290) مليون وأربع مئة وثلاثة وثمانون ألفًا ومئتان وتسعون ريال سعودي فقط.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث