حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4530878124

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571021820/1445
رقم الحكم:4530878124
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571021820لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4530878124 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم 4571021820 لعام 1445هـ المدعي: شركة (...) للأدوية المدعي عليه: شركة (...) للأدوية الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بلائحة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها: إنه بتاريخ 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م اتفق أطراف الدعوى على أن يورد المدعي للمدعى عليه (مستلزمات طبية) عدد (0) (أدوية طبية) ،وتاريخ ابتداء التعامل 1444/06/8هـ الموافق 2023/01/01م بثمن إجمالي قدره (4,518.67) أربعة آلاف وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و سبعة وستون هلله لم يسدد منه شيء، وقد استلم المدعى عليه كامل المبيع ولم يتم تحديد مدة العقدوآلية التوريد بين الطرفين (قامت موكلتي بتوريد مستلزمات طبية للمدعى عليها بقيمة 4518.67 ريال وقد صادقت المدعى عليها على المديونية من تاريخ 1 / 1 /2023 حتى تاريخ 28 / 5 / 2023 م بموجب مطابقة رصيد ( مرفق نسختها) ولم تسدد مبلغ المديونية حتى الان)، ، علماً أن نشوء الحق كان بتاريخ 1444/11/8هـ الموافق 2023/05/28م, ، ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية عدم تسليم المبلغ المستحق من ثمن المبيع، استناداً إلى (مطابقة رصيد). لذا أطلب إلزام المدعى عليه بتسليم الثمن وقدره (4,518.67) أربعة آلاف وخمس مئة وثمانية عشر ريال سعودي و سبعة وستون هلله، هذه دعواي. فقُيّدت هذه القضية بالرقم المدون أعلاه، ثم أُحيلت إلى هذه الدائرة، وباشرت نظرها على النحو المثبت بمحاضر الضبط.، حيثُ عُقِد لها جلسة عبر الاتصال المرئي في 1/9/1445 هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها ولا من ينوب عنه رغم تبلغها عبر النظام وبسؤال محامي المدعية عن دعواه أحال إلى ما جاء في صحيفة الدعوى وبالاطلاع عليها سألته الدائرة عن بينته على دعواه فأجاب قائلا: خطاب مطابقة الرصيد على مطبوعات موكلتي وعليه ختم وتوقيع المدعى عليها بمبلغ قدره أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريال وسبعة وستون هللة هكذا أجاب ونظرا لصلاحية الدعوى للفصل فيها قررت الدائرة قفل باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم، ولأن القضاء التجاري مختص بالنظر في المنازعات التي تقع بين التجار بسبب أعمالهم الأصلية أو التبعية، وعليه فإن الاختصاص النوعي لهذه الدعوى قد انعقد لهذه المحكمة بناء على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م / 93 وتاريخ 15 / 08/ 1441هـ)، وبما أن المدعي وكالة طلب إلزام المدعى عليها بأن تدفع مبلغا قدره أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريال وسبعة وستون هللة، قيمة توريد البضاعة للمدعى عليها على النحو الوارد في وقائع هذه الدعوى، وقدم سندا لمطالبته خطاب مطابقة الرصيد بذات مبلغ المطالبة والمذيل بختم وتوقيع منسوب للمدعى عليها، وحيث إن المدعى عليها لم تحضر مع تبلغها بموعد الجلسة عبر النظام مما يجعلها في حكم الناكل عن الجواب، ولما ذكر الفقهاء من أن القاضي له الولاية على مال الغائب والممتنع عن الحضور لمجلس الحكم، ولأنه لو لم يحكم على الممتنع عن الحضور مع تبلغه لأصبح الامتناع عن الحضور لمجلس الحكم سبيلا لإضاعة الحقوق وإهدارها، وعدم حضور المدعى عليها والحال ما ذكر قرينة على صحة الدعوى؛ إذ لو كان غير ذلك لحضرت المدعى عليها وأجابت على الدعوى، وحيث نصت الفقرة الأولى المادة(30) من نظام المحاكم التجارية على: إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك فالنظام جعل السير في الدعوى في حق المدعى عليها حضوريا، والحكم عليها حكما حضوريا، وحيث إن الفقرة الأولى من المادة (29) من نظام الإثبات، نصت على: يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق ، وبما أن خطاب مطابقة الرصيد هو في حقيقته إقرار من المدعى عليها بأن في ذمتها للمدعية المبلغ المذكور وحيث إن الإقرار حجة قاطعة على المقر كما نصت على ذلك المادة(17) من نظام الإثبات ونصت الفقرة الأولى من المادة(18) أنه يلزم المقر بإقرار ولا يقبل الرجوع عنه، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى ما هو وارد في منطوق حكمها، وبه تقضي، وتشير الدائرة إلى أن هذا الحكم مكتسب للصفة النهائية من حين صدوره بناء على الفقرة الأولى من المادة (78) من نظام المحاكم التجارية، والله الموفق. نص الحكم: حكمت الدائرة: بإلزام المدعى عليها شركة (...) للأدوية بالسجل التجاري رقم:(...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) للأدوية بالسجل التجاري رقم:(...) مبلغا قدره أربعة آلاف وخمسمائة وثمانية عشر ريال وسبعة وستون هللة (4.518.67)؛ لما هو موضح بالأسباب، وصلى الله وسلم على نبينا محمد.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث