حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4530823016

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٩ شَعبان ١٤٤٥

البيانات الأساسية

رقم القضية:4570762868/1445
رقم الحكم:4530823016
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570762868 لعام 1445هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4530823016 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الخامسة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٧٦٢٨٦٨ لعام ١٤٤٥هـ المدعي: شركة (...) للصناعة المدعى عليه: فرع شركة (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعيـة الموضحة بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها إنه بتاريخ ١٤٤٣/٠١/٢٧هـ الموافق ٢٠٢١/٠٩/٠٤م اتفق أطراف الدعوى على أن تورد المدعية للمدعى عليها مكاتب متنقلة، بثمن إجمالي قدره (٢٤٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي سددت منه (١٨٢,٣٧٥) مائة واثنان وثمانون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال سعودي، وقد استلمت المدعى عليها كامل المبيع، وطالب بإلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال. وقدم سنداً لطلبه فاتورة مشتريات على مطبوعات المدعية بمبلغ قدره (٢٤٤,٣٧٥) مئتان وأربعة وأربعون ألفًا وثلاث مئة وخمسة وسبعون ريال مذيل بختم المدعية. ثم قدمت وكيلة المدعى عليها جوابها على الدعوى المتضمن إقرارها بصحة مبلغ المطالبة. وعقدت المحكمة جلسة في ١٥/٠٨/١٤٤٥هـ وفيها: حضر وكيل المدعي وحضرت وكيلة المدعى عليها، وبطلب الجواب من المدعى عليها وكالة قررت صحة مبلغ المطالبة وطالبت بالحكم به بدون أضرار التقاضي لأنه سبق التواصل مع المدعية لطلب الصلح، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل المدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بتسليم الثمن وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال، والتعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، وأجملت المدعى عليها وكالة إجابتها في إقرارها بصحة مبلغ المطالبة، وبناء على ما تقدم، ولما أقرت وكيلة المدعى عليها بصحة مبلغ المطالبة، ولما كانت الفقرة الأولى من المادة الرابعة عشر من نظام الإثبات نصت على أنه يكون الإقرار قضائياً إذا اعترف الخصم أمام المحكمة بواقعة مدعى بها عليه، وذلك أثناء السير في دعوى متعلقة بهذه الواقعة ، وكما نصت المادة السابعة عشر من نظام الإثبات الإقرار القضائي حجة قاطعة على المقر، وقاصرة عليه. وبما أنه صادرٌ ممن هو مخول بإصداره، لذا فإنه قد ثبت للدائرة صحة هذا الإقرار ورتبت عليه أثره المطالب به،أما فيما يخص أتعاب المحاماة فإنه وبعد اطلاع الدائرة على مضمون الحكم السالف وما بني عليه، ظهر للمحكمة أن المدعى عليها منعت المدعية حقها الظاهر، وهو وصف مؤثر لاستحقاقها التعويض عن أتعاب الترافع، وأما من ناحية مقدار الأتعاب المطالب بها، فإن الدائرة بوصفها الخبير الأول تنتهي إلى استحقاق المدعي الأتعاب بمبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بالاتي: اولا إلزام المدعى عليها/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ المطالبة وقدره (٦٢,٠٠٠) اثنان وستون ألفًا ريال سعودي. ثانيا: إلزام المدعى عليها/فرع شركة (...) سجل تجاري رقم (...) بان تدفع للمدعية/شركة (...) للصناعة سجل تجاري رقم (...) مبلغ قدره (٧,٠٠٠) سبعة آلاف ريال سعودي. والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث