حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في بريدة رقم 4530838868
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريبريدة٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570728263/1445
رقم الحكم:4530838868
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570728263 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: بريدة رقم الحكم: 4530838868 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٥٧٠٧٢٨٢٦٣ لعام ١٤٤٥هـ الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية في أن المدعي اصاله تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى ذكر فيها أنه تم إبرام اتفاق بين أطراف الدعوى على أن يقوم المدعى عليها بتشغيل مال المدعي في مجال بيع وشراء بطاقات سواء، وبناء على ذلك سلم المدعي للمدعى عليها مبلغ و قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، إلا أن المدعى عليها لم تتقيد بالعقد ولم تسلم للمدعي نصيبه من الأرباح ولم يعد رأس المال. وختم دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بإعادة رأس المال البالغ قدره (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال. ولنظر هذه الدعوى عقدت لها الدائرة جلسة حضرها وكيل المدعى عليها ولم يحضر المدعي ولا من ينوب عنه رغم تبلغه بموعد ورابط هذه الجلسة بموجب مهمة التبليغ رقم (...)، عليه قررت الدائرة شطب الدعوى ثم تقدم المدعي اصاله بالطلب رقم ٤٥١١٢٥١٠٨٦ وتاريخ ١٠/٠٧/١٤٤٥ لإعادة النظر بالقضية المشطوبة وعليه قررت الدائرة فتح الجلسة حضرها المدعي اصاله ووكيل المدعى عليها، وبسؤال المدعي وكالة عن دعواه أحال على لائحة الدعوى وما تضمنته من مرفقات، عليه قررت الدائرة حجز القضية للدراسة والتأمل . وفي الجلسة التالية حضر المدعي اصاله ووكيل المدعى عليها وعرض وكيل المدعى عليها صلحاً بأن يتحمل الشريك/(...)في ذمته الشخصية رأس المال الذي يطلبه المدعي وقدم مذكرة تضمنت: "بالوكالة عن شركة (...)رقم الوكالة (...)تاريخ ٢١/٥/١٤٤٥هـ وتنتهي في تاريخ ٢٢/٥/١٤٤٨هـ ووكالة عن الشريك/ (...)سعودي الجنسية السجل المدني: (...) ورقم الوكالة (...)تاريخ ٩/٥/١٤٤٥هـ وتنتهي في تاريخ ٩/٥/١٤٤٦هـ الذي ابرم العقد مع المدعي/ (...)هوية وطنية (...) وأطلب الصلح مع المدعي بنقل مطالبته المالية على الشركة وقدرها وقدره (٥٠,٠٠٠) خمسون ألفًا ريال إلى الذمة الشخصية للشريك (...)سعودي الجنسية السجل المدني: (...) وإبراء ذمة الشركة منها ." فقرر المدعي أصالة بأنه لا يرغب بأن يكون الصلح على ذمة الشريك الشخصية، ثم اصطلح الطرفان على: "أن تلتزم المدعى عليها/ شركة (...)التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، بأن تدفع للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ وذلك بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥هـ "وعليه تم رفع الجلسة لإصدار الحكم الأسباب: تأسيساً على ما سبق وبعد سماع الدعوى والإجابة، والاطلاع على ما حواه ملف الدعوى من أوراق ومستندات، ولما كان مبتغى المدعي من إقامة الدعوى إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبما أن النزاع الحاصل بين طرفي الدعوى يعود منشؤه إلى علاقة عقدية وأن الدعوى مقامة من تاجر وبمواجهة تاجر بسبب أعماله التجارية، مما ينعقد الاختصاص بنظرها للمحاكم التجارية استناداً لنظام المحاكم التجارية ولائحته التنفيذية، وعلى هدي ما تقدم فإن المدعي حصر دعواه بطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره: (٥٠,٠٠٠.٠٠) خمسون ألفًا ريال، وبما أن طرفي الدعوى اصطلحا برضاهما واختيارهما على أن تدفع شركة (...)التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ وذلك بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥هـ وبما أن المدعى أقر بصحة الصلح ووافق عليه؛ وبما أن النصوص الشرعية من الكتاب والسنـة قد حثت على الصلح وأمرت به إلا صلحاً أحلّ حراماً أو حرم حلالاً لما فيه من قطع النزاع وإنهاء الخصومة، قال الله في محكم التنزيل:{والصلح خير}، وفي الحديث الذي رواه أبو داوود والترمذي عن أبي هريرة –رضي الله عنه- مرفوعاً إلى النبي –صلى الله عليه وسلم- أنه قال: "الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً حرم حلالاً أو أحل حراماً"، وبما أن عقد الصلح من العقود اللازمة التي لا يملك أحد العاقدين فسخه أو الرجوع عنه بعد تمامه، ويعد صلحاً منهياً للنزاع، ولما نصت عليه المادة (٤٠١)من نظام المعاملات ، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي نص الحكم: حكمت الدائرة بإثبات الصلح بين الطرفين على أن تدفع المدعى عليها/ شركة (...)التجارية، سجل تجاري رقم: (...)، للمدعي/ (...)، سجل مدني رقم: (...)، مبلغا وقدره (٥٠.٠٠٠) خمسون ألف ريال؛ وذلك بتاريخ ٢٣/٨/١٤٤٥هـ وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.