حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630921133
أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة١٨ شوّال ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4630921133/1446
رقم الحكم:4630921133
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630921133 لعام 1446ه المحكمة العمالية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630921133 التاريخ: ١٨ شوّال ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العمالية الحادية عشر وبناء على القضية رقم 4630921133 لعام 1446ه المقدمة من المدعية/ (...) المقامة ضد المدعى عليها/ مكتب (...) بمحافظة (...) المرافعة افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) المدونة بياناتهما سابقاً وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم جوابا نصه: (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية المقدمة من المدعية/ (...) والمقامة ضد المدعى عليها/ مكتب (...) بمحافظة (...) بالقضية المقيدة رقم: (4670880308) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على دفع المدعى عليه بالتقادم وفق التفصيل الآتي: أولاً: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي في قسم التفتيش الميداني لدى المدعى عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/1441هـ، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتى انتهت العلاقة العمالية من قبل موكلتي بتقديمها "استقالة" بتاريخ 29/07/1443هـ ولم تستلم مكافأتها من ذلك التكليف حتى تاريخه، وحيث ان موظفي الخدمة المدنية يندرجون تحت نظام ديوان المظالم آنذاك قامت موكلتي بالتظلم لدى (...) لصرف المبالغ المستحقة وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه استناداً للمادة رقم (1/8) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي تنص على "1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى (...) أو (...) التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى (...) أو (...) التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه". حيث تقدمت موكلتي بخطاب تظلم دون البت فيه أو الرد على ما جاء به. وعليه قامت بدعواها امام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة مراعية في ذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ومدده وقيدت الدعوى برقم 8304 لعام 1444هـ، تطالب المدعية بصرف المبالغ المستحقة جراء أعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عدّة جلسات وبناءً على دفع ممثل المدّعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدّعوى حكمت المحكمة بــ" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمة الإداريّة نصّ المادة (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعة والتي نصت على " تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم"، وبعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإداري تقدّمت موكلتي بهذه الدعوى أمام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية وفقاً لما ورد بحكم المحكمة الإدارية المشار إليه. (مرفق1- صك حكم المحكمة الإدارية) ثانياً: بناءً على الحكم الصادر من المحكمة العمالية برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص (مرفق2- صك حكم المحكمة العمالية) ونظرًا لصدور حكم سابق من القضاء الإداري بعدم الاختصاص أيضًا فقد تقدّمنا بطلب للجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446هـ والقاضي بأن الاختصاص ينعقد للقضاء العام. (مرفق3- القرار رقم (01313/ت) الصادر من المجلس الأعلى للقضاء) صاحب الفضيلة لا يخفى على علم فضيلتكم إن نظام العمل ولائحته التنفيذية قد كفل حماية وحفظ حقوق الموظف لاسيما وأن حق الموظف مقدّم على سائر الحقوق، ختاماً فإن حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافأة يمثل جوهر العدالة وإنصاف الحق وعليه لما كانت المدعية تطالب بما هو مستحق لها نظامياً قد لجأت لكم بعد الله عز وجل طالبة منكم إنصافها وصرف ما لها من مبالغ مالية أسوة بزملائها الذين تم صرف هذه المكافآت لهم. وعليه ما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: • إلزام المدعى عليها بتسليم مكافأة أعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للمدعية. وفقكم الله لإحقاق الحق والعدل). هكذا أجاب وقدم ممثل المدعى عليها بريد الكتروني تاريخ 18/ 04/ 2023م متضمن الرفع للوزير المختص بالموافقة على صرف المكافأة لعدد (51) ورفض عدد (102) ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق (أن يكون على رأس العمل في الوزارة حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص تاريخ 28/ 09/ 1444هـ الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقة على قرار اللجنة وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بقوله أطلب رقم القرار وتاريخه لتحقق من شمول اسم موكلتي ضمن الطلبات المرفوضة والتي عددها (9) هكذا أجاب وبعرضه على ممثل المدعية أجاب بقوله علاقة المدعية انقضت والقرار صدر لاحقا وتضمن رفض من تقدم لطلب المكافأة لشرط عدم الاستحقاق والمدعية مشمولة به هكذا أجاب عليه بناء على المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الوقائع: تم عقد الجلسة بناء على قرار رقم (01313/ ت) تاريخ 19/ 05/ 1446هـ الصادر عن لجنة الفصل في تنازع الاختصاص باختصاص المحكمة العمالية بهذه العلاقة وفيها حضر وكيل المدعي (...) سعودي الجنسية بالهوية (...) بموجب وكالة (...) الصادرة من خدمات الوكالات الإلكترونية بالتاريخ 1445/08/18 وتنتهي بالتاريخ 1446/08/18 وبسؤاله عن أحقيته في الترافع أجاب قائلاً محامي بموجب الترخيص (...) وحضر لحضوره ممثل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بالهوية (...). وبالاطلاع على نظام تقاضي تبين أن المدعي حرر دعواه على النحو الاتي : (إن موكلتي عملت لدى الجهة المدعى عليها بمهنة (باحث (...)) بموجب عقد عمل عادي، غير محرر بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ غير محدد المدة، وباشرت العمل بتاريخ ١٤٣٥/٠٣/٢٨هـ، على أجر فعلي قدره (٦,٠٦٥.٠٠) ستة آلاف وخمسة وستون ريال سعودي، وآخر يوم عمل كان بتاريخ ١٤٤٣/٠٧/٢٩هـ بسبب الاستقالة، ونشأ بسبب هذه العلاقة العمالية مكافأة أعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي. الطلبات: لذا أطلب إلزام المدعى عليها بتسليم مكافأة أعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي). ثم قدم وكيل المدعية تحرير مفصل وموضح نصه (بناءً على الحكم الصادر من المحكمة العمالية برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص ونظرًا لصدور حكم سابق من القضاء الإداري بعدم الاختصاص أيضًا فقد تقدّمنا بطلب للجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446هـ والقاضي بأن الاختصاص ينعقد للقضاء العام. أولاً: تم تعيين المدعية لدى جهة المدعى عليها بـ(...) بمسمى وظيفي (باحث (...)) بالمرتبة السادسة براتب قدره (6,065) ستة آلاف وخمسة وستون ريال سعودي، بموجب عقد العمل غير محرر بتاريخ 28/03/1435ه وعليه باشرت المدعية العمل بذات التاريخ. (مرفق 1- قرار تعيين ومباشرة) ثانياً: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي للعمل في قسم التفتيش (الميداني) بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/ 1441هـ، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتى انتهت العلاقة العمالية من قبل المدعية بتقديم " استقالة" وذلك بتاريخ 29/07/1443ه. (مرفق 2- إخلاء الطرف) (مرفق 3- قرار التكليف) ثالثاً: لم تقم المدّعى عليها بصرف المكافأة مقابل الأعمال المنفذة والمستحقة للمدعية نظاماً حتى تاريخه، علماً بأن المدّعية تستحقّ مكافأة مقابل كل مخالفة تضبطها أو تعتمدها، ونتقدم لكم بتفصيل الأعمال التي قامت بها وذلك وفقاً للتالي: 1-قامت المدّعية بضبط عدد يزيد على 1050 مخالفة خلال الزيارات الميدانية التفتيشية على المنشآت بعدد تجاوز 3400 زيارة حيث تم اعتماد المخالفات بعد المراجعة والتدقيق من قبل المدّعية، وذلك بعد بيان المخالفات وإعطاء مهلة للمخالفين لتحصيل المخالفات بناءً على سياسات (...) المدّعى عليها. 2- بعد ترقية موكلتنا وتكليفها باعتماد المخالفات المقدّمة من قبل الفرق الرقابية قامت باعتماد ما يزيد على 800 مخالفة بعد تدقيق تقارير عدد 9000 زيارة. رابعاً: جرى صرف مكافآت لكافة فريق التفتيش من مفتشين وإداريين معتمدين للأعوام 1440 – 1441 – 1442 بتاريخ17/07/1444ه الموافق 09/03/2023م ولم تصرف المكافأة للمدعية رغم عملها ضمن ذات الفريق وتستحق المكافآت أسوة بزملائها بالفريق. خامساً: تقدمت المدعية بخطاب تظلم لدى (...) لصرف المبالغ المستحقة وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه دون البت فيه أو الرد على ما جاء به.(مرفق 4- خطاب التظلم) سادساً: سبق وأن أقامت المدّعية دعوى أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة قيدت برقم 8304 لعام 1444هـ، تطالب المدعية بصرف المبالغ المستحقة جراء أعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عدّة جلسات وبناءً على دفع ممثل المدّعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدّعوى حكمت المحكمة بــ" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمة الإداريّة نصّ المادة (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعة والتي نصت على " تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.”، وبعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإداري تقدّمت موكلتي بهذه الدعوى أمام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية وفقاً لما ورد بحكم المحكمة الإدارية المشار إليه. (مرفق 5- صك حكم المحكمة الإدارية) صاحب الفضيلة لا يخفى على علم فضيلتكم إن نظام العمل ولائحته التنفيذية قد كفل حماية وحفظ حقوق الموظف لاسيما وأن حق الموظف مقدّم على سائر الحقوق، ختاماً فإن حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافأة يمثل جوهر العدالة وإنصاف الحق وعليه لما كانت المدعية تطالب بما هو مستحق لها نظامياً قد لجأت لكم بعد الله عز وجل طالبة منكم إنصافها وصرف ما لها من مبالغ مالية أسوة بزملائها الذين تم صرف هذه المكافآت لهم. وعليه ما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: إلزام المدعى عليها بتسليم مكافأة أعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للمدعية). هذا ما قدم وغادر ممثل المدعى عليها الجلسة دون تقديم عذر وقررت الدائرة استكمال النظر وبسؤال المدعي وكالة عن مستنده على استحقاق المكافأة وما يثبت العمل أجاب بقوله يوجد لدى موكلتي قرار التعيين ومبالغ صرف سابقا ومستند استحقاق المكافأة وأطلب مهلة لتقديم كافة المستندات هكذا أجاب عليه قررت الدائرة قبول طلبه ورفعت الجلسة وفيها حضر وكيل المدعي (...) المدونة بياناته سابقاً وحضر ممثل المدعى عليها (...) سعودي الجنسية بالهوية (...) بموجب التفويض رقم (...)وبسؤال المدعي وكالة عما أستمهل من أجله قدم عبر تبادل المذكرات ما نصه (• بناءً على الحكم الصادر من المحكمة العمالية برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص ونظرًا لصدور حكم سابق من القضاء الإداري بعدم الاختصاص أيضًا فقد تقدّمنا بطلب للجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446هـ والقاضي بأن الاختصاص ينعقد للقضاء العام. أولاً: تم تعيين المدعية لدى جهة المدعى عليها بـ(...) بمسمى وظيفي (باحث (...)) بالمرتبة السادسة براتب قدره (6,065) ستة آلاف وخمسة وستون ريال سعودي، بموجب عقد العمل غير محرر بتاريخ 28/03/1435ه وعليه باشرت المدعية العمل بذات التاريخ. (مرفق 1- قرار تعيين ومباشرة) ثانياً: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي للعمل في قسم التفتيش (الميداني) بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/ 1441هـ، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتى انتهت العلاقة العمالية من قبل المدعية بتقديم " استقالة" وذلك بتاريخ 29/07/1443ه. (مرفق 2- إخلاء الطرف) (مرفق 3- قرار التكليف) ثالثاً: لم تقم المدّعى عليها بصرف المكافأة مقابل الأعمال المنفذة والمستحقة للمدعية نظاماً حتى تاريخه، علماً بأن المدّعية تستحقّ مكافأة مقابل كل مخالفة تضبطها أو تعتمدها، ونتقدم لكم بتفصيل الأعمال التي قامت بها وذلك وفقاً للتالي: 1-قامت المدّعية بضبط عدد يزيد على 1050 مخالفة خلال الزيارات الميدانية التفتيشية على المنشآت بعدد تجاوز 3400 زيارة حيث تم اعتماد المخالفات بعد المراجعة والتدقيق من قبل المدّعية، وذلك بعد بيان المخالفات وإعطاء مهلة للمخالفين لتحصيل المخالفات بناءً على سياسات الوزارة المدّعى عليها. 2- بعد ترقية موكلتنا وتكليفها باعتماد المخالفات المقدّمة من قبل الفرق الرقابية قامت باعتماد ما يزيد على 800 مخالفة بعد تدقيق تقارير عدد 9000 زيارة. رابعاً: جرى صرف مكافآت لكافة فريق التفتيش من مفتشين وإداريين معتمدين للأعوام 1440 – 1441 – 1442 بتاريخ17/07/1444ه الموافق 09/03/2023م ولم تصرف المكافأة للمدعية رغم عملها ضمن ذات الفريق وتستحق المكافآت أسوة بزملائها بالفريق. خامساً: تقدمت المدعية بخطاب تظلم لدى (...) لصرف المبالغ المستحقة وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه دون البت فيه أو الرد على ما جاء به. (مرفق 4- خطاب التظلم) سادساً: سبق وأن أقامت المدّعية دعوى أمام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة قيدت برقم 8304 لعام 1444هـ، تطالب المدعية بصرف المبالغ المستحقة جراء أعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عدّة جلسات وبناءً على دفع ممثل المدّعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدّعوى حكمت المحكمة بــ" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمة الإداريّة نصّ المادة (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعة والتي نصت على " تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم"، وبعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإداري تقدّمت موكلتي بهذه الدعوى أمام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية وفقاً لما ورد بحكم المحكمة الإدارية المشار إليه. (مرفق 5- صك حكم المحكمة الإدارية) صاحب الفضيلة لا يخفى على علم فضيلتكم إن نظام العمل ولائحته التنفيذية قد كفل حماية وحفظ حقوق الموظف لاسيما وأن حق الموظف مقدّم على سائر الحقوق، ختاماً فإن حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافأة يمثل جوهر العدالة وإنصاف الحق وعليه لما كانت المدعية تطالب بما هو مستحق لها نظامياً قد لجأت لكم بعد الله عز وجل طالبة منكم إنصافها وصرف ما لها من مبالغ مالية أسوة بزملائها الذين تم صرف هذه المكافآت لهم. وعليه ما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: • إلزام المدعى عليها بتسليم مكافأة أعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للمدعية). وبسؤال ممثل المدعى عليه عن جوابه على الدعوى قدم ما نصه (أولاً: من الناحية الشكلية: نفيد فضيلتكم أن العلاقة العمالية قد انتهت بتاريخ 28/05/1443ه وفقاً لبيان الخدمة (المرفق)، وتقدمت بأول دعوى لها لدى المحكمة الإدارية بجدة بتاريخ 11/11/1444ه (مرفق ما يثبت ذلك)، وهذه الدعوى مقيدة بتاريخ 28/07/1446ه، وبالتالي قد مضى أكثر من (12) اثنا عشر شهراً للتقدم بهذه المطالبة خلال المدة النظامية المحددة لسماع الدعوى تحتسب من تاريخ انتهاء العلاقة العمالية، وذلك استنادً لما جاء في الفقرة (أ) من المادة (234) من نظام العمل وتعديلاته الصادر بالمرسوم الملكي رقم (م/51) وتاريخ 23/08/1428ه، والتي نصت على أنه (أ- لا تقبل أمام المحاكم العمالية أي دعوى تتعلق بالمطالبة بحق من الحقوق المنصوص عليها في هذا النظام أو الناشئة عن عقد العمل بعد مضي اثني عشر شهراً من تاريخ انتهاء علاقة العمل.. الخ)، وحيث تحقق ذلك في هذه الدعوى، فإنه لا يمكن سماع الدعوى للتقادم. ثانياً: من الناحية الموضوعية: نفيد فضيلتكم أن منح المكافأة التي تطالب بها المدعية جوازي وليس وجوبي في إعطاء المكافآت من مبالغ الغرامات المحصلة، وذلك استناداً إلى ما أشارت إليه المادة (233) من نظام العمل وتعديلاته، والتي نصت على أنه: {للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على (25%) من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد -من موظفي التفتيش أو من غيرهم- في الكشف عن أي من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذاً له}. وعليه فإن المادة آنفة الذكر أعطت صلاحية منحها جوازياً لمعالي الوزير وليس على وجه الوجوب في إعطاء المكافآت، وصدرت موافقة معالي الوزير "صاحب الصلاحية" على عدم صرف المكافأة لمن ليس على رأس العمل بالوزارة، لعدم تحقق الهدف من تحفيزهم والتشجيع على بذل المزيد من الجهود بعد تركهم للوزارة، والمدعية ليست على رأس العمل بالوزارة، وبناءً على ذلك فقد تم استبعاد المدعية من قائمة المنح لمكافأة أعمال التفتيش. ووفقاً لما سبق بيانه يتضح لفضيلتكم، صحة ما قامت به الوزارة ولا يوجد أي مطعن في إجراءاتها، وسالماً من العيوب وموافقاً لصحيح النظام وواقع الحال. لذلك نطلب من فضيلتكم الحكم بعدم سماع هذه الدعوى للتقادم كطلب أصلي، ورفضها موضوعاً كطلب احتياطي). هذا ما قدم وبسؤال المدعي وكالة عن جوابه على الدفع بالتقادم أجاب بقوله موكلتي تقدمت بدعواها أمام المحكمة الإدارية مراعية في ذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ومدده ثم صدر قرار لجنة الفصل بالمجلس الأعلى للقضاء باختصاص المحكمة العمالية بنظر المطالبة وعلى أثره تم جرى رفع الدعوى أمامها كما أطلب مهلة لتقديم رد على جواب ممثل المدعى عليها وأطلب توجيه إيضاح من المدعى عليه حيث ذكر وصدرت موافقة معالي الوزير على عدم صرف هذه المكافأة وبعرضه على ممثل المدعى عليها أجاب بقوله تقدمت المدعية بعد سنة وستة أشهر من انقضاء العلاقة بين الطرفين وقد صدرت موافقة معالي الوزير على عدم الصرف بناء على ما رأته اللجنة المكلفة من معاليه والمستندات سرية فجرى إفهامه بآلية تقديم المستندات ذات الطابع السري ففهم ذلك وعليه قررت الدائرة رفع الجلسة لإمهال الطرفين افتتحت الجلسة وفيها حضر المدعي وكالة (...) كما حضر ممثل المدعى عليها (...) المدونة بياناتهما سابقاً وبسؤال المدعي وكالة عما استمهل من أجله قدم جوابا نصه (الموضوع: مذكرة جوابية في القضية المقدمة من المدعية/ (...) والمقامة ضد المدعى عليها/ مكتب (...) بمحافظة جدة بالقضية المقيدة رقم: (4670880308) بالإشارة إلى الموضوع أعلاه وبوكالتنا عن المدعية نتقدم لفضيلتكم بمذكرة جوابية على دفع المدعى عليه بالتقادم وفق التفصيل الآتي: أولاً: تم تكليف موكلتي بقرار تكليف داخلي في قسم التفتيش الميداني لدى المدعى عليها بموجب القرار الصادر بتاريخ 20/01/1441ه، واستمرت بالعمل في هذا التكليف حتى انتهت العلاقة العمالية من قبل موكلتي بتقديمها "استقالة" بتاريخ 29/07/1443ه ولم تستلم مكافأتها من ذلك التكليف حتى تاريخه، وحيث ان موظفي الخدمة المدنية يندرجون تحت نظام ديوان المظالم آنذاك قامت موكلتي بالتظلم لدى (...) لصرف المبالغ المستحقة وتم قيده برقم (244062) وتاريخ 01/09/1444ه استناداً للمادة رقم (1/8) من نظام المرافعات امام ديوان المظالم والتي تنص على "1- يجب في الدعاوى المنصوص عليها في الفقرة (أ) من المادة (الثالثة عشرة) من نظام ديوان المظالم، أن يسبق رفعها إلى المحكمة الإدارية التظلم إلى (...) أو (...) التابع لها الموظف خلال عشر سنوات من تاريخ نشوء الحق المدعى به، ما لم يقر المدعى عليه بالحق أو يكن ثمة عذر شرعي حال دون رفع الدعوى يثبت لدى المحكمة. وعلى (...) أو (...) التابع لها الموظف أن تبت في التظلم خلال ستين يوماً من تاريخ تقديمه". حيث تقدمت موكلتي بخطاب تظلم دون البت فيه أو الرد على ما جاء به. وعليه قامت بدعواها امام المحكمة الإدارية بمحافظة جدة مراعية في ذلك نظام المرافعات أمام ديوان المظالم ومدده وقيدت الدعوى برقم 8304 لعام 1444هـ، تطالب المدعية بصرف المبالغ المستحقة جراء أعمال التفتيش الميداني، وبعد انعقاد عدّة جلسات وبناءً على دفع ممثل المدّعى عليها بعدم اختصاص المحكمة الإدارية بنظر الدّعوى حكمت المحكمة بــ" عدم اختصاص محاكم ديوان المظالم ولائيا بنظر الدعوى رقم (8304) لعام 1444م ..." وورد في تسبيب صك حكم المحكمة الإداريّة نصّ المادة (34/و/ز) من نظام المرافعات الشريعة والتي نصت على " تختص المحاكم العمالية بالنظر في الآتي: المنازعات المتعلقة بالعمال الخاضعين لأحكام نظام العمل، بمن في ذلك عمال الحكومة، المنازعات الناشئة عن تطبيق نظام العمل ونظام التأمينات الاجتماعية، دون إخلال باختصاصات المحاكم الأخرى وديوان المظالم.”، وبعد تأييد الحكم من محكمة الاستئناف الإداري تقدّمت موكلتي بهذه الدعوى أمام فضيلتكم لانعقاد الاختصاص للمحكمة العمالية وفقاً لما ورد بحكم المحكمة الإدارية المشار إليه. (مرفق1- صك حكم المحكمة الإدارية) ثانياً: بناءً على الحكم الصادر من المحكمة العمالية برقم 4630131973 وتاريخ: 14/02/1446 والقاضي بعدم الاختصاص (مرفق2- صك حكم المحكمة العمالية) ونظرًا لصدور حكم سابق من القضاء الإداري بعدم الاختصاص أيضًا فقد تقدّمنا بطلب للجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء وقد صدر القرار رقم (01313/ت) بتاريخ:19/05/1446هـ والقاضي بأن الاختصاص ينعقد للقضاء العام. (مرفق3- القرار رقم (01313/ت) الصادر من المجلس الأعلى للقضاء) صاحب الفضيلة لا يخفى على علم فضيلتكم إن نظام العمل ولائحته التنفيذية قد كفل حماية وحفظ حقوق الموظف لاسيما وأن حق الموظف مقدّم على سائر الحقوق، ختاماً فإن حفظ حقوق الموظف وتسليمه المكافأة يمثل جوهر العدالة وإنصاف الحق وعليه لما كانت المدعية تطالب بما هو مستحق لها نظامياً قد لجأت لكم بعد الله عز وجل طالبة منكم إنصافها وصرف ما لها من مبالغ مالية أسوة بزملائها الذين تم صرف هذه المكافآت لهم. وعليه ما سبق ذكره أعلاه نطلب من فضيلتكم الحكم بما يلي: • إلزام المدعى عليها بتسليم مكافأة أعمال التفتيش الميداني بمبلغ قدره (150,000) مائة وخمسون ألفًا ريال سعودي للمدعية. وفقكم الله لإحقاق الحق والعدل). هكذا أجاب وقدم ممثل المدعى عليها بريد الكتروني تاريخ 18/ 04/ 2023م متضمن الرفع للوزير المختص بالموافقة على صرف المكافأة لعدد (51) ورفض عدد (102) ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق (أن يكون على رأس العمل في الوزارة حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص تاريخ 28/ 09/ 1444هـ الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقة على قرار اللجنة وبعرضه على المدعي وكالة أجاب بقوله أطلب رقم القرار وتاريخه لتحقق من شمول اسم موكلتي ضمن الطلبات المرفوضة والتي عددها (9) هكذا أجاب وبعرضه على ممثل المدعية أجاب بقوله علاقة المدعية انقضت والقرار صدر لاحقا وتضمن رفض من تقدم لطلب المكافأة لشرط عدم الاستحقاق والمدعية مشمولة به هكذا أجاب عليه بناء على المادة 69 من نظام المرافعات الشرعية قررت الدائرة إغلاق باب المرافعة والنطق بالحكم. الأسباب: فبناء على ما تقدم وبناء على القرار رقم (01313/ ت) تاريخ 19/ 05/ 1446هـ الصادر من لجنة الفصل في تنازع الاختصاص بالمجلس الأعلى للقضاء أن القضية من اختصاص القضاء العام فتختصها بها المحكمة وحيث أن مطالبة المدعي متمثلة في طلب الحصول على مكافأة أعمال التفتيش الميداني وفقا للمادة (233) من نظام العمل بمبلغ قدره (150000) ريال ودفعت المدعى عليها بتقادم الدعوى حيث انتهت العلاقة بين الطرفين تاريخ 29/ 07/ 1443هـ الموافق 02/ 03/ 2022م وحيث ثبت لدى الدائرة ذلك فجرى طلب بيان العذر فقدم للدائرة تقديمه للدعوى أمام المحكمة الإدارية ثم صدور الحكم بعدم الاختصاص عليه وأن المختص بها المحكمة العمالية ثم صدور حكم من المحكمة العمالية بعدم الاختصاص ثم صدور قرار لجنة الفصل المدون بعالية عليه فقررت الدائرة السير فالدعوى ودفعت المدعى عليها بعدم باستحقاق المدعية لما طلبت حيث نصت المادة الفارضة للاستحقاق ما نصه (233) (للوزير منح مكافأة مالية لا تزيد على 25% من مبلغ الغرامة المحصلة لمن يساعد -من موظفي التفتيش أو من غيرهم- في الكشف عن أيّ من مخالفات أحكام هذا النظام ولائحته والقرارات الصادرة تنفيذًا له). وتأسيسا عليه فالمكافأة جوازيه لا إلزاميه وأن موافقة الوزير لم تصدر للمدعية بالصرف وبطلب ما يثبته قدم للدائرة رسالة بريد الكتروني من اللجنة المكلفة بدراسة طالبي المكافأة وعددهم (153) باستحقاق عدد (51) ورفض بقية المتقدمين ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق وهو (أن يكون على رأس العمل في الوزارة حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص تاريخ 28/ 09/ 1444هـ الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقة على قرار اللجنة لذلك وحيث أن المادة الموجبة للحق المطالب به في هذه الدعوى عبرت بلفظة ـ (للوزير منح) فهي لفظة جوازيه لا حقا أصيلا ثابتا بموجب نص نظامي يكون من قرر رفضه أو وضع وضوابط لاستحقاقه مخالفا للنظام العام المفروض من الجهة الأعلى سلطة وحيث أن المادة جعلت للوزير المختص حق الإرادة في فرض هذه المكافأة أو رفضها ولكون شرط الاستحقاق بكون طالب المكافأة على رأس العمل منطبق على المدعية حيث أن القرار صادر من اللجنة تاريخ 18/ 04/ 2023م وتاريخ ترك المدعية للعمل 02/ 03/ 2022م ما تنتهي معه الدائرة إلى منطوقه. الحكم: رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق، هذا ما حكمت. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة العمالية المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4631066400 التاريخ: ٢ ذو الحِجّة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمد لله والصلاة والسلام على رسول ﷲ أما بعد: فلدى الدائرة التشكيل العاشر وبناءً على القضية رقم 4631066400 لعام 1446 هـ المقدمة من المدعية/ (...) المقامة ضد المدعى عليها/ مكتب (...) بمحافظة (...) المرافعة: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم (4630921133) وتاريخ (18 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة (العمالية) بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب في دعواها: إلزام المدعى عليها بتسليم مكافأة أعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق؛ ثم تقدمت المستأنفة المدعية بطلب الاعتراض رقم (4612153114) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص المذكرة الاعتراضية في الأسباب: أولًا: الخطأ في التسبيب والاستدلال: 1- استندت الدائرة في تسبيبها للحكم المستأنف ضدّه على قرار الوزير المختص الصادر بتاريخ 28 / 09 / 1444 هـ وهو استناد غير صحيح، وذلك كون القرار الصادر من الوزير جاء قرارً محددًا لعدد (153) متقدم للوزير بطلب صرف، وبالتالي فلا يجوز قياس غيرهم عليهم. 2- ورد في تسبيب الحكم ما نصّه (وحيث أن المادّة الموجبة للحق المطالب به في هذه الدعوى عبرت بلفظة (للوزير منح) فهي لفظة جوازيه لا حقًا أصيلاً ثابتاً بموجب نص نظامي) وهذا الاستناد غير صحيح، حيث إنه سبق وأن صرفت الوزارة مكافآت للجان التي عملت فيها المستأنفة، وبالتي فإن مبدأ الجواز المنصوص عليه في المادة أصبح من الأمور المنقضية فقد وافق الوزير وقرر صرف المكافآت. ثانيًا: مخالفة الأحكام الشرعية والنظامية: 1- أن المستأنف ضدّها ادّعت وجود قرار سرّي يتعلّق بالدعوى، ولم يبيّن ما يثبت أنه قرار سرّي، إلا أن المحكمة سايرت المستأنف ضدّها في ذلك، وقد تم الطلب من الدائرة القضائيّة بسؤال المستأنف ضدّها عن وجود اسم المستأنفة ضمن من صدر بحقهم القرار، إلا أن الدائرة القضائيّة لم تستجب لذلك. 2- الإجحاف بحقّ المستأنفة حيث لم تمكن الدائرة المستأنفة من استلام القرار، أو أن تتحقق من أنه قرار صادر في أمر يتعلّق بها. الطلبات: 1-قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا. 1-أصليًا: نقض الحكم المستأنف ضدّه، والحكم بإلزام المستأنف ضدها بالمبلغ الوارد في الدعوى. 3-احتياطيًا: تسليم القرار المستند عليه بعدم الموافقة، لتتمكن المستأنفة من التظلم عليه من خلال الإجراءات النظامية، وأحيلت القضية للدائرة لنظرها تدقيقاً. الوقائع: بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم (4630921133) وتاريخ (18 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة (العمالية) بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعية تطلب في دعواها: إلزام المدعى عليها بتسليم مكافأة أعمال التفتيش الميداني وقدرها (١٥٠,٠٠٠.٠٠) مئة وخمسون ألف ريال سعودي، وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق؛ ثم تقدمت المستأنفة المدعية بطلب الاعتراض رقم (4612153114) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص المذكرة الاعتراضية في الأسباب: أولًا: الخطأ في التسبيب والاستدلال: 1- استندت الدائرة في تسبيبها للحكم المستأنف ضدّه على قرار الوزير المختص الصادر بتاريخ 28 / 09 / 1444 هـ وهو استناد غير صحيح، وذلك كون القرار الصادر من الوزير جاء قرارً محددًا لعدد (153) متقدم للوزير بطلب صرف، وبالتالي فلا يجوز قياس غيرهم عليهم. 2- ورد في تسبيب الحكم ما نصّه (وحيث أن المادّة الموجبة للحق المطالب به في هذه الدعوى عبرت بلفظة (للوزير منح) فهي لفظة جوازيه لا حقًا أصيلاً ثابتاً بموجب نص نظامي) وهذا الاستناد غير صحيح، حيث إنه سبق وأن صرفت الوزارة مكافآت للجان التي عملت فيها المستأنفة، وبالتي فإن مبدأ الجواز المنصوص عليه في المادة أصبح من الأمور المنقضية فقد وافق الوزير وقرر صرف المكافآت. ثانيًا: مخالفة الأحكام الشرعية والنظامية: 1- أن المستأنف ضدّها ادّعت وجود قرار سرّي يتعلّق بالدعوى، ولم يبيّن ما يثبت أنه قرار سرّي، إلا أن المحكمة سايرت المستأنف ضدّها في ذلك، وقد تم الطلب من الدائرة القضائيّة بسؤال المستأنف ضدّها عن وجود اسم المستأنفة ضمن من صدر بحقهم القرار، إلا أن الدائرة القضائيّة لم تستجب لذلك. 2- الإجحاف بحقّ المستأنفة حيث لم تمكن الدائرة المستأنفة من استلام القرار، أو أن تتحقق من أنه قرار صادر في أمر يتعلّق بها. الطلبات: 1-قبول الاعتراض شكلًا وموضوعًا. 1-أصليًا: نقض الحكم المستأنف ضدّه، والحكم بإلزام المستأنف ضدها بالمبلغ الوارد في الدعوى. 3-احتياطيًا: تسليم القرار المستند عليه بعدم الموافقة، لتتمكن المستأنفة من التظلم عليه من خلال الإجراءات النظامية، وأحيلت القضية للدائرة لنظرها تدقيقاً. الأسباب: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه تبين أن الاعتراض قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن المحكمة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف مما تنتهي معه إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولاً على أسبابه وأما ما يتعلق بالدفع الجوهري من عدم الاطلاع قرار اللجنة والتحقق من وجود اسم المستأنفة في القرار وعدم استلام القرار المتعلق بالمستأنفة فهذه دفوع لا تثبت موجب استحقاق المستأنفة باعتبار أن العبرة بوجود الدليل وليس بالمنع منه ولما نصت عليه المادة (2) من نظام الإثبات من أن على المدعي إثبات ما يدعيه من حق ولما تضمنه الحكم المستأنف في أسبابه من أن موافقة الوزير لم تصدر للمدعية بالصرف وبطلب ما يثبته قدم للدائرة رسالة بريد الكتروني من اللجنة المكلفة بدراسة طالبي المكافأة وعددهم (153) باستحقاق عدد (51) ورفض بقية المتقدمين ورفض عدد (9) لعدم انطباق شرط الاستحقاق وهو (أن يكون على رأس العمل في الوزارة حاليا) ثم صدور قرار الوزير المختص بتاريخ 28/ 09/ 1444هـ الموافق 19/ 04/ 2023م بالموافقة على قرار اللجنة لذلك وحيث أن المادة الموجبة للحق المطالب به في هذه الدعوى عبرت بلفظة ـ(للوزير منح) فهي لفظة جوازيه لا حقا أصيلا ثابتا بموجب نص نظامي يكون من قرر رفضه أو وضع ضوابط لاستحقاقه مخالفا للنظام العام المفروض من الجهة الأعلى سلطة وحيث أن المادة جعلت للوزير المختص حق الإرادة في فرض هذه المكافأة أو رفضها ولكون شرط الاستحقاق بكون طالب المكافأة على رأس العمل غير منطبق على المدعية حيث أن القرار صادر من اللجنة تاريخ 18/ 04/ 2023م وتاريخ ترك المدعية للعمل 02/ 03/ 2022م مما تنتهي الدائرة إلى الحكم بمنطوقه. الحكم لذلك حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعًا ثانياً: تأييد الحكم المستأنف رقم (4630921133) وتاريخ (18 / 10 / 1446 ه) الصادر من الدائرة (الحادية عشر) بالمحكمة (العمالية) بمحافظة جدة فيما قضى به من رفض دعوى المدعية لعدم الاستحقاق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.