حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في جدة رقم 4630336624
أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4670310702/1446
رقم الحكم:4630336624
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670310702 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630336624 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الحادية عشرة وبناء على القضية رقم 4670310702 لعام 1446 هـ المدعي: شركة (...) شركة شخص واحد المدعى عليه: (...) الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدمت المدعي وكالة الموضحة بياناتها أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكرت فيها: أنه بموجب العقد المحرر بين موكلتها والمدعى عليه بتاريخ 2022/12/24هـ قامت موكلتها بتوريد وتركيب مصعد بمواصفات مصعد ركاب عدد (1) سرعة (1.00) ارتفاع آخر وقفة متر (4.0) سكك الكابينة مم إيطالي (9) سكك الثقال مم إيطالي (5) نوع الأبواب الخارجية اوتوماتيك (80) سم يفتح من المنتصف سيليكوم إيطالي، نوع الباب الداخلي اوتوماتيك (80) سم يفتح من المنتصف سيليكوم وعدد المداخل والأبواب الداخلية (1) ديكور الأبواب ستيل فضي هيرلاين، بماكينة نوع ماكينة جيرلس إيطالي بأحبال الجر الرئيسية من الصلب المرن ونوع الكنترول كرت تحكم فيجا إيطالي وديكور الصاعدة ستانليس ستيل فضي سادة أو منقوش، وتم تحرير ذلك ضمن عقد يحمل رقم: (2278) على مبلغ قدره (83,950) ثلاثة وثمانون ألفاً وتسعمائة وخمسون ريالاً فقط، كما ورد بالصفحة الثالثة من العقد، وحيث أن موكلتها قامت بالوفاء بما ألتزمت به، وقامت بتوريد المصعد وتركيبه وقد استلمه المدعى عليه وأقر ذلك، وحيث أن المدعى عليه لم يفي من قيمة المصعد سوى مبلغ قدره (58,765) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً، فإن المتبقي لموكلتها بذمة المدعى عليه مبلغ قدره (25,185) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً وقد تم مطالبة المدعى عليها بالمديونية إلا أنها ماطلت موكلتها ولم تفي بها الى تاريخه، مما يلزمها بأداء المبلغ دون مماطلة، ولأن المدعى عليه قد أحوج موكلتها إلى الشكاية في حق ثابت لا لبس فيه فإن عليها ما غرمه موكله في هذه الشكاية. وطالبت إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتها مبلغ قدره (25,185) خمسة وعشرون ألفاً ومائة خمسة وثمانون ريالاً. وقدمت سنداً لطلبها المستندات الآتية: 1- محرر عادي متمثل في العقد بتاريخ 2022/12/24م على مطبوعات المدعية ممهوراً بختم الأطراف. 2- محرر عادي متمثل في كشف حساب بتاريخ 2024/05/12هـ بإجمالي مبلغ قدره (25,185) خمسة وعشرون ألفاً ومائة وخمسة وثمانون ريالاً على مطبوعات المدعية ممهوراً بتوقيع. 3- محرر عادي متمثل في سندات قبض بإجمالي مبلغ قدره (58,765) ثمانية وخمسون ألفاً وسبعمائة وخمسة وستون ريالاً على مطبوعات المدعية ممهورة بختمها وتوقيعه. وقد عقدت المحكمة جلسة في 1446/04/13هـ وفيها: حضرت المدعية وكالة، فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه، وبسؤال المدعية وكالة عن دعوى موكلتها أحالت إلى ما ورد في لائحة الدعوى، وبعد الاطلاع على ملف القضية، قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: لما كانت المدعية وكالة تحصر طلبها في إلزام المدعى عليه بتسليم موكلتها مبلغ قدره (25,185) خمسة وعشرون ألفاً ومائة خمسة وثمانون ريالاً. وقدمت بينتها المتمثلة في: (محرر عادي متمثل في العقد وكشف الحساب وسندات القبض مذيلة بتوقيعه)، ولاعتبارها حجة استناداً على المادة (29) من نظام الإثبات، وبما أن المدعى عليه لم يحضر ولا من يمثله رغم تبلغه، وعليه يعد الحكم في حقه حضورياً استناداً إلى الفقرة (1) الأولى من المادة (30) الثلاثين من نظام المحاكم التجارية، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد بمنطوقه أدناه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة حضورياً: بإلزام المدعى عليه/ (...)، سجل مدني رقم: (...) بأن يدفع للمدعية/ شركة (...) للمصاعد شركة شخص واحد، سجل تجاري رقم: (...) مبلغاً قدره (25,185) خمسة وعشرون ألفًا ومائة وخمسة وثمانون ريالاً. والله الموفق.