حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530823754

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570939436/1445
رقم الحكم:4530823754
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570939436 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530823754 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٩٣٩٤٣٦ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: " لقد سبق إقامة دعوى من (...) ضد (شركة (...)) المقيدة في التجارية برقم (٤٥٧٠٣٢١٩٣٨) وتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٩هـ والمنظورة لدى (الحدية عشرة) بشأن المطالبة بـ(قيمة نزح مياه المجاري) وانتهت هذه الدعوى بالحكم لموكلي، وذلك حسب الصك رقم (٤٥٣٠٢٩٨٠٤٥) , ، وقد تضررت بسبب هذه القضية بالآتي: ١-التعاقد مع مكتب محاماة مما أدى إلى (وكيل محامي للمطالبة بالمستحقات)، وأطلب التعويض عن ذلك بمبلغ قدره (٤٦,٨٦٥.٢٩) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة." وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤٥هـ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم:(...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعي عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وبعرض الدعوى على المدعى عليه وكالة قرر قائلا: ١ ) – إنَّ مُطالبة المُدَّعي بالتعويض عن مصروفات التقاضي مُطالبةٌ غيرُ صحيحة؛ وذلكَ وفقاً لما نصَّت عليهِ الفقرة رقم (٣) الثالثة من المادة رقم (٧٣) الثالثة والسبعون من نظام المُرافعات الشرعيَّة الصادر، والتي تنصُ على : " ٣ - تنظر المحكمة التي أصدرت الحكم دعوى التعويض عن الأضرار الناتجة من المُماطلة في أداء الحقوق محل الدعوى "، ومُوكلتي لم تُماطل في أداء الحَق، والتي جاءت مشروطة بحصول المُماطلة في أداء الحقوق وهو مالم يتحقق في دعواها السابقة، وكذلك جاءُ الحُكم الصادر برقم (٤٧٥) لعام ١٤٢٧هــ، والذي تمَّ تأييده من هيئة التدقيق التجاري بديوان المظالم ونصه : " يتعين الحُكم بأتعاب المُحاماة تبعاً لصحة دعوى المُدَّعيَّة لأنَّ المُدَّعى عليها ألجأت المُدَّعيَّة إلى إقامة الدعوى وتوكيلها للغير ومقاضاتها "؛ فصحةِ دعوى المُدَّعيَّة مقرونة بإلجاء المُدَّعي إلى التقاضي للتمكن منَ الحُصول على الحق وهو ما لا ينطبق مع ما قامَ بهِ المُدَّعي بالتوجه مُباشرةً إلى القضاء قبلَ حُصول امتناع مُوكلتي عن الدفع، كما لا يخفى على شريفِ علم فضيلتكم بأنَّ مجانية التقاضي حقٌ مكفول للجميع والمُدَّعي بتوكيلهِ لمُحامي أو التعاقد معَ مكتب مُحاماة قد قامَ بميزة لنفسهِ و لخدمةِ مصالحهِ الخاصة وهُوَ غير مُلزم بذلك أو مُجبر عليهِ. ٢ ) – إنَّ مُطالبة المُدَّعي لمصروفات التقاضي التي يُطالب بها ما هيَ إلاَّ مُحاولةً منهُ لتحميل مُوكلتي مسؤوليَّة الضرر الذي يدَّعي حُصوله، وفي ذلكَ ظلمٌ صريح وإضرارٌ بمُوكلتي بغير وجه حق، ومخالفٌ لما جاءت به مبادئُ الشريعةِ الإسلاميَّة التي نهت عن الظلم وحثت على العدل والانصاف، ووفقاً للقاعدة الفقهيَّة التي تنصُ على أنَّهُ : " لا ضررَ ولا ضرار "؛ فإنَّ المُدَّعي هُوَ من اختارَ توكيل مُحامي والتعاقد معَ مكتب مُحاماة برغبتهِ الكاملة والمُنفردة، في الوقت الذي لم تمتنع مُوكلتي فيهِ عن الدفع فيما ظهرَ استحقاق المُدَّعي فيهِ، علماً أنَّ مُوكلتي لم تكن على علم بالمبالغ التي ادُعيَ بها عليها قبلَ رَفع الدعوى لتتمكنَ من دفعها أو مناقشةِ صحتها معَ المُدَّعي، ولا يخفى على شريفِ علم فضيلتكم بأنَّ التعويض يتحقق بتحقق أركانهِ وهي حصول الخطأ والضرر والعلاقة السببيَّة بينهما، ولما تمَّ بيانه في صحيفةِ دعوى المُدَّعي لا يُتصوَّر معهُ وُجود ( الخطأ ) المُستدعي للضرر، وبانعدام وُجود الخطأ من مُوكلتي في حض المُدَّعي ينعدمُ الضرر تباعاً، وبالتالي تنقطعُ علاقةِ السببيَّة بينهما. ٣ ) – إنَّ المُدَّعي لم يكن في حاجة إلى توكيل مُحامي أو التعاقُد معَ مكتب مُحاماة والاستعانة بخبراتهِ لمجرد تقديم فواتير ومُطالبة مالية في جلساتٍ مُنعقدة عن بُعد، بالإضافةِ إلى أنَّ أتعاب المُحاماة قد شرعت لرفع الضرر مُقابل الجُهد الذهني من خلال دراسةِ القضيَّة وكتابةِ مُذكرات الدفاع والجُهد البدني بحُضور الجلسات وهو مالم يتحقق هنا، فلم يتحمل وكيل المُدَّعي تلكَ المجهودات لعدم وجود نزاع قوي يستدعي تدخل مُحامي للترافع والمُدافعة عن المُدَّعي أو عن حقهِ الذي ادَّعى بهِ في الدعوى الأصليَّة، وعليهِ فلا وجاهةَ لما يُطالب بهِ المُدَّعي من تحميل مُوكلتي دفع مبلغ التعويض لعدم تحقق شروطه، ناهيكم عن المُبالغة في المبلغ المُحدَّد كقيمةِ للأتعاب مُقارنةً بقيمة ما حُكم للمُدَّعي بهِ في الدعوى الأصليَّة. الطلبات : بُناءً على ما تمَّ توضيحهُ لفضيلتكم؛ فإنَّني أطلبُ من فضيلتكم الحُكم بالآتي : ١ ) - رد دعوى المُدَّعي لعدم الاستحقاق، وإخلاس سبيل مُوكلتي منها." وبعرض ذلك على المدعي وكالة قرر قائلا: نفيد فضيلتكم بأن ما اثارته المدعى عليها غير صحيح حيث ثبتت مماطلة المدعى عليها في أداء الحقوق فلا يخفى علم فضيلتكم أن موكلتي سعت في الحصول على حقوقها قبل رفع الدعوى ولكن ماطلت المدعى عليها في دفع الحقوق المستحقة لموكلتي مما ترتب على ذلك توجه موكلتي للقضاء ابتداء من منصة تراضى إلى أن صدر حكم قضائي ثم تقديم طلب تنفيذ، مما يثار التساؤل اذا ليست هذه مماطله اذا ما هي المماطلة من وجهة نظر المدعى عليها ؟ وأكتفي بما قدمت، ثم قرر المدعى عليه وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بالتعويض بمبلغ قدره (٤٦,٨٦٥.٢٩) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بعدم مماطلة موكلته للمدعية وعدم حاجة المدعية لتوكيل محام، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، وأما عن موضوع الدعوى ولأن هذه الدعوى في حقيقتها تعد من دعاوى التعويض التي يلزم لها توافر ثلاثة أركان وهي الخطأ، و الضرر، والعلاقة السببية بينهما، والدائرة وهي في سبيل التحقق من هذه الأركان جرى منها الاطلاع على هذه القضية ومستنداتها والقضية الأصلية، فتبين لها أن للمدعي في ذمة المدعى عليها دين مستحق من تاريخ ٢٦ /٢ / ٢٠٢٣م ولم تلتزم المدعى عليها بسداده، وقد طالبها المدعي بالسداد وقام بتوجيه عدة رسائل بريدية للمدعى عليها دون أي التزام بالسداد، ثم لجأ لمركز المصالحة التابع لوزارة العدل وعقد لهم ثلاث جلسات صلح ولم تلتزم المدعى عليها ثم أحيلت الدعوى للدائرة طرفنا ثم جحدت المدعى عليها بعض الحق المدعى بها إلا أن الدائرة انتهت إلى الزامها بالحق المطالب به كاملا، وهذا في حقيقته يعد مطلا للمدعي ويظهر فيه ركن الخطأ جليا، وأما عن الضرر وحيث أن المدعي قد اضطر لتوكيل محام للمطالبة له بحقوقه الثابتة في تلك الدعوى وتكلف أتعابه والمقدرة بمبلغ قدره (٤٦,٨٦٥.٢٩) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي وتسعة وعشرون هللة وفقا للعقد المرفق وكذلك الحوالة المرفقة لذا والحال ما ذكر فإن الضرر متحقق للمدعي، وأما عن العلاقة السببية بينهما فيظهر للدائرة دون شك أو ريب أن خطأ المدعى عليها المتمثل بمطل المدعي هو ما تسبب بالضرر للمدعي باضطراره لتكلف أتعاب المحاماة للمطالبة بحقه، وحيث الأمر ما تقرر ولما قرره الفقهاء عليهم واسع الرحمات من أن المماطل يُلزم بما غرمه غريمه، وحيث نصت المادة الرابعة والستون بعد المائة من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية على أن المحكمة هي من تقرر المصاريف وفقا لمعايير بينتها تلك المادة لذا فإن الدائرة وبعد تأملها لطلب المدعي فإنها تنتهي إلى أنه وفقا للحدود المعقولة ومستحق له مما تنتهي معه الدائرة إلى استحقاقه ما طالب به، وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعي مبلغا قدره (٤٦,٨٦٥.٢٩) ستة وأربعون ألفًا وثمان مئة وخمسة وستون ريال سعودي و تسعة وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث