حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630331725

أحكام محكمة الاستئنافتجاريجدة٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670033470/1446
رقم الحكم:4630331725
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670033470 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630331725 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٤٧٠ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للاستشارات الهندسية المدعى عليه: شركة (...) للأدوية المحدودة ذات شخص واحد الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم وكيل المدعية الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بجدة ذكر فيها أنه أبرم الطرفان عقد استشارات هندسية مؤرخ في ٠٧/٠٤/١٤٤١هـ، والمتعلق بقيام موكلته بأعمال الإشراف الهندسي على مشروع إنشاء مصنع للمدعى عليها في مدينة الملك عبدالله الاقتصادية في مقابل التزام المدعى عليها بسداد مبلغ شهري بقيمة (١٤٠,٠٠٠) مائة وأربعون ألف ريال وقد بلغ مجموعها (١,٦٨٠,٠٠٠) مليون وستمائة وثمانون ألف ريال خلال كامل مدة العقد، على أن ينتهي العقد بانتهاء سنة من إبرامه أي في تاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠م. وقد تم قبل انتهاء العقد الأصلي في تاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠م، توقيع ملاحق بين أطراف العقد بغرض التمديد، لاستكمال الأعمال، وقد تم ذلك بموجب عدد (٦) ملاحق كتابية للعقد، وكانت التمديدات حسب التواريخ والمبالغ الاتية: • التمديد الأول (الملحق ١): تم تعديل تاريخ نهاية العقد إلى ٨-٨-٢٠٢١م. على أن تكون قيمة الأعمال في تلك الفترة حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال شهرياً. • التمديد الثاني (الملحق ٢): تم تعديل تاريخ نهاية العقد إلى ٣١-١٢-٢٠٢١م. على أن تكون قيمة الأعمال في تلك الفترة حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ريال شهرياً. • التمديد الثالث (الملحق ٣): تم تعديل تاريخ نهاية العقد إلى ٣٠-٩-٢٠٢٢م. على أن تكون قيمة الاعمال في تلك الفترة حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ريال شهرياً. • التمديد الرابع (الملحق ٤): تم تعديل تاريخ نهاية العقد إلى ٣١-١٢-٢٠٢٢م. على أن تكون قيمة الاعمال في تلك الفترة حسب العقد وهو مبلغ (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ريال شهرياً. • التمديد الخامس (الملحق ٥): تم تعديل تاريخ نهاية العقد إلى ٢٨-٢-٢٠٢٣م. على أن تكون قيمة الاعمال في تلك الفترة مبلغاً قدره (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ريال شهرياً. • التمديد السادس (الملحق ٦) تم تعديل تاريخ نهاية العقد إلى ٣١-١٢-٢٠٢٣م. على أن تكون قيمة الأعمال في تلك الفترة (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ألف ريال شهرياً. ليصبح التاريخ المعدل لنهاية العقد في ٣١-١٢-٢٠٢٣م. ثم بعد ذلك تم الاتفاق شفهياً على الاستمرار في تنفيذ الأعمال النهائية خلال الأربعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤م (شهر ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بموجب تعميدات للأعمال صادرة من المدعى عليها وفواتير باستحقاق موكلتي إلى نهاية شهر (٤) من العام (٢٠٢٤م. ثم في تاريخ ٢٣-٣-٢٠٢٤م أرسلت الشركة المدعى عليها لموكلته خطاباً تطلب فيه إيقاف الأعمال مؤقتاً، وردت موكلته على الخطاب بأن العقد في بنده (٩.١) ينص في حالة الإيقاف أن تكون هناك مهلة إخطار (٣٠ يوماً، وبالتالي أوقفت موكلته الأعمال كلياً في تاريخ ٢٣-٤-٢٠٢٤م وأصبحت حالة العقد منذ حينها (متوقف) بطلب صريح من المدعى عليها. وتوقفت المدعى عليها عن سداد قيمة الفواتير الشهرية وكان ذلك بعد دفعة شهر أغسطس من العام ٢٠٢٢م، ثم تراكمت الفواتير على المدعى عليها بدايةً من شهر سبتمبر من العام ٢٠٢٢م حتى شهر أبريل من العام ٢٠٢٤م حتى بلغت قيمة المبالغ المستحقة لموكلته وهي المبالغ الأصلية للعقد مضافاً إليها قيمة الأعمال أثناء فترات التمديد مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وأربعة آلاف ريال. وتفصيل المبالغ المستحقة لموكلتي والتي هي عن الفترة من (٩-٢٠٢٢م حتى (٤-٢٠٢٤م – ٢٠ شهراً – كالتالي: • مبلغ (١٦١,٠٠٠) مائة وواحد وستون ألف ريال شاملاً الضريبة) عن الأشهر من (٩-٢٠٢٢م) حتى (٣-٢٠٢٣م). • مبلغ (١٣٨,٠٠٠) مائة وثمانية وثلاثون ريال شاملاً الضريبة) عن الأشهر من (٤-٢٠٢٣م) حتى (٣-٢٠٢٤م). • مبلغ (١٠٥,٠٠٠) مائة وخمسة آلاف ريال شاملاً الضريبة) عن ٢٣ يوم من (٤) من العام ٢٠٢٤م. ليصبح الإجمالي – المستحق وفق حسابات الطرفين – : (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وأربعة آلاف ريال وهو قيمة المطالبة. ألحقت موكلته خطاباً إلى المدعى عليها بعد إنجاز الأعمال لمطابقة الرصيد المستحق بقيمة (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وأربعة آلاف ريال ولم تستجب المدعى عليها أو ترد على الخطاب، وكان نص المطابقة صريحاً بافتراض صحة الرصيد إذا لم ترد المدعى عليها خلال (١٥ يوماً وهو ما تم فعلاً. ونشير أن المدعى عليها صادقت مطابقة سابقة بقيمة (٨٨١,٧٩٠) ثمانمائة وواحد وثمانون ألفاً وسبعمائة وتسعون ريالاً ريال وهي ضمن مبلغ المطالبة. ولما سبق ذكره ولأن موكلته تضررت أشد الضرر جراء مماطلة المدعى عليها في بذل ما التزمت به شرعاً ونظاماً، دون سبب أو عذر مقنع، ولإنجاز موكلته فيما التزمت به ويظهر ذلك في الفواتير وجداول الحضور، والخطابات والمراسلات التي دارت بين الطرفين دون أدنى اعتراض من المدعى عليها على أعمال موكلته أو تذكيرها بأي تقصير من جانبها، في ظل إقرارها في مطابقة الرصيد الأولى بالاستحقاق، ونكولها على الرد خلال المهلة المحددة في مطابقة الرصيد الثانية مما يثبت صحة دعوى موكلته ولأن موكلته استعانت بالمحامي مضطرة لتطالب بحقها وتكبدت أتعابه، وطالب بإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وأربعة آلاف ريال قيمة الأعمال التي أنجزتها المدعية. وإلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢٨٠,٠٠٠) مائتان وثمانون ألف ريال كتعويض عن أتعاب المحاماة. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- العقد. ٢- مطابقة رصيد. ٣- الفواتير. وعقدت المحكمة جلسة في ١٧/٠١/١٤٤٦ هـ وفيها: حضر وكيل المدعية ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم ثبوت تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى ما ورد في صحيفة الدعوى، وبسؤال وكيل المدعية هل أعمال موكله تنحصر في الأشراف الهندسي فقط؟ أجاب بقوله: نعم تنحصر في الإشراف الهندسي فقط. وبسؤال وكيل المدعية هل سبق إقامة هذه الدعوى لدى أي محكمة أخرى؟ أجاب بأنه لم يسبق إقامة هذه الدعوى لدى أي محكمة، ثم أصدرت الدائرة حكمها القاضي بعدم اختصاص المحكمة التجارية نوعيا بنظر هذه الدعوى، وباعتراض المدعي صدر حكم محكمة الاستئناف المتضمنه قبول الاستئناف شكلا وموضوعا وإلغاء حكم الدائرة التاسعة بالمحكمة التجارية بجدة رقم ٤٦٣٠٠٥٧٣٤٠ الصادر بتاريخ ٢٤/١/١٤٤٦ في القضية رقم ٤٦٧٠٠٣٣٤٧٠ وإعادة القضية الى الدائرة الابتدائية لمعاودة نظرها لما هو موضح بالأسباب. وعقدت المحكمة جلسة في ٠٥\٠٤\١٤٤٦هـ: وفيها حضر المدعي وكالة ولم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم تبلغها، وتشير المحكمة إلى فتح باب المرافعة في القضية بعد ورودها ملف القضية من محكمة الاستئناف متضمنة حكمها القاضي بإلغاء حكم الدائرة محمولا على أسبابه. وقدم مذكره بتاريخ وعقدت المحكمة جلسة في ١٢\٠٤\١٤٤٦هـ: وتشير المحكمة إلى تقديم وكيل المدعية مذكرة تضمنت أولاً: العقد المبرم بين الطرفين ، وملاحق التمديد المعتمدة التي زادت من الأعمال والمبالغ: ١) أبرم الطرفان عقد استشارات هندسية مؤرخ في ٧/٤/١٤٤١هـ الموافق ٤/١٢/٢٠١٩م ، والمتعلق بقيام موكلتي المدعية بأعمال الإشراف الهندسي على مشروع إنشاء مصنع للمدعى عليها. ٢) انتهت مدة العقد الأصلي في تاريخ ١٩-١٢-٢٠٢٠م ، تم توقيع عدد (٦) ملاحق للعقد بغرض التمديد لاستكمال الأعمال. تعثرت المدعى عليها عن سداد قيمة الاعمال الشهرية وكانت موكلتي مستمرة في العمل ، وما يؤكد على ذلك ابرام ملاحق تمديد للعقد بين الطرفين في ظل توقف المدعى عليها عن السداد وبنهاية أخر تمديد للعقد في ٣١-١٢-٢٠٢٣م. تم الاتفاق شفهياً على الاستمرار في تنفيذ الأعمال النهائية خلال الاربعة أشهر الأولى من عام ٢٠٢٤م (شهر ١ ، ٢ ، ٣ ، ٤) بموجب تعميدات للأعمال صادرة من المدعى عليها وفواتير باستحقاق موكلتي إلى نهاية شهر (٤) من العام ٢٠٢٤م). ٣) في تاريخ ٢٣-٣-٢٠٢٤م أرسلت الشركة المدعى عليها لموكلتي خطاباً تطلب فيه إيقاف الأعمال مؤقتاً ، وردت موكلتي على الخطاب بأن العقد في بنده (٩.١) ينص في حالة الإيقاف أن تكون هناك مهلة إخطار (٣٠ يوماً، وبالتالي أوقفت موكلتي الأعمال كلياً في تاريخ ٢٣-٤-٢٠٢٤م وأصبحت حالة العقد منذ حينها (متوقف) بطلب صريح من المدعى عليها وبإرادتها المنفردة دون أي تحفظ من المدعى عليها أو إشارتها إلى تقصير من جانب موكلتي مما يعد إقرار ضمني بإنجاز موكلتي للأعمال محل المطالبة. وتوقفت المدعى عليها عن سداد قيمة الفواتير الشهرية بعد دفعة شهر ٨ من عام ٢٠٢٢م ، و تراكمت الفواتير على المدعى عليها بدايةً من شهر ٩ من عام ٢٠٢٢م حتى شهر ٤ من عام ٢٠٢٤م حتى بلغت قيمة المبالغ المستحقة لموكلتي مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠ ريال. وتفصيل المبالغ المستحقة لموكلتي والتي هي عن الفترة من (٩-٢٠٢٢م) حتى (٤-٢٠٢٤م) ٢٠ شهراً كالتالي: • مبلغ (١٦١,٠٠٠ ريال شهرياً شاملاً الضريبة) عن الأشهر من (٩-٢٠٢٢م) حتى (٣-٢٠٢٣م). • مبلغ (١٣٨,٠٠٠ ريال شهرياً شاملاً الضريبة) عن الأشهر من (٤-٢٠٢٣م) حتى (٣-٢٠٢٤م). • مبلغ (١٠٥,٠٠٠ ريال شهرياً شاملاً الضريبة) عن ٢٣ يوم من (٤) من العام ٢٠٢٤م. ليصبح الإجمالي المستحق: (٢,٨٠٤,٠٠٠ ريال وهو قيمة المطالبة. ثانياً: خطابي مطابقة الرصيد: (١) صادقت المدعى عليها على مطابقة الرصيد الأولى بمبلغ (٨٨١,٧٩٠ ريال) بتاريخ ١٠/١/٢٠٢٣م ، ويُعد هذا التوقيع دليلاً قوياً على صحة استحقاق موكلتنا لتلك المبالغ ، وجزء من مبلغ المطالبة (مرفق رقم: ١ – مصادقة الرصيد الاولى). (٢) خطاب مصادقة الرصيد الثانية المرسل من موكلتي الى المدعى عليها بتاريخ ٢٥/٤/٢٠٢٤م (أي بعد توقف الاعمال بطلب من المدعى عليها) والتي تطلب فيه موكلتي أن تصادق المدعى عليها على صحة الرصيد الثابت في ذمتها وهو مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠ ريال) ولكن لم تستجب المدعى عليها على الخطاب ولم ترسل أي تبريرات أو أسباب مقنعة عن سبب عدم اعتماد المطابقة سوى أن يكون سبب ذلك هو المماطلة والجحود والنكران ، وتم اعتبار المصادقة صحيحة حسب العبارة التي وضعت في الخطاب وهي مفادها اعتبار قيمة المطابقة صحيحة عند مرور (١٥) يوماً دون رد ، وهو ماجرى فعلاً. (مرفق رقم ٢ – مصادقة الرصيد الثانية). ثالثاً: العرف التجاري بين الطرفين: وفق أحكام المادة ٨٨ من نظام الاثبات والتي تنص على يجوز الإثبات بالعرف أو العادة بين الخصوم ، وذلك فيما لم يرد فيه نص خاص أو اتفاق بين الأطراف أو فيما لا يخالف النظام العام ، وبناءً عليه فقد جرى العرف بين الطرفين أن تُرسل المخاطبات والمراسلات عبر البريد الإلكتروني الخاص بكل منهما ، وقد قامت فعلاً موكلتي بإرسال خطاب مصادقة الرصيد الأول والثاني عبر البريد الإلكتروني ، بالإضافة إلى باقي المراسلات والخطابات ، ومنها المراسلات بخصوص الأعمال الإضافية ، وتعميد استلام الاعمال (مرفق رقم ٣ – نموذج لاستلام الاعمال على مطبوعات المدعى عليها واعتمادها) وخطاب إيقاف الأعمال (مرفق رقم ٤ – خطاب المدعى عليها بالإيقاف). واستناداً إلى ذلك ، فإن استلام المدعى عليها لخطاب المطابقة الأول والمصادقة عليه ، ثم استلامها لخطاب المطابقة الثاني دون أن ترد عليه أو تعترض أو تعتمد المطابقة ، والقاعدة الفقيهة تنص السكوت في معرض الحاجة إلى بيان، بيان . ، كما أنه باطلاع فضيلتكم على التسلسل الزمني والتاريخي للوقائع تجدون أن العلاقة بدأت واستمرت وفق المراسلات والخطابات وبناءً عليها استحقت موكلتنا المبالغ محل المطالبة ، حيث أنها لم توقف العمل إلّا بعد طلب المدعى عليها بإيقاف الاعمال. رابعاً: نكول المدعى عليها عن الجواب: لم تقدم المدعى عليها أي دفوع أو بينات تدحض بينات موكلتي ، ولم تحضر وتثبت دفاعها أثناء جلسات الصلح المعتمدة في منصة تراضي ، ولم تحضر جلسات المحكمة التجارية أمام الدائرة الابتدائية رغم تبلغها ، ولم تحضر أمام دائرة الاستئناف، ولم تحضر أمام الدائرة الابتدائية بعد إعادة ملف القضية من محكمة الاستئناف ، وهو ما يُعدّ أقصى درجات النكول ولا مبرر لذلك إلّا أنها لا تولي إعطاء الناس حقوقهم أهمية وتحاول التنصل منها. لذلك فإننا نتمسك بكافة طلبات موكلتنا المحررة في الجلسة الأولى من الدعوى.، وحصر طلبه في هذه القضية بالطلب الأصلي وهو مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمائة و أربعة آلاف ريال مع حفظ حق موكلته بالمطالبة بأتعاب المحاماة في دعوى مستقله، وقررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. وأصدرت حكمها مبني على ما يلي من: الأسباب: وقد حصر المدعي وكالة طلبه في إلزام المدعى عليها بسداد مبلغ قدره (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمائة و أربعة آلاف ريال قيمة الأعمال التي أنجزتها المدعية الإشراف الهندسي على مشروع إنشاء مصنع، وحيث لم يحضر من يمثل المدعى عليها رغم علمها بالدعوى لإبداء أو تقديم ما يثبت خلو ذمتها وتخالصها من هذا الالتزام، وحيث إنّ التبليغ الإلكتروني من خلال الرسائل النصية المرسلة من خلال (نظام أبشر) حجة ويعتد بها في ترتب الآثار عليه؛ استناداً لنص المادة (١٠/ أ من نظام المحاكم التجارية، وحيث قدم المدعي وكالة في سبيل إثبات دعواه العقد وتمديد العقد وكذلك مطابقة الرصيد بجزء من المبلغ، ومطابقة أخرى لاحقه لها بكامل مبلغ المطالبه وتضمنت أنه في حال عدم الرد خلال خمسة عشر يوم تعتبر نافذه، ووفقاًً لما نص عليه نظام الإثبات في مادته (٢٩/١)، ولما تقدم من أسباب فإن المحكمة ترى صحة دعوى المدعية والمبلغ المطالب به وحيث إن ما قدمه وكيل المدعية من بينات كافٍ لإثبات ما تطالب به موكلته من إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق في ذمتها، مما تنتهي معه المحكمة للحكم الوارد بمنطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة بإلزام شركة (...) للأدوية المحدودة ذات شخص واحد سجل تجاري رقم: (...) بأن يدفع لــشركة (...) للاستشارات الهندسية سجل تجاري رقم: (...) مبلغ (٢,٨٠٤,٠٠٠) مليونان وثمانمائة وأربعة آلاف ريال. لما هو موضح بالاسباب.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث