حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4530748764

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570233158/1445
رقم الحكم:4530748764
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570233158 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4530748764 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٢٣٣١٥٨ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها أن وكيل المدعية تقدم بلائحة دعوى للمحكمة التجارية بأبها وبإحالتها لهذه الدائرة حدت لها جلسة بتاريخ ٢٤/٠٧/١٤٤٥هـ وفي الجلسة المنعقدة عبر الاتصال المرئي حضر وكيل المدعية (...) والمبينة هويته وبياناته بمحضر الجلسة بموجب وكالة الكترونية (داخلية ) الوكالة (...). كما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه بموعد ورابط الدخول لهذه الجلسة وبناء على المادة (٣٠) من نظام المحاكم التجارية قررت الدائرة السير في الدعوى حضورياً بحق المدعى عليه ولتحقق الدائرة بما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية سألت الدائرة وكيل المدعي عن دعوى موكلته أحال إلى ما ورد مفصلاً في صحيفة الدعوى الالكترونية ونصه:- ( إنه بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م اتفق أطراف الدعوى على أن يبيع المدعي للمدعى عليه مواد غذائية وأرز وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٣/٠٥/٢٨هـ الموافق ٢٠٢٢/٠١/٠١م بثمن إجمالي قدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٤/٠٦/٧هـ الموافق ٢٠٢٢/١٢/٣١م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد).لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٢١,٥٠٠.٠٠) واحد وعشرون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي، هذه دعواي.) وباطلاع الدائرة تبين أن وكيل المدعية يطالب بإلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدرة( ٢١,٥٠٠.٠٠) ريال واحد وعشرون ألفًا وخمسمئة ريال سعودي ويستند في دعواه إلى (مطابقة رصيد). وعليه فتكون بذلك الدعوى من اختصاص القضاء العام ولائياً. والمحكمة التجارية بأبها نوعياً ومكانياً. وبالاطلاع على كافة ما أرفقه المدعي وكالة بطي صحيفة دعواه تبين أن الدعوى مقبولة شكلا. كما تبين أن المدعى عليه لم يتقدم بمذكرة الدفاع الأولى على الرغم من ثبوت إبلاغه بقيد الدعوى وتحديد هذه الجلسة. وبسؤال وكيل المدعية عن بينته على الدعوى فأجاب بقوله: (مطابقة رصيد ) وبالاطلاع عليها وجدت الدائرة أنها على مطبوعات المدعية موجهة للمدعى عليه وهي بمبلغ ٢١.٧٥٣ ريال وقد صادقت المدعى عليه على مبلغ ٢١.٥٠٠ ريال ممهورة بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليه , ونظراً لصلاحية الفصل في الدعوى، أصدرت الدائرة هذا الحكم مبنيا على الأسباب أدناه. الأسباب: وبعد استيفاء الدعوى لسائر أوضاعها الشكلية , وبعد سماع الدعوى , وبما أن أصل النزاع ناشئ بين تاجرين يملكان سجلات تجارية وبشأن اتفاق بين الطرفين على بيع وتوريد مواد غذائية وارز ، وعليه فإن اختصاص المحكمة التجارية مختصة بنظر هذه القضية بناءً على الفقرة (١) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ ، وفي الموضوع حيث قدم وكيل المدعية في سبيل إثبات الدعوى كشف حساب إجمالي _مطابقة رصيد على مطبوعات المدعية ومختومة وموقعه من طرف المدعى عليه, وبما أن المدعى عليه تبلغ بالجلسة ولم يحضر فقدت تركت بذلك حقه في الدفع بما ينال من دعوى المدعية ، وبما أن المدعية قدمت كشف حساب بمصادقة الرصيد يثبت العلاقة التعاقدية مكتمل الأركان من حيث بيان المضمون ووجود الإمضاء المنسوب للمدعى عليها ، وبناء على المادة (٢٩ /١ ) من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق) ، ولأن المدعى عليه لم يحضر ولم يرسل جواباً على الدعوى ، ولأن المصادقة على الرصيد حجة في مضمونها متممة للاتفاق الممهور بختم طرفي الدعوى ، وقرينة أخرى هو غياب المدعى عليه وتركه لحقه في الدفاع رغم تبلغه ، ولأن المدعية قدمة بينتها وفقاً لنظام الإثبات ، ولأن المصادقة على صحة الرصيد والسكوت عنه هو قبول بها وإقرار بمضمونها ، فالسكوت في معرض الحاجة إلى البيان، بيان بناء عليه فقد قضت الدائرة بمنطوق حكمها أدناه وبالله التوفيق. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام (...) هوية رقم (...) صاحب مطعم (...) سجل تجاري رقم (...) بأن يدفع لشركة (...) سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ٢١.٥٠٠ واحد وعشرون ألفاً وخمسمئة ريال، وذلك لماهو مبين في الأسباب وبالله التوفيق والسداد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث