حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4530988765

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571026563/1445
رقم الحكم:4530988765
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571026563 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530988765 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٦٥٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كهرباء وتكييف) عدد (٣٣) (توريد مواد كهرباء وتكيفات عبارة عن لفات نحاس واسلاك) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وسندات استلام). ٢- أضرار تقاضي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي و ثلاثة وتسعون هلله. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها /(...) بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر المدعى عليه اصالة عن نفسه /(...) ، وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وستة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة. هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مصادقة رصيد وسندات استلام هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه ما هي دفوعه أجاب قائلًا أطلب إمهالي للجواب في جلسة أخرى حيث وصلتني رسالة بلزوم تقديم الرد يوم الخميس ولم يسعفني الوقت لتقديمه هكذا أجاب، فجرى إفهامه برفض طلب المهلة وأنه إن كان لديه رد فيقدمه في هذه الجلسة فتمسك بطلب المهلة ثم قرر قائلًا ما ذكره المدعي وكالة من أنه جرى توريد مواد لي بهذه القيمة فغير صحيح هكذا قرر ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحال المدعي وكالة إلى صحيفة الدعوى، وأجاب المدعى عليه بأن هذا محل المنازعة هكذا أجاب، فجرى سؤال الطرفين هل لديهما ما يرغبان بإضافته فقررا الاكتفاء بما سبق هكذا قررا، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد تجاري بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص الدائرة في المحكمة التجارية، وحيث أن المدعي وكالة حصرت طلباته في: ١- تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وستة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة، وقدم على سبيل إثباته لصحة دعواه: ١-مطابقة رصيد بقيمة (أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وستة وستون هللة) بختم منسوب للمدعى عليه. ٢-سندات استلام بتوقيع منسوب للمدعى عليه، وبناء على الفقرة (١) من المادة (٢٩) من نظام الإثبات ونصها (يعد المحرر العادي الصادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلفه أو ينفي عليمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، ولأن الدائرة قررت رفض إمهال المدعى عليه وكالة للجواب في جلسة أخرى استنادًا إلى المادة الثالثة والأربعين بعد المائتين والمادة الخامسة والأربعون بعد المائتين لائحة نظام المحاكم التجارية، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، ولما قدمه المدعي وكالة من مطابقة الرصيد المقارنة لسندات الاستلام، واستنادًا للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها)، ولأن المدعى عليه وكالة لم يقدم دفعه بشأن أدلة المدعي وكالة وفق حكم هذه المادة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثانية من نظام الإثبات ونصها (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق..)، ولأن المدعي وكالة لم يقدم بينة على ما زاد عن مبلغ المطابقة، مما تقرر المحكمة حجية الأدلة المقدمة من المدعي وكالة على مبلغ المطابقة، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة السابعة عشرة بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية ونصها يُستحق الثمن في البيع معجلاً ما لم يُوجد اتفاق على أن يكون مؤجَّلاً أو مقسَّطاً لأجلٍ معلومٍ ، وفي طلب التعويض عن أتعاب التقاضي فتنتهي الدائرة إلى عدم استحقاق المدعية للتعويض لعدم صحة مطالبتها كاملة مما يتعذر معه تحقق ركن الخطأ من المدعى عليه لعدم ثبوت المطل، وتقضي الدائرة بمنطوق حكمها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه ((...) (...)) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة (...)) مبلغًا قدره (أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وستة وستون هللة). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4530988765 التاريخ: ٢٤ شوّال ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف السابعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢٦٥٦٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : (...) الوقائع: تتحصل واقعات هذه القضية بما أوردها الحكم محل الاعتراض، لذا فإن الدائرة تحيل إليه درءاً للتكرار، وتتلخص الدعوى في بتاريخ ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد كهرباء وتكييف) عدد (٣٣) (توريد مواد كهرباء وتكيفات عبارة عن لفات نحاس واسلاك) ،وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٥/٠٣/١٥هـ الموافق ٢٠٢٣/٠٩/٣٠م بثمن إجمالي قدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي و ستة وخمسون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين (توريد)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١هـ الموافق ٢٠٢٣/١٠/١٦م -تقريباً-, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (كشف حساب وسندات استلام). ٢- أضرار تقاضي ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-تسليم الثمن وقدره (٥٥,٨٣٩.٥٦) خمسة وخمسون ألفًا وثمان مئة وتسعة وثلاثون ريال سعودي وستة وخمسون هللة. ٢-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٨,٣٧٥.٩٣) ثمانية آلاف وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي وثلاثة وتسعون هللة. وتم عقد عدة جلسات انتهت الدائرة ناظرة القضية إلى الحكم بتاريخ ٠٢/٠٩/١٤٤٥هـ إلزام المدعى عليه (خالد صالح درهوم العذل (...)) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة (...)) مبلغًا قدره (أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وستة وستون هللة). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات. وبعد تسليم وكيل المدعى عليه نسخة من الحكم تقدم بلائحة اعتراضية بتاريخ ٢٤/٠٩/١٤٤٥هـ تلخصت في: أولًا: عند سؤالنا عن الدعوى، أنكرنا ما جاء فيها، ولم نتمكَّن من تقديم أية دفوعٍ أخرى في ظل عدم الإمهال غير المبرر، وهنا نبرز دفوعنا لمقام صاحب الفضيلة وَفْقًا لما يلي: - لم تُقدِّم المستأنَف ضدّها العقد الذي تدَّعيه في حين أنَّ هذا الأمر متطلّب أساسي ورسمي كمسك في الدفاتر التجارية مع العملاء في التوريد، وأيضًا انطلاقًا من القاعدة الفقهية أنَّ (البينة على مَن ادّعى).- لم تُقدِّم المستأنَف ضدّها أمر الشراء الصادر من قِبَلنا إن افترضنا صحة المطالبة محلّ النزاع.- ما قدَّمته المستأنَف ضدّها من مستندٍ تضمّن عبارة مصادقة حساب، وتفسير فضيلة قاضي الدائرة بأنَّه مطابقة رصيد، أمر غير صحيحٍ، وننكره جملةً وتفصيلًا؛ وذلك للأسانيد التالية:• هذا المستند لا يحمل توقيعنا أو حتى اسمنا بصفتنا الشخصية وَفْق ما جاء في هذه الدعوى.• هذا المستند لا يحمل اسم أو توقيع مفوَّض عنا رسميًّا إن افترضنا صحة التوقيع، وهو أمر لا نسلِّم به؛ لإنكارنا للختم المزعوم.• هذا المستند يحمل ختمًا ليس تابعًا لنا، ولا نعلم عنه شيئًا، حيث إنَّ الختم الصحيح لمنشأتنا التجارية .إن افترضنا إقامة الدعوى علينا بصفتنا صاحب المؤسسة ابتداءً.• نؤكِّد على ما جاء أعلاه وذلك حيال عدم علمنا أو معرفتنا بالموقّع على المستند المشار إليه أعلاه، ولا نعلم من أين استنبط أنَّ هذا التوقيع يُعَدُّ مصادقة على الرصيد. ثانيًا: من الثابت في هذه الدعوى عدم وجود ما يثبت لاستلامنا للبضاعة التي تمَّ تورديها بحسب الادِّعاء، فلم تُقدِّم المستأنَف ضدّها الدليل على ذلك استنادًا للقاعدة الفقهية (البينة على مَن ادّعى). كما أنَّ قوائمنا المالية لم تشر لا من قريب أو من بعيد على وجود طلب بضاعة من المستأنَف ضدّها كمديونية، في ظل عدم دفع المبلغ إن افترضنا صحة الادِّعاء، وهو أمر لا نسلِّم به. وبعد إحالة الأوراق لهذه الدائرة. وفي جلسة هذا اليوم جرى افتتاح القضية عبر الاتصال المرئي، ولصلاحية القضية للفصل رفعت للمداولة. الأسباب: بعد دراسة ملف القضية ومستنداتها، والحكم الصادر فيها، والاستئناف المقدم وما بني عليه من أسباب، ظهر أن الاعتراض قدم خلال المهلة النظامية، ومن ثمّ فهو مقبول شكلاً. أما عن الموضوع فقد استبان للدائرة صحة النتيجة التي خلصت إليها الدائرة في قضائها، وأن في الأسباب التي أقامت عليها هذا القضاء ما يكفي لتأييد هذا الحكم، ولذلك، واستنادًا إلى المادة ٧٨/٢ من نظام المحاكم التجارية والفقرة (أ) من المادة ٢١٥ من اللائحة التنفيذية لذات النظام، وبعد دراسة القضية، فإنها تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه. نص الحكم: حكمت الدائرة بتأييد الحكم الصادر في القضية المؤرخ في ٢ / ٩ /١٤٤٥هـ القاضي: بإلزام المدعى عليه ((...) (...)) بأن يدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة (...)) مبلغًا قدره (أربعة وأربعون ألفًا وتسعمائة وستة وسبعون ريالًا وستة وستون هللة). ورفض ما سوى ذلك من الطلبات. وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبة أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث