حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4530745104
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٩ شَعبان ١٤٤٥
البيانات الأساسية
رقم القضية:4570880270/1445
رقم الحكم:4530745104
سنة الحكم:1445
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4570880270 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4530745104 التاريخ: ٢٩ شَعبان ١٤٤٥ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله :أما بعد فلدى الدائرة الثامنة وبناء على القضية رقم ٤٥٧٠٨٨٠٢٧٠ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: شركة (...) السعودية المدعى عليه: شركة (...) للسيارات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي: وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة الدعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: نه صدر حكم لصالح موكلته في القضية رقم (٤٤٧٠٣٢٦٢٠٠)، وتتلخص وقائع الدعوى في قيام موكلته بشراء سيارة من نوع نيسان ألتيما موديل (٢٠١٦) لم تستلمها من المدعى عليه:ا، وقد قامت موكلته برفع طلب استرداد المبلغ وتمت الموافقة على الطلب من قبل المدعى عليه:ا، وترتب على ذلك استحقاق المدعي:ة مبلغًا قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسون ريال قيمة السيارة المستردة، ولم تقم المدعى عليه:ا بسداده للمدعية بالرغم من مطالبة موكلته المُستمرة؛ مما دفعها إلى رفع الدعوى، وقضى الحكم بأن تدفع المدعى عليه:ا/ شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) للمدعية/ شركة (...) السعودية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسون ريال، وأن التقاضي وإجراءاته من أتعاب ومصروفات يتكبدها صاحب الحق بسبب مماطلة من عليه الحق إضافة إلى إضاعة كثير من الوقت والجهد، ولما كانت المدعى عليه:ا قد حجبت صرف المستحق لموكلته، مما دفع المدعي:ة إلى توكيل محامي للترافع والتدافع نيابة عنها، وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بدفع مبلغ قدره (٧,٣٢٥) سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال. وقدم سنداً لطلبه صك الحكم، برقم (٤٥٣٠٠٧٩٣٩٩)، وتاريخ ١٤٤٥/٠٢/١٤هـ ، صادر من المحكمة التجارية بالرياض، والمتضمن نص حكمه :(حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا/ شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) أن تدفع للمدعية/ شركة (...) السعودية، سجل تجاري رقم: (...)، مبلغا قدره (٧٣,٢٥٠) ثلاثة وسبعون ألف ومائتان وخمسون ريال). وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٥/٠٧/٢٣هـ وفيها: حضر المدعي: وكالة، كما حضر المدعى عليه: وكالة، وبسؤال المدعي: وكالة عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبطلب الجواب من المدعى عليه: وكالة أجاب: موكلته لم تجحد حق المدعي:ة وإنما طلبت يمين الممثل النظامي للشركة على صحة سند القبض لأن السند المقدم قبل قرابة (٨) سنوات ولم يقبل ناظر القضية وحكم على موكلته بدون طلب اليمين وقد جرت العادة والفتوى على أن لا يحكم بأتعاب المحاماة الا لمن مطل أو ظلم فأحوج المدعي: الى الشكاية، وطالب برد دعوى المدعي:ة، وبسؤاله عن توضيح ما ذكره أجاب قائلاً: أصل العلاقة التعاقدية صحيح لكن كانت موكلته ترغب بالتحقق من وفاء المدعي: بالثمن لها، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: بما أن وكيل المدعي:ة يهدف من دعوى موكلته إلى طلب إلزام المدعى عليه:ا دفع مبلغ قدره سبعة آلاف وثلاثمائة وخمسة وعشرون ريال يمثل أتعاب التقاضي في القضية المقيدة برقم (٤٤٧٠٣٢٦٢٠٠) وتاريخ ٢١/ ٤/ ١٤٤٤هـ المفصول فيها من هذه الدائرة بموجب صك الحكم رقم (٤٥٣٠٠٧٩٣٩٩) وتاريخ ٢٦/ ١/ ١٤٤٥هـ ، القاضي بإلزام المدعى عليه:ا شركة (...) للسيارات سجل تجاري رقم (...) بأن تسلم للمدعية شركة ( شركة (...) السعودية سجل تجاري رقم (...) مبلغا قدره ثلاثة وسبعون ألفًا ومئتان وخمسون ريالا، المكتسب القطعية بمضي المدة، الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى اختصاصها بنظر النزاع الماثل استنادا للمادة (٢٦) من نظام المحاماة الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٣٨) بتاريخ ٢٨/ ٧/ ١٤٢٢هـ: تحدد أتعاب المحامي وطريقة دفعها باتفاق يعقده مع موكله، فإذا لم يكن هناك اتفاق أو كان الاتفاق مختلفا فيه أو باطلا، قدرتها المحكمة التي نظرت في القضية عند اختلافهما بناء على طلب المحامي أو الموكل بما يتناسب مع الجهد الذي بذله المحامي والنفع الذي عاد على الموكل. ويطبق هذا الحكم كذلك إذا نشأ عن الدعوى الأصلية أي دعوى فرعية . وبشأن الموضوع: بما أن المدعي:ة تستند في مطالبتها على الحكم الآنف ذكره ومطل المدعى عليه:ا في أداء الحق المدعى به في الدعوى الأصلية، وبما أن المدعى عليه: تدفع بعدم مماطلتها، عليه وبما أن الظاهر من وقائع النزاع في الدعوى الأصلية ثبوت حق المدعي:ة وتحقق مماطلة المدعى عليه:ا بأدائه، عليه ولما تضمنته المادة (١٦٤) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية نصت على الاتي: يجب على المحكمة أن تُضمِّن حكمها في الموضوع الفصل في طلب التعويض عن الأضرار المادية والمعنوية بما في ذلك مصاريف التقاضي. وتراعي المحكمة في تقدير التعويض الآتي: أ-جسامة الضرر. ب-مقدار المبلغ المحكوم به. ج - مماطلة المحكوم عليه. د - العرف، أو العادة المستقرة. هـ - رأي الخبير -عند الاقتضاء- ، ولما ورد عن شيخ الإسلام ابن تيمية -رحمه الله- في الاختيارات: ومن مطل صاحب الحق حقه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك فهو على الظالم المبطل إذا غرمه على الوجه المعتاد ، وقال المرداوي -رحمه الله- في كتاب الإنصاف في باب الحجر: ولو مطل غريمه حتى أحوجه إلى الشكاية فما غرمه بسبب ذلك يلزم المماطل ، بناء على ذلك ولكون الدائرة هي المخولة بتقدير الأتعاب على الوجه المعتاد دون زيادة أو نقصان بالنظر إلى ما بذل في هذه الدعوى من جهد وعاد من نفع، لذا فإن الدائرة تقرر أن ما يتناسب مع ما بذله المدعي: من جهد وما يعود عليه من نفع هو المبلغ الوارد في منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليه:ا: شركة (...) للسيارات (...) أن تدفع للمدعي: شركة (...) السعودية (...) مبلغا قدره: (٧٠٠٠) سبعة آلاف ريال، والله الموفق.