حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630336327

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670174366/1446
رقم الحكم:4630336327
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670174366 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630336327 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة عشرة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٧٤٣٦٦ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي: (...) لصناعة العطور (ش.ذ.م.م) المدعى عليه: شركة (...) العالمية شركة شخص واحد الوقائع: تتحصل وقائع هذه القضية حسبما تبين من مطالعة أوراقها المقدمة وذلك بالقدر اللازم لإصدار هذا الحكم بأن وكيل المدعية/ (...) هوية وطنية رقم: (...)بموجب الوكالة المصدقة من سفارة المملكة العربية السعودية في (...)، ووزارة الخارجية، وفرع وزارة العدل بمنطقة الرياض، تقدم للمحكمة التجارية بالرياض بصحيفة دعوى ذكر فيها ما نصه: إن المدعي يملك علامة تجارية غير مسجلة والتي وصفها (عبارة (...) بحروف لاتينية)، وقد قام المدعى عليه بتسجيل علامة تجارية برقم (...) ووصفها الحرفان (...) بشكل مميز أسفلهما كلمة (...) بحروف لاتينية أسفلها خط أسفله كلمة (...) بحروف لاتينية على الفئة (٣) ومنتجاتها وخدماتها وفق التالي: مستحضرات تبييض الأقمشة ومواد أخرى تستعمل في غسل وكي الملابس، مستحضرات تنظيف وصقل وجلي وكشط، صابون ،وحيث أن المدعى عليه: (سجل علامته التجارية بالمخالفة للنظام العام أو الآداب العامة) وبيان ذلك ما يلي: تسجيل العلامة بسوء نية وختم صحيفته بطلب: شطب العلامة التجارية للمدعى عليه . وقد تم قيدها قضية بالرقم المشار إليه في صدر الحكم وفي سبيل نظر الدعوى حددت الدائرة لها جلسة في ١٣/٠٤/١٤٤٦هـ موعدًا لنظرها حضر وكيل المدعية في حين تبين عدم حضور ممثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها بموعد هذه الجلسة، و بسؤاله عن دعوى موكلته أرفق في خانه الدردشة لائحة تفصيلية عن الدعوى نصها أولاً: الاختصاص والشكل إن المحكمة التجارية هي المحكمة المختصة بنظر دعاوى شطب العلامات التجارية استناداً لنص المادة (١٦/٦) من نظام المحكمة التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم م/٢ وتاريخ ١٥/١/١٣٩٠هـ والمعدل بقرار مجلس الوزراء رقم ٥١١ بتاريخ ١٤/٨/١٤٤١هـ التي نصت على أنه: تختص المحكمة بالنظر في الآتي: ٦- الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، واستناداً إلى تعميم المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٥٤٣٢) وتاريخ ٠٢/٠٨/١٤٤٢هـ الذي حدد مقتضى الفقرة (٦) من المادة (١٦) من نظام المحاكم التجارية بأنها تشمل جميع المنازعات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية بما في ذلك المتعلقة بالقرارت الإدارية. ثانياً: إخطار المدعى عليها بالدعوى قامت المدعية بإخطار وكيل المدعى عليها مالكة العلامة محل الشطب بالحق المدعى به قبل (١٥) يوماً من تاريخ رفع الدعوى وذلك استناداً إلى المادة (١٩/١) من نظام المحاكم التجارية. مرفق الإخطار – مستند رقم (١) ثالثاً: مصلحة المدعية في طلب الشطب المدعية هي صاحبة الحق الفكري الأصيل في العلامة التجارية محل طلب الشطب، حيث سبقت إلى ابتكار واستعمال العلامة في الأسواق السعودية من خلال المدعى عليها، وبيان ذلك على النحو التالي: المدعية هي صاحبة السبق في ابتكار العلامة التجارية (...) واستعمالها في أسواق المملكة العربية السعودية على منتجات العطور ومستحضرات التجميل بالفئة (٣)، فضلاً على أسبقية المدعية في استعمال العلامة في أسواق (...) (بلد المنشأ). قامت المدعية ببيع منتجات العطور ومستحضرات التجميل بالفئة (٣) التي تحمل علامتها (...) في الأسواق التجارية السعودية من خلال المدعى عليها. حيث سبق للمدعى عليها شراء منتجات العلامة (...) من المدعية من خلال شركتها الفرع شركة (...) الدولية سجل تجاري فرعي رقم (...). المدعى عليها كان لديها العلم المسبق بعلامة المدعية (...) وبمنتجاتها من واقع التعامل التجاري السابق بينهما في منتجات العلامة. قامت المدعى عليها بخيانة قواعد التعامل التجاري الشريف، واستغلت عدم وجود تسجيل لعلامة المدعية في المملكة العربية السعودية، ومن ثم قامت بتسجيلها لصالحها، في محاولة غير شريفة منها للاستيلاء على علامة المدعية دون وجه حق، وهو ما يجعل تسجيل العلامة محل الشطب دون وجه حق ويستوجب الشطب. بناء على ما تقدم، يتبين لفضيلتكم أن المدعية هي صاحبة الحق الفكري الأصيل في العلامة التجارية (...) محل الشطب بالفئة (٣)، وذلك بموجب سبقها إلى ابتكار واستعمال العلامة في الأسواق السعودية من خلال المدعى عليها، وأن المدعى عليها لديها العلم المسبق بحقوق المدعية في العلامة، وأن المدعى عليها قامت بتسجيل العلامة لصالح بسوء نية متعمدة منها في محاولة منها للاستيلاء على علامة المدعية. الأمر الذي يتأكد معه أن التسجيل الخاص بالعلامة محل طلب الشطب تم دون وجه حق مما يستوجب شطبه. مرفق – ١ شهادة تسجيل العلامة محل الشطب. مرفق -٢ السجل التجاري للمدعى عليها. مرفق – ٣ السجل التجاري لفرع شركة المدعى عليها شركة (...) الدولية مرفق – ٤ شهادة منشأ منتجات العلامة (...) باسم المدعية كمصدر وباسم فرع شركة المدعى عليها شركة (...) الدولية كمستورد. مرفق -٥ فواتير بيع منتجات العلامة (...) من المدعية لفرع شركة المدعى عليها شركة (...) الدولية مرفق -٦ مراسلات وطلبيات شراء منتجات العلامة (...) من فرع شركة المدعى عليها شركة (...) الدولية موجهه للمدعية. رابعاً: الأسانيد النظامية لطلب الشطب: نصت المادة (٢٢) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٥١) وتاريخ ٢٦/٠٧/١٤٣٥هـ على أنه مع عدم الإخلال بأحكام المادة ٧ من هذا القانون يكون للجهة المختصة ولكل ذي شأن اللجوء إلى المحكمة المختصة بطلب شطب العلامة التجارية التي تكون قد سجلت بغير وجه حق وتقوم الجهة المختصة بشطب التسجيل متى ما قدم لها حكماً نهائياً بذلك. إن المادة (٢٢) آنفة الذكر لم تتضمن نصاً يوجب التقدم بطلبات الشطب خلال مدة محددة ولم تشترط أن يتقدم طالب الشطب إلى أي جهة مختصة قبل رفع الطلب إلى المحكمة التجارية، وعليه فإن طلب الشطب جاء متسقاً مع أحكام المادة (٢٢) سند الشطب. إن العلامة (...) محل الشطب تعود ملكيتها في الأصل للمدعية بسبق ابتكارها واستعمالها في أسواق المملكة العربية السعودية من خلال المدعى عليها على منتجات العطور ومستحضرات التجميل بالفئة (٣). إن المدعى عليها قامت بخيانة قواعد التعامل التجاري الشريف، واستغلت عدم وجود تسجيل لعلامة المدعية (...) في المملكة العربية السعودية، ومن ثم قامت بتسجيلها لصالحها، في محاولة غير شريفة منها للاستيلاء على علامة المدعية دون وجه حق، وهو ما يجعل تسجيل العلامة محل الشطب دون وجه حق ويستوجب الشطب. إن العلامة (...) محل طلب الشطب ليست من بنات أفكار المدعى عليها وليس لها ثمة حق فيها، فالمدعى عليها لم تكلف نفسها عناء البحث عن علامة تجارية جديدة تميز بها منتجاتها، بل استغلت عدم وجود تسجيل لعلامة المدعية في السعودية، ومن ثم قامت بتزوير العلامة وتسجيلها لصالحها، قاصدة من ذلك الاستفادة غير المشروعة من الجهد الذي بذلته المدعية ومن الأموال التي أنفقتها في سبيل ترويج العلامة. إن المدعى عليها لجأت إلى الغش والتدليس لتسجيل العلامة (...) محل الشطب بنسبة العلامة لنفسها وادعاء أنها من ابتكارها، وحيث أن ما بني على الغش تنطبق عليه القاعدة الشرعية الآمرة التي مفادها (ما بني على باطل فهو باطل)، فإن التسجيل الحالي للعلامة (...) محل طلب الشطب بالفئة (٣) والذي استند في وجوده إلى الغش والتدليس (سوء النية) يعتبر باطلاً الأمر الذي يستوجب شطبه استناداً للمادة (٢٢). إن تطابق العلامة (...) محل الشطب مع علامة المدعية التي سبقت إلى استعمالها في الأسواق السعودية، يُعد سبباَ مانعاً من تسجيل العلامة لصالح المدعى عليها، وذلك بالاستناد لنص المادة (٣/٩) من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية التي منعت تسجيل: العلامات التي من شأنها أن تضلل الجمهور، أو التي تتضمن بيانات كاذبة عن منشأ السلع أو الخدمات أو عن صفاتها الأخرى. فلكون العلامة محل الشطب هي ذاتها علامة المدعية، ولأن المدعى عليها تستعمل العلامة على ذات منتجات علامة المدعية بالفئة (٣) فإن الإبقاء على سريان العلامة محل الشطب في المملكة يترتب عليه بلا شك تضليل المستهلكين وإيقاعهم في الخلط واللبس فيما يتعلق بأصل ومصدر منتجات العلامتين، وذلك لأن المستهلك العادي الذي هو مناط الحماية سيعتقد جزماً أن العلامة محل الشطب تعود للمدعية أو أن هناك رابط أو صلة بين المدعية والمدعى عليها وذلك بخلاف الحقيقة، وبالتالي فإن الإبقاء على العلامة محل الشطب بمثابة بيّان مضلَّل عن مصدر الخدمات التي تحملها، الأمر الذي يعود بالضرر الأكيد على المدعية، مما يستوجب معه شطب العلامة محل الدعوى. إن تسجيل العلامة (...) محل الشطب من شأنه إلحاق الضرر الأكيد بالمدعية وذلك فيما يلي: إن السماح بتسجيل العلامة محل الشطب سيترتب عليه إثراء المدعى عليها بلا سبب على حساب المدعية، التي أنفقت المال والجهد والوقت من أجل تسويق ورواج علامتها لدى المستهلكين في الأسواق التجارية. وبالتالي يُعد تصرف المدعى عليها من باب المنافسة غير المشروعة التي جرمها الشرع والنظام. سيتيح استخدام العلامة محل الشطب فرصة لانتفاع المدعى عليها بشكل غير عادي بالصفة المميزة لعلامة المدعية المسجلة سابقاً وبسمعتها، لجودة ما تقدمه المدعية من منتجات. تتعرض المدعية لمنافسة غير مشروعة جراء استخدام المدعى عليها لعلامتها ضمن العلامة محل الشطب في ممارسة أنشطتها. ستحرم المدعية من تسجيل العلامة باسمها في المملكة العربية السعودية وحق طبيعي لها كونها صاحبة الحق الأصيل في العلامة. إن الإبقاء على سريان العلامة (...) محل الشطب من شأنه إلحاق الضرر بمصالح المدعية بإثراء المدعى عليها بلا سبب على حساب المدعية بالاتكاء على جدها بتحقيق مكاسب وأرباح مالية هي في الأصل من حق المدعية، وبالتالي يُعد تصرف المدعى عليها من باب المنافسة غير المشروعة التي جرمها الشرع والنظام إعمالاً لحديث من سبق إلى مباح فهو أحق به . خامساً: الطلبات: على ضوء ما ذكر أعلاه، تلتمس المدعية من فضيلتكم الحكم لصالحها بما يلي: قبول الدعوى شكلاً؛ وفي الموضوع: الحكم بشطب تسجيل العلامة (...) المسجلة برقم (...) بالفئة (٣) وتاريخ ٢٢/٠٦/١٤٣٧هـ من سجل العلامات التجارية؛ الحكم بإعادة تسجيل العلامة (...) باسم المدعية دون قيد (٣) سنوات المنصوص عليه بالمادة (٢٥) من نظام العلامات التجارية الخليجي. هذا والله يحفظكم ويرعاكم ، ثم سألت الدائرة وكيل المدعية على ماذا تؤسس موكلته دعواها الماثلة بشطب العلامة محل الدعوى فذكر بأن موكله تؤسس هذه الدعوى على اسبقيتها بالتسجيل وعلى أن موكلته هي مالكة المنتجات والمدعى عليها تستورد منها هذه المنتجات ولديه فواتير تثبت ذلك ثم قررت الدائرة إقفال باب المرافعة للنطق بالحكم. الأسباب: لمّا كانت المُدَّعية تطلب الحكم بشطب العلامة التجارية (...) المسجلة برقم (...) بالفئة (٣) المملوكة للشركة المدعى عليها شركة (...) العالمية، وفقاً لما هو مسطر في واقعات الحكم، وعليه فإنه لما كانت هذه الدعوى من الدعاوى المتعلقة بالملكية الفكرية فإن المحكمة التجارية تختص ولائيًا بالنظر في الدعاوى والمخالفات الناشئة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية، وفق الفقرة السادسة من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/٠٨/١٤٤١هـ، كما أن هذه الدائرة تختص نوعيًا بنظر الدعوى والفصل فيها استناداً إلى قرار المجلس الأعلى للقضاء في محضر الجلسة السابعة عشرة برقم (٩) بتاريخ ١١/٠٦/١٤٤١هـ بشأن تخصيص دائرة أو أكثر للنظر في الدعاوى المدنية والجزائية الناشئة عن تطبيق نظام حماية حقوق المؤلف ونظام براءة الاختراع والتصميمات التخطيطية للدارات المتكاملة والأصناف النباتية والنماذج الصناعية المتعلقة بالمنازعات المتفرعة عن تطبيق أنظمة الملكية الفكرية المبلغ بتعميم رئيس المجلس الأعلى للقضاء رقم (١٤١٨/ت وتاريخ ٢١/٠٥/١٤٤١هـ، واستناداً إلى قرار رئيس المحكمة التجارية بالرياض رقم (١٣٧) لعام ١٤٤١هـ بشأن تعيين الدائرة التاسعة عشرة للنظر في الدعاوى المبينة سلفاً، وأما ما يتعلق بالسير في الدعوى، فبما أن مالكة العلامة المطلوب شطبها قد جرى تبليغها بالدعوى عن طريق الوسائل الإلكترونية وذلك بحسب بيان التبليغات للأطراف المرفق في ملف القضية والذي يفيد تبلغها بالقضية وموعد الجلسة برسالة نصية مستلمة، لكنها بالرغم من ذلك تخلفت عن الحضور، وبما التبليغ بالوسائل الإلكترونية منتجاً لإثاره النظامية باعتباره تبليغاً لشخص من وجه إليه طبقاً لما نصت عليه المادتين (٩-١٠) من نظام المحاكم التجارية الأمر الذي تمضي معه الدائرة بنظر الدعوى حضورياً تطبيقاً لما نصت عليه الفقرة (١) من المادة الثلاثون من نظام المحاكم التجارية والتي نصت على أنه: ( إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)؛ وأما ما يتعلق بالدعوى موضوعاً: فلما كانت المدعية تطلب الحكم بما تقدم في صدر هذا التسبيب، وحيث إن موكلها قد أقر في جلسة اليوم بعدم امتلاك موكلته علامةً تجاريةً مسجلةً داخل المملكة، وإنما تستند موكلته في هذه المطالبة على ما لديها من أسبقية استعمال، وحيث إن الشطب إنما يقوم على ما لدى صاحب الطلب من علامة مسجلة تملك حق الحماية داخليًا ينازع بها الطرف الآخر، وفق ما نصت عليه المادة (٢٣) من من قانون (نظام) العلامات التجارية لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية: (لمالك العلامة التجارية أن يطلب من الجهة المختصة شطب العلامة من السجل، سواء عن كل السلع أو الخدمات التي سجلت عنها العلامة أو عن جزء منها فقط، ويقدم طلب الشطب وفقًا للشروط والإجراءات التي تحددها اللائحة التنفيذية لهذا القانون (النظام)). فاشترط النظام للشطب أن يتقدم به مالك العلامة المسجلة، فأما عن أسبقية الاستعمال كما تستند عليه المدعية، فإنها تأخذ حكم الإلغاء لا الشطب، تمشيًا مع ما جاء في المادة (٧) في فقرتها (٢) من ذات النظام: (يجوز لمن كان أسبق إلى استعمال العلامة ممن سجلت باسمه أن يطلب من المحكمة المختصة إلغاء هذا التسجيل خلال خمس سنوات من تاريخ التسجيل، ما لم يثبت رضاء الأول صراحة أو ضمنا باستعمال العلامة من قبل من سجلت باسمه)، فالواقعة -بحسب تكييفها النظامي- لا يصح تنزيل حكم الشطب عليها، إذ الشطب إنما يقوم على ما كان مخالفًا للنظام فيما لو سُجلت علامة تجارية مشابهة لعلامة تجارية قد تم تسجيلها سابقًا، وهذا ما لم يتوفر للمدعية، وإذا اتضح أن طلبها بالشطب لم يصادف محلاً صحيحًا، كان الأليق بالدعوى أن تنتهي معها الدائرةُ إلى عدم قبولها، وهو ما تقضي به وفق منطوقها أدناه. نص الحكم: حكمت الدائرة بعدم قبول هذه الدعوى وذلك لما هو موضح بالأسباب وبالله التوفيق. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث