حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530856033

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام١ رَمضان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571021373/1445
رقم الحكم:4530856033
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021373 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530856033 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٠٢١٣٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: الشركه (...) للاثاث والتصميم شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: بسم الله الرحمن الرحيم، والحمدلله رب العالمين، والصلاة والسلام على نبينا محمد وعلى آله وصحابته أجمعين، وبعد: تتلخص واقعات هذه الدعوى بتقدم وكيل المدعية بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام جاء فيها: إنه بتاريخ ٢٠٢١/٠٨/٠١م -تقريباً- اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليه (سجاد) عدد (٢) (إجمالي ١١٦٢ متر مربع)، بثمن إجمالي قدره (١٦٠،٣٥٦) مائة وستون ألفًا وثلاث مئة وستة وخمسون ريال سدد منه (٧١،٠٠٠.٤٣) واحد وسبعون ألفًا ريال وثلاثة وأربعون هلله، وتُصدر المدعى عليها أوامر الشراء متضمنةً عدد أمتار السجاد المطلوبة والقيمة، تقوم المدعية بإصدار الفاتورة، ثم تقوم بتسليم المبيع، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وطالب بـإلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (٨٩،٣٥٥.٥٧) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هلله، وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- فاتورة على مطبوعات مجموعة (...) بتاريخ ٢٩/٠٨/٢٠٢٢م ٢- فاتورة على مطبوعات مجموعة (...) بتاريخ ١٥/٠٩/٢٠٢١م ٣- عدد ٢ أمر شراء على مطبوعات creative design ٤-سندات استلام على مطبوعات مجموعة (...)، ثم المدعى عليه جوابه على الدعوى المتضمن: أجاب بصحة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ ٢٤-٨-١٤٤٥هـــ وفيها حضر وكيل المدعي (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...) وحضر المدعى عليه أصالة (...) ورأت الدائرة قبولها شكلًا وبسؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى وحصر طلبه في الطلب المقدم فيها وحصر مستنداته في أمريّ الشراء وسندات الاستلام والفواتير، وبعرضها على المدعى عليها أجاب بصحة الدعوى والمبالغ المتبقية وصحة الاستلام ودفع بأن لديه إيقافا للخدمات بسبب تعثره ودفع بأن هذه فترة تمر فيها المؤسسة بضائقة وهم في صدد معالجتها، وعند ذلك عرضت الدائرة الصلح على الأطراف لإمهال المدعى عليه ورفض وكيل المدعية الإمهال حاليا ولمواكبته بعد اكتساب الحكم الصفة النهائية الحق في مفاوضة المدعى عليه في حينه، وعند ذلك قررت الدائرة صلاحية القضية للفصل فيها وأصدرت حكمها الآتي ؛ الأسباب: وبعد دراسة الدائرة للقضية ومستنداتها، وبما أن وكيل المدعية يحصر دعوى موكلته في طلب إلزام المدعى عليه بأن تدفع مبلغ قدره (٨٩،٣٥٥.٥٧) تسعة وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وخمسون ريال وسبعة وخمسون هلله، وبما أن النزاع ناشئ بين تاجرين ولأعمالهما التجارية فإن المحكمة التجارية مختصة بنظر هذا النزاع، استناداً إلى المادة (١٦/١) من نظام المحاكم التجارية، وأما عن القبول الشكلي: فقد تحققت الدائرة من قبولها، ولذا فهي مقبولة شكلاً، وأما عن الموضوع: فقد حصر وكيل المدعية مستنداتها في أمريّ الشراء وسندات الاستلام والفواتير، وقد أقر المدعى عليه بصحة المطالبة، وبناء على الفقرة الأولى من المادة ٢٩ من نظام الإثبات والتي نصها: «يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق » ولأن الإقرار حجة فقها وقضاء ولما جاء في الفقرة الأولى من المادة الثامنة عشر من نظام الاثبات «يلزم المقر بإقراره، ولا يقبل رجوعه عنه »، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم وفق المدون في منطوقه؛ نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) ذو الهوية الوطنية ذات الرقم (...) بأن يدفع للمدعية الشركه (...) للاثاث والتصميم شركة شخص واحد ذات السجل التجاري ذي الرقم (...) مبلغا قدره (٨٩،٣٥٥.٥٧) تسعة وثمانون ألفًا وثلاثمئة وخمسة وخمسون ريالا وسبعة وخمسون هلله، لما هو مبين في الأسباب، والله الهادي والموفق وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث