حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530825114

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم الحكم:4530825114

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم4570859637لعام1445ه المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530825114 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الخامسة وبناء على القضية رقم٤٥٧٠٨٥٩٦٣٧لعام١٤٤٥ه المدعي: (...) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: إنه بتاريخ ١٤٤٣/١١/٠٣هـ اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها بثمن إجمالي قدره (٨٥٤,٢١٨.٢٥) ثمان مئة وأربعة وخمسون ألفًا ومئتان وثمانية عشر ريال وخمسة وعشرون هلله سدد منه (٥٦٧,٧٨٠.٠٥) خمس مئة وسبعة وستون ألفًا وسبع مئة وثمانون ريال وخمسة هلله، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٤٣٨.٢٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال وعشرون هلله، وقدم سنداً لطلبه: جدول سداد دفعات على مطبوعات المدعى عليها مذيلةً بختمها وختم المدعية، ثم قدم وكيل المدعى عليها جوابه على الدعوى المتضمن: دفعه بالصلح، وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠١/٢٧هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما حضر وكيل المدعى عليها، وتشير الدائرة إلى أنها افتتحت هذه الجلسة التحضيرية بناء على ما ورد في المادة (٩٠) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، وقرر الأطراف تصالحهم على الآتي: سداد كامل مبلغ المطالبة على أربعة دفعات وبأنه قد تم سداد دفعة والمتبقي ثلاث دفعات كالآتي: الدفعة الأولى في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م بقيمة (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمائة وتسعة ريالات، الدفعة الثانية في تاريخ ٢٨ مارس لسنة ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمائة وتسعة ريالات، الدفعة الثالثة في تاريخ ٢٨ ابريل لسنة ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمائة وتسعة ريالات، وأن الدفعات تستحق في تواريخها وفي حال مضي خمسة أيام ولم تدفع تحل كامل الدفعات المتبقية، وعليه قررت المحكمة إثباته، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في: إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٢٨٦,٤٣٨.٢٠) مئتان وستة وثمانون ألفًا وأربع مئة وثمانية وثلاثون ريال وعشرون هلله، وأجمل وكيل المدعى عليها إجابته في: دفعه بالصلح، بما أن أطراف الدعوى قد قررا التصـالح والاتفاق بينهما على النحو المبين في الوقائع وتراضيا عليه وهما بكامل أهليتهما المعتبرة شرعاً وبمحض إرادتهما، وبما أن أطراف الدعوى لهما حق الصلح بموجب الوكالات المقيد في ملف القضية، فإن الدائرة لا تجد مانعاً من إجازته وإثباته على الوجه المتفق عليه، وذلك انطلاقـاً من قول الله تعالى: وَالصُّلْحُ خَيْر . ولقول النبي صلى الله عليه وسلم: الصلح جائز بين المسلمين إلا صلحاً أحل حراماً أو حرم حلالاً ، ولكونه صدر من جائزي التصرف فقد ثبت لدى الدائرة صحة ما اصطلحا عليه، وحكمَتْ بلزومه بين الطرفين، ويكون الصلح الوارد في الوقائع سندًا تنفيذيًا، كما تكون الدعوى منقضية بموجب ما اتفقا عليه الأطراف؛ استنادًا للمادة رقم (٢٩/٢) من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣)، وتاريخ ١٤٤١/٠٨/١٥هـ، والتي تنص على: (إذا اتفق الأطراف على الصلح أمام الدائرة أثبت ذلك في محضر الجلسة، ويوقع الأطراف عليه، ويعتمده رئيس الجلسة، ويعد محضر الجلسة المعتمد سنداً تنفيذيًّا، وتسلم صورته وفقاً لإجراءات تسليم الأحكام، وتعد الدعوى منقضية بذلك)، وبناء على المادة (٧٠) من نظام المرافعات الشرعية التي نصت على أن: (للخصوم أن يطلبوا من المحكمة في أي حال تكون عليها الدعوى تدوين ما اتفقوا عليه من إقرار، أو صلح، أو غير ذلك في محضر الدعوى، وعلى المحكمة إصدار صك بذلك)، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بإثبات الصلح وإلزام الطرفين به كالآتي: إلزام المدعى عليها بان تدفع للمدعية مبلغ قدره (٢١٤,٨٢٧) مئتين وأربعة عشر ألفا وثمانمائة وسبعة وعشرون ريالا على ثلاث دفعات كالآتي: الدفعة الأولى في تاريخ ٢٨ فبراير ٢٠٢٤م بقيمة (٧١,٦٠٩.٠٠) واحد وسبعون الف وستمائة وتسعة ريالات، الدفعة الثانية في تاريخ ٢٨ مارس لسنة ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمائة وتسعة ريالات، الدفعة الثالثة في تاريخ ٢٨ ابريل لسنة ٢٠٢٤م بمبلغ وقدره (٧١,٦٠٩) واحد وسبعون الف وستمائة وتسعة ريالات. وجميع الدفعات تستحق في تواريخها وفي حال مضي خمسة أيام ولم تدفع تحل كامل الدفعات المتبقية. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث