حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الدمام رقم 4630327374

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالدمام٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670228640/1446
رقم الحكم:4630327374
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670228640 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الدمام رقم الحكم: 4630327374 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التجارية الثالثة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٢٢٨٦٤٠ لعام ١٤٤٦ه المدعي: شركة (...) وشريكة للمقاولات العامة شركة شخص واحد المدعى عليه: شركة (...) لخدمات البترول وشركائه الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعي:ة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالدمام ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليه:ا على أن تقوم موكلته بتزويد المدعى عليه:ا بالأيدي العاملة لتساندها في تنفيذ مشروعها وذلك لمدة تسعة أيام من تاريخ ٢٠١٨/٠٤/٠٢م، وكان عددهم: ١- عامل واحد (مشرف ميكانيكي)، ٢- عاملين (مصنّع هياكل)، ومما هو متفق عليها أن تكلفة العمال تُحسب بالساعة على النحو التالي: ١- ساعة المشرف ميكانيكي = (٥٥) خمسة وخمسون ريالاً، ٢- ساعة مصنع الهياكل = (٣٠) ثلاثون ريالاً، وبلغت عدد ساعات المشرف الميكانيكي (٩٠) تسعون ساعة، وعلى إثر ذلك صدّرت موكلته فاتورةً للمدعى عليها بتاريخ ٢٠١٨/٠٥/٢٩م، بمبلغ وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، ويُثبت ذلك تقرير الحضور والغياب الصادر من المدعى عليه:ا. وطالب بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكلته قيمة الأجرة للعمالة مبلغاً وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة. وقدم لطلبه المستندات الآتية: ١-محرر عادي متمثل في أمر شراء على مطبوعات المدعى عليه:ا يتضمن: استئجار ١-مشرف ميكانيكي بمبلغ (٥٥) خمسة وخمسون ريالاً، ٢- مصنع الهياكل بمبلغ (٣٠) ثلاثون ريالاً، ٢-محرر عادي متمثل في فاتورة صادرة من المدعي:ة بإجمالي مبلغ المطالبة وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة مذيلةً بختم المدعي:ة. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/١١هـ: حضر وكيل المدعي:ة، كما حضر وكيل المدعى عليه:ا، وبسؤال وكيل المدعي:ة عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وبعرضها على وكيل المدعى عليه:ا أجاب بقوله: ان المدعي:ة لم ترفق العقد ولا جدوله الاعمال (التايم شيت) فجرى افهامه بالإجابة عن الدعوى ولا فإن المحكمة ستعده ناكلاً وتحكم عليه فقال ان المدعي:ة لم ترفق العقد ونطلب ارفاقه فجرى افهامه أنه ان لم يجب عن الدعوى فإن المحكمة ستعده ناكلاً وتحكم عليه، ثم أعادت عليه الدائرة طلب الإجابة وانه إن لم يجب ستعده ناكلاً فقال إن المدعي:ة لم ترفق العقد، ثم كررت الدائرة إفهامه أنه إن لم يجب فستعده ناكلاً وتحكم عليه فقال ان المدعي:ة لم تقم بإرفاق العقد ولم يجب عما طلبت منه الدائرة، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: استناداً إلى الوقائع الموردة بعاليه وقد حصر وكيل المدعي:ة طلبه في: بإلزام المدعى عليه:ا بأن تدفع لموكلته قيمة الأجرة للعمالة مبلغاً وقدره (٥,١٩٧.٥٠) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً وخمسون هللة، وبعد سماع الدعوى والإجابة ودراسة كامل ملف القضية وما حوى من مستندات، وحيث تبلغ المدعى عليه: بدعوى المدعي:ة فور قيدها وإحالتها للدائرة، وكان المتعين بحسبان ما نصت عليه الفقرة الثانية من المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية من وجوب إيداعه مذكرة مشتملة على جوابه عن الدعوى وجميع دفوعه قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل، وحيث خلت أوراق المعاملة من أي مذكرة مقدمة من المدعى عليه:، علاوة على نكوله عن الإجابة على دعوى المدعي:ة في جلسة المرافعة واستمهاله من غير موجب وتكرار الدائرة طلبه الإجابة وامتناعه عنها، ولأن ذلك يعد نكولا عن الإجابة عند الأصحاب عليهم شآبيب الرحمات؛ قال المرداوي في الإنصاف (١١ / ٢٦٤): (وإن سكت المدعى عليه:، فلم يقر ولم ينكر. قال له القاضي: إن أجبت، وإلا جعلتك ناكلا. وقضيت عليك) . وهو المذهب. جزم به في الوجيز، والمنور، ومنتخب الأدمي، وغيرهم. وقدمه في المحرر، والنظم، والرعايتين، والحاوي الصغير، والفروع، وتجريد العناية، وغيرهم. واختاره أبو الخطاب، وغيره...مثل ذلك الحكم: لو قال لا أعلم قدر حقه . ذكره في عيون المسائل، والمنتخب. واقتصر عليه في الفروع ، وقال البهوتي في كشاف القناع (٦ / ٣٤٠): وإن سكت المدعى عليه: فلم يقر ولم ينكر أو قال) المدعى عليه: (لا أقر ولا أنكر أو قال لا أعلم قدر حقه قال له القاضي أجب وإلا جعلتك ناكلا وقضيت عليك) لأنه ناكل لما توجه عليه الجواب فيه فيحكم عليه بالنكول عنه كاليمين والجامع بينهما أن كل واحد من القولين طريق إلى ظهور الحق ويسن تكراره من الحاكم ثلاثا ذكره في الكافي والمستوعب والمنتهى ، ولما جاء في المادة السابعة والستين من نظام المرافعات الشرعية من أنه إذا امتنع المدعى عليه: عن الجواب كليًّا، أو أجاب بجواب غير ملاق للدعوى؛ كرر عليه القاضي طلب الجواب الصحيح ثلاثًا في الجلسة نفسها، فإذا أصر على ذلك عدّه ناكلًا بعد إنذاره، وأجرى في القضية المقتضى الشرعي. وما جاء في نظام الإثبات في فقرتيه الثانية والثالثة من المادة الحادية والعشرون: (٢- إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك. ٣- يسري حكم الفقرة (٢) من هذه المادة على من تخلف عن الحضور في الدعوى أو امتنع عن الإجابة عنها.) وحيث قدمت المدعي:ة وكالة مستندات تعضد دعوى موكلتها، متمثلة في أمر الشراء الصادر من المدعى عليه:ا والفاتورة الصادرة من المدعي:ة، وبما أن الأصل في الديون الثابتة في الذمة هو بقاؤها وعدم البراءة منها، وما سبق تراه المحكمة كافيًا لإثبات انشغال ذمة المدعى عليه:ا بالمبلغ محل المطالبة مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة: بالزام المدعى عليه:ا شركة (...) وشركائه سجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية شركة (...) وشريكة للمقاولات العامة شركة شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) مبلغ قدرة (٥,١٩٧) خمسة آلاف ومائة وسبعة وتسعون ريالاً.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث