حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في مكة المكرمة رقم 4530784423
أحكام محكمة الاستئنافتجاريمكة المكرمة١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530784423
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570163056 لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: مكة المكرمة رقم الحكم: 4530784423 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم٤٥٧٠١٦٣٠٥٦لعام١٤٤٥ه المدعي : مؤسسة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنّ وكيل المدعي تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى يختصم فيها المدعى عليه، وبقيد الدعوى وإحالتها لهذه الدائرة حددت لها جلسة بتاريخ ٢٦ / ٢/ ١٤٤٥هـ وفيها حضر عن المدعية (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ١٩/١/١٤٤٥هـ الصادرة من الخدمات الإلكترونية لوزارة العدل، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...) وعن المدعى عليها (...) سجل مدني رقم (...) بالوكالة رقم (...) وتاريخ ٢١/٢/١٤٤٥هـ الصادرة من الموثقين، والمرخص له بمزاولة مهنة المحاماة بالترخيص رقم (...)، وفيها قدم وكيل المدعية لائحة دعوى موكله محررة عبر مذكرة أودعها عبر النظام بتاريخ هذه الجلسة الموافق ٢٦ / ٢/ ١٤٤٥هـ ونصها: (أولا: اتفق أطراف الدعوى شفهيا بتاريخ ٦ / ١/ ١٤٤١هـ ،تقريبا عن طريق مندوب للمدعى عليها يسمى (...)، على أن يقوم المدعي للمدعى عليه بتوريد خدمات لوجستيه وتصنيع وتوريد منتجات ومجسمات في مشروع (...) بثمن إجمالي وقدره (١،٦٠٣،٦٠٨) مليون وستمئة وثلاثة آلاف وستمئة وثمانية ريالات، سدد منها المدعى عليه مبلغ وقدره (١،١٠٣،٠٠٠) مليون ومئة وثلاثة آلاف ريال بناء على سندات قبض من قبلنا تبين المبالغ وتواريخها وطريقة الدفع وممن تلقت، مرفقة لفضيلتكم (مرفق١). ثانيا: ولبيان واثبات العلاقة التعاقدية حتى وإن كانت شفهية أرفق لفضيلتكم بعض الحوالات البنكية من الحساب البنكي للمدعى عليها للحساب البنكي الخاص بموكلتي (مرفق٢) مطابقة لبعض سندات القبض انفة الذكر وتعتبر هذه التعاملات دليلا على وجود عمل وتعامل بين الأطراف وقد استلم المدعى عليه كامل الاعمال المتفق عليها. ثالثا: عندما كان المقصد من الاتفاق هو تبادل المنافع والإفادة والاستفادة فقد أخلت المدعى عليها بمقاصد الاتفاق ولم تقم بدفع ما تبقى في ذمتها من التزامات حيث أنه مبلغ وقدره (٥٠٠،٦٠٨) خمسمئة ألف وستمئة وثمانية ريال. فقد حثت السنة النبوية الشريفة على الوفاء بالعهد بشتى صوره، يقول النبي صلى الله عليه وسلم: من كان بينه وبين قوم عهد فلا يحلن عهداً، ولا يشدن حتى يمضي أمره أو ينبذ إليهم على سواء . رابعا: لا يخفى على علم فضيلتكم أنني قمت بالتقدم لطلب الصلح في مطالبة موكلتي المدعية لمستحقاتها في ذمة المدعى عليها وهذا يدل على مماطلة واستخفاف المدعى عليها بحقوق الغير. الطلبات: فبناء على ما تقدم اطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها ب: سداد ما عليه من مبالغ مستحقة وقدرها (٥٠٠،٦٠٨) خمسمئة ألف وستمئة وثمانية ريالات وتلك مبالغ مستحقة ومتأخرات في ذمة المدعى عليها. إلزام المدعى عليها بدفع أتعاب المحاماة بمبلغ وقدره (٨٥،٠٠٠) خمسة وثمانون ألف ريال.). فطلبت الدائرة من وكيل المدعى عليه تقديم الرد الموضوعي فاستعد بذلك. وفي تاريخ ١٧ / ٣/ ١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليها رده على الدعوى ونصه: (١. ما جاء في دعوى الـمُدَّعية من الاتفاق الشفوي على توريد خدمات لوجستية وتصنيع وتوريد منتجات ومجسمات في مشروع (...) ب(...) وأن موكلتي استلمتها بالكاملِ؛ فكُلُّه غيرُ صحيحٍ جملةً وتفصيلًا. ٢. وما تُطالب به الـمُدَّعيةُ بمبلغٍ قدره: (٥٠٠.٦٠٨)ريال، لقاء تلك الأعمال الـمُدَّعى بها؛ فتنكرهُ موكلتي جملةً وتفصيلًا.). وفي جلسة ١٧ / ٣/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى، وتشير الدائرة إلى المذكرة المقدمة من المدعى عليه وكالة، ثم طلبت الدائرة من وكيل المدعي تقديم بينته إلكترونيا خلال خمسة أيام كما طلبت من المدعى عليه الرد على بينة المدعي خلال أربعة أيام. وفي تاريخ ٢٠ / ٣/ ١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعية مذكرة جاء فيها ما يلي: لا يخفى على فضيلتكم أنه يعد دليلاً رقمياً كل دليل مستمد من أي بيانات تنشأ أو تصدر أو تسلم أو تحفظ أو تبلغ بوسيلة رقمية وذلك ما ذكرته المادة الثالثة والخمسون من نظام الاثبات، واستناداً على المادة للمادة الخامسة والخمسون من نظام الإثبات والتي نصت على يكون للإثبات بالدليل الرقمي حكم الإثبات بالكتابة ، وبناء على كل ما سبق ذكره نبين لفضيلتكم بينتنا على الدعوى بالنحو التالي: مرفق (١) وهي عباره عن مراسلات هاتفية مع صاحب مؤسسة (...) وموضح فيها رقم هاتفه ويوضح فيها قيامه بالتحويلات البنكية وارساله للسجل التجاري الخاص بمؤسسته، وكذلك ضمن المرفقات رسالة له يقول فيها أفيدكم تم ارسال الملفات بالكامل لقسم المحاسبة والمراجعة بالمؤسسة ومراجعة مأتم الاتفاق عليه بين مؤسستكم ومؤسستنا يقصد بها مؤسسة (...) ومؤسسة (...)، وأيضا مرفق فواتير من محلات تجارية مقابل شراء بضائع من قبلنا تخص تعاقدنا مع المدعى عليه حيث أنه كان يحصل على صور البعض منها مباشرة عند طلبه لها، ونؤكد لفضيلتكم عدم وجود أي تعاقد آخر مع المدعى عليها غير المختلف فيه والمنظور موضوعه أمامكم. وفي تاريخ ٢٥ / ٣/ ١٤٤٥هـ أرفق وكيل المدعى عليها مذكرة جاء فيها: أولا: لم يقدم المدعي وكالة أي بينة تسند دعواه، حيث أرفق عدد (٥) مستندات، يمكن مناقشتها من خلال ما يلي: ١-محادثات واتس اب، ليس فيها أي إقرار بالاتفاق الـمدعى به ولا بقيمته المزعومة. ٢-الفاتورة الأولى بقيمة (١،٢٠٠) ألف ومئتا ريال، والثانية بقيمة (٨،٨٩٣) ثمانية آلاف وثمانمائة وثلاثة وتسعون ريال، والثالثة بقيمة (١١،٨٣٨) إحدى عشر ألف وثمانمائة وثمانية وثلاثون ريال، والأخيرة بقيمة (٥،٤١٦) خمسة آلاف وأربعمئة وستة عشر ريال، وجميع هذه الفواتير لا شيء فيها يثبت دعوى المدعية من قريب أو بعيد، وتنكر موكلتي صلتها بها جملة وتفصيلا. ثانيا: ولأن الـمدعي وكالة وعد في الجلسة السابقة المنعقدة بتاريخ ١٧ / ٣/ ١٤٤٥هـ بتقديم بينته الرقمية، وبالاطلاع عليها تبين خلوها مما يثبت دعواه وما يطالب به، ولأن البينة على الـمدعي واليمين على من أنكر؛ فإن موكلي مالك المؤسسة الـمدعى عليها ـ مستعد لبذل يمينه على نفي دعوى الـمدعية. وفي جلسة ٢٢ / ٤/ ١٤٤٥هـ حضر طرفا الدعوى وكالةً، ثم عرضت الدائرة يمين المدعى عليه على وكيل المدعية فرفض يمين المدعى عليه، وبناءً عليه؛ رفعت الجلسة وأصدرت الدائرة حكمها محمولا على ما يلي من: الأسباب: ولما كان وكيل المدعية يطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠٠،٦٠٨) خمسمئة ألف وستمئة وثمانية ريالات، يمثل المتبقي من قيمة خدمات لوجستية وتصنيع وتوريد منتجات ومجسمات لصالح المدعى عليه، وبما أن البينة على المدعي واليمين على من أنكر؛ استنادا لقول النبي صلى الله عليه وسلم: (لو يُعطى الناس بدعواهم لادَّعى رجالٌ أموال قومٍ ودماءَهم، ولكن البينةُ على المدَّعي واليمينُ على من أنكر)، وقد نصت المادة الثانية من نظام الإثبات بأن: (على المدعي أن يثبت ما يدعيه من حق، وللمدعى عليه نفيه.)، وبما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة في دعواه، وما قدمه من محادثات واتس وفواتير ليس فيها ما يثبت تنفيذه للأعمال واستحقاقه للمبلغ محل الدعوى، وبما أن قيمة العقد بحسب دعوى المدعي (١،٦٠٣،٦٠٨) مليون وستمئة وثلاثة آلاف وستمئة وثمانية ريالات، وبما أن المدعي ذكر بأن الاتفاق كان شفهيا، ولم يكن بين الطرفين عقد مكتوب، وهذا مخالف للعرف التجاري بين التجار؛ إذ جرت العادة - وخاصة في المبالغ الكبيرة كهذه الدعوى - بكتابة عقد بين الطرفين، حفظا للحقوق، وقطعا للنزاع، وبما أنه لا بينة موصلة للمدعي على دعواه، فليس له إلا يمين المدعى عليه، وبما أن الدائرة عرضت عليه يمين المدعى عليه، وبما أن المدعي وكالة رفض يمين المدعى عليه، ولذا فإن الدائرة تنتهي معه إلى حكمها الوارد بمنطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة برفض الدعوى رقم (٤٥٧٠١٦٣٠٥٦) المقامة من مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هوية وطنية رقم (...) ضد مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هوية وطنية رقم (...) أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530784423 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠١٦٣٠٥٦لعام١٤٤٥ه المدعي : مؤسسة (...) المدعى عليه : مؤسسة (...) الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم المستأنف المشار إليه أعلاه، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ قدره: (٥٠٠,٦٠٨) خمسمائة ألف وستمائة وثمانية ريالات، يمثل المتبقي من قيمة (خدمات لوجستية وتصنيع وتوريد) منتجات ومجسمات لصالح المدعى عليه، وبعد نظرها من قبل الدائرة الابتدائية أصدرت فيها حكمها القاضي: برفض الدعوى ، وبعد أن تسلم وكيل المدعية نسخة من الحكم تقدم بمذكرة اعتراضه لهذه الدائرة تضمنت مخالفة الحكم المعترض عليه لنص المادة (٥٥) من نظام الإثبات، ولما كان الثابت أن موكلته قدمت بينتها للدائرة الابتدائية والمتمثلة في مراسلات رقمية مع المستأنف ضده والتي تثبت وجود علاقة تعاقدية فيما بينهم ووجود مديونية على المستأنف ضده إلا أن المحكمة قد تجاهلت تلك المراسلات، ومجموعة من سندات قبض وحوالات بنكية محررة من المستأنف ضده لصالح موكلته الأمر الذي يؤكد ثبوت الاتفاق الشفهي والعلاقة التعاقدية فيما بينهم ومديونية المستأنف ضده، والثابت بالدعوى وجود علاقة تعاقدية بين موكلته المستأنف ضده ووجود سندات قبض وحوالات بنكية صادرة من المعترض ضدها بمبلغ قدره: (١.١٠٣.٠٠٠) مليون ومائة وثلاثة آلاف ريال، وطلب إلغاء الحكم المعترض عليه، والقضاء مجدداً بسداد مبلغ قدره: (٥٠٠.٦٠٨) خمسمائة ألف وستمائة وثمانية ريالات، فحددت الدائرة عدة جلسات عن بعد للنظر فيه، وفيها اطلعت الدائرة على الحكم الابتدائي وعلى صحيفة الاستئناف المقدمة عليه من المستأنف وعلى أوراق الدعوى، وطلبت الدائرة من وكيل المستأنف ضدها الجواب على صحيفة الاستئناف خلال أسبوع من تاريخه على أن يضمن جوابه الإجابة عما أورده المستأنف فيما يتعلق بالحوالات وسببها، فقدم وكيل المستأنف ضده مذكرته الجوابية المؤرخة في ٠٦-٠٧-١٤٤٥هـ مكونة من ورقتين تضمنت عدم جواز نظر الاستئناف شَكلًا لمخالفته المادة: (١/١٨٨) من نظام المرافعات الشرعيَّة، إذ خلتْ المذكرة الاعتراضيَّة من توقيع أيٍ من صفحاتها، وأن ما قدمته المستأنفة في لائحة اعتراضها سبق وتم تقديمها في الدائرة الابتدائية، ولا يوجد في أيٍ من الـمستندات المقدمة ما يثبت دعواها أو التعاقد (الشفوي) المزعوم، وأن محادثات (الواتس اب) ليس فيها أيُّ إقرارٍ بالاتفاقِ الـمُدَّعى به ولا بقيمته المزعومة، وأن جميع الفواتير لا شيء فيها يُثبت دعوى المدعيةِ، وأمَّا الحوالات فصادرةٌ من موكله، لا من الـمستأنِفة، وتلك الحوالات لتعاملات مختلفة تمت بين الطرفين وانتهت ولا شأن لها بدعوى المستأنفة، وطلب تأييد الحكم، وقرر الأطراف الاكتفاء، وأفهمت الدائرة وكيل المستأنف أنها قررت أنه ليس لموكله إلا يمين المدعى عليه النافية لاستحقاق ما يطالب به، فأجاب أنه يتمسك بما سبق تقديمه مع إنكار المستأنف ضدها التعامل ثم إقرارها به وأن لديه شاهداً كذلك على ثبوت التعامل بين الطرفين؛ وأنه بناء على هذا لا يطلب اليمين ويتمسك بما قدمه من بينات؛ وبناء عليه قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: بعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه والمرافعة تبين أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظامًا، ومن ثم فهو مقبول شكلًا، أما من حيث الموضوع: فإنه لم يظهر للدائرة مما أورد في طلب الاستئناف ما يؤثر على الحكم، وقد تضمن الحكم المستأنف الرد عليه، وأما ما دفع به المستأنف من وجود حوالاتٍ بنكيةٍ من المستأنف ضده لحساب المستأنف، فإنه ليس فيها ما يثبت ما يدعيه المستأنف، وغاية ما تثبته وجود تعاملات سابقة بين الطرفين، وهو ما لم ينكره المستأنف ضده، وقد دفع بكونها في تعاملات قد انتهت بين الطرفين، ولم يقدم المستأنف ما يثبت تعلق تلك الحوالات بما يطالب به، فضلا عن أن مثل هذا المبلغ المطالب به لا يُتركُ في تعاملات التجار دون عقود مكتوبة وسنداتٍ وفواتير مثبتة، وإذ إن المستأنف هو المدعي، وهو الذي يدعي خلاف الأصل، والمستأنف ضده متمسك بالأصل، وظاهر الحال موافق لما تمسك به، واستنادا للفقرتين الأولى والثانية من المادة (٣) من نظام الإثبات، فإن البينة تلزم المستأنف فيما ادعاه، وإذ لم يقدم بينة مثبتة لم يطالب به، فإنه ليس له إلا يمين المستأنف ضده النافية للدعوى والنافية لتعلق تلك الحوالات بالمبلغ محل الدعوى، وإذ قرر المستأنف أنه لا يطلبها، ولكون اليمين النافية لا توجه إلا بطلب المدعي، فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد نتيجة الحكم وسلامته عما يؤثر في صحته. نص الحكم: حكمت الدائرة: بقبول الاستئناف شكلاً، وفي الموضوع: تأييد نتيجة الحكم الصادر بتاريخ ٢٥ /٠٤ /١٤٤٥هـ، عن الدائرة الابتدائية الثانية بالمحكمة التجارية بمكة المكرمة في القضية رقم: (٤٥٧٠١٦٣٠٥٦)، القاضي: (برفض الدعوى رقم: (٤٥٧٠١٦٣٠٥٦) المقامة من/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم: (...) لمالكها/ (...) هوية وطنية رقم: (...) ضد/ مؤسسة (...) سجل تجاري رقم (...) لمالكها (...) هوية وطنية رقم: (...)؛ لما هو موضح بالأسباب، والله الموفق والهادي إلى سواء السبيل، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.