حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في أبها رقم 4630322633

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريأبها٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670096897/1446
رقم الحكم:4630322633
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670096897 لعام 1446 هـ المحكمة التجارية المدينة: أبها رقم الحكم: 4630322633 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة الثانية وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٩٦٨٩٧ لعام ١٤٤٦ هـ المدعي : (...) المدعى عليه : شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى بالقدر اللازم لإصدار حكم فيها أن المدعي (...) هوية رقم (...) تقدم بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري رقم (...) تضمنت :(لما أن موكلي يمتلك مؤسسة (...) ونشاطها توريد المواد الغذائية والمدعى عليه يمتلك مطاعم تتطلب توفير المواد الغذائية وقد سبق تعامله مع المؤسسة لعدة أعوام وبدأ التعامل منذ عام ٢٠١٩ م وكان منتظم في السداد كل عام وخلال عام ٢٠٢٢ م تم الشراء من قبل المدعى عليه المواد الغذائية من مؤسسة (...) للمواد الغذائية العائدة لموكلي وتسجيل فواتير شراء بذلك مبلغ اجمالي وقدره (٤٦,٦٢٤) (ستة وأربعون الف وستمائة وأربعة وعشرون ريال) علماً بأن المدعى عليه يعلم العلم النافي للجهالة بالمبلغ الحال في ذمته ولا ينكره مطلقاً وقد طلب من موكلي أن يمهله عدة مرات فترات ، ولما كان الأصل في الورقة المصادقة تجسيدها لإقرار ممضيها ولما كان الإقرار حجة ولا عذر لمن أقر وأن على اليد ما أخذت حتى تؤديه و مما جرت عليه تعاملات التجار أن المصادقة تعد لافي أصلها إقرار من قبل المصادق يثبت مبلغ المصادقة في ذمته ، ونطلب إلزام المدعى عليه بدفع المبلغ المتبقي بذمته وقدره(٤٦,٦٢٤)(ستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا) انتهت صحيفة دعواه ، فباشرت الدائرة نظر القضية وفي يوم ١٠/٠٤/١٤٤٦ حضرت وكيلة المدعية حصة أحمد الزهراني هوية وطنية رقم (...) بموجب الوكالة رقم ٤٥٢٩٤٤٧٠٥ وتاريخ ٤/٦/١٤٤٥هـ والصادرة من الموثقين ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها بموعد الجلسة لذا قررت الدائرة السير في الدعوى، وتشير الدائرة إلى قيامها بالتأكد من المسائل الأولية، وبسؤال وكيلة المدعية عن الدعوى أحال على صحيفة دعواه وبسؤاله عن البينة على الدعوى قالت : (إن البينة هي مصادقة الرصيد) هكذا قالت وجرى من الدائرة الاطلاع على مصادقة الرصيد بمبلغ ٤٦٦٢٤ ستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا والمؤرخة بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٢م والمختومة من المدعى عليها، وبسؤالها هل لديها ما تريد إضافته فقرر اكتفاءها بما تقدم، وقررت الدائرة إغلاق المرافعة وإصدار الحكم. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى، وبعد الاطلاع على أوراق القضية ومستنداتها وبما أن المدعية تطلب إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٤٦٦٢٤) ستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا والذي يمثل قيمة توريد مواد غذائية، ولما كان أساس هذه المطالبة عملا تجاريا والأطراف تاجران واستنادا على الفقرة الأولى من المادة السادسة عشرة من نظام المحاكم التجارية فإن الدوائر التجارية تختص بنظر هذه المنازعة والفصل فيها الأمر الذي تنتهي معه الدائرة إلى قبول الدعوى شكلا، ومن ناحية الموضوع فبما أن المدعية أسست مطالبتها استنادا على مصادقة الرصيد بمبلغ ٤٦٦٢٤ ستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا والمؤرخة بتاريخ ٣/٢/٢٠٢٢م، وبما أن المستند المقدم من المدعية يمثل ورقة عادية اشترط المنظم لحجيتها أن تكون موقعة من الطرف الذي نسبت إليه الأوراق، وبما أنه ظهر للدائرة بعد الاطلاع عليها اشتمالها على ختم المدعى عليها، ولقول الله تعالى: (يا أيها الذين آمنوا إذا تداينتم بدين إلى أجل مسمى فاكتبوه) واستنادا على المادة التاسعة والعشرين من نظام الإثبات التي نصت على:(يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن الجهة المختصة بإحالة الدعاوى في المحكمة قامت بتبليغ المدعى عليه بالدعوى، والنظام أوجب على المدعى عليه إيداع مذكرة بدفاعه مشتملة على جوابه على الدعوى وجميع دفوعه وتحديد طلباته وجميع أسانيده وذلك قبل الجلسة المحددة لنظر الدعوى بيوم واحد على الأقل استنادا على المادة الثانية والعشرين من نظام المحاكم التجارية إلا أنه لم يرد للدائرة أي مذكرة جوابية على الدعوى وما ينكر صحة المستندات المقدمة من المدعية مما رأت الدائرة اعتبار البينات المقدمة منها، وتنتهي معه إلى ثبوت استحقاق المدعية لمبلغ وقدره (٤٦٦٢٤) ستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا، وتنتهي إلى الحكم الوارد في منطوقه أدناه، وبه تقضي. نص الحكم: حكمت الدائرة بإلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات سجل تجاري (...) أن تسلم المدعي(...) هوية وطنية (...) مبلغا وقدره (٤٦٦٢٤) ستة وأربعون ألفا وستمائة وأربعة وعشرون ريالا؛ وذلك لما هو موضح بالأسباب، وبما أن هذه الدعوى من الدعاوى اليسيرة فإن الحكم فيها غير قابل للاعتراض تدقيقا ومرافعة، والله الموفق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث