حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4531041487
أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570309015/1445
رقم الحكم:4531041487
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570309015 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4531041487 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الرابعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4570309015 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت المدعية مع المدعى عليها على أن تقوم المدعى عليها بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة إنشاء وذلك في اعمال تأسيس وإنشاء محل تجاري، لمدة (55) خمسة وخمسون يوم، ابتداءاً من تاريخ 1444/05/11هـ، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (822,250) ثمان مئة واثنان وعشرون ألفًا ومئتان وخمسون ريال ، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (513,258) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال ، سُدد منها مبلغ قدره (513,258) خمس مئة وثلاثة عشر ألفًا ومئتان وثمانية وخمسون ريال ، والمتبقي (0) ريال ، وحالة المشروع متوقف في الوقت الحالي علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/08/14هـ ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي:1- حيث أن المدعى عليها لم تقم باكمال المشروع والانسحاب المفاجئ مما ادى لتعطيل المدعية وتكبدها اعباء مالية.2-خطأ المدعى عليه، المتمثل في (تعيين استشاري لمعاينة الاعمال وتقدير اوجه النقص وقيمة الاعمال المنفذة)، وذلك بتاريخ 1444/07/10هـ ، مما تسبب بـ(تعيين استشاري)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (30,000) ثلاثون ألفًا ريال ، والخطأ المتمثل في (التأخر في تسليم المشروع مما ادى لاستحقاق دفعة ايجارية عن 3 اشهر دون افتتاح المحل التجاري)، وذلك بتاريخ 1444/08/12هـ ، مما تسبب بـ(استحقاق ايجار جديد)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب( 29,200) تسعة وعشرون ألفًا ومئتان ريال ، والخطأ المتمثل في (بنود غير منفذة في العقد)، وذلك بتاريخ 1444/08/17هـ مما تسبب بـ(تعذر افتتاح المشروع)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (انسحاب المدعى عليها من المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (120,681) مائة وعشرون ألفًا وست مئة وواحد وثمانون ريال ، والخطأ المتمثل في (بنود غير مكتملة اكملتها المدعية من اعمال قد بدأتها المدعى عليها)، وذلك بتاريخ 1444/08/17هـ ، مما تسبب بـ(اكمال البنود الغير مكتمله على نفقة المدعية)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم تنفيذ المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (122,189) مائة واثنان وعشرون ألفًا ومائة وتسعة وثمانون ريال ، والخطأ المتمثل في (عدم تسليمنا شهادة سلامة من الدفاع المدني)، وذلك بتاريخ 1444/08/17هـ ، مما تسبب بـ(عدم استلام المدعية شهادة سلامة من الدفاع المدني)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (انقطاع اعمال المقاول بشكل مفاجئ عن المشروع) ومقدار التعويض المطلوب (20,000) عشرون ألفًا ريال . إخلال المدعى عليه ببند الشرط الجزائي المتفق عليه والمتمثل في (غرامة تأخير عن كل يوم في تسليم المشروع (1,000) ألف ريال)، خلال الفترة من تاريخ 1444/08/14هـ حتى 1444/10/25هـ، وطريقة حساب التعويض (الف ريال عن كل يوم تأخير حتى الافتتاح) وقدره (71,000) واحد وسبعون ألفًا ريال، والعلاقة السببية بين المخالفة والضرر (الاخلال بالالتزام التعاقدي الجوهري في العقد). أضرار تقاضي متمثلة بعدم تنفيذ المشروع والاستجابة للأخطار قبل رفع الدعوى مما أدى إلى (تكليف مكتب محاماة لرفع الدعوى)، بتاريخ 1445/01/24هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وطالبت: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (322,070) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبعون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، بإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (71,000) واحد وسبعون ألفًا ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وقدمت سندا لطلبها: محرر عادي يتمثل في عقد مبرم بين الطرفين وممهور بختم منسوب لكلا الطرفين. ووردت مذكرة جوابية من وكيلة المدعى عليها في تاريخ 1445/04/08هـ تضمنت: ( أولا: ندفع بعدم صحة الدعوى المقدمة ضد المدعى عليها وذلك لأن موكلتي لم تخل بالاتفاق محل العقد ولكنها التزمت بقيامها بالعمل الوارد به على أكمل وجه وبدون أي تقصيرة كما أن الصحيح في موضوع الدعوى هو أنه قد تم ابرام عقد اتفاق بين أطراف النزاع وكان ذلك في تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲ م ونص عقد الاتفاق على ان تلتزم موكلتي بتنفيذ بعض اعمال المقاولة خلال مدة 55 يوم عمل من تاريخ استلام الدفعة المقدمة ولكن في حال تأخر المدعية في سداد موكلتي حسب الجدولة الواردة، بالعقد فأنه يتم أضافة الفترة الى مدة العقد كما انه بتاريخ /۱۷/ ۱۲ / ۲۰۲۲ م تم ارسال عينات للموقع لاعتمادها من قبل الاستشاري والملاك، ولكنه في تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۱۸ م تم أخبار موكلتي بعدم قدرة الملاك القدوم للإجماع إلى (...) لاختيار العينات (مرفق لفضيلتكم صور من محادثات الواتساب)، حيث تم افادتنا بحضور الملاك إلى (...) لاختيار العينات وكان ذلك في تاريخ ۲۰۲۲/۱۲/۲۲ م وهو ما تسبب في بتأخر الاعمال ( مرفق لفضيلتكم صورة محادثات الواتساب) ثم تم أخطارنا في تاريخ 5/ ۱ / ۲۰۲۳ م بعدم القيام بأي اعمال بالدور الثاني سوى عمل دورة المياه المهمة vip وفي تاريخ 2023/1/9 م تم طلب فحص الصرف الصحي للمبني وهو خارج نطاق العمل المتفق عليه وعند الفحص تبين بوجود مشكلة كبيرة ، مما أثر على فترة انتهاء العمل وهو سبب يعود للمدعية وحيث قامت موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲5م بإرسال عرض سعر جديد حسب التعديلات المطلوبة والمواصفات والرسوم الإدارية ، ولكن تم الرد علينا من قبل المدعية في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۲۷م برفض العرض وتم الرد علينا برفض العرض الثاني في تاريخ ۲۰۲۳/۱/۱۳ م وهو ما نتج عنه تأخير أخر في فترة تنفيذ الاعمال ، ثم قامت موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۳ م برفض الدفعات لما فيه من خلاف مع جدول الدفعات المنصوص عليه بالعقد محل الاتفاق ، ثم تم أخبارنا على تقسيم الدفعة الثانية ( مرفق لفضيلتكم صور من حادثات واتساب ) ، وحيث انه في تاريخ 2023/2/6 م تم اخطار موكلتي بأن احد الملاك يرغب في اختيار رخام كاونتر الاستقبال قبل الشراء . ثم تم التأخير مره أخري بسبب قيام أحد الملاك ( (...) ( بالذهاب الي مورد البلاط بعد تحويل مبلغ الفاتورة له وطلبت منه تعديل البلاط مما تسبب في تأخير الطلبية من (...)، كما ورد موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۷ م بانها قامت بالتنسيق في اختيار عدة بنود وطلبات إضافية ، وأيضا طلب اجتماع لإيضاح بعض النقاط بشأن هذه الطلبات الجديدة مما تسبب في تأخير العمل ، أضافة أنه تم ابلاغ موكلتي في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۰م بعمل مناقشة بخصوص الواجهة الخارجية وعدة بنود اخري وحتى تاريخه لم يتم اعتماد عينات الواجهة رغم ان التصميم تم تنفيذه من قبل المدعية ( مرفق لفضيلتكم صور من حادثات واتساب) وهو ما يؤكد لعلم فضيلتكم ان التأخير كان بسبب المدعية كما تم طلبات غير متفق عليها بالعقد حيث طلبت المدعية في تاريخ ۲۰23/2/5 م بان تقوم موكلتي بتغيير زجاج الدور العلوي وهو أيضا من الأسباب التي تؤدي الي التأخير في انجاز الاعمال كما انه لم يتم دفع أي رسوم مقابل ذلك ، كما انه في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۸ م قامت موكلتي بإخبار المدعى عليه بضرورة تحويل الجزء الثاني من الدفعة التي كان من المفترض أن يتم سدادها في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۱۰ م ، كما ان المدعية كانت كثيرة التردد في طلباتهم وهو ما كان يؤدي الى عدم الثبات على شيء معين مما ينتج عنه انتظار موكلتي وتأخر انتهاء الاعمال بسبب يرجع إلى المدعية وليس موكلتي كما تواصل معنا المهندس المعين من قبل المدعية واخبرنا بأن احد الملاك وهو (...) سوف تذهب الى معرض رخام لاختيار العينات وهو ما يثبت ما تدفع به موكلتي من تردد المدعية الناتج عنه التأخير في الانتهاء من القيام بالأعمال (مرفق لفضيلتكم صور من محادثات الواتساب ) ، وفي تاريخ ۲۰۲3/2/25 م تم اخبار المدعية بوجود مشكلة بالبيارة الخارجية علما بانه خارج نطاق العمل وغير متنفق على رسومها ، علما بانه في تاريخ 2023/2/26م تم تحويل مبلغ إضافي المورد البلاط في مدينة (...) لتوريد كمية الإضافية نتجت بسبب تعديل المنصة من احد الملاك (...) وهو ما يستغرق 4 أيام لتوصيله ، كما انه في تاريخ ۲۰۲۳/۲/۲۸ م لم يتم اعتماد ورق الجدران على الجدران علما بان المدعى عليها هو من قام باختياره وهو يوضح بان المدعية من تسببت في تأخير الانتهاء من الاعمال ، كما انه حتي تاريخ 2023/3/1 م لم يتم اعتماد مخطط الإضاءة على من قيامهم بعمل التصميم كما انهم قاموا في نفس التاريخ بجلب عمالة خارجية وإزالة البلاط الذي تم توريده وتركيبه من قبلنا ( يوجد فيديو مرتي يثبت الواقعة ) ومن ثم فانه يتبين لفضيلتكم عدم وقوع اخلال من قبل موكلتي بالأعمال المتفق عليها في العقد محل الاتفاق علما بانه في تاريخ 2 اغسطس ۲۰۲۳ تم الاتفاق على عمل تصميم للموقع محل الخلاف وتم دفع مبلغ 50٪ وباقي 50% بعد الانتهاء واستغرقت أكثر من ثلاثة شهور بسبب كثرة ترددها وتم التعديل ۱۰ مرات علما بان العميل لديه 3 تعديلات فقط ع التصميم ولكن بسبب ترددها الدائم في طلب بعض التعديلات الإضافية وعندما تم اعتماد التصميم والانتهاء منه قاموا بتعميدنا في التنفيذ بعد التأكد والتحري من اوراق المؤسسة وسابقة اعمالنا وتأكدوا من كفاءة أعمال موكلتي علما بأن موكلتي لديها تصنيف ثالث بالتشطيبات الداخلية والديكورات ولديها تصنيف ثاني في اعمال المقاولات وتعمل في مشاريع حكومية وخاصه بالملايين وليها اعمال على مستوى المملكة وهو ما يؤكد لعلم فضيلتكم أن السبب في التأخير يرجع إلى المدعية كما انه بعد اعتماد التصميم قامت موكلتي برسم المخططات للقيام بالأعمال المطلوبة حسب الجدول الزمني والمخططات وبعد ذلك تم تخفيض السعر بناء على التصميم الجديد وتمت الموافقة على عرض السعر وكل هذا ادي الى تأخر العمل حيث أصبح العمل متوقف بسببهم وبسبب المراسلات وتأخرهم في الرد وثالث مره طلبوا تعديلات اخرى ولم يوافقوا على السعر ومن هنا بدأ الخلاف علما بان التعديلات التي كانت تطلب تعديلات تحتاج الى وقت كبير وكان سبب طلب هذه التعديلات ترددهم الدائم وليس بسبب تأخر موكلتي وبناء عليه يتضح بأن المدعية قامت ببناء طلباتها كامله على أسباب غير صحيحة وفي الدعوى وحيث ان الصحيح هو أن موكلتي هي من تستحق باقي المبلغ المتفق عليه ثانيا : نرد على ما يخص أدعاء المدعية بأننا نتسم بالقصور والبطء فردنا كالآتي: كثرة تعديلاتهم وعدم قدرتهم على اتخاذ أو حسم قرار جعلنا نكون حريصين كل الحرص على ألا يتم توريد أو تركيب أي بند من بنود العقد إلا باعتماد رسمي سواء في خطاب اعتماد عينة او ايميل أو رسالة واتس أب، استنادا لما ورد بالبند رقم 13 من العقد محل الاتفاق ونصه ( يقوم الطرف الأول بتقديم المخططات ومواصفات المواد للبنود التكيف ونظام المراقبة بالكاميرات ونظام إطفاء وانذار الحريق والوجهات كما يقوم بتقديم خطة عمل لمراحل تنفيذ المشروع طبقا مدة المشروع كما أن المهندس المعين من قبل المدعية قام مراراً أو تكراراً في طلب مخططات وبنود مخالفة لنص العقد وجدول الكميات وتوصيفه يوجد ما يثبت وهو ما استدعى عدة أيام للمفاوضة والمفاهمة. ثالثا - رد على يما يخص موضوع بند مكافحة الحريق حيث تم تقديم المخطط واعتماده من المهندس الاستشاري المعين من قبل المدعية، ثم بعد ذلك تم عمل المخطط من قبل شركة متخصصة في انذار واطفاء الحريق، وذلك لأنه كما ورد بالنظام الجديد في اعتماد مخططات الأمن والسلامة يكون عن طريق مكتب هندسي معتمد وليس عن طريق الدفاع المدني ومراجعة المكتب الهندسي وتسليمه كافة الأوراق الرسمية للمستأجر ومالك العقار تكون بتفويض رسمي وهو أمر غير مخولين فيه قانونيًا ولم يتم الاتفاق عليه بالعقد محل النزاع ،كما أنه العقد محل الاتفاق لم ينص على عمل مخططات لما تم تنفيذه على الواقع. ومن ثم فانه يتضح لعلم فضيلتكم أنه قد تم تنفيذ الأعمال المتطلبة المخططات بناءً عن مخططات ورسومات ومقاسات حقيقية حسب مساحة المعرض رابعا: ندفع بعدم توافر الأركان النظامية والشرعية للمسؤولية التقصيرية. حيث أنه لا يخفى على علم فضيلتكم أن جريمة المسؤولية التقصيرية لابد لها من توافر الاركان النظامية والشرعية حتى يتم التحقق من صحتها وهي الخطأ، الضرر، العلاقة السببية بينهم وعند مطالعة فضيلتكم للواقعة محل الدعوى ولما تم الإشارة إليه فيما أعلاه فانه يتضح عدم وقع أي خطأ من موكلتي وانما سبب التأخير في الانتهاء من الاعمال المتفق عليها يرجع للمدعية نظرا لأنها هي من أخلت بالالتزام بالمواعيد المتفق عليها وذلك لأنها كانت دائما مترددة في قرارتها مما نتج عنه التأخير في الانتهاء من الاعمال كما انها اخلت بدفع المبالغ المتفق عليها في المواعيد المحددة عليها بالاتفاق محل العقد مما نتج عنه الوقوف عن العمل لأكثر من مرة ، أضافة بانها الزمت موكلتي بعمل بعض المهام الغير متفق عليها والتي كانت تحتاج لوقت كاف حتي يتم الانتهاء منه وبناء عليه فانه يتضح عدم توافر الأركان النظامية والشرعية للمسؤولية التقصيرية ومن هذا المنطق فانه يستوجب رد الدعوى وذلك لأنه اذا لم يثبت وجود اضرار واقعة من قبل المدعى عليه يتم رد الدعوى ولا يجوز الحكم بالزامة بدفع أي تعويضات). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/04/28هـ وفيها: حضرتا وكيلتا طرفي الدعوى، وبعرض ما جاء في جواب وكيلة المدعى عليها على المدعية قدمت مذكرة ونصها (أولاً/ نلفت نظر فضيلتكم إلى أن رد المدعى عليها غير ملاقي للائحة المفصلة جملة وتفصيلاً، وهذا هو ديدمها حيث أن موكلتي اعتادت ذلك منها باجابتها على تساؤلات لم تطرح ولم تكن محل خلاف من أساسه! فهي تتمسك بدفوع لم نوردها في مطالبتنا، بل على العكس تتهرب من الإجابة على السؤال الرئيسي في الدعوى وهو انسحابها من المشروع بهذا الحجم بموجب رسالة واتس اب فقط .ثانياً/ ما تتمسك به المدعى عليها يرد جميعه في مصلحة موكلتي، من إقرارها بالتعاقد واستلامها المبالغ وما تعبر عنه من انزعاجها من تواصل موكلتي الدائم ومتابعتها الدائمة لأعمال المشروع، فجميعة يثبت التزام موكلتي بالتزاماتها التعاقدية واخلالها هي بذلك. ثانياً/ ما تتمسك به المدعى عليها يرد جميعه في مصلحة موكلتي، من إقرارها بالتعاقد واستلامها المبالغ وما تعبر عنه من انزعاجها من تواصل موكلتي الدائم ومتابعتها الدائمة لأعمال المشروع، فجميعة يثبت التزام موكلتي بالتزاماتها التعاقدية واخلالها هي بذلك. ثالثاً/ محاولة اظهار ان موكلتي تأخرت في صرف مستحقات المدعى عليها واتخاذ ذلك حجه لأسقاط مطالب موكلتي لنفي الاضرار التي لحقت بها، فهو دفع وآهي نجيب عليه ببنود العقد التي توضح مواعيد استحقاق الدفعات وهي التالي :35% عند توقيع العقد،20 % عند انتهاء اعمال التأسيس،20/% عند الانتهاء من الارضيات والحوائط،15 % بعد 15 يوم من تاريخ استلام المشروع،كما وأن المدعى عليها قد تسلمت 513.258 الف ريال سعودي من أصل اجمالي مشروع 546.401 الف ريال سعودي، فما هو تبريرها لتسلم تلك الأموال؟ أي مايعادل 93٪ من قيمة المشروع. دون تسليم موكلتي شهادة بإنجاز أي بند بالعقد و دون توريد أي بند من ال 11 بند المدرجة بالعقد. رابعاً/ ما تتمسك به المدعى عليها من تسليمنا رقم مندوب الشركة المختصة بنظام الحريق، فقد تم التواصل معه لإكمال العمل وأفاد بكون الشركة المدعى عليها لم تصرف مستحقاتهم وليسوا مضطرين لإكمال العمل إضافة إلى تقدمهم الى موكلتي وتزويدها بعرض سعر لنظام الإنذار بمبلغ 16100 ريال سعودي، الامر الذي يثبت معه عدم وجود نظام حريق. (مرفق عرض السعر)) وطلبت الدائرة ارفاق المرفقات عبر المذكرة كما طلبت الدائرة من طرفي الدعوى حصر المرسلات بين الطرفين وتقديم الجواب عنها عبر المذكرات خلال مدة لا تتجاوز (7) أيام. عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/06/14هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، وتشير الدائرة إلى ارفاق وكيل المدعى عليها مذكرة تفيد انجاز موكلتها للأعمال وقرر بأن الأعمال المنفذة في المشروع بنسبة 99% وأن المشروع جاهز للتسليم وأنه تم التنازل مقابل 61,000 ريال وذلك عبر مراسلات بين الطرفين في الايميل والواتس أب وتم الانسحاب من المشروع من كثرة تغيير البنود من المدعية ولديها مقطع فديو يوضح ازالة الاعمال من قبل المدعية وموضح بالتاريخ والوقت ذلك كما قررت وكيلة المدعية بأن المتبقي من الأعمال 30% وبناء عليه وقررت الدائرة ندب خبير للنظر في الأعمال المنفذة وللنظر في صحة التنازل من المدعى عليها وذلك عبر المستندات المقدمة من الطرفين وصحة إزالة المدعية لأعمال المدعى عليها ونتيجة المستحقات لكل طرف تجاه الآخر. وأرفق الخبير تقريره النهائي والذي توصل فيه الى: (- تم التنازل من قبل المدعى عليه عن مبلغ (61190.75) كتسوية لاستكمال باقي الاعمال وفقا للخطاب بتاريخ 28/03/2023م ولكن بدون عمل حصر للاعمال المنجزة وفقا لبنود عرض السعر المتفق عليها بين الطرفين مما ادى الى رفض المدعى للتسوية. - تم ازالة درجة لتقليل منسوب غرفة المقاس بعد رفض عرض السعر المقدم من قبل المدعى عليه واستخدام المدعى عمالة لخفض المنسوب؛ من الحق المدعى عليه تقديم عرض السعر وفقا للبند (رقم 17) و(رقم 4) ومن حق المدعى قبوله او رفضه وعدم محاسبه المدعى بعدم الاكمال نتيجة التعديل. - يستحق المدعى وفقا لمطلبه مبلغ (71000) ريال (واحد وسبعون ألف ريال) وفقا للبند (رقم 15) المتعلق بالشرط الجزائي كتعويض عن التأخير وعدم الاكمال. - يستحق المدعى مبلغ وقدره 178078.82 ريال (مئة ثمانية وسبعون ألف وثمانية وسبعون ريال واثنين وثمانون هللة) ؛ دفعات زائدة عن كمية الاعمال المنجزة. - إجمالي ما يستحقه المدعى عليه هو: 249078.82 (مئتان وتسعة وأربعون ألف وثمانية وسبعون ريال واثنين وثمانون هللة). عقدت الدائرة جلسة في تاريخ 1445/08/18هـ وفيها: حضر طرفي الدعوى وكالة، تشير الدائرة إلى صدور التقرير النهائي للخبير وقررت وكيلة المدعية بموافقة موكلتها بما انتهى اليه تقرير الخبير المنتهي إلى استحقاقها مبلغ (230.535.07)ريال وذكرت بأن مجال الخبرة لم يتضمن تمديد الاعمال لثلاث شهور وأجرة الاستشاري وقررت وكيلة المدعى عليها بطلب مهلة كون التقرير صدر قبل انعقاد الجلسة بيوم وتطلب مهلة لتقديم ملحوظاتها، وقرر طرفي الدعوى الاكتفاء بما سبق، وباطلاع الدائرة على ملف الدعوى ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، لما حصرت المدعية طلباتها في: بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (322,070) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبعون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (71,000) واحد وسبعون ألفًا ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وبإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال. وبما أن المدعية طلبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (322,070) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفًا وسبعون ريال لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبما أنّ المدعى عليها قدمت جوابها عن الدعوى المتضمن في تأخر المدعية بسداد الدفعات وعدم استحقاقها لما تطلب في هذه الدعوى وطلبها الشرط الجزائي، ولما ندبت الدائرة خبيرًا من قبلها للنظر في طلبات الطرفين، ومدى التزام الطرفين بالعقد بينهما، استناداً للمادة ( 101/1) من نظام الإثبات ونصه : للمحكمة -من تلقاء نفسها أو بناء على طلب أحد الخصوم- أن تقرر ندب خبير أو أكثر؛ لإبداء رأيه في المسائل الفنية التي يستلزمها الفصل في الدعوى وبما أنّ الخبير انتهى إلى استحقاق المدعية مبلغ (230.535.07)ريال ، وتضمن الجواب عن ما أبداه الطرفان، فإن الدائرة والحال ما تبين ترى وجاهة ما خلص له الخبير وتنتهي إلى إمضاء التقرير وتضفي عليه الاعتبار فيما قرره وما وصل إليه من نتيجة، وأما ما يتعلق بأتعاب الخبرة واستناداً للمادة (122) من نظام الإثبات، ونصها: يتحمل الخصم الذي خسر المطالبة محل الخبرة المبلغ المقرر للخبرة، إلا إذا كانت الخسارة نسبية فيتحمل كل من الخصوم بقدر خسارته، وتبين المحكمة ذلك في الحكم الصادر في موضوع الدعوى وبما أنّ الثابت خسارة الطرفين نسبيًا لهذه المطالبة فإن الدائرة ترى تحميل الطرفين أتعاب الخبير مناصفة بينهما، وأما عن مطالبته بإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفًا ريال.-ريال ولما كان التعويض عن أتعاب التقاضي إنما يكون في الحقوق الثابت والتي ثبت مماطلة أصحابها وبما أنّه لم يثبت مماطلة المدعى عليها كما أنّ الحق لا يعد من الحقوق الثابتة، لذا فإن الدائرة تنتهي إلى مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.535.07) مئتان وثلاثون الفا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالا وسبع هللات، ومبلغ قدره (2817.50) الفان وثمان مئة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4531041487 التاريخ: ٩ ذو القِعدة ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الثالثة وبناء على القضية رقم 4570309015 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) التجارية المدعى عليه : (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعية في إلزام المدعى عليها: فبناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، لما حصرت المدعية طلباتها في بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (322,070) ثلاث مئة واثنان وعشرون ألفا وسبعون ريالاً لقاء تعويض في عقد المقاولات، وبإلزام المدعى عليها بدفع الشرط الجزائي بمبلغ إجمالي قدره (71,000) واحد وسبعون ألفا ريال لقاء شرط جزائي في عقد المقاولات، وبإلزام المدعى عليها بالتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (45,000) خمسة وأربعون ألفا ريال. وبما أن المدعية طلبت بإلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره (322,070) ثلاث مئة واثنان، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.535.07) مئتان وثلاثون الفا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالا وسبع هللات، ومبلغ قدره (2817.50) الفان وثمان مئة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة. وبتسليم وكيلة المدعى عليها نسخة من الحكم اعترضت عليه ومضمونه : أولاً : القصور في التسبيب والفساد في الاستدلال وعدم كفاية الأسباب والإخلال بحق الدفاع وعدم مناقشة الدائرة للدفوع المؤثرة بالمخالفة للمبدأ القضائي الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ( 431414) وتاريخ 1443/03/05هـ حيث طلبت المدعي عليها وكالة من الدائرة مهلة للرد على تقرير الخبير الا ان الدائرة لم تستجيب دون أي مبرر او عذر في حين ان تقرير الخبرة ورد قبل انعقاد الجلسة بساعات وحيث ان هذا طلب جوهري كان على الدائرة الاستجابة له : ـ قرار المحكمة العليا في حكمها الصادر من الدائرة الخامسة بالمحكمة العليا رقم ( 431414) وتاريخ 1443/03/05هـ بوجوب مناقشة كل دفع جوهري من شأن الخوض فيه إمكان تغيير وجه الحكم في الدعوى ووجوب الاطلاع على كل الدفوع المؤثرة للخصوم ، ولزوم تحريرها وتحرير الجواب عنها .. وبالتالي يكون حكمها معيباً بعيب القصور في التسبيح والفساد في الاستدلال، وعليه فإن الحكم على هذا النحو يكون معيباً مستوجباً نقضه. ثانياً : مخالفة الحكم المستأنف لنصوص النظام والخطأ في تطبيقه وتأويله تبني الدائرة النتيجة التي انتهى إليه تقرير الخبير الفني المنتدب في الدعوى دون التحقق من صحته رغم مخالفته النصوص النظام والعرف القضائي التجاري كالتالي: 1 تجاوز الخبير المنتدب حدود المأمورية المكلف بها و انحرافه بها عن مسارها الصحيح ومخالفته احكام الشريعة الإسلامية و انه قام بالبت في مسألة قانونية دون الفنية 2- عدم مراعاة الخبير للأصول الفنية والعلمية وتبني وجهة نظر خاطئة والقصور في تقريره لعدم إيراده اسباء كافية تقوى على حمل النتيجة التي انتهى إليها عدم دقة تقرير الخبير وإعمال الافتراضات وبالتالي عدم صحة ما خلص اليه من نتيجة ما جاء بتقرير الخبراء يخالف وجود بينة مضادة له.4 -قبول الاستئناف شكلا 2 إلغاء الحكم والحكم مجدداً برد الدعوى ورفض جميع طلبات المدعية.3 طلب احتياطي مناقشة واستجواب الخبير والحكم ببطلان تصرفه لتجاوزه حدود مأموريته وإحالة المعاملة إلى خبير أخر أو أكثر حالة الأوراق لهذه الدائرة تبين أنه تم تقديم الاعتراض خلال الفترة النظامية وعليه فهو مقبول شكلا. أما من حيث الموضوع فقد جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي بحضور طرفي الدعوى ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بما أن طلب الاستئناف جرى تقديمه وفقا للنظام خلال المهلة المحددة فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، وبعد دراسة دائرة الاستئناف لأوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد استبان لدائرة الاستئناف صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة الابتدائية في قضائها وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد الحكم وليس في الاعتراض ما يحول دون تأييد الحكم ، ولذلــــــــــك فإن دائرة الاستئناف تؤيد الحكم مـــــــــحمولاً على أسبابه وهي كافية في الرد على ما أثاره المستأنف؛ كما أن الدائرة طلبت من الخبير المنتدب الاطلاع على لائحة الاستئناف وإرفاق جوابه عنها، وأجاب عنها وفق جوابه المرسل على إيميل الدائرة نص الحكم: حكمت دائرة الاستئناف الثالثة: بتأييد حكم الدائرة الرابعة والعشرين في المحكمة التجارية بالرياض في القضية رقم 4570309015 بموجب الصك رقم 4530839916 وتاريخ 02 /09 /1445هـ القاضي بإلزام المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) التجارية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (230.535.07) مئتان وثلاثون الفا وخمس مئة وخمسة وثلاثون ريالا وسبع هللات، ومبلغ قدره (2817.50) الفان وثمان مئة وسبعة عشر ريالا وخمسون هللة والله الموفق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.