حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530871073

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530871073

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570912398لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530871073 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول لله أما بعد: فلدى الدائرة الاولى وبناء على القضية رقم 4570912398لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن وكيل المدعي العام ادعى على المدعى عليها بـ [ بصفتي مدعياً عاماً في (...) نيابة الجرائم الاقتصادية (...)، وبناءً على المادة (126) من نظام الإجراءات الجزائية، ولائحته التنفيذية، أدعي على المذكور - أعلاه - وفق الآتي:- بيع علامات تجارية مقلدة بغير حق المجرم بموجب الفقرة (ب/1) من المادة (42) من نظام العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 51) وتاريخ 1435/7/26هـ. بالاطلاع على خطاب المدير التنفيذي لاحترام (...) رقم ( 003514 - 45 - 206) وتاريخ 1445/06/13هـ المتضمن أنه بناء على الجولة التفتيشية التي قامت بها (...) تم ضبط (مؤسسة (...)للتجارة سجل تجاري رقم ( ... ) لمالكها (...) ؛ لحيازة منتجات معدة للبيع تحمل علامات تجارية مقلدة لعلامات تجارية مسجلة ومملوكة للغير دون وجه حق وبالانتقال المؤسسة (...) للتجارة من قبل مأموري الضبط القضائي لدى (...) تبين استخدام العلامة التجارية ( ...) وعلى اثره جرى تحرير محضر اثبات واقعة ومحضرين ضبط مخالفة لنظام العلامات التجارية برقم (2154) (1375) ومحضر ضبط وحجز برقم (1462) (1463) (1407) 1408 وتاريخ 1445/03/03هـ. تم الاكتفاء بإجراءات الاستدلال الأولية وفقاً للمادة رقم (65) من نظام الإجراءات الجزائية. جرى إبلاغ المدعى عليها بحقوقه النظامية استنادا للمادة (الرابعة) فقرة (۱) والمادة (السادسة والثلاثين) فقرة رقم (۱) والمادة (السادسة عشر بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/ 2) وتاريخ 1435/01/22هـ، والمادة الثانية والعشرين من اللائحة التنفيذية لنظام الإجراءات الجزائية الصادرة بقرار رئيس مجلس الوزراء رقم (142) وتاريخ 21-3-1436هـ المتمثلة بـ (أسباب القبض عليه، وحقه في الاستعانة بوكيل أو محام في مرحلتي التحقيق والمحاكمة، وحقه بالاتصال بمن يرى إبلاغه بالقبض عليه وتوقيفه. جرى تكليف المدعى عليها بالحضور امام الجهة المختصة بنظر المخالفة وايقاع العقوبة عليها استنادا للمادة 126 من نظام الإجراءات الجزائية. بالاطلاع على اقوال مالك مؤسسة (...) للتجارة حيال ضبط مخالفة العلامة التجارية في المؤسسة تحمل العلامة التجارية المضبوطة وان سبب بيع هذه المنتجات هو اعجابها بها وتفيد بأن مصدر تلك المنتجات هي شركة (...) التجارية ذات السجل التجاري (...) وشركة (...) للشنط وأفادت بانها تشتري القطعة من ۳۰ - ۱۲۰ ريال وتقوم بالبيع ۸۰-۳۰۰ وانها لا تملك شهادة تسجيل العلامة محل الضبط او ترخيص باستخدام تلك العلامة التجارية وأقرت بانها هي المسؤولة عن المخالفة. الأدلة والقرائن 1) ما جاء بالصور الفوتوغرافية والتي توضح ضبط المنتجات المخالفة للعلامة المقلدة على البضائع المضبوطة ، مما يثبت صحة الواقعة المرفقة على اللفة رقم (32-33-34-35). 2) ما جاء في إقرار مالك مؤسسة (...) للتجارة المتهم / (...) المنوه عنه أعلاه والمتضمن إقراره بأن ما تم ضبطه من مخالفه صحيح ، وإقراره بأنه المسؤول عن المخالفة بصفته مالك المحل ؛ مما يدل على صحة ما تم توجيهه من اتهام والمرفق على اللفات رقم ( 25-26-27-28) 3) ما جاء بالتقرير النهائي للواقعة والمعد من قبل (...) والمشار لتفاصيله أعلاه والمتضمنة ثبوت مخالفة مؤسسة (...) للتجارة المتهم / (...) لنظام العلامات التجارية والمرفق على اللفات رقم (36-37-38 (۳۹) وحيث إن ما أقدم عليه المتهم المذكور وهو بكامل أهليته المعتبرة شرعاً فعل مخالف لقانون (نظام) العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 1435/7/26هـ. لذا نطلب إثبات إدانتها بما أسند إليها والحكم عليها بالحبس والغرامة المقررة في المادة (42) في الفقرة (ب/1) من نظام العلامات التجارية المشار إليه والتصرف في المضبوطات وفق المادة (41) فقرة رقم (4) من ذات النظام.] انتهت دعوى المدعي العام. ، فباشرت الدائرة نظر هذه القضية وعقدت جلساتها وحضرتها المدعى عليها ثم جرى من الدائرة تلاوة لائحة المدعي العام على المدعى عليها وبسؤالها الجواب، أجابت بقولها: ما جاء في لائحة المدعي العام من عرض منتجات مقلدة فصحيح، وأنا عرضتها ضمن البضائع التي لدي ولم أعلم أنها مقلدة، وأنا لا أفرّق بين المقلد والأصلي، بل اشتريتها من محلات ومؤسسات معتمدة وقدمت الفواتير سابقًا (...)، ولا أعلم أنه يمنع عرض المنتجات المقلدة، وأطلب رد الدعوى هكذا أجابت. وعليه ولصلاحية القضية للفصل فيها فقد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة، ورفعت الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. وبعد النطق بالحكم جرى إفهام أطراف الدعوى بأن هذا الحكم غير قطعي، وللمحكوم في غير صالحه حق الاعتراض على هذا الحكم مدة ثلاثين يوما تبدأ من اليوم التالي للتاريخ المحدد لتسلم نسخته، وإذا مضت المدة دون أن يقدم اعتراضه فسيسقط حقه في الاعتراض ويكتسب الحكم القطعية، كما تم إفهام أطراف الدعوى بأن الاعتراض لا يقبل ما لم يقدم من محام وفق المادة 51 من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية. الأسباب: فبناءً على ما تقدم من الدعوى والإجابة عنها وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعي العام يطلب إدانة المدعى عليها بمخالفة المادة (1/ب/42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435هـ ، ولما كان أساس هذه المطالبة تتعلق بتطبيق أنظمة (...)، واستنادا للفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر هذه الدعوى، وبما أن المادة الثالثة من نظام الإجراءات الجزائية نصت على أنه لا يجوز إيقاع عقوبة جزائية على أي شخص إلا بعد ثبوت إدانته بأمر محظور شرعا أو نظاما بعد محاكمة تجرى وفقا للمقتضى الشرعي، وإعمالا لها فإن الدائرة بسطت نظرها في دعوى المدعي العام وقبلتها شكلا ومن ثم أعملت ما نصت عليه المادة الستون بعد المائة من نظام الإجراءات الجزائية بتلاوة لائحة الدعوى على المدعى عليها ثم أبدت جوابها المتمثل في إقرارها بعرضها للمنتجات المقلدة ودفعها بأنها عرضت هذه المنتجات في مؤسستها دون علمه بتقليدها، وأنها ضحية لمن قام بتقليدها، وأنها اشترتها من مؤسسات داخل المملكة، وأنها لا تعلم أن بيع المنتجات المقلدة ممنوع نظامًا وتطلب رفض دعوى المدعي العام، وعليه وبناءً على إقرار المدعى عليها بما نسب إليها وبناءً على ما جاء بالتقرير النهائي للواقعة والمعد من قبل (...) والمشار لتفاصيله في لائحة المدعي العام، والمثبت لعرض المدعى عليها لمنتجات مقلدة، فإنه يثبت للدائرة مخالفة المدعى عليها لما جاء في الفقرة (1/ب/42) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم ملكي رقم (م/51) بتاريخ 26 / 7 / 1435هـ ، ونصها مع عدم الإخلال بأي عقوبة أشد منصوص عليها في قانون آخر يعاقب بالحبس مدة لا تقل عن شهر ولا تزيد على سنة وبغرامة لا تقل عن ألف ريال سعودي أو ما يعادلها بعملات دول المجلس ولا تزيد على مائة ألف ريال أو بإحدى هاتين العقوبتين: كل من باع أو عرض للبيع أو للتداول أو حاز بقصد البيع سلعا عليها علامة مزورة أو مقلدة أو موضوعة أو مستعملة بغير حق مع علمه بذلك وكذلك كل من عرض خدمات في ظل هذه العلامة. وتنتهي إلى إثبات إدانتها بذلك وتعزيرها على النحو الوارد في المنطوق أدناه، ولا ينال مما انتهت إليه الدائرة في هذا الشأن ما أثارته المدعى عليها من عدم العلم بتقليد العلامة التجارية المتعلقة بالمنتجات المضبوطة في المنشأة التابعة لها وأنها قامت بشرائها من مؤسسات تجارية؛ إذ أن ذلك لا يمكن أن يكون سبباً مبرراً لإعفاء المدعى عليه من المسؤولية الجنائية مع ممارستها للأعمال التجارية فمن المقرر أن التاجر المتخصص لا يقبل منه ما يقبل من غيره، لاسيما أنه كان من الواجب عليها القيام بشراء المنتجات من مالكة العلامة التجارية أو وكلائها المعتمدين تفادياً للوقوع بما وقعت به، كما لا ينال مما انتهت إليه الدائرة ما أثاره المدعى عليه من عدم علمه بتجريم بيع المنتجات المقلدة؛ فمن المقرر قضاءً أن الجهل بالأحكام النظامية لا يمكن أن يتخذ عذراً يصح الاستناد إليه للإعفاء من المسؤولية الجنائية، وبما أن الثابت للدائرة صحة دعوى المدعي العام وإدانة المدعى عليها بما نسب إليها فيها؛ لذلك فإنها تقضي تبعاً لما انتهت إليه بمصادرة المضبوطات وإتلافها، استناداً لما نصت عليه الفقرة (4/41) من نظام العلامات التجارية لدول مجلس التعاون المشار إليه أعلاه، وعليه ولما سبق كله فالأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإدانة المدعى عليها (...)، تحمل الهوية رقم (...) بما نسب إليها من مخالفة الفقرة (1/ب/42) من نظام العلامات التجارية لدول (...) الصادر بالمرسوم الملكي (م/51) وتاريخ 1435/7/26هـ، وتعزيرها عن ذلك بتغريمها مبلغًا قدره ألف ريــ(1000)ــــال، ومصادرة المضبوطات؛ لما هو موضح بالأسباب. وبالله التوفيق، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث