حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530856575
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570921073/1445
رقم الحكم:4530856575
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570921073 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530856575 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الرابعة وبناء على القضية رقم 4570921073 لعام 1445 هـ المدعي: شركة (...) للإنتاج والتوزيع (شركة شخص واحد) المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى في أن المدعي وكالة تقدم بصحيفة دعوى إلى هذه المحكمة متضمنة أن المدعى عليه سبق له وأن أقام دعوى ضد المدعية بشأن المطالبة بالاطلاع على المستندات والميزانيات الخاصة بالشركة، وقد قيدت برقم (4470823903) وقد صدر فيها حكم لصالح موكلته، وبيّن وكيل المدعية في صحيفته أن موكلته تضررت من قيام المدعى عليه برفع تلك الدعوى حيث اضطرت موكلته إلى توكيل واستشارة مكتب محاماة للترافع وحضور الجلسات وختم وكيل المدعية دعوى موكلته بطلب إلزام المدعى عليه بتعويض موكلته عن أتعاب المحاماة والتي قدرها بــ(300.100) ثلاثمائة ألف ومائة ريال، وبإحالة الأوراق تم قيد الدعوى قضية بالرقم المشار إليه أعلاه وأحيلت إلى هذه الدائرة والتي باشرت نظرها وفقا لما هو مدون في محاضرها، ففي جلسة 3/8/1445هـ التحضيرية المنعقدة عن بعد عبر الاتصال المرئي حضر وكيلا طرفا الدعوى وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعوى موكلته فأحال إلى اللائحة المرفقة عبر النظام وبعرض ذلك على وكيل المدعى عليه طلب مهلة للجواب فأجيب لطلبه وأفهمته بتقديم ما لديه خلال خمسة أيام عمل ثم بعد ذلك مدة مماثلة لوكيل المدعية وعليه تقرر الدائرة تأجيل الجلسة، ثم تقدم وكيل المدعى عليه بمذكرة جوابية جاء فيها ما نصه (أولاً/ عدم صحة هذه الدعوى جملة وتفصيلاً كون الدعوى المقامة من طرف موكلي المقيدة بالمحكمة التجارية بالرياض برقم (4470823903) وتاريخ 22/08/1444هـ ، والذي استندت إليها المدعية في دعواها، نظرت في جلسة واحدة فقط وتم الحكم فيها في نفس الجلسة ، وتقدم فيها موكلي بطلب مشروع وهو طلب تقديم المستندات لإثبات حق له إلا إن الدائرة رأت أنه بإمكان موكلي التقدم بهذا الطلب أمام القضاء استنادا للمادة العاشرة من نظام الدفاتر التجارية ، وعليه تقدم موكلي بهذا الطلب في الدعوى الاصلية وتم الزام المدعي بتسليم المستندات المطلوبة مما يعني ان موكلي اقام الدعوى للمطالبة بحق مشروع وليس القصد الاضرار بالمدعي كما انه لا يوجد أي ضرر واقع على المدعية بسبب الدعوى ( مرفق1) ثانيا : مبالغة المدعية في المطالبة بالأتعاب، ونستدل بدعوى أخرى اقامتها المدعية تطالب بأتعاب المحاماة بمبلغ قدره 200 الف ريال مع ان الدعوى نظرت في جلسة واحدة فقط وتم الحكم فيها في نفس الجلسة ، ولم تحضر المدعية (شركة (...)) في تلك الجلسة ولا من يمثلها ولم تقدم فيها أي مذكرات من قبل شركة (...) ومع ذلك اقامت دعوى ضد موكلي تطالب بأتعاب محاماة ، وهذا يثبت أن المدعية تحاول الاضرار بموكلي بمثل هذه المطالبات (مرفق صك الحكم 2) الطلبات:1- رد الدعوى لعدم قيامها على سند شرعي أو نظامي.) وفي جلسة 24/8/1445هـ حضر وكيل المدعي بموجب الوكالة رقم (....)كما حضر لحضوره وكيل المدعى عليه بموجب الوكالة رقم (...) وقد أشارت الدائرة إلى مذكرة المدعى عليه الجوابية وبعرضها على وكيل المدعية قرر اكتفاءه بما سبق، وبناء عليه قررت الدائرة قفل باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة والنطق بالحكم، ثم أصدرت الدائرة حكمها المبني على ما يلي: الأسباب: بما أن المدعي وكالة يطلب الحكم بإلزام المدعى عليه بسداد مبلغ وقدره (300.100) ثلاثمائة ألف ومائة ريال، والتي تمثل أتعاب المحاماة في القضية التي أقيمت لدى الدائرة برقم 4470823903 والتي فصل فيها بحكم لصالح المدعية، وعليه فإن هذه الدعوى تكون من قبيل المنازعات التجارية، وعليه تختص المحاكم التجارية بنظر هذه الدعوى استنادا للفقرة (9) من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/93) في 15/8/1441ه لكونها من جملة دعاوى التعويض، ومن حيث الموضوع فبما أن المدعى عليه وكالة قدم دفوع موكله المتضمنة عدم صحة دعوى المدعية، لكون الدعوى الأصلية التي أقيمت من موكله قد نظرت في جلسة واحدة وحكم فيها في نفس الجلسة، كما أن دعواه الأصلية كان طلبه فيها مشروعا، وذكر بأن الأتعاب المطالب بها مبالغ فيها، وبما أن الأساس الذي تنطلق منه الدائرة في قيام دعوى التعويض هو ما نصت عليه المادة (120) من نظام المعاملات المدنية والتي نصت على ما يلي (كل خطأٍ سبب ضررًا للغير يُلزم من ارتكبه بالتعويض.) وبناء عليه تثبت أركان المسؤولية التقصيرية القائمة على الخطأ والضرر ووجود علاقة سببية بينهما، وبتأمل الدائرة للدعوى الأصلية فإن المدعى عليه عندما أقام الدعوى الأصلية لم يكن له وجه في إقامتها بل حكم فيها من أول جلسة وهذا يدل دلالة واضحة على عدم مشروعية دعواه، وبالتالي تكون أركان المسؤولية التقصيرية مكتملة، فهناك خطأ يتضمن قيام المدعى عليه برفع دعوى دون له حق فيها، وكذلك ثبت ركن الضرر وهو ثبوت قيام المدعية بالتعاقد مع محامي لمتابعة الدعوى، كما أن العلاقة السببية ثابتة بناء على ذلك، وبالتالي لا تثريب على المدعية في المطالبة بأتعاب المحاماة استنادا لما سبق بيانه، إلا أن الدائرة -بما لها من سلطة تقديرية- لا تحكم للمدعية بالأتعاب التي تطالب بها، بل لابد أن تكون الأتعاب في حدود المعقول مع مراعاة جسامة الضرر والمبلغ المحكوم به ومماطلة المحكوم عليه والعرف والعادة المستقرة، وهذا ما أكدته المادة (164) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية، ولذلك فإن الدائرة تقدر الأتعاب بمبلغ (5000) خمسة آلاف ريال وترفض ما زاد عن ذلك مما تنتهي معه الدائرة إلى الحكم بمنطوقه به وتقضي: نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه (...) هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية شركة (...) للإنتاج والتوزيع شركة شخص واحد سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره (5000) خمسة آلاف ريال ورفض ما زاد عن ذلك وبالله التوفيق.