حكم تجاري — محكمة أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائية في الرياض رقم 4630299852

أحكام محاكم الدرجة الأولى النهائيةتجاريالرياض٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4670163646/1446
رقم الحكم:4630299852
سنة الحكم:1446

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4670163646 لعام 1446هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630299852 التاريخ: ٢٤ ربيع الآخر ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة السابعة عشر وبناء على القضية رقم ٤٦٧٠١٦٣٦٤٦ لعام ١٤٤٦هـ المدعي: شركة (...) للخدمات البترولية والنقليات المدعى عليه: شركة (...) للجلود الوقائع: تتلخص وقائع هذه الدعوى في أنه سبق أن تقدم المدعي وكالة الموضح بياناته أعلاه بصحيفة دعوى إلى المحكمة التجارية بالرياض ذكر فيها: تعاقدت موكلته مع المدعى عليها على نقل مواد المدعى عليها داخل المملكة وتصديرها الى خارج المملكة وهي عبارة عن جلود ماعز وكان الاتفاق بتاريخ ٢٤/٣/٢٠٢١م، وانه سيتم دفع جميع التكاليف وبعد ذلك زودت المدعى عليها موكلته بجميع المستندات الخاصة بها عبر الايميل، وطلبت نقل المواد الخاصة بها وتكون مكيفة داخل ثلاجة وكانت الخدمات المقدمة من موكلته للمدعى عليها (تفريغ الحاويات وتعبئة الحاويات والنقل البري داخل المدن بالمملكة والنقل الجوي خارج المملكة بتصدير مواد المدعى عليها بعد التخليص الجمركي ودفع غرامة زيادة وزن، وأصدرت موكلته فاتورة للمدعى عليها بتاريخ ٢/٣/٢٠٢٢ برقم (٠٠٥٧) بمبلغ (١٤,٧٣٠) أربعة عشر ألف وسبعمائة وثلاثون ريال وهي عبارة عن نقل بري مكيف من مدينة الرياض إلى جدة ثم الوصول إلى ميناء جدة وتصديرها إلى دولة الهند شاملة التخليص الجمركي، وكذلك الفاتورة رقم (٠٢٧٦) وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٦,١٣٩) ستة عشر ألف ومائة وتسعة وثلاثون ريال وهي عبارة عن نقل بري مكيف من جدة إلى الرياض ومن الرياض إلى جدة ثم إلى ميناء جدة وتصديرها إلى دولة الهند شاملة التخليص الجمركي، وكذلك الفاتورة رقم (٠٢٧٥) وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢ مبلغ وقدره (١٤,٧٧٧) أربعة عشر وسبعمائة وسبعة وسبعون ريال وهي عبارة عن نقل بري مكيف من الدمام إلى جدة ثم الوصول بها إلى ميناء جدة وتصديرها إلى دولة الهند شاملة التخليص الجمركي، وكذلك الفاتورة رقم (٠٢٧٤) وتاريخ ٣١/٨/٢٠٢٢ بمبلغ (١٤,٨٠١) أربعة عشر ألف وثمانمائة وريال واحد وهي عبارة عن نقل بري مكيف من جدة إلى الدمام ثم إلى ميناء جدة الإسلامي وتخليص بضاعة المدعى عليها بالجمارك وتصديرها إلى دولة الهند، ملاحظة يوجد نص بجميع الفواتير (ملاحظة في حالة عدم الاعتراض على المبالغ المذكورة أعلاه خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الفاتورة يعتبر ذلك إقرار منكم بصحة الفاتورة وتعتبر واجبة الدفع ) بعد ذلك تم التواصل مع المدعى عليها عدة مرات عبر الايميل وعبر الاتصال الا أن المدعى عليها كانت مماطلة ولم تدفع شيئا، وطالب بإلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٤٤٨) ستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال. وقدم سنداً لطلبه المستندات الآتية: ١- مجموعة من بيانات جمركية متضمنة نقل بضائع المدعى عليها. ٢- مجموعة فواتير صادرة من المدعية ومتضمنة (ملاحظة في حالة عدم الاعتراض على المبالغ المذكورة أعلاه خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الفاتورة يعتبر ذلك إقرار منكم بصحة الفاتورة وتعتبر واجبة الدفع). ٣-ايميل متضمن موافقة المدعى عليها على عرض السعر والدفع. وقد عقدت المحكمة جلسة في ١٤٤٦/٠٤/٠٤هـ وفيها: حضر وكيل المدعية، كما لم يتبين حضور من يمثل المدعى عليها لتعذر تبلغها، وبسؤال وكيل المدعية عن دعواه أحال إلى صحيفة الدعوى، وعليه قررت المحكمة صلاحية القضية للحكم وقفل باب المرافعة. الأسباب: وقد حصر وكيل الدعية طلبه في إلزام المدعى عليها بدفع مبلغ وقدره (٦٠,٤٤٨) ستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٣) من نظام الإثبات والتي نصت على: (١- البينة على من ادعى واليمين على من أنكر)، وبما أن من المقرر في الأصول الشرعية والأنظمة المرعية لزوم نهوض الادعاء على البينة المعتبر لإثباته كمحل في الدعوى، وذلك تحقيقاً للقاعدة الشرعية: (البينة على المدعي)، والواردة في حديث ابن عباس رضي الله عنهما أن الرسول صلى الله عليه وسلم قال: (لو يعطى الناس بدعواهم لادعى رجال أموال قوم ودمائهم، لكن البينة على المدعي واليمين على من أنكر)، وللبينة التي قُدمت من ممثل المدعية والمتمثلة في مجموعة من بيانات جمركية متضمنة نقل بضائع المدعى عليها، ومجموعة فواتير صادرة من المدعية ومتضمنة (ملاحظة في حالة عدم الاعتراض على المبالغ المذكورة أعلاه خلال سبعة أيام من تاريخ استلام الفاتورة يعتبر ذلك إقرار منكم بصحة الفاتورة وتعتبر واجبة الدفع)، وايميل متضمن موافقة المدعى عليها على عرض السعر والدفع، وبما أن الفواتير المرفقة مذيلة بالعبارة الوارد أعلاه ولم يرد أي أعتراض على صحتها مما ثبت معه احقية المدعية فما تدعيه وبما أن الأعراف التجارية تقتضي صحة ما يقدّمه الأطراف ما لم يطعن به الخصم، وبناء على الفقرة (١) في المادة رقم (٢٩) من نظام الإثبات ونص الحاجة منها: (يعد المحرَّر العادي صادراً ممن وقعه وحجة عليه؛ ما لم ينكر صراحة ما هو منسوب إليه من خط أو إمضاء أو ختم أو بصمة، أو ينكر ذلك خلَفُه أو ينفي علمه بأن الخط أو الإمضاء أو الختم أو البصمة هي لمن تلقى عنه الحق)، وبما أن ممثل المدعى عليها لم يحضر ولم يقدم جوابه على الدعوى، وأن عدم حضوره والجواب عن دعوى المدعية يعد نكولاً، وبما أن الناكل عن الجواب كالناكل عن اليمين، كما أن السكوت في معرض الحاجة إلى البيان بيان، ومن ثم فإن سكوت المدعى عليه عن الإنكار ينزل منزلة الإقرار الضمني بصحة دعوى المدعية واستحقاقها لمبلغ المطالبة، إذ لو كان الأمر بخلاف ذلك لما أضاعت فرصة الدفاع عن نفسها، واستناداً إلى المادة رقم (١٠) العاشرة من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/٩٣) وتاريخ ١٥/ ٠٨/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (١- يكون التبليغ على العناوين الإلكترونية الواردة في الفقرة الفرعية (أ) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام على النحو الآتي: أ- إرسال رسالة نصية إلى الهاتف المحمول الموثق. ب- الإرسال إلى البريد الإلكتروني الموثق أو المختار من الأطراف. ج- تبليغ المستخدم عند استخدامه أحد الحسابات الإلكترونية الحكومية. ٢-يكون التبليغ على أحد العناوين الواردة في الفقرات الفرعية (ب) و(ج) و(د) و(هـ) و(و) و(ز) من الفقرة (١) من المادة (التاسعة) من النظام عن طريق أحد مقدمي الخدمات البريدية المرخصين، ويتحقق التبليغ بها بتقديم إشعار من مقدم الخدمة البريدية يفيد بإيصال التبليغ إلى العنوان)، وبناء على الفقرة رقم (١) في المادة رقم (٣٠) من ذات النظام والتي نصت على أنه: (١- إذا تبلغ المدعى عليه لشخصه أو وكيله، أو حضر أي منهما في أي جلسة أمام المحكمة، أو قدم مذكرة بدفاعه، عُدّت الخصومة حضورية، ولو تخلف بعد ذلك)، وحيث إن تخلف المدعى عليه عن الجواب رغم تبلغه يعد تفريطاً منه والمفرط أولى بالخسارة، فكان الواجب الرد على الدعوى وفقاً للمادة رقم (١٣٧) من اللائحة التنفيذية لنظام المحاكم التجارية الصادرة بقرار وزير العدل رقم (٨٣٤٤) وتاريخ ٢٦/ ١٠/ ١٤٤١هـ والتي نصت على: (إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب دون عذر مقبول، أو حضر وامتنع عن الإجابة دون مسوغ، فللمحكمة أن تستخلص ما تراه من قرينة لإثبات أو نفي الواقعة محل الاستجواب)، مما تنتهي معه المحكمة إلى الحكم الوارد في منطوقه. نص الحكم: فلكل ما تقدم، حكمت المحكمة غيابا: بالزام المدعى عليها/ شركة (...) للجلود بسجل تجاري رقم: (...) بأن تدفع للمدعية/ شركة (...) للخدمات البترولية والنقليات الدريس بسجل تجاري: (...) مبلغا قدره (٦٠,٤٤٨) ستون ألف وأربعمائة وثمانية وأربعون ريال. وبالله التوفيق.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث