حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530731366
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570859722/1445
رقم الحكم:4530731366
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570859722 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530731366 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثانية وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٥٩٧٢٢ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) الصحية شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ١٩/٠٧/١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) والمبينة هويته وبياناته بمحضر الجلسة بموجب وكالة الكترونية (داخلية) رقم (...). كما تبين عدم حضور المدعى عليها أو من يمثلها رغم تبلغها بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليها ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- (إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بتوريد بضائع طبية عبارة عن ادوية) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٤/٠٢/٢٤هـ الموافق ٢٠٢٢/٠٩/٢٠م بثمن إجمالي قدره (٢٢٨،٩٨٩.٨٩) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (ابرام اتفاقية فتح حساب اجل بين موكلتي والمدعى عليها بتوريد بضائع طبية عبارة عن (ادوية))، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٦هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/٠١م -تقريباً-،، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب مطابق) لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢٢٨،٩٨٩.٨٩) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدرة (٢٢٨،٩٨٩.٨٩) ريال مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريال سعودي وتسعة وثمانون هللة، ويستند في دعواه إلى كشف الحساب بمطابقة مالية. وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه وكيل المدعية بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليها لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبالاطلاع على البينات التي قدمهما وكيل المدعية فوجدت الدائرة أن فتح الحساب على مطبوعات المدعية ممهور بختم وتوقيع المدعى عليها ومصادق عليه من الغرفة التجارية بأبها، كما أن كشف الحساب على مطبوعات المدعية ومصادق عليه من المدعى عليها بختمها وتوقيعها بكامل المطالبة وعليه ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية، وبعد سماع الدعوى، وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن عقد توريد(بضائع طبية عبارة عن ادوية) مبرم بين الطرفين، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى عقد تسهيلات على الحساب على مطبوعات المدعي ومختومة من طرف المدعى عليه ومصدق من الغرفة التجارية، كما قدم كشف حساب بمطابقة مالية مصادق عليه ممهور بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وبما أن المدعى عليها تبلغت بالجلسة ولم تحضر فقدت تركت بذلك حقها في الدفع بما ينال من دعوى المدعية، وبما أن المدعية قدمت عقداً يثبت العلاقة التعاقدية وقدمت كشف حساب مصادق عليه من قبل المدعى عليها، وبناء على المادة (٢٩/١) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن المدعى عليه لم تحضر ولم ترسل جواباً على الدعوى، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليها وتركها لحقها في الدفاع رغم تبلغها العديد من المرات، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات، ولأن مصادقة كشف الحساب هو قبول به وإقرار بمضمونه، بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام شركة (...) للاستثمار مساهمة مقفلة سجل تجاري رقم (...) بأن تدفع لشركة (...) الصحية شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (٢٢٨.٩٨٩.٨٢ ريال) مئتان وثمانية وعشرون ألفًا وتسعمئة وتسعة وثمانون ريالا واثنان وثمانون هللة؛ وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.