حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530882584
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530882584
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571039034لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530882584 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السادسة وبناء على القضية رقم 4571039034لعام 1445هـ المدعي: (...) المدعي عليه: شركة (...) للمقاولات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها بأنه تعاقد أطراف الدعوى على أن يقوم موكله بأعمال مقاولات للمدعى عليها وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (217,265.70) مئتان وسبعة عشر ألفًا ومئتان وخمسة وستون ريالًا وسبعون هللة، سُدد منها مبلغ قدره (63,895) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالًا وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (153,370.70) مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وسبعون هللة، وقدم سندًا لطلبه المستندات الآتية: 1- فاتورة بتاريخ 2028/07/05م ممهورة بختم منسوب للمدعى عليها. 2- شيك برقم (0001804) لأمر المدعي بمبلغ قدره (63,895) ثلاثة وستون ألفًا وثمان مئة وخمسة وتسعون ريالًا، صادر من البنك (...). وقد عقدت المحكمة جلسة بتاريخ 1445/09/02هـ وفيها: حضر وكيل المدعي ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها. وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعي طلباته في إلزام المدعى عليها بسداد المبلغ المستحق وقدره (153,370.70) مئة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريالًا وسبعون هللة، وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الفاتورة الممهورة بختم منسوب للمدعى عليها والشيك الصادر من المدعى عليها المشار إليها أعلاه، وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/43) وتاريخ (26 / 5 / 1443) في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (14388) وتاريخ 25/ 03/ 1439هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (219/6/39) بتاريخ 12/ 04/ 1439هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: 1/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (1505/ت وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (13/ت/8135 وتاريخ 05/ 10/ 1441هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) وتاريخ 15/ 08/ 1441هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: 1- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة حضورياً: بإلزام شركة (...) للمقاولات سجل تجاري رقم: (...) أن تدفع لـ: (...) هوية وطنية رقم: (...) مبلغاً قدره (153,370.70) مائة وثلاثة وخمسون ألفًا وثلاث مئة وسبعون ريال سعودي وسبعون هللة ؛ لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محمد.