حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530885609
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570969603/1445
رقم الحكم:4530885609
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570969603 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530885609 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٩٦٩٦٠٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) المحدودة ذات شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار الحكم فيها في أن المدعي تقدم بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بجدة، وبإحالتها للدائرة التجارية الثالثة عشر باشرت دراستها، فعقدت جلساتها عبر الاتصال المرئي، حيث عقدت الجلسة التحضيرية بحضور المدعية بالوكالة رقم: (...)، ولم يحضر المدعى عليه ولا من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعواها أحالت على ما ورد في صحيفة الدعوى والتي انتهت فيها إلى طلب إلزام المدعى عليه بسداد ثمن المواد الغذائية الموردة له بمبلغ قدره (١٨,٩٨٧.٦٩) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة، واستنادا للمادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية فقد تحققت الدائرة من اختصاصها بنظر هذه الدعوى إذ هي واقعة في ولاية اختصاصها، وبسؤال المدعية وكالة عن بيناتها قدمت السجل التجاري لمؤسسة المدعى عليه واتفاقية فتح حساب مبرمة بين طرفي الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليه وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره ١٩٦١٣.٣٣ ريال/ هللة، ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، عليه ونظراً لصلاحية الدعوى للفصل، قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ثم نطقت بحكمها علناً مبنيًّــا على الآتي: الأسباب: فبناءً على الوقائع سالفة البيان، ولـمَّا كانت الدعوى ناشئةً عن نزاعٍ بين تاجرين بسبب أعمالهم التجارية الأصليَّــة أو التبعيَّــة فإنها بذلك داخلة ضمن اختصاص المحاكم التجارية استناداً على الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وحيث طلبت المدعية وكالة إلزام المدعى عليه بسداد ثمن المواد الغذائية الموردة له بمبلغ قدره (١٨,٩٨٧.٦٩) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة، وبما أن المدعى عليه تخلَّـــف عن الحضور رغم تبلغه فسارت الدائرة في نظر الدعوى تجاهه حضوريا، كما تخلَّـــف عن تقديم مذكرة الجواب مما يُضعف جانبه ويقوِّي جانب المدعية، حيث إن عدم حضور الجلسات وعدم تقديم الجواب بعد تبلغ المدعى عليه عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجا لآثاره؛ استنادا للمادة (٣٠/١) من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدمت المدعية وكالة بينتها المتمثلة في اتفاقية فتح حساب مبرمة بين طرفي الدعوى ومذيلة بختم المدعى عليه، وفاتورة صادرة على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره ١٩٦١٣.٣٣ ريال/ هللة، ومذيلة بختم منسوب للمدعى عليه، عليه واستناداً على المادة (١/٢٩) من نظام الإثبات ونصها: يُعد المحرر العادي صادر ممن وقعه وحجة عليه، ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر خلفه أو ينفي علمه به ا.هــ، ولقول الله تبارك وتعالى: ((يا أيها الذين آمنوا أوفوا بالعقود))، ولقوله صلى الله عليه وسلم: (لا يحل مال امرئ مسلم إلا بطيب نفس منه)، ورجوعا إلى الأصل واستصحابا للحال في عدم سداد المدعى عليه للمبلغ المدعى به، لاسيما وقد تخلف عن الحضور ولم يقدم جوابه عن الدعوى رغم تبلغه، مما تنتهي معه الدائرة إلى إلزام المدعى عليه بسداد الثمن المدعى به، واستنادا على الفقرة ١ من المادة ٧٨ من نظام المحاكم التجارية ونصها: فيما لم يرد فيه نص خاص، تعدّ جميع الأحكام والقرارات الصادرة من الدوائر الابتدائية في المحكمة قابلة للاستئناف فيما عدا الدعاوى اليسيرة التي لا تزيد على خمسين ألف ريال، وفق ما يحدده المجلس ا.هـــ؛ فإن هذه الدعوى تُعدُّ من الدعاوى اليسيرة وعليه فإن هذا الحكم غير قابل للاعتراض بطلب الاستئناف؛ لذا ولجميع ما تقدم إيراده. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) سجل مدني رقم: (...)بصفته مالك مؤسسة (...) للتجارة ذات السجل التجاري رقم: (...)بأن يدفع للمدعية شركة (...) المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...)مبلغا قدره (١٨٩٨٧.٦٩) ثمانية عشر ألفًا وتسعمائة وسبعة وثمانون ريالاً وتسعة وستون هللة؛ لما هو موضَّــح في الأسباب، وبالله التوفيــق، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلَّــــم.