حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530699841

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4470813953/1444
رقم الحكم:4530699841
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4470813953 لعام 1444ه المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530699841 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٤٧٠٨١٣٩٥٣ لعام ١٤٤٤ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ١١/٠٧/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) المبينة هويته وبياناته أعلاه بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) رقم (...) . كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه , كما تبين للدائرة وجود طلب إدخال مقدم من المدعية تتطلب إدخال شركة (...) التجارية وتم قبول الطلب آليا ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه (منتجات ومستحضرات تجميل ومنتجات العناية بالجسم والبشرة) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م بثمن إجمالي قدره (٦,١٤٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٣هـ الموافق ٢٠٢١/٠٨/١١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (فاتورة ضريبية رقم ٠١١٠١١٦٣٤ وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢١ وتتضمن توريد المنتجات ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٦,١٤٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعون هلله، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة (٦,١٤٧.٩٠) ريال ستة آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريال سعودي و تسعون هللة ويستند في دعواه إلى ( فاتورة ضريبية ). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعية عن المبلغ الذي يحصر فيه دعوى موكلته فأجاب بقوله: أحصر الدعوى في مبلغ (٦.١٤٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريالاً و تسعون هللة وبعد الاطلاع على بينات المدعية المتمثلة في الفواتير الصادرة من المدعية للمدعى عليه الممهورة بختم منزل المستهلك بالإضافة إلى بريد مرسل من المدعى عليها استعدوا فيه بسداد مبلغ المطالبة. ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم محمولاً على الأسباب أدناه. الأسباب: ـوبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن اتفاق على (توريد منتجات ومستحضرات تجميل ومنتجات العناية بالجسم والبشرة) مبرم بين الطرفين ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى (فاتورة ضريبية رقم ٠١١٠١١٦٣٤ وتاريخ ١١/٠٨/٢٠٢١ وتتضمن توريد المنتجات ومذيلة بتوقيع وختم المدعى عليها), وبما أن المدعى عليها تبلغت مرات عديدة ، ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية , وبما أن المدعية قدمت (فاتورة ضريبية) يثبت العلاقة التعاقدية ومكتملة الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى ، ولأن الفواتير حجة في مضمونها متممة بالعقد الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات ، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن استلام الفواتير والسكوت عنها هو قبول بها وإقرار بمضمونها، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم(...) بأن تدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٦.١٤٧.٩٠) ستة آلاف ومائة وسبعة وأربعون ريالاً و تسعون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث