حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630331281

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670377633/1446
رقم الحكم:4630331281
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670377633 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630331281 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: بناءا على القضية رقم ٤٦٧٠٣٧٧٦٣٣ لعام ١٤٤٦هـ الوقائع: تتلخص في أن المدعي وكالة: (...) صاحب السجل المدني ذي الرقم (...) بموجب الوكالة ذات الرقم (...)، تقدم إلى هذه المحكمة بصحيفة دعوى جاء في مضمونها: أن موكلته قامت بتأجير برج (...)على المدعى عليه من تاريخ ٢٥/٠٦/١٤٤٤ه إلى تاريخ ٠٩/٠٩/١٤٤٤ه على أجرة قدرها (١١,٩٤٢.٣٠) ريال، وقد قامت موكلته بتسليم العين المؤجرة، إلا أن المدعى عليه سدد مبلغا وقدره (٣,٤٥٠) ريال ولم يقم بسداد ما تبقى من المبلغ المطلوب؛ وختم دعواه بطلب: إلزام المدعى عليه بالأجرة المتبقية وقدرها (٨,٤٩٢.٣٠) ريال. وبقيد الدعوى قضيةً وإحالتها للدائرة حددت لنظرها جلسة هذا اليوم وفيها حضر وكيل المدعية فيما تبين عدم حضور المدعى عليه أو من يمثله رغم تبلغه إلكترونياً ثم قرر وكيل المدعية حصر دعواه ضد المدعى عليه (...) وسألت الدائرة وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى ومرفقاتها وبسؤاله عن بينته التي يستند عليها أحال إلى عقد الإيجار والفواتير ورأت الدائرة صلاحية الدعوى للفصل فيها بحالتها الراهنة، أصدرت الدائرة حكما مؤسسا على مايلي: الأسباب: تأسيسًا على ما تقدم، وبما أن المنازعة القائمة في هذه الدعوى بين تاجرين وهي متعلقة بعقد أجرة مبرم بينهما بتاريخ ٠٥ / ٠٣ / ٢٠٢٣ م، فبناء عليه فإن الاختصاص ينعقد للمحكمة التجارية بموجب الفقرة الأولى من المادة ١٦ من نظام المحاكم التجارية، وأما عن موضوع الدعوى وبما أن المدعي وكالة قد حصر دعواه بالمطالبة بإلزام المدعى عليه (...)بدفع مبلغ وقدره (٨,٤٩٢.٣٠) ثمانية آلاف وأربع مئة واثنان وتسعون ريال و ثلاثون هللة، وذلك قيمة الأجرة المتبقية لبرج (...)المؤجرة للمدعى عليه، وبما أن وكيل المدعية قد قدم بينته في هذه الدعوى والتي تتمثل في الفواتير الصادرة من المدعية بإجمالي مبلغ الأجرة، وعقد إيجار المعدة والممهور بتوقيع وختم من مؤسسة (...)للمقاولات العامة بسجل تجاري رقم (...) والمملوكة للمدعى عليه (...)، وبما أن مؤسسة (...)للمقاولات العامة تحولت إلى شركة بذات السجل التجاري والمملوكة للمدعى عليه ،واستناداً لنص الفقرة (٣) من المادة (٢٢٠) من نظام الشركات والتي نصت على " يجوز لأصحاب المؤسسات الفردية نقل أصولها إلى أي شكل من أشكال الشركات تؤسس بناء على أحكام النظام، ولا يترتب على ذلك التأسيس إبراء ذمة أصحاب المؤسسات الفردية من مسؤولياتهم عن ديون والتزامات المؤسسات الفردية السابقة لتأسيس الشركة، إلا إذا قبل الدائنون ذلك صراحة"، وبما أن المعمول به قضاءً هو إلزام مالك المؤسسة بسداد ديون المؤسسة قبل تحويلها إلى شركة، وكما أن الذمة المالية للمؤسسة إنما هي تابعة لذمة ملاكها وليس لها ذمة مالية مستقلة ،وذلك استناداً على التعميم القضائي المقيد برقم(٧٥٩٨/ت/١٣)وتاريخ ٢٤\٠٣\١٤٤٠هـ،وبما أنه قد ثبت لدى الدائرة بأن التعاقد كان مع المؤسسة التابعة ل(...)، بموجب نسخة العقد التي تقدم بها وكيل المدعية والممهورة بالختم والتوقيع من المؤسسة التابعة له، وبما أن الأصل عدم السداد، ولقرينة عدم حضور المدعى عليه مع تبلغه بالجلسة؛ فقد ثبت للدائرة استحقاق المدعية لما تطلب، ورأت وجاهة الحكم لها، مما تنتهي معه الدائرة للحكم بما يلي: نص الحكم: فلكل ماتقدم،حكمت المحكمة بإلزام المدعى عليه/(...)هوية وطنية رقم (...) بأن يدفع للمدعية/شركة (...)للمعدات المحدودة سجل تجاري رقم (...) مبلغًا قدره (٨,٤٩٢.٣٠) ثمانية آلاف وأربعمائة واثنان وتسعون ريالًا وثلاثون هللة. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث