حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530857870
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570984714/1445
رقم الحكم:4530857870
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570984714 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530857870 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٨٤٧١٤ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركه (...) للتجاره المحدوده شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للمقاولات والصيانة والنظافة الوقائع: الحمدلله وحده والصلاة والسلام على من لا نبي بعده، وبعد: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعية وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أن موكلتها تعاقدت مع المدعى عليها بموجب عقد البيع المؤرخ في الموافق ٢٦/٠٨/٢٠١٣م لشراء عدد (٥٠) سيارة بإجمالي مبلغ قدره (٣,٢٦٨,٨٥٠) ثلاثة ملايين ومائتان وثمانية وستون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، على أن يكون السداد بالأقساط بعدد (٣٥) قسط، قيمة كل قسط (٧٥,٧٥٠) خمسة وسبعون ألفاً وسبعمائة وخمسون ريالاً، سددت منها المدعى عليها دفعة أولى بمبلغ قدره (٥٣٥,٠٠٠) خمسمائة وخمسة وثلاثون ألف ريال، وقسط أول بمبلغ وقدره (٨٢,٦٠٠) اثنان وثمانون ألفاً وستمائة ريال، إضافة إلى (١٩) قسط بإجمالي مبلغ قدره (١,٤٣٩,٢٥٠) مليون وأربعمائة وتسعة وثلاثون ألفاً ومائتان وخمسون ريالاً، وقامت موكلتها بتسليم كافة السيارات محل العقد إلا أن المدعى عليها لم تقم بسداد متأخرات الأقساط مستحقة الأداء وقدرها مبلغ (١,٢١٢,٠٠٠) مليون ومئتان واثنا عشر ألف ريال، وطالبت بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢١٢,٠٠٠) مليون ومئتان واثنا عشر ألف ريال، وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: ١- عقد بيع سيارة بالتقسيط على مطبوعات المدعية المبرم بين أطراف الدعوى بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٣م والممهور بختم وتوقيع منسوب إلى كافة أطراف الدعوى، ٢- مجموعة سندات لأمر بعدة أرقام وتواريخ ومبالغ مختلفة ممهورة بختم وتوقيع منسوب لكافة أطراف الدعوى، ٣- إقرار باستلام عدة سيارات على مطبوعات المدعية بتاريخ ١٩/١٠/١٤٣٤هـ ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، ٤- إقرار بدين وتعهد بتسليمه على مطبوعات المدعية المتضمن إقرار المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٢,٧٣٣,٨٥٠) مليونان وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً بتاريخ ٢٦/٠٨/٢٠١٣م ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها، وعقدت الدائرة جلسة في ٢٤/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضرت وكيلة المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير الدائرة إلى تقدم وكيلة المدعية بمذكرتها المتضمنة ما ورد أعلاه في صحيفة الدعوى، وقررت الدائرة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بناءً على الوقائع سالفة البيان، ولما كانت المدعية تتغيا من دعواها إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ قدره (١,٢١٢,٠٠٠) مليون ومئتان واثنا عشر ألف ريال؛ لقاء بيع سيارات بالتقسيط؛ فإن النزاع بين الطرفين يندرج تحت اختصاص المحاكم والدوائر التجارية استناداً للفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٩٣) في ١٥/٨/١٤٤١هـ، والدائرة مختصة بنظره بموجب المادة الثالثة من نظام المحاكم التجارية المشار إليه، والمادة (١١) من اللائحة التنفيذية لنظام المحكمة التجارية الصادرة بقرار معالي وزير العدل رقم (٨٣٤٤) في ٢٦/١٠/١٤٤١هـ. وأما عن موضوع الدعوى: فإن المدعية قد حصرت دعواها في المطالبة بالمبلغ المذكور آنفًا، مستندة في ذلك على العقد المبرم بين الطرفين، وسندات لأمر، وإقرار المدعى عليها باستلام السيارات محل الدعوى، ومحرر يتضمن إقرار بدين وتعهد بتسليمه على مطبوعات المدعية المتضمن إقرار المدعى عليها بتسليم مبلغ قدره (٢,٧٣٣,٨٥٠) مليونان وسبعمائة وثلاثة وثلاثون ألفاً وثمانمائة وخمسون ريالاً، وجميع هذه المحررات ممهورة بختم المدعى عليها، ولما كان النظام الواجب التطبيق على النزاع الماثل هو نظام المعاملات المدنية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/١٩١) وتاريخ ١٤٤٤/١١/٢٩هـ، وقد نص في المادة الخامسة من ديباجته على أن: (تسري أحكام نظام المعاملات المدنية على جميع الوقائع التي حدثت قبل العمل به...) ولما كان العقد ينشأ بارتباط الإيجاب والقبول لإحداث أثر نظامي بناءً على المادة (٣١) من النظام ذاته ونصها: (ينشأ العقد بارتباط الإيجاب بالقبول لإحداث أثر نظامي، مع مراعاة ما تقرره النصوص النظامية من أوضاعٍ معيّنةٍ لانعقاد العقد.) والمدعية قدمت ما يثبت ذلك، ولما كان العقد المبرم بينهما عقد بيع، ولما نصت عليه المادة (٣٠٧) من النظام ذاته ونصها: (البيع عقد يُمَلِّكُ بمقتضاه البائع المبيع للمشتري مقابل ثمنٍ نقدي.) والفقرة الأولى من المادة (٣١٧) بأن: (يُستحق الثمن في البيع معجلًا ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلًا أو مقسَّطًا لأجلٍ معلومٍ.) ولما كان على المشتري -المورد إليه- التزام بأداء الثمن بناءً على المادة (٣٤٥) من النظام ذاته ونصها: (يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.) وقد اتفقا على طريقة السداد في العقد المبرم بينهما، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية: (إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكليه، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك) وحيث ثبت للدائرة تبلغ المدعى عليها، ولم تقدم إجابتها على الدعوى، مما يعد ذلك نكولاً عن الإجابة وهو بمنزلة الإقرار الضمني بمضمونها، وبما أن كامل المستندات المقدمة قد ذيلت بتوقيع منسوب إلى المدعى عليها، عليه وبناء على الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات -الصادر بموجب المرسوم الملكي الكريم رقم (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٥/٢٦هـ -والتي نصت على أن: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ولما كان الأصل هو عدم السداد بناء على الدليل العقلي المُبقي على النفي الأصلي وهو دليل متفق عليه بين الأصوليين، وبناء على القاعدة الفقهية:(الأصل في الصفات العارضة العدم)، ولقول الله تعالى: {يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود}؛ وبعد أن ثبت للدائرة ما تقرر في تضاعيف أسبابها أعلاه؛ فإنها تنتهي إلى حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للمقاولات والصيانة والنظافة، سجل تجاري رقم: (...) بدفع مبلغ قدره (١,٢١٢,٠٠٠) مليون ومئتان واثنا عشر ألف ريال، لـ/شركة (...) للتجارة المحدودة شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...)، وبالله التوفيق.