حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530874431
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4571030842/1445
رقم الحكم:4530874431
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571030842 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530874431 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة والعشرون وبناء على القضية رقم 4571030842 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للتجارة المدعى عليه : شركة (...) لخدمات الاعاشة الوقائع: تتحصل مجمل وقائع هذه الدعـوى بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم وفق ما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة الثانية والستين من نظام المحاكم التجارية بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض جاء فيها ما نصه: إنه بتاريخ 1444/09/24هـ الموافق 2023/04/15م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مواد غذائية) عدد (0) (مواد غذائية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1443/04/15هـ الموافق 2021/11/20م بثمن إجمالي قدره (82,814.43) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع، ومدة العقد (10.00) عشرة أيام وآلية التوريد بين الطرفين (-لدى موكلتي تعاملات(بيع مواد غذائية)مع المدعى عليها بناءً على طلب شراء بالآجل صادر وموقع من المدعى عليها بتاريخ 20/11/2021م ومصادق عليه من الغرفة التجارية، التزمت فيه المدعى عليها بسداد قيمة فواتير بيع المواد الغذائية لموكلتي خلال (10) أيام من تسلمها كشف الحساب، (مرفق 1-صورة من طلب الشراء بالآجل). - قامت موكلتي بناءً على طلب البيع الآجل المشار إليه أعلاه ببيع مواد غذائية للمدعى عليها بمبلغ (82،814.43ريال) فقط اثنان وثمانون ألف وثمانمائة وأربعة عشر ريال وثلاث واربعون هللة فقط للفترة من 20/8/2022 حتى 26/1/2023م، وحررت بذلك كشف حساب للمدعى عليها حتى تاريخ 30/6/2023م،وحل أداء هذا المبلغ منذ تاريخ 10/7/2023م، وصادقت المدعى عليها على صحة هذا الرصيد وذلك بتوقيعها وختمها على المصادقة، إلا أن المدعى عليها على الرغم من مصادقتها على صحة المطالبة لم تسدد المبلغ لموكلتي حتى تاريخه، (مرفق2 - صورة من كشف الحساب بالمبلغ)، (مرفق 3- صورة من مصادقة المدعى عليها على صحة المبلغ).- تضررت موكلتي كثيراً من عدم التزام المدعى عليها باتفاقها مع موكلتي وذلك بعدم سدادها لمبلغ (82،814.43ريال) الذي بذمتها حتى تاريخه،)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/12/22هـ الموافق 2023/07/10م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (اوامر شراء). ؛ لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (82,814.43) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هللة. هذه دعواي، وقدم ما لديه من مستندات والمرفقة مع صحيفة الدعوى، وقيدت القضية بالرقم المشار إليه أعلاه، وأحيلت إلى هذه الدائرة وباشرت نظرها حسب ما هو مثبت في محضرها، حيث عقد لها جلسة في هذا اليوم وفيها حضر عن المدعية وكيلها /(...) . بموجب وكالة (داخلية ) رقم (...) وتم التحقق من حالة الوكالة الكترونياً عبر النظام وتبين بأنها (سارية) ، كما حضر عن المدعى عليها مدير عام الشركة /(...) بموجب عقد التأسيس رقم (...) ،وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية وفقاً للمادة (90) من لائحة نظام المحاكم التجارية فقد عرضت الدائرة على الطرفين إنهاء النزاع صلحًا فلم يخلصا إلى شيء، ثم سألت الدائرة المدعي وكالة عن حصر طلبه في هذه الدعوى فأجاب قائلًا أحصر طلبي في إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (82,814.43) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي و ثلاثة وأربعون هلله هكذا أجاب، ثم سألته الدائرة عن بينته التي يستند إليها في طلبه فأجاب قائلًا أحصر البينة في مطابقة رصيد هكذا أجاب، وبسؤال المدعى عليه وكالة ما هي دفوعه أجاب قائلًا أحصر الدفوع في أطلب إمهالي لتقديم المدعية أصول الفواتير لمراجعتها هكذا أجاب، فجرى إفهامه برفض المهلة وأن عليه الجواب في هذه الجلسة فتمسك بطلب أصل الفواتير، ثم جرى سؤال الطرفين عن محل المنازعة فأحال المدعي وكالة على ما ورد في صحيفة الدعوى وقرر أنه إلى تاريخ المصادقة فلا يوجد مستحقات لموكلته على المدعى عليها هكذا قرر، وأجاب المدعى عليه وكالة بأن أصل التعامل صحيح مع المدعية وأطلب أصل الفواتير هكذا أجاب، وبعد اطلاع الدائرة على ملف القضية، ولصلاحية القضية للفصل فيها جرى قفل باب المرافعة؛ استنادًا إلى المادة الثامنة والخمسين من نظام المحاكم التجارية. الأسباب: تأسيسًا على ما جرى إيراده من الوقائع سالفة البيان، ولمّا كانت المنازعة بين الطرفين ناشئة عن عقد توريد بين تاجرين، وحيث نصّ نظام المحاكم التجارية في مادته السادسة عشرة على ما تختص المحكمة بنظره من المنازعات، ومنها المنازعات التي تنشأ بين التجار بسبب أعمالهم التجارية الأصلية أو التبعية، وعليه فيكون النزاع الماثل أمام الدائرة ضمن اختصاص المحاكم التجارية، ولأن وكيل المدعية يذكر تعاقد موكلته مع المدعى عليها على تورد المدعية مواد غذائية، بثمن إجمالي قدره (82,814.43) اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريال سعودي وثلاثة وأربعون هللة لم يسدد منه شيء، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وقدم في سبيل إثبات دعواه مطابقة رصيد مختومة من المدعى عليها، وكشف حساب، وبناء على الفقرة الأولى من المادة الثالثة من نظام الإثبات والتي نصها: (البينة على من ادعى، واليمين على من أنكر.)، ولأن دفع وكيل المدعى عليها بطلب تقديم أصل الفواتير غير منتج في الدعوى، واستنادًا إلى الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرون من نظام الإثبات والتي نصها: (يعد المحرَّر العادي صادرًا ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.)، وبناء على المادة الخامسة من نظام الإثبات والتي نصها: (لا يلزم لإثبات الالتزام شكل معين...)، ولما قدمه المدعى عليه وكالة من الفواتير المقارنة لإشعارات التسليم، واستنادًا للفقرة الثانية من المادة الثامنة عشرة من الأدلة الإجرائية لنظام الإثبات ونصها (يجب أن يكون الدفع المقدم من الخصم بشأن أي دليل أو إجراء من إجراءات الإثبات مسبباً، وفي الجلسة ذاتها)، ولأن المدعى عليه وكالة لم يقدم دفعه بشأن أدلة المدعي وكالة وفق حكم هذه المادة؛ ممـا تقرر الدائرة حجيـة الأدلـة المقدمـة مـن المدعي على مطالبته، وبناء على المادة الخامسة والأربعون بعد الثلاثمائة من نظام المعاملات المدنية والتي نصها: (يلزم المشتري أداء الثمن قبل تسلُّم المبيع؛ ما لم يتفق على خلاف ذلك.)، مما تنتهي معه الدائرة في حكمها إلى ما يرد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها (شركة (...) لخدمات الاعاشة (...)) بأن تدفع للمدعية (شركة (...) للتجارة (...)) مبلغًا قدره (اثنان وثمانون ألفًا وثمان مئة وأربعة عشر ريالًا وثلاثة وأربعون هلله)؛ لما هو موضح في الأسباب. والله أعلم وأحكم.