حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530838027
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570832050/1445
رقم الحكم:4530838027
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570832050 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530838027 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية السابعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٣٢٠٥٠ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه: شركة (...) للتجارة الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قد باعت على المدعى عليها عدد ٢٢٠ كرتون أكياس فاكيوم مقاس ٢٦*٤٤، عدد ١٤٠ كرتون أكياس فاكيوم مقاس ٢٧*٤٥، عدد ١٠ كرتون مقاس ١٥*٢٢، بثمن وقدره (١١٣,٨٥٠) ريال، وتم تسليم كامل المبيع للمدعى عليها، إلا أنها لم تقم بسداد المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب أولا: إلزام المدعى عليها تسليم الثمن وقدره (١١٣,٨٥٠) ريال، ثانيا: التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٣٥.٠٠٠) ريال وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها عدة جلسات وفيها في جلسة ١١/٠٧/١٤٤٥ه حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعية عن دعوى موكله أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبطلب الجواب من وكيل المدعى عليها طلب مهلة للاطلاع والرد فأجابته الدائرة لذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة وتأجيلها وفي جلسة هذا اليوم حضر أطراف الدعوى وبسؤال وكيل المدعى عليها عن جوابه قدم عبر المحادثة الكتابية ما نصه (ما ذكر وكيل المدعية في دعواه من أضرار التقاضي فإنه لم يحررها ببيان الضرر وأركان المسؤولية (الفعل والنتيجة وعلاقة السببية) وإنما أكتفى بذكرها مجرداً من بيانها كما لم يقدم المدعي ما يعضد دعواه من وجود عقد الاتفاق في أصل الدعوى ولا في الجلسة الأولى مما يعد مخالفة لما ورد بالمادة الخامسة عشرة من الأدلة الإجرائية ونصها: ١- فيما لم يرد فيه نص خاص؛ يجب أن تقدم أدلة الإثبات عند رفع الدعوى، أو تقديم مذكرة الدفاع الأولى -بحسب الأحوال-، ما لم تأذن المحكمة بتقديمها في موعد آخر. والمحكمة لم تأذن أو تمهل المدعي في تحرير دعواه أو تقديم البينة والحال كذلك فيما يتعلق بأتعاب المحاماة فمن جهة الاستحقاق موكلتي أقرت بالدين ولم تجحده أو تماطل بل كان عدم السداد لظروف خارجة عن إرادتها ومن جهة النظام فإن المدعية لم تقدم مستند هذه المطالبة كما نصت عليه الأدلة الإجرائية ونطلب رد دعوى المدعية فيها) وبعرضها على وكيل المدعية أجاب بأن موكلته تطلب الفصل في الدعوى حيث أقر وكيل المدعى عليها بالمديونية من خلال جوابه وبعد اطلاع الدائرة على وكالة الحاضر عن المدعى عليها بالرقم (...) رأت صلاحية القضية للفصل فيها بحالتها الراهنة وأصدرت الدائرة حكمها مؤسسا على ما يلي: الأسباب: تأسيساً على ما تقدم، ولكون وكيل المدعية يطلب في دعواه إلزام المدعى عليها بأن تدفع لموكلته مبلغا قدره (١١٣,٨٥٠) ريال والتعويض عن أتعاب المحاماة وقدرها (٣٥,٠٠٠) ريال؛ وحيث النزاع الماثل أعلاه يتعلق بمنازعة بين تاجرين فإن المحكمة التجارية تختص بنظره استنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر لنظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وبما أن وكيل المدعى عليها أقر بصحة المطالبة وحيث إن إقرار وكيل المدعى عليها صدر ممن خول له بالإقرار فهو كما قرر الفقهاء –رحمهم الله- حجة على صاحبه وهو مؤاخذ به واستنادًا للمادة الثامنة عشر من نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٤٣) وتاريخ ٢٦/٠٥/١٤٤٣هـ التي نصت على يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه ؛ الأمر الذي تخلص معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليها بمبلغ المطالبة، وعن أتعاب المحاماة فحيث إن الدائرة رأت أن المدعية تستند على مستند صحيح في طلبها أتعاب المحاماة حيث ثبت لها أن المدعى عليها قد أحوجتها للشكاية ودفعتها إلى استخراج حقها عن طريق اللجوء إلى القضاء وإذا ثبت هذا الأمر فقد تحقق الشرط الذي بموجبه تستحق المدعية أتعاب الترافع على وفق ما قرره جمع من العلماء المحققين استناداً إلى قول النبي -صلى الله عليه وسلم-: مطل الغني ظلم وإعمال مبدأ العدالة ولقوله صلى الله عليه وسلم: لا ضرر ولا ضرر ولأن الضرر الحاصل على المدعي جرّاء ما أحوجته إليه المدعى عليها هو مما ينبغي جبره قال شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله-: (إذا كان الذي عليه الحق قادراً على الوفاء ومطل صاحب الحق حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المماطل) إلا أن طلب وكيل المدعية لأتعاب المحاماة مبلغًا يزيد عن الوجه المعتاد واستنادًا للمادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية التي أوجبت مراعاة تقدير التعويض لعدة أمور ومنها حجم الضرر لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لأتعاب الترافع تقديرًا منها تقديرًا صحيحًا عادلاً بما تقرب نسبته من (١٥%) من المبلغ المحكوم به ورفض ما زاد على ذلك وذلك استنادًا إلى الاخذ بعين الاعتبار أجرة المثل لمثيلات هذه القضية الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي/أولاً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١١٣,٨٥٠) مائة وثلاثة عشر ألفًا وثمانمائة وخمسون ريال. ثانياً: إلزام شركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) للتجارة سجل تجاري رقم (...) مبلغا وقدره (١٥,٠٠٠) خمسة عشر ألف ريال أتعابًا للمحاماة ورفض ما زاد على ذلك من طلبات. وبالله التوفيق.