حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4530853114
أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة١ رَمضان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم الحكم:4530853114
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570600971لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530853114 التاريخ: ١ رَمضان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٠٠٩٧١لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ،اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه ادوات كهربائية - أنارة وغيرها وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٠/٠٧/١٩هـ،بثمن إجمالي قدره (١,١٤٦,٦٢٧.٢٨) مليون ومائة وستة وأربعون ألفًا وستمائة وسبعة وعشرون ريال وثمانية وعشرون هلله سدد منه (٩٠١,٣١٨) تسعمائة وواحد ألفًا وثلاثمائة وثمانية عشر ريال، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وآلية التوريد بين الطرفين توريد، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٢/٢٧هـ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم كامل المبلغ المستحق من ثمن المبيع، وأضرار تقاضي متمثلة بأتعاب محاماة وطالب بـإلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال وتسعة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- الفواتير صادره من المدعية بمبلغ وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال وتسعة عشر هلله، ٢- كشف حساب العميل بالمبلغ المذكور، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٢ /٠٥ /١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، ولم تحضر المدعى عليها أو من يمثلها رغم ثبوت تبلغها وتشير الدائرة إلى سؤال وكيل المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة الدعوى، وقد عقدت المحكمة جلسة في ٢٨ /٠٦ /١٤٤٥هـ وفيها: سألت الدائرة وكيل المدعية عن سبب التفاوت بالفواتير وان مبلغ المطالبة اقل من الفواتير اجاب قائلاً المدعى عليها سددت جزاء من المبلغ، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال وتسعة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبما أن وكيل المدعية طالب بـتسليم الثمن وحيث قدم في سبيل إثبات دعواه الفواتير وكشف الحساب وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، ولما ورد في نظام الإثبات الصادر بالمرسوم الملكي (م/٤٣) وتاريخ ١٤٤٣/٠٥/٢٦هـ في الفقرة (الأولى) من المادة (التاسعة والعشرين) ونص الحاجة منها يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق. وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وحيث إن الأصل عدم السداد، لأن الأصل في الأمور العارضة العدم، والسداد عارض والأصل عدمه، بالإضافة إلى تخلف المدعى عليها عن الحضور رغم إبلاغها ولم تقدم عذراً تقبله المحكمة، وبناءً على الأمر الملكي رقم (١٤٣٨٨) وتاريخ ٢٥/ ٠٣/ ١٤٣٩هـ المتضمن الموافقة على استعمال الوسائل الإلكترونية في التبليغات القضائية، وبناءً على قرار المجلس الأعلى للقضاء رقم (٢١٩/٦/٣٩) بتاريخ ١٢/ ٠٤/ ١٤٣٩هـ المتضمن: أن التبليغ عبر الوسائل الالكترونية يعد منتجاً لآثاره النظامية وتبليغاً للشخص المرسل إليه وفق الآتي: ١/ إرسال الرسائل النصية إلى الهاتف المحمول الموثق لدى الجهة المختصة ، واستنادًا للبند الأول والثالث والرابع من قرار رئيس المجلس الأعلى للقضاء المعمم برقم (١٥٠٥/ت) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، وقرار وزير العدل المعمم برقم (١٣/ت/٨١٣٥) وتاريخ ٠٥/ ١٠/ ١٤٤١هـ، واستنادًا إلى المادة العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ، والمادة الثلاثين والتي نصت على أنه: ١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك ، إذ لو كان للمدعى عليها دفع بالسداد أو الإنكار لما أسقطت عن نفسها فرصة للدفاع بذلك، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. وأما عن مطالبته بأتعاب التقاضي ولأن للمحكمة ولاية وسـلطة في تقدير أتعاب المحاماة ومصاريف التقاضي بناء على ما ورد في المادة (١٦٤) من لائحة نظام المحاكم التجارية ما نصه: الحكم بالتعويض عن الأضرار المادية والمعنوية يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وبناء على ذلك فإن المحكمة تقدر أتعاب الترافع والمحاماة بما تراه مناسبًا حسب الشروط، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما يلي: أولا: مبلغ قدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريالات وتسعة عشر هللة، ثانياً: مبلغ قدرة (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4530853114 التاريخ: ٢ رَمضان ١٤٤٥ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف الأولى وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٦٠٠٩٧١لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: وبما أن وقائع هذه القضية قد أوردها حكم الدائرة الابتدائية، فإن هذه الدائرة تحيل إليه، وتتلخص في أن المدعي وكالة تقدم بلائحة يطلب فيها إلزام المدعى عليها بـتسليم الثمن وقدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريال وتسعة عشر هلله، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبإحالة القضية إلى الدائرة الثالثة بالمحكمة التجارية بجدة نظرتها على النحو الموضح بضبوطها وأصدرت بشأنها حكمها في ٠٥/٠٧/١٤٤٥هـ الذي قضى: بإلزام المدعى عليها بأن تدفع للمدعية ما يلي: أولا: مبلغ قدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريالات وتسعة عشر هللة، ثانياً: مبلغ قدرة (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي، وبعد رفع القضية لدائرة الاستئناف الأولى بالمحكمة التجارية بجدة اطلعت على الحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه من المستأنف المستوفي قبوله الشكلي فحددت لنظرها جلسة ١٧/٠٨/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على حكم الدائرة الابتدائية ولائحة الاستئناف المقدمة من محامي المدعى عليها ونصه (من الناحية الموضوعية: لقد تضمن منطوق الحكم المستأنف ما نصه: [[ الزام موكلتي المدعى عليها بسداد (٢٤٥.٣٠٩/١٩) مائتين وخمسة وأربعين ألف وثلاثمائة وتسعة آلاف ريال وتسعة عشر هللة، إضافة إلى مبلغ وقدره (٢٤.٠٠٠) أربعة وعشرين ألف ريال كأتعاب محاماة لصالح المدعية المستأنف ضدها) ]]، وقد استندت الدائرة المصدرة للحكم من حيث الأسباب إلى بأن موكلتي لم تنكر فواتير الجهة المدعية ]]. لكن الدائرة الموقرة قد غاب عنها بأن موكلي لم تحضر أي جلسة من جلسات هذه الدعوى، فكيف تستند الدائرة الموقرة إلى عدم انكار موكلتي للفواتير، في حين أن موكلتي لم تحضر أي جلسة، لعدم وصول أي تبليغ إليها. وإن موكلتي المدعى عليها (المستأنف) تسند في استئنافها على ثلاث بنود أسباب، من شأنها بإذن الله بأن ينقض الحكم، بل إن إحداها كافي تماماً بمشيئة الله لنقض الحكم وهي الآتي: ١). عدم اختصاص المحكمة التجارية بمدينة جدة: بالاطلاع على الحكم نجده صادر عن مقام الدائرة التجارية الحادية عشرة بالمحكمة التجارية بمحافظة جدة، وحيث أن هذه اللائحة هي أولى اللوائح المقدمة من قبل موكلتي في هذه الدعوى، وحيث أن مقر موكلي المدعى عليها هو في مدينة بريدة، الأمر الذي يؤكد بأن الحكم المستأنف صادر عن المحكمة التجارية غير المختصة مكانياً، وذلك عملاً بنص الفقرة ١ من المادة (١٧) من نظام المحكمة التجارية والتي تنص على [[ يكون الاختصاص المكاني للمحكمة التي يقع في نطاق اختصاصها مكان إقامة المدعى عليه ]]. الأمر الذي يجعل من الحكم صادر عن محكمة غير مختصة مكانياً، ويستلزم شرعاً ونظاماً نقض الحكم الابتدائي عدم قبول الدعوى لعدم الاختصاص. ٢). عدم صفة الجهة المدعية: لقد أصدرت الدائرة الموقرة حكمها بإلزام موكلي بأن يسدد للمدعية مبلغ وقدره (٢٤٥.٣٠٩/١٩) ريال سعودي، وذلك استناداً للفواتير المقدمة من الجهة المدعية، لكن موكلتي تؤكد بأنه لا يوجد أي صلة أو علاقة قائمة فيما بينها وبين الجهة المدعية، فلم يسبق للموكلتي وأن طلبت من الجهة المدعية توريد أو تركيب أو أي عمل من الجهة المدعية. هذا من جهة، ومن جهة أخرى بالاطلاع على الفواتير المقدمة من الجهة المدعية التي استندت إليها الدائرة الموقر في إصدار حكمها، والمنسوبة إلى موكلتي المرفق ٢ )، فقد اتضح بأنها لا تخص الجهة المدعية ذات السجل التجاري المرفق ٣ رقم (...)، بل تخص شركة (...)- ذات السجل التجاري المرفق ٤ رقم (...)، وذلك ثابت من خلال ذات الفواتير والختم الموجود، وشتان بين شركة (...)، وبين الشركة المدعية المذكورة أعلاه فضلا الاطلاع على الفواتير وصور السجلات التجارية المرفقة، الأمر الذي يجعل من هذه الدعوى مقامة ممن لا صفة له، ويستلزم شرعاً ونظاماً نقض الحكم المستأنف ورد الدعوى. ٣). عدم تمكن موكلتي المدعى عليها من حضور القضية وتقديم دفوعها: إن موكلتي ومع تمسكها بما ذكر أعلاه، تؤكد لمقام فضيلتكم - نصركم الله - بأنها لم تتلق أي تبليغ الكتروني من أي جهة كانت، وقد فوجئت بصدور الحكم بمثابة الحكم الحضوري لثبوت التبليغ، حتى يتم السير بالدعوى بحقها، كذلك إن موكلتي لم تتلق أي اشعار أو اخطار يخص تلك المطالبة المالية، وذلك وفقاً لما هو مقرر وفقاً للفقرة ١ من المادة (١٩) من نظام المحكمة التجارية، الأمر الذي حرم موكلتي المدعى عليها أبسط حقوقها وهو حق الدفاع عن نفسها وتقديم الدفوع على ما جاء في لائحة دعوى الجهة المدعية. لذا، ولجميع ما تقدم، وحيث أن الاستئناف، قد تم تقديمه خلال مدة الثلاثين يوماً المقررة نظاماً، وحيث أن الدعوى المنظورة لدى المحكمة التجارية بمدينة جدة وهي غير مختصة مكانياً، وذلك نظراً لأن موكلتي المدعى عليها مقيمة في بريدة، وحيث أن هذه اللائحة هي أولى دفوع موكلتي المدعى عليها في هذه الدعوى، الأمر الذي يؤكد على عدم اختصاص المحكمة التجارية بجدة بنظر هذه الدعوى. وحيث أن لا صفة لشركة (...)المدعية في هذه الدعوى، فلا يوجد أي تعاقد أو تواصل أو علاقة فيما بينها وبين موكلتي، وحيث أن الفواتير المقدمة والمنسوبة إلى موكلتي، يتضح بأنها تخص شركة ثانية مستقلة وهي شركة (...)للاستيراد والتصدير وليس للشركة المدعية شركة (...)، وكلاهما منشأتين مستقلتين إدارياً ومالياً، ولكل منهما الشخصية الاعتبارية المستقلة. وحيث أن موكلتي لم تتمكن من تقديم أي دفوع على هذه الدعوى، لعدم تبلغها في هذه الدعوى، بل عدم تلقيها الاخطار النظامي الذي يخص مبلغ الحكم الصادر من صاحب الحق، وعليه ولجميع ما تقدم، وللأسباب الشرعية والنظامية الأخرى التي تراها دائرتكم الموقرة، فإن موكلتي المستأنف المدعى عليها تلتمس من مقام الدائرة الموقرة - حفظكم الله - التفضل بالآتي:.١ قبول الاستئناف شكلاً. ٢ قبوله موضوعاً، ونقض الحكم المستأنف، والبت بالدعوى على ضوء ما تقدم. وتفضلوا بقبول وافر التحية والتقدير) وبعرضه على وكيل المدعية طلب الامهال للرد وافهمته الدائرة بالجواب التفصيلي خلال يومين عبر النظام فاستعد بذلك، وبجلسة ٢٣/٠٨/١٤٤٥هـ المنعقدة عن بعد، اطلعت الدائرة على المذكرة المقدمة من وكيل المدعية ونصها: (رداً على الدفع المقدم من المستأنفة بشان انتفاء صفة موكلتنا في هذه الدعوى كونها تعاقدت مع شركة (...)المحدودة وليس شركة(...)، فإن هذا الدفع غير صحيح وفي غير محله، حيث أن الفواتير الصادرة إلى المستأنفة والمقدمة لها من موكلتنا تم التوقيع عليها من قبلهم، كما أن شركة(...)مندمجة مع شركة (...)للتجارة، وهذا ثابت من خلال قرار الشركاء بتعديل عقد التأسيس بتاريخ ٤/٣/٢٠١١م بشأن اندماج (...)مع (...)للتجارة (مرفق). عليه فلا يكون هنا محل للدفع المقدم من المستأنفة، ونتمسك بطلباتنا في هذه الدعوى والحكم مجدداً بتأييد الحكم الصادر فيها محمولاً على أسبابه) وبعرضه على وكيل المدعى عليها قدم رده ونصه: (ردنا على ماورد بجواب وكيل المستأنف ضدها وهو على النحو الاتي/ اولا / بخصوص الفواتير والادعاء انها صادره من المدعية فهذا غير صحيح إطلاقا وقد تم إرفاق الفواتير في طلب الاعتراض ولا يوجد بها أي علاقة بالمدعية وجميع الفواتير تعود إلى شركة (...)للتجارة مما يثبت عدم صحة هذا الدفع. ثانيا / بخصوص دفعهم بالاندماج مع شركة (...)فهذا يتناقض تماما مع ادعاهم ان الفواتير قد صدرت من المدعية فما هي علاقة شركة في ذكرها الان والإشارة اليها مما يؤكد صحة ماقد تم الدفع به من قبلنا في اعتراضنا المقدم لدى الدائرة. كما ان المدعية ذكرت في جوابها اندماجها مع شركة (...)للتجارة فهذا غير صحيح حيث ان المدعية (المستانف ضدها) لازالت قائمة ومستقلة ولها الكيان القانوني المستقل بذمته المالية وشخصيته ومن حيث المبدء فان كان هناك اندماج بين الشركتين لكانت الان شركة واحده وليست شركتين مختلفتين. السجلات التجارية المرفقة في الاعتراض للدائرة يوضح ان لكل شركة ذمة مالية مستقلة وصفة اعتبارية منفصلة عن الاخرى. ثالثا/ تم الاعتراض شكليا فيما يخص عدم الإخطار من قبل المدعية قبل رفع الدعوى ولم يتم الرد عليه من قبل وكيل المدعية في جوابهم المرسل. رابعا / ندفع بعدم الاختصاص المكاني للمحكمة التجارية بجدة مصدرة الحكم ونتمسك بهذا الدفع نظرا لعدم تمكننا من الحضور والدفع به من الجلسة الاولى. عليه فاننا نتمسك بما ورد في اعتراضنا من طلبات)، وقرر الطرفان الاكتفاء، ولصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة رفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد دراسة أوراق القضية والحكم الابتدائي الصادر فيها وما بني عليه من أسباب وبعد اطلع الدائرة على الاعتراض المقدم من المستأنف؛ تبين أنه قدم خلال الأمد النظامي المقرر في المادة (٧٩/١) من نظام المحاكم التجارية فإنه يتعين قبوله شكلاً، أما من حيث الموضوع فقد استبان لهذه الدائرة صحة ما انتهى إليه الحكم الابتدائي ولم يظهر لهذه الدائرة ما يؤثر على ما خلص إليه الحكم ولذلك فإن هذه الدائرة تنتهي إلى تأييده محمولاً على أسبابه، وتشير الدائرة إلى أنها أضافت بيانات الأطراف لمنطوق الحكم حيث خلا منطوق حكم الدائرة الابتدائية منها. نص الحكم: حكمت الدائرة بقبول الاعتراض شكلاَ ورفضه موضوعاً وتأييد حكم الدائرة (الحادية عشرة) بالمحكمة التجارية بجدة الصادر بتاريخ (٠٥/٠٧/١٤٤٥) في القضية رقم (٤٥٧٠٦٠٠٩٧١) القاضي: بإلزام المدعى عليها شركة (...)سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...)سجل تجاري رقم: (...)ما يلي: أولا: مبلغ قدره (٢٤٥,٣٠٩.١٩) مائتان وخمسة وأربعون ألفًا وثلاثمائة وتسعة ريالات وتسعة عشر هللة، ثانياً: مبلغ قدرة (٢٤,٠٠٠) أربعة وعشرون ألف ريال مقابل أضرار التقاضي، وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.