حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530812659

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570699580/1445
رقم الحكم:4530812659
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570699580 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530812659 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4570699580 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) المحدودة المدعى عليه: شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم للفصل فيها بتقدم المدعي وكالة (...) الموكل بالوكالة رقم: (...) بصحيفة دعوى للمحكمة التجارية بالدمام يختصم فيها المدعى عليها مفادها: تعاقد المدعي مع المدعى عليه على أن يقوم المدعي بتنفيذ أعمال مقاولة عبارة عن مقاولة أعمال هندسية موصوفة للوحدات الطرفية البعيدة والتحكم الإشرافي للحصول على البيانات، لمدة (١)شهر، ابتداء من تاريخ ١٤٤٢/٠٢/١٧هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٠٤م، على أن يُسلم العمل بتاريخ ١٤٤٢/٠٣/١٢هـ الموافق ٢٠٢٠/١٠/٢٩م، وقد كان الاتفاق على مبلغ قدره (٣٧,١٧٠.٠٠) سبعة وثلاثون ألفًا ومائة وسبعون ريال سعودي، وقد بلغت تكلفة الأعمال المنفذة (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، لم يسدد منها شيء، وحالة المشروع منفذ بشكل كامل في الوقت الحالي، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية تنفيذ المدعي أعمال بقيمة (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هلله بموجب مستند الاستحقاق. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بدفع مبلغ وقدره (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، هذه دعواي. وفي سبيل نظر الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة تحضيرية بتاريخ 13 / 6 / 1445هـ وفيها حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة تحضيرا للدعوى، وذلك لتحقق الدائرة مما ورد في المادة (90) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية وعن صحة التوزيع الداخلي، ثم رأت الدائرة أن هذه الدعوى مقبولة شكلاً وتحققت فيها شروط قبول الدعوى، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية عن طلبه في هذه الدعوى فقرر قائلا: أحيل إلى ما جاء في لائحة الدعوى، وأحصر أدلتي بما أرفقته بطياتها، وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة قررت قائلة: لقد أودعت ردي بالنظام عليها، وبرجوع الدائرة إليه وجدته متضمنا الدفع بسبق الفصل في الدعوى، والدفع بسداد كافة المبالغ المدعى بها، ثم قدم المدعي وكالة مذكرة جوابية تضمن إنكار هذه الدفوع وأن هذه الدعوى متعلقة بأمر شراء آخر مستقل، والسدادت غير صحيحة وهي متعلقة بأوامر الشراء الأخرى، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...) كما حضرت وكيلة المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة جرى من الدائرة سؤال الأطراف إن كان لديهم ما يرغبون بإضافته فقرر المدعي وكالة قائلا: أكتفي بما قدمت، ثم قررت المدعى عليها وكالة قائلة: أكتفي بما قدمت؛ عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة، وفي جلسة أخرى حضر وكيل المدعية (...) بالوكالة رقم: (...)، كما حضر وكيل المدعى عليها (...) بالوكالة رقم: (...)، وفي هذه الجلسة رأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها وقررت قفل باب المرافعة. الأسباب: تأسيسا على ما تقدم، وحيث حصر المدعي وكالة دعواه بطلبه إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي وخمسة وعشرون هللة، وفقا لما فصل في وقائع الدعوى أعلاه، وأجمل المدعى عليه وكالة دفوعه بسبق الفصل في الدعوى والدفع بسداد كافة المبالغ المدعى بها، وأنكر المدعي وكالة هذه الدفوع وتمسك بدعواه، ولأن نظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية أوجبت على الدائرة التحقق من المسائل الأولية، والمتضمنة الاختصاص القضائي والصفة وغيرها من المسائل التي قيدها هذا النظام؛ لذلك فإن الدائرة وبعد اطلاعها على القضية وما أرفق فيها والتحقق منها فإنها تنتهي إلى قبولها شكلا، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بسبق الفصل في الدعوى حيث أن الدعاوى التي سبق الفصل فيها متعلقة بأوامر شراء مختلفة، وأما عن موضوع الدعوى وحيث أسس المدعي وكالة دعواه على أمر الشراء، وتقارير أعمال موقعة من المدعى عليها لم تنكرها المدعى عليها ولم تنازع فيما تضمنته هذه المحررات، ولما نصت عليه الفقرة الأولى من المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات: 1.يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق.... ولأن الأصل عدم سداد مقابل هذه المستخلصات ولم يأت ما يرفع هذا الأصل؛ لذا فإن الدائرة تنتهي إلى استحقاق المدعية لما طالبت به، ولا ينال من ذلك دفع المدعى عليها بالسداد حيث أن السدادات المدعى بها سبق الفصل فيها في الدعوى الأخرى وهي متعلقة بأوامر الشراء الأخرى لذا فإن الدائرة تشيح بنظرها عن هذا الدفع لعدم قيامه على أساس صحيح وتقضي بما أوردته بمنطوقه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها بأن تسلم للمدعية مبلغا قدره (٣٩,٥٥٤.٢٥) تسعة وثلاثون ألفًا وخمس مئة وأربعة وخمسون ريال سعودي و خمسة وعشرون هللة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث