حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في المدينة المنورة رقم 4530876684

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالمدينة المنورة٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570649153/1445
رقم الحكم:4530876684
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570649153 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: المدينة المنورة رقم الحكم: 4530876684 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة العامة السابعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٦٤٩١٥٣ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتكرير الزيوت الوقائع: الحمدلله وحده،وبعد.. فقد قررت الدائرة فتح هذه الجلسة عبر المرافعة المرئية،وفي الجلسة حضر المدعي:(...) – المثبت هويته بعاليه بعد التحقق منها – وحضر لحضوره المدعو:(...) ،(...)بالسجل المدني رقم: (...)،بصفته ممثل المدعى عليها،بموجب السجل التجاري رقم: (...)-بعد التحقق من هويته وصفته – وادعى المدعي محرراً لدعواه: إنه بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (اودعت لدى المدعي عليها خزان خلاط ومضخة شفط وتسلمهم مني مدير الشركة المدعو (...) علما بان الشركة عدلت عن شراءها وطالبت المدعو (...) بصفته مديراً للشركة وقال لي واقسم ان التعامل الذي تم معه لم يكن بصفته الشخصية بل بصفته الاعتبارية كمديراً للشركة لها واطلب الزام الشركة برد الوديعة التي تسلمها مديرها العام) وتاريخ ابتداء التعامل ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م بثمن إجمالي قدره (٦٠,٠٠٠.٠٠) ستون ألفًا ريال سعودي لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقد وبيانات الأطراف الغير محصورين في الدعوى هي: (...) هوية رقم (...)، و(...)هوية رقم (...)، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ الموافق ٢٠٢١/٠٤/١٣م، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية خطأ المدعى عليه، المتمثل في (عدم تسليمي الوديعة المذكورة في الدعوى)، وذلك بتاريخ ١٤٤٢/٠٩/١هـ، مما تسبب بـ(انعدام منفعتي بالوديعة المذكورة)، والعلاقة السببية بين الخطأ والضرر (عدم رد خزان الخلاط ومضخطة الشفط) ومقدار التعويض المطلوب ستون ألفًا ريال لذا أطلب إلزام المدعى عليه بالتعويض بمبلغ إجمالي قدره ستون ألف ريال، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على ممثل المدعى عليها،أجاب بقوله: حررت الرد: ردنا ياشيخ ان المدعي كان يملك مصنع بجوارنا نفس مصنعنا وقام بتفكيك مصنعه ونقل الاته ومعداته الي مدينه (...) وطلب منا عماله لمساعدته وعرض علينا بعض الالات وقمنا بشراءها منه وتحويل مبالغها على حساب اخيه لان حساباته مجمده. تم نقل هذه الالات علي حسابنا من (...) بعد تاكيده انها كانت تعمل بمصنعه وعند نقلها الي مصنعنا وعلي حسابنا اتضح وجود اما عطل او قصور بالاداء او انها عباره عن سكراب منها الخلاط موضوع الدعوه. احد هذه الالات تم دفع ما قيمته ١٥ الف ريال وهو نفس المبلغ الذي ايضا عرضه علينا كسعر للخلاط ولكنا رفضنا شراء الخلاط لانه مفكك ويعتبر سكراب عند اكتشافنا ان احد هذه الالات معطله رغم تاكيده انا كانت تعمل لديه وهي عباره عن غلايه طلبنا منه اعادة المبلغ او اخذ الخلاط مكانه ورده كان ايجابي رغم انه سكراب ولم حتي نكاسره في مبلغه بعد اتضاح مماطلته برد المبلغ. ايضا اثناء النقل طلب وضع سكراب عباره عن حاويات ومواصير وتوانك وسياره قديمه ورافعه قديمه واسلاك ومواد كيميائيه لمدة شهر الي شهرين حتي يرتب نقلها الي (...). لكن للاسف ماطل في رفعها لاكثر من سنه ولما لحق فينا من ضرر بسبب رداءة الالات وعدم رفع مخلفاته وعدم رد المبلغ تم ارسال مطالبه له ورفضها وقمنا بجلب ناقلات سطحات وحملت عليها كل متعلقاته وارسالها له في (...). ولم نحجز منها شي عدا الخلاط الذي موضح في رسالة الواتس اب قبوله عرضنا بعد نقل كل متعلقاته له إدعي انه لم يحصل علي كل المبالغ الماديه وطلب الجلوس مع المحاسب واخذ صوره من التحويلات وبعدها بفتره تلقيت اتصال من شخص يطالب باخذ الخلاط وانه اخذ الخلاط مقابل مديونيه علي المدعي قيمتها ثلاثون الف ريال. قمنا با بلاغ الشخص المتصل ان الخلاط اصبح بملكنا واتضح سوء نية المدعي بالالتفاف علي ما اتفقنا عليه وهددني شخصيا برفع قضيه علي باني سرقت الامانه التي عندي وهي الخلاط وفعلا رفع قضيه رقم.٤٤٧٠٠٧٥٠٢٥ موجه لي شخصيا واخبرت الشيخ انها ليست امانه وانها بيع وشراء للشركه وادعي المدعي انه لا يعرف الشركه وانه يعرفني انا فقط رغم وجود التحويلات البنكيه المرفقه من الشركه. تم اداء يميني وانتهاء القضيه والان تتجدد دعواه انها وديعه بعد رفض الشراء وهذا غير صحيح اريد ان اوضح ان المدعي وقع ورقه لدينا بسلفه قيمتها ثلاثون الف ريال بعد رفض الشزكه تحويل اي مقابل مالي لاي معده مالم نقوم بتركيبها وتشغيلها ولكن مع طلبه بالمساعده لان ظروفه صعبه دفعناها له وقام بالتوقيع علي الورقه المرفقه. فبذلك لو كان لدي الشركة النيه اخذ ما ليس من حقها لطالبناه بهذه السلفه ولكن نخاف الله سبحانه وتعالي والله خير الشاهدين والان تعمل الشركة علي التواصل مع مكتب محاماه للمطالبه بالتعويض عن كل ما لحق بالشركه من ضرر وتسويقه لمعداته بالحلف الكاذب وايضا بمنعنا من المنفعه باصلاح الخلاط واستخدامه ان وجد له استخدام بمصنعنا وباذن الله نحصل علي حقوقنا. اطلب من سماحتكم الاطلاع علي رسالة مطالبنا ومناقشاتنا معه في المرفقات وجميع التحويلات واثبات كذبه فيما ادعاه ورد الدعوي وان يثبت عليه حبسه علينا من الانتفاع بالخلاط عبر رفعه الي الان ثلاث قضايا رغم عيوبه فيما قد يفيد المصنع أيا كانت استخداماته. وطلب المدعي الإذن وقرر بقوله: لدي رد محرر على ما ذكره ممثل المدعى عليها: لقد اقرت المدعى عليها في جوابها على الدعوى بحيازتها للمعدة محل النزاع والتي تتمثل في الخلاط ومضخته وخزانه الصغير أما ما ذكرته المدعى عليها من انها قامت بتبديل المعدة بأخرى فغير صحيح وعليها عبئ الاثبات وبشأن ما ذكرته ايضاً من ان المعدة كانت سكراب فغير صحيح جملة وتفصيلاً والصحيح ان المعدة كانت تعمل بشكل جيد وليس بها أي عيوب وما تدعيه المدعي عليها يتنافى مع المنطق لأنها ليست مختصة بشراء وتجارة السكراب. لذا التمس من فضيلتكم الحكم علي المدعى عليها برد المعدة محل النزاع مع الاحتفاظ بحقي في طلب اجرة المثل. وبسؤال طرفي الدعوى هل لديهما مزيد شيء يقولانه؟ فأجابا بقولهما: نكتفي بما تقدم.فجرى من الدائرة إقفال باب المرافعة. الأسباب: وتأسيساً على ما تقدم،وبما أن المدعي يطلب في دعواه بإلزام المدعى عليها بتعويضه عن قيمة المعدات محل الدعوى،وبما أن المدعي أقر في دعواه بأن المدعى عليها عدلت عن شراء المعدات،وهي وديعة عند المدعى عليها،وبما أن المدعي أقر بأن مبلغ المطالبة هو ثمن المعدات،ويطلب استراد الوديعة،وبما أن هذه الدعوى هي دعوى مطالبة بتعويض عن قيمة المعدات. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول دعوى المدعي،وله الحق في المطالبة برد المعدات محل الدعوى في دعوى مستقلة.وبالله التوفيق،وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في ١ رمضان ١٤٤٥هــ

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث