حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530837128

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4471066768/1444
رقم الحكم:4530837128
سنة الحكم:1444

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4471066768 لعام 1444هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530837128 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4471066768 لعام 1444هـ المدعي : شركة (...) للصناعة المدعى عليه : شركة (...) للخرسانة المسبوقة الصنع المحدودة (شركة شخص واحد) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية يختصم فيه المدعى عليها مفادها: اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (بضائع حديد) وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/6هـ الموافق 2021/11/11م بثمن إجمالي قدره (380,624.79) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/07/8هـ الموافق 2023/01/30م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مصادقة رصيد موقعة ومختومة من المدعى عليها). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (380,624.79) ثلاث مئة وثمانون ألفًا وست مئة وأربعة وعشرون ريال سعودي و تسعة وسبعون هلله، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة عدة جلسات ثم في الجلسة المنعقدة بتاريخ 18 / 8 / 1445هـ حضر وكيل المدعية ((...)) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة قرر المدعي وكالة قائلا: لقد تم سداد كامل المبلغ بعد رفع الدعوى ونطلب الحكم بانقضاء الدعوى، وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: صحيح سدد المبلغ، عليه رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: وحيث أقر المدعي وكالة باستلام موكلته لكامل مبلغ المطالبة ولأن الإقرار حجة على المقر ولأن وكالته تخوله حق ذلك لذا فإن الدائرة تنتهي إلى ما قضت به بمنطوقه نص الحكم: ثبت للدائرة استلام المدعية لكامل مبلغ المطالبة وبذلك تكون هذه الدعوى منقضية، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث