حكم عمالي — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في جدة رقم 4630907828
أحكام محكمة الاستئنافعماليجدة١٦ شوّال ١٤٤٦
البيانات الأساسية
رقم القضية:4630907828/1446
رقم الحكم:4630907828
سنة الحكم:1446
نص الحكم
الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4630907828 لعام 1446هـ المحكمة العمالية المدينة: جدة رقم الحكم: 4630907828 التاريخ: ١٦ شوّال ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة العمالية الثالثة عشر وبناء على القضية رقم 4630907828 لعام 1446هـ المرافعة: الحمد لله وحده وبعد؛ ففي يوم الخميس 12/ 10/ 1446هـ في تمام الساعة 09:10 صباحًا ، ولدي أنا (...) قاضي الدائرة العمالية الثالثة عشرة، افتتحت الجلسة بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...)، المدونة بياناته سابقًا، كما حضرت المدعى عليها وكالة: (...)، سعودية الجنسية بموجَب الهُوية الوطنية رقم (...)؛ بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجَب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/09/26 ، الصادرة من الموثقين، وتحمل ترخيص المحاماة رقم: (...)، وبسؤال المدعي وكالةً: هل استلم المدعي شيئًا من الأجور المتأخرة التي يطالب بها (وهي أجرة شهر 1 لعام 2025م)؟ أجاب قائلًا: لم يستلم موكلي أي أجر خلال هذا الشهر (وهو أجرة شهر 1 لعام 2025م)، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: نصادق على عدم إعطاء المدعي أجرة هذا الشهر، والسبب في عدم إعطاء المدعي أجرة هذا الشهر أنه لم يعمل فيه مطلقًا، وذلك لكونه تقدم بإجازات مرضية، ومن ضمنها هذا الشهر (شهر 1 لعام 2025م)، وعليه فلا يستحق المدعي عن أجرة هذا الشهر سوى مبلغ قدره: (20475) ريال؛ بناءً على أحكام المادة (117) من نظام العمل، وتمَّ إيضاح هذا الأمر بالمذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 26/ 08/ 1446هـــ، والمذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446هـــ، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب قائلًا: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها آنفًا، والصحيح أن موكلي عمل خلال شهر (1) لعام 2025م بشكل كامل وعمل دائم ومتواصل دون انقطاع أو تغيب خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق أجره الشهري كاملًا، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالةً: ما تقول في الإجازات المرضية التي قدمتها المدعى عليها وكالة في المذكرات الجوابية المذكورة آنفًا؟ أجاب قائلًا: بالنسبة للإجازات التي قدمتها المدعى عليها وكالة في مذكرتها الجوابية المذكورة آنفًا والتي تخص موكلي فهذه كلها صحيحة، سوى أن موكلي لم يزود المدعى عليها بها، وإنما منصة صحتي هي التي زودت صاحب العمل (المدعى عليها) بهذه الإجازات الخاصة بموكلي، علمًا أن موكلي كان يعمل خلال هذه الفترة بعمل دائم ودوام متواصل خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق أجره الشهري كاملًا، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالةً: ما تقول في الإيميلات المرسلة من المدعي إلى الشركة المدعى عليها، والتي يذكر فيها هذه الإجازات المرضية التي قدمتها المدعى عليها وكالة في المذكرات الجوابية المذكورة آنفًا؟ أجاب قائلًا: أنا لا أعلم عن هذه الإيميلات، وأنتظر إفادة موكلي حيالها، هكذا أجاب. ثمَّ أضاف المدعي وكالة قائلًا: موكلي ينكر هذه الإيميلات جملةً وتفصيلًا، هكذا أضاف. وبسؤال المدعي وكالة: كم يستلم المدعي أجرًا فعليًا بعد حسم اشتراك التأمينات الاجتماعية؟ أجاب قائلًا: يستلم موكلي أجرًا فعليًا قدره: (65100) ريال بعد حسم اشتراك التأمينات الاجتماعية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: نصادق على ما ذكره المدعي وكالة آنفًا، هكذا أجابت. ثمَّ أضاف المدعي وكالة قائلًا: أولًا: ما ذكرته المدعى عليها من الأجر الشهري وإشعار موكلي بعدم الرغبة بتجديد العقد وإنهاء العقد مع نهاية مدته بتاريخ 26/01/2025م فغير صحيح، والصحيح أن الأجر الشهري لموكلي قدره (72,933.33) ريال شاملًا لبدل التعليم وفقًا لِما هو ثابت بمحرر رسمي (شهادة تعريف الراتب) المصادق عليها من الشركة المُدعى عليها والصادر من منصة (...) (مرفق 1 – نسخة من شهادة تعريف الراتب)، وأما ما ذكرته المدعى عليها من إشعار موكلي بعدم الرغبة بتجديد العقد فغير صحيح بتاتًا ولم يتسلم موكلي أي إشعار من المدعى عليها بعدم الرغبة في تجديد العقد، وما ذكرته المدعى عليها من إنهاء العقد عبر منصة (...) فغير صحيح هو الآخر ويكذِب ذلك عقد العمل مُحدد المدة المُجدد عبر منصة (...) بين موكلي والمدعى عليها والذي نص على أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ 25/01/2025م وتنتهي بتاريخ 25/01/2026م (مرفق 2 – نسخة من عقد العمل المُجدد الذي ينتهي بتاريخ 25/01/2026م)، إلا أن المدعى عليها قامت بفصل موكلي فصلًا غير مشروع وذلك باستبعاده من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 28/01/2025م (مرفق 3 – نسخة من الرسالة النصية الواردة من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 28/01/2025م)، وعليه أقام موكلي الدعوى رقم 4671050656 المنظورة لدى دائرتكم الموقرة للمطالبة بمستحقاته العمالية الناشئة عن الإنهاء الغير مشروع. وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من تقديم موكلي استقالة بتاريخ 31/12/2024م وإرفاقه المُستند رقم 3، فنجيب فضيلتكم بأن الاستقالة المذكورة لا علاقة لها بتاتاً بعقد العمل محل هذه الدعوى، حيث أن موكلي عضو في مجلس المديرين في الشركة وعدد من الشركات الأخرى في المملكة العربية السعودية التابعة والمملوكة للشركة الأم في (...) والمُعين فيها بموجب قرار الشركاء المُصادق عليه من وزارة التجارة. كما أنه بالرجوع الى المُستند رقم 3 المرفق مع رد المدعى عليها نجد أنه معنون بـ "خطاب استقالة من المدير بمجلس المديرين بالشركة"، وهو ما يُثبت بأن ما قدمه وكيل المدعى عليها لا علاقة له إطلاقاً بعقد العمل محل الدعوى وإنما استقالة من عضوية مجلس الإدارة فقط لا غير. ولا يخفى على فضيلتكم بأنها واقعةٌ ينظمها نظام الشركات، فضلًا على أن طلب الاستقالة لم يرد عليه أي رد من الشركة حتى تاريخه. ثانيًا: ما ذكرته المدعى عليها من تمتع موكلي بإجازات مرضية بواقع (92) يومًا فغير صحيح أبدًأ ونجيب فضيلتكم بأن موكلي باشر أعماله خلال المدة المذكورة على أكمل وجه سواء كان حضوريًا أو عن بعد ولم يتمتع بأي إجازات سواءً كانت مرضية أو سنوية ويؤكد ذلك المراسلات بالبريد الإلكتروني مع مكاتب المحاماة المُعينة من قبل الشركة والتي تضمنت تكليف موكلي لمكاتب المحاماة تلك بصفته رئيس الإدارة القانونية لدى الشركة بأعمال متعلقة بالقضايا المُقامة ضد أو لصالح الشركة ومتابعة طلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء وتحرير بعض المستندات الرسمية، وكان من بين المراسلات تلك التي كانت مع الوكيل الحاضر في هذه الدعوى الماثلة (مرفق 4 – نسخة من المراسلات بين الدكتور (...) بصفته مدير الشؤون القانونية ومكتب المحاماة – (...))، فلو كان موكلي في إجازة ولم يؤدي مهام عمله خلال تلك الفترة كما يدعي وكيل المدعى عليها، فلماذا كان يتواصل مع موكلي خلال تلك الفترة ويتبادل معه الردود والمراسلات المتعلقة بأعمال تحصيل ديون مستحقة للشركة لدى عدد من الدائنين؟!. كما نرفق لفضيلتكم نسخة من قائمة عقود الإيجار المتعلقة بعقارات مؤجرة مملوكة للمدعى عليها التي قام موكلي بتوثيقها خلال الفترة المُدعى عليها من خلال منصة إيجار بصفته الوظيفية لدى المدعى عليها والتي تُثبت استمرار أداء موكلي لمهامه الوظيفية لصالح المُدعى عليها (مرفق 5 – نسخة من عقود الإيجار التي كان يوثقها المدعي في منصة إيجار لصالح الشركة المدعى عليها خلال تلك الفترة). بالإضافة الى ذلك فإن موكلي قد أثبت حضوره للعديد من الاجتماعات وتمثيل المدعى عليها أمام الجهات الحكومية والقضائية ذات العلاقة حُضوريًا خلال تلك الفترة ومنها البنك (...) ولجنة (...) حيثُ مثلَ موكلي المُدعى عليها في نزاع بينها وبين البنك (...) والتي انتهت قضيتها بعد متابعة موكلي خلال المدة المدعى بها، بالإضافة الى متابعة موكلي للقضية الجزائية المقامة من (...) في مواجهة المدعى عليها وكذلك متابعته للأعمال مع شركات المحاماة المُعينة من قبل المدعى عليها ويقوم بتحرير كافة التقارير والرد على الاستفسارات والطلبات المُتعلقة بها ونُرفق لفضيلتكم نسخة من المراسلات والمستندات لبعض الأعمال التي كان يقوم بها موكلي (مرفق 6 - نسخة من المراسلات والمستندات) والتي تكذب وتدحض ادعاء الشركة بتمتع موكلي بإجازة مرضية خلال تلك الفترة. كما أن لدى موكلي شهود يؤكدون صحة ما يذكره وهم كلًا من (1) الشاهد/ (...) وهو محام عَمل لدى أحد الشركات القانونية المتعاقدة مع الشركة المدعى عليها ومرفق لكم شهادة مكتوبة منه كما أن الشاهد المذكور مُستعد للحضور أمام الدائرة الموقرة حال طلبه (مرفق 7 – نسخة من شهادة المحامي/ (...))، (2) الشاهد/ (...)، (3) الشاهد/ (...)، (4) الشاهد/ (...)، (5) الشاهد/ (...)، (6) الشاهد/ (...)، (7) الشاهد/ (...)، ونطلب من فضيلتكم سماع شهادتهم، كما أن لدى موكلي العديد من البينات على مراجعات الجهات الحكومية وغير الحكومية لصالح الشركة المدعى عليها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم بأن موكلي كان مباشرًا لعمله خلال تلك المدة ويؤدي أعماله على أكمل وجه. *وعلى فرض صحة* ما تدفع به المدعى عليها بتمتع موكلي بإجازات مرضية وفق المادة (117) من نظام العمل - ونحن لا نقر بذلك ولا نسلم به إطلاقًا- فنفيد فضيلتكم بأن مجموع الأيام الصحيح هو (90) يومًا وذلك إذا ما سلمنا جدلًا بأن بداية الإجازات كانت بتاريخ 31/10/2024م وحتى تاريخ 28/01/2025م حيث أن شهر 10من عام 2024م حوى على (31) يوماً يُحسب منها يوم واحد فقط، وشهر 11 من عام 2024م حوى على (30) يومًا، و شهر 12 من عام 2024م حوى على (31) يومًا، وشهر 1 من عام 2025م حوى على (28) يومًا وبجمع تلك الأيام يكون إجماليها (90) يومًا فقط لا غير. وبافتراض تطبيق المادة (117) من نظام العمل حسب وصف المدعى عليها فيكون الحسم المنطبق على أجر شهر يناير من عام 2025م وحتى تاريخ 28/01/2025م (أخر يوم عمل بسبب فصل المدعى عليها غير المشروع كما أسلفنا) وبعد خصم ما نسبته (25%) يكون الأجر المُستحق مبلغ قدره (52,200) ريال، وكل ذلك فضلًا على إقرار المدعى عليها على لسان وكيلها باستحقاق موكلي الأجر عن شهر يناير 2025م. ثالثًا: نفيد فضيلتكم بأن موكلي كان هو رئيس الإدارة القانونية وهو القانوني والممثل الوحيد للشركة المدعى عليها ولا يوجد له مساعد قانوني أو بديل لتغطية الأعمال الموكلة له وهو ما يتطلب منه استمرار أداء أعماله دون أي انقطاع لتجنب وقوع أي أضرار أو مخاطر على الشركة وهو ما كان موكلي ملتزمًا به لصالح المدعى عليها لحماية مصالحها، حيث كان يتعامل مع أكثر من (103) قضية منظورة والعديد من طلبات التنفيذ لدى محاكم التنفيذ بالإضافة الى التعامل مع العديد من المسائل المتعلقة بالبنك (...) و(...) العامل ولجنة (...) وجمعيات (...) وتحديث صكوك الأراضي والوحدات العقارية وإفراغ الصكوك وتوثيق عقود الإيجار الإلكترونية المتعلقة بعقارات الشركة المُؤجرة في منصة إيجار لكونه هو المسؤول الوحيد المعني الذي تصله رسائل التحقق لتوثيق عقود الإيجار. هذا بالإضافة الى المسائل والقضايا المتعلقة بمشروع المدعى عليها في مدينة (...) وغيرها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم استحالة انقطاع موكلي عن عمله ولو ليومٍ واحد. ولما سبق بيانه؛ أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (69,600) تسعة وستين ألف وستمائة ريال راتب شهر يناير لعام 2025م، علمًا بأنه سبق تقديم طلب تصحيح الطلب الأصلي رقم (4611890436) وتاريخ 11/10/1446هـ، مع احتفاظنا بحق المطالبة بالمتبقي من البدلات المُستحقة في دعوى أخرى بالإضافة الى مصاريف الدعوى وأتعاب الترافع، هكذا أضاف. كما أضافت المدعى عليها وكالة قائلة: أولا: ردا على ما يدعيه المدعي بمباشرة عمله حضوريا او عن بعد بمقر الشركة من تاريخ 01/01/2025م الى تاريخ 25/01/2025م، نوضح لفضيلتكم بأن هذا غير صحيح جملة وتفصيلا وتأكيداً لصحة ذلك نرفق لكم ما يثبت تقديم المدعي وطلبه للإجازات المرضية عبر البريد الالكتروني. (مرفق 1البريد الالكتروني) ثانيا: المدعي قدم اجازات مرضية خلال عام 2024م تتجاوز 100 يوم واخرها اجازات مرضية متصلة لمدة 94 يوم متتالية وذلك بعد اشعاره بعدم الرغبة بتجديد عقده واستنادا على المادة رقم (۱۱۷) من نظام العمل السعودي نصت على انه " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع عن الستين يوما التالية ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الاجازات متصلة أو متقطعة ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ اول إجازة مرضية "(مرفق 2 اجازات إضافية خلال عام 2024م ) وتطبيقا للمادة سابقة الذكر تم تطبيق الخصم المذكور واحتساب اجر المدعي بثلاثة ارباع عن الستين يوم ودون اجر للمدة التي تلي ذلك كما هو مفصل ادناه) 1- إجازة مرضية لمدة 3 أيام من تاريخ 27/02/2024م الى 29/02/2024م. (اجر كامل) 2- إجازة مرضية لمدة 8 أيام من تاريخ 27/06/2024م الى 04/07/2024م. (اجر كامل) 3- إجازة مرضية لمدة 7 أيام من تاريخ 30/10/2024م الى 05/11/2024م. (اجر كامل) 4- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الى 19/11/2024م. (اجر كامل لأول 12 يوم وتطبيق خصم 25بالمائة من الاجر على اليومين المتبقية) 5- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الى 03/12/2024م (تطبيق خصم 25بالمائة من الاجر) 6- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الى 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25بالمائة من الاجر) 7- إجازة مرضية لمدة 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الى 28/01/2025م (تطبيق خصم25بالمائة من الاجر حتى 13/01/2025م وبدون راتب للمدة التالية لتجاوزه 60 يوم) وبهذا يكون اجمالي اجر المدعي لشهر يناير حتى تاريخ 25/01/2025م مبلغ وقدره (27,300) وبعد خصم الاجازات المرضية المتمثل في 25بالمائة حتى تاريخ13/01/2025م وبدن راتب للمدة التالية يكون اجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير 2025 مبلغ وقدرة (20,475) عشرون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال. ثالثا: ان موكلتي خاطبت المدعي من اجل تسليم جميع المهام والمسؤوليات بسلاسة خلال هذه الفترة الانتقالية لضرورة الحفاظ على استمرارية العمل والذي قابلها تجاهل المدعي وعدم تجاوبه وتقديم اجازات مرضية متصلة كما هوا موضح أعلاه وقيامه بتصرفات فضولية بالتواصل مع مكاتب المحاماة الخارجيين وقيامه بمراجعات حكومية كما يدعيه دون علم موكلتي. فعليه ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم سوء نية المدعي واستقصاد الضرر بالشركة بإنكاره استلام اشعار عدم الرغبة بتجديد العقد المثبت ارساله بالبريد الالكتروني وبعد ذلك تقديمه اجازات مرضية متصلة كما انه تارة يدعي بانه يعمل حضوريا بمقر الشركة وتارة يدعي بانه عن بعد بالإضافة الى تجاهله وعدم الرد وعدم تسليم المهام ، اننا نعجز عن وصف مقدار الضرر الواقع على الشركة وموظفيها الذي تسبب به المدعي ولا يخفى على فضيلتكم ان العمل الان الكتروني وكافة المعاملات تقدم الكترونيا ولأن المدعي هوا المخول باستلام رموز الدخول وهوا مدير الشركة السابق فعليه جميع أنشطة الشركة توقفت بشكل كامل . نلتمس من فضيلتكم الآتي: 1- رد دعوى المدعي لعدم صحتها، هكذا أضافت. كما أضاف المدعي وكالة قائلًا: نحن نؤكد عمل موكلي بشكل كامل خلال هذه الفترة التي يطالب فيها بأجره الشهري، وهو أجرة شهر (1) لعام 2025م، ونحن نحصر البينة على عمل موكلي خلال هذه الفترة في المذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 11/ 10/ 1446هــ، وليس لدينا بينة إضافية على عمل موكلي سوى ما تقدم، كما نفيد فضيلتكم أنه وبحسب سياسة الشركة المدعى عليها يكون تقديم الإجازات عن طريق منصة (...) وهو ما لم يقم به موكلي ولا يعتد بأي طريقة أخرى غيرها، فضلا على إقرار المدعى عليها على لسان الوكيلة الحاضرة بأن الإجازات تكون عن طريق منصة (...)، ونطلب من فضيلتكم إلزاما لمدعى عليها بتقديم السياسة الخاصة بالشركة، هكذا أضاف. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: المدعي هو من تقدم بهذه الإجازات عبر إيميله الرسمي المرسل لموكلي، والمثبت في المذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446هـــ، وأما ما يخص الإيميلات التي أرفقها المدعي والتي يدعي عملها فيها، فموكلتي لا تعلم عن هذه الإيميلات، والمدعي كان لا يتجاوب مع موكلتي، هكذا أجابت. ثمَّ جرى من الدائرة الاطلاع على عقد العمل الموحد المبرم بين الطرفين، والموثق لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "منصة (...)"، فوجدته يتضمن أن عقد العمل محرَّر بتاريخ 28/11/2023م ، وأنَّ مدة العقد هي: سنة واحدة؛ تبدأ من تاريخ 26/01/2024م حتى تاريخ 25/01/2025م ، علمًا أنَّ مباشرة الطرف الثاني (العامل) للعمل كان بتاريخ 26/01/2022م ، والعقد قابل للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الآخر خطيًا بعدم رغبته في التجديد قبل (60) يومًا من تاريخ انتهاء العقد، وتضمن عقد العمل المبرم بين الطرفين أنَّ الأجر الفعلي للمدعي (العامل) هو: (69600) تسعة وستون الف و ست مائة ريال. أ. هــ. ثم سألت الدائرةُ أطراف الدعوى: هل لديهم ما يريدون إضافته؟ أجاب كلُّ واحدٍ منهم بقوله: ليس لديَّ سوى ما قدمته هكذا أجاب كل واحد منهم. عليه أفهمت الدائرةُ طرفي الدعوى أنَّ باب المرافعة أقفل استنادًا إلى المادة التاسعة والستين، والمادة التاسعة والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. الوقائع: الحمد لله وحده وبعد؛ افتتحت الجلسة بواسطة الاتصال المرئي، وفيها حضر المدعي وكالة: (...) سعودي الجنسية بموجَب الهُوية الوطنية رقم (...)؛ بصفته وكيل عن المدعي بموجَب الوكالة رقم (...) وتاريخ 25/08/1446هـ ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لإصدار الوكالات، ويحمل ترخيص المحاماة رقم (...)، كما حضرت المدعى عليها وكالة: (...) سعودية الجنسية بموجَب الهُوية الوطنية رقم (...)؛ بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجَب الوكالة رقم (...) وتاريخ 24\06\1446 هـ، الصادرة من الخدمات الإلكترونية لإصدار الوكالات، وتحمل ترخيص المحاماة رقم (...). وبسؤال المدعي عن تحرير دعواه؟ أجاب قائلًا: إن موكلي يعمل لدى المنشأة المدعى عليها بمهنة رئيس قسم الإدارة القانونية بموجب عقد عمل عادي، وباشر العمل بتاريخ ٢٠٢٢/٠١/٢٦م الموافق ١٤٤٣/٠٦/٢٣هـ، على أجر فعلي قدره (٧٢,٩٣٣.٣٣) اثنان وسبعون ألفًا وتسع مئة وثلاثة وثلاثون ريال سعودي و ثلاثة وثلاثون هللة، وآخر يوم عمل لموكلي كان بتاريخ 28/ 01/ 2025م؛ بسبب الإنهاء الصادر من المدعى عليها لسبب غير مشروع، وأطلب التالي: أجور متأخرة عبارة عن أجرة ما عمله موكلي خلال شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، بمبلغ إجمالي قدره (65823) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا، هذه دعواي. وبعرض الدعوى على المدعى عليها وكالة أجابت بقولها: • أولا: تعاقدت موكلتي مع المدعي بموجب عقد عمل بتاريخ 26/01/2022م وهو تاريخ اول يوم مباشرة للمدعي في مقر الشركة وتم تحديد اجر المدعي بإجمالي وقدره(69,600) تسعة وستون الف وستمائة ريال سعودي تدفع شهريا علما بان مدة العقد سنة ميلادية (عقد محدد المدة ) وتجدد لمدة مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الأخر خطيا بعدم رغبته في التجديد قبل 60 ستين يوما من تاريخ انتهاء العقد وذلك بموجب المادة الثانية من عقد العمل - وعلى اثر ذلك قامت موكلتي بتاريخ 19/04/1446ه الموافق 23/10/2024م بإرسال اخطار موجه الى المدعي تشعره بعدم رغبتها في تجديد عقد العمل بمدة تعادل 95 يوم عبر البريد الالكتروني وعبر رسائل الواتساب وتم انهاء عقد المدعي عبر منصة (...) بتاريخ 26/01/2025م (مرفق 1 عقد العمل) (مرفق 2 الاشعار وما يثبت ارساله) - ومما لا يدع مجالا للشك و تأكيدا على انتهاء العلاقة التعاقدية مع المدعي نفيد فضيلتكم بأن موكلتي تلقت خطاب استقالة من المدعي موقعه من قبله و مؤرخة في 31 ديسمبر 2024م (مرفق3 خطاب استقالة) • ثانيا: جوابا على مطالبة المدعي بأجر شهر يناير من عام2025 فعليه نفيد فضيلتكم بأنه بعد قيام موكلتي المدعى عليها بإشعار المدعي بعدم الرغبة في تجديد عقد العمل قام المدعي بتقديم اجازات مرضية لمدة 92 يوم متتالية وحيث ان المادة رقم (117) من نظام العمل السعودي نصت على انه " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع عن الستين يوما التالية ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الاجازات متصلة او متقطعة ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ اول إجازة مرضية " - وتطبيقا للمادة سابقة الذكر تم تطبيق الخصم المذكور واحتساب اجر المدعي بثلاثة ارباع عن الستين يوم ودون اجر للمدة التي تلي ذلك (كما هو مفصل ادناه): 1-إجازة مرضية لمدة 7 ايام من تاريخ 30/10/2024م الى 05/11/2024م. (اجر كامل) 2-إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الى 19/11/2024م. (اجر كامل) 3-إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الى 03/12/2024م (اجر كامل لأول 9 أيام و تطبيق خصم 25% من الاجر على 5 أيام المتبقية) 4-إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الى 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25% من الاجر) 5-إجازة مرضية لمدة 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الى 28/01/2024م (تطبيق خصم25% من الاجر حتى تاريخ25/01/2025م وبدون راتب للمدة التالية) وبهذا يكون اجمالي اجر المدعي لشهر يناير حتى تاريخ 26/01/2025م مبلغ وقدره(60,320) وبعد خصم الاجازات المرضية المتمثل في 25% حتى تاريخ25/01/2025م وبدن راتب للمدة التالية يكون اجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير 2025 مبلغ وقدره (43,000) ثلاثة واربعون الف ريال سعودي.(مرفق4 الاجازات المرضية) • ثالثا: ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم انتهاء العلاقة التعاقدية بين الطرفين بتاريخ 26/01/2025م بسبب انتهاء العقد وعدم الرغبة بالتجديد علما انه سبق لموكلتي التواصل مع المدعى عليه للحضور لمقر الشركة واستلام مستحقاته وتسليم العهد التي بحوزته الا انه لم يتجاوب مع العلم ان عدم تسليمه العهد لموكلتي سبب اضرار على الشركة وموكلتي تتحفظ عن هذه الاضرار. فعليه نلتمس من فضيلتكم الآتي: 1- رد دعوى المدعي لعدم صحتها، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلًا: أطلب مهلة للاطلاع على مذكرة المدعى عليها والإجابة عنها، هكذا أجاب، وعليه قررت الدائرة الاستجابة لطلب المدعي وكالة، وجرى إفهامه بإحضار المدعي أصالة في الجلسة القادمة لمناقشته واستجوابه، ففهم ذلك، وعليه جرى تأجيل الجلسة لموعد آخر، وبالله التوفيق. ثم في جلسة أخرى حضر المدعي وكالة: (...)، المدونة بياناته سابقًا، كما حضرت المدعى عليها وكالة: (...)، سعودية الجنسية بموجَب الهُوية الوطنية رقم (...)؛ بصفتها وكيلة عن المدعى عليها بموجَب الوكالة رقم (...) وتاريخ 1446/09/26 ، الصادرة من الموثقين، وتحمل ترخيص المحاماة رقم (...) وبسؤال المدعي وكالةً: هل استلم المدعي شيئًا من الأجور المتأخرة التي يطالب بها (وهي أجرة شهر 1 لعام 2025م)؟ أجاب قائلًا: لم يستلم موكلي أي أجر خلال هذا الشهر (وهو أجرة شهر 1 لعام 2025م)، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: نصادق على عدم إعطاء المدعي أجرة هذا الشهر، والسبب في عدم إعطاء المدعي أجرة هذا الشهر أنه لم يعمل فيه مطلقًا، وذلك لكونه تقدم بإجازات مرضية، ومن ضمنها هذا الشهر (شهر 1 لعام 2025م)، وعليه فلا يستحق المدعي عن أجرة هذا الشهر سوى مبلغ قدره: (20475) ريال؛ بناءً على أحكام المادة (117) من نظام العمل، وتمَّ إيضاح هذا الأمر بالمذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 26/ 08/ 1446هـــ، والمذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446هـــ، هكذا أجابت. وبعرض ذلك على المدعي وكالةً أجاب قائلًا: غير صحيح ما ذكرته المدعى عليها آنفًا، والصحيح أن موكلي عمل خلال شهر (1) لعام 2025م بشكل كامل وعمل دائم ومتواصل دون انقطاع أو تغيب خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق أجره الشهري كاملًا، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالةً: ما تقول في الإجازات المرضية التي قدمتها المدعى عليها وكالة في المذكرات الجوابية المذكورة آنفًا؟ أجاب قائلًا: بالنسبة للإجازات التي قدمتها المدعى عليها وكالة في مذكرتها الجوابية المذكورة آنفًا والتي تخص موكلي فهذه كلها صحيحة، سوى أن موكلي لم يزود المدعى عليها بها، وإنما منصة صحتي هي التي زودت صاحب العمل (المدعى عليها) بهذه الإجازات الخاصة بموكلي، علمًا أن موكلي كان يعمل خلال هذه الفترة بعمل دائم ودوام متواصل خلال هذا الشهر، ولم ينقطع فيه، وعليه فيستحق أجره الشهري كاملًا، هكذا أجاب. وبسؤال المدعي وكالةً: ما تقول في الإيميلات المرسلة من المدعي إلى الشركة المدعى عليها، والتي يذكر فيها هذه الإجازات المرضية التي قدمتها المدعى عليها وكالة في المذكرات الجوابية المذكورة آنفًا؟ أجاب قائلًا: أنا لا أعلم عن هذه الإيميلات، وأنتظر إفادة موكلي حيالها، هكذا أجاب. ثمَّ أضاف المدعي وكالة قائلًا: موكلي ينكر هذه الإيميلات جملةً وتفصيلًا، هكذا أضاف. وبسؤال المدعي وكالة: كم يستلم المدعي أجرًا فعليًا بعد حسم اشتراك التأمينات الاجتماعية؟ أجاب قائلًا: يستلم موكلي أجرًا فعليًا قدره: (65100) ريال بعد حسم اشتراك التأمينات الاجتماعية، هكذا أجاب. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: نصادق على ما ذكره المدعي وكالة آنفًا، هكذا أجابت. ثمَّ أضاف المدعي وكالة قائلًا: أولًا: ما ذكرته المدعى عليها من الأجر الشهري وإشعار موكلي بعدم الرغبة بتجديد العقد وإنهاء العقد مع نهاية مدته بتاريخ 26/01/2025م فغير صحيح، والصحيح أن الأجر الشهري لموكلي قدره (72,933.33) ريال شاملًا لبدل التعليم وفقًا لِما هو ثابت بمحرر رسمي (شهادة تعريف الراتب) المصادق عليها من الشركة المُدعى عليها والصادر من منصة (...) (مرفق 1 – نسخة من شهادة تعريف الراتب)، وأما ما ذكرته المدعى عليها من إشعار موكلي بعدم الرغبة بتجديد العقد فغير صحيح بتاتًا ولم يتسلم موكلي أي إشعار من المدعى عليها بعدم الرغبة في تجديد العقد، وما ذكرته المدعى عليها من إنهاء العقد عبر منصة (...) فغير صحيح هو الآخر ويكذِب ذلك عقد العمل مُحدد المدة المُجدد عبر منصة (...) بين موكلي والمدعى عليها والذي نص على أن مدة العقد سنة واحدة تبدأ من تاريخ 25/01/2025م وتنتهي بتاريخ 25/01/2026م (مرفق 2 – نسخة من عقد العمل المُجدد الذي ينتهي بتاريخ 25/01/2026م)، إلا أن المدعى عليها قامت بفصل موكلي فصلًا غير مشروع وذلك باستبعاده من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 28/01/2025م (مرفق 3 – نسخة من الرسالة النصية الواردة من التأمينات الاجتماعية بتاريخ 28/01/2025م)، وعليه أقام موكلي الدعوى رقم 4671050656 المنظورة لدى دائرتكم الموقرة للمطالبة بمستحقاته العمالية الناشئة عن الإنهاء الغير مشروع. وأما ما ذكره وكيل المدعى عليها من تقديم موكلي استقالة بتاريخ 31/12/2024م وإرفاقه المُستند رقم 3، فنجيب فضيلتكم بأن الاستقالة المذكورة لا علاقة لها بتاتاً بعقد العمل محل هذه الدعوى، حيث أن موكلي عضو في مجلس المديرين في الشركة وعدد من الشركات الأخرى في المملكة العربية السعودية التابعة والمملوكة للشركة الأم في (...) والمُعين فيها بموجب قرار الشركاء المُصادق عليه من وزارة التجارة. كما أنه بالرجوع الى المُستند رقم 3 المرفق مع رد المدعى عليها نجد أنه معنون بـ "خطاب استقالة من المدير بمجلس المديرين بالشركة"، وهو ما يُثبت بأن ما قدمه وكيل المدعى عليها لا علاقة له إطلاقاً بعقد العمل محل الدعوى وإنما استقالة من عضوية مجلس الإدارة فقط لا غير. ولا يخفى على فضيلتكم بأنها واقعةٌ ينظمها نظام الشركات، فضلًا على أن طلب الاستقالة لم يرد عليه أي رد من الشركة حتى تاريخه. ثانيًا: ما ذكرته المدعى عليها من تمتع موكلي بإجازات مرضية بواقع (92) يومًا فغير صحيح أبدًأ ونجيب فضيلتكم بأن موكلي باشر أعماله خلال المدة المذكورة على أكمل وجه سواء كان حضوريًا أو عن بعد ولم يتمتع بأي إجازات سواءً كانت مرضية أو سنوية ويؤكد ذلك المراسلات بالبريد الإلكتروني مع مكاتب المحاماة المُعينة من قبل الشركة والتي تضمنت تكليف موكلي لمكاتب المحاماة تلك بصفته رئيس الإدارة القانونية لدى الشركة بأعمال متعلقة بالقضايا المُقامة ضد أو لصالح الشركة ومتابعة طلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء وتحرير بعض المستندات الرسمية، وكان من بين المراسلات تلك التي كانت مع الوكيل الحاضر في هذه الدعوى الماثلة (مرفق 4 – نسخة من المراسلات بين الدكتور (...) بصفته مدير الشؤون القانونية ومكتب المحاماة – (...))، فلو كان موكلي في إجازة ولم يؤدي مهام عمله خلال تلك الفترة كما يدعي وكيل المدعى عليها، فلماذا كان يتواصل مع موكلي خلال تلك الفترة ويتبادل معه الردود والمراسلات المتعلقة بأعمال تحصيل ديون مستحقة للشركة لدى عدد من الدائنين؟!. كما نرفق لفضيلتكم نسخة من قائمة عقود الإيجار المتعلقة بعقارات مؤجرة مملوكة للمدعى عليها التي قام موكلي بتوثيقها خلال الفترة المُدعى عليها من خلال منصة إيجار بصفته الوظيفية لدى المدعى عليها والتي تُثبت استمرار أداء موكلي لمهامه الوظيفية لصالح المُدعى عليها (مرفق 5 – نسخة من عقود الإيجار التي كان يوثقها المدعي في منصة إيجار لصالح الشركة المدعى عليها خلال تلك الفترة). بالإضافة الى ذلك فإن موكلي قد أثبت حضوره للعديد من الاجتماعات وتمثيل المدعى عليها أمام الجهات الحكومية والقضائية ذات العلاقة حُضوريًا خلال تلك الفترة ومنها البنك (...) ولجنة (...) حيثُ مثلَ موكلي المُدعى عليها في نزاع بينها وبين البنك (...) والتي انتهت قضيتها بعد متابعة موكلي خلال المدة المدعى بها، بالإضافة الى متابعة موكلي للقضية الجزائية المقامة من (...) في مواجهة المدعى عليها وكذلك متابعته للأعمال مع شركات المحاماة المُعينة من قبل المدعى عليها ويقوم بتحرير كافة التقارير والرد على الاستفسارات والطلبات المُتعلقة بها ونُرفق لفضيلتكم نسخة من المراسلات والمستندات لبعض الأعمال التي كان يقوم بها موكلي (مرفق 6 - نسخة من المراسلات والمستندات) والتي تكذب وتدحض ادعاء الشركة بتمتع موكلي بإجازة مرضية خلال تلك الفترة. كما أن لدى موكلي شهود يؤكدون صحة ما يذكره وهم كلًا من (1) الشاهد/ (...) وهو محام عَمل لدى أحد الشركات القانونية المتعاقدة مع الشركة المدعى عليها ومرفق لكم شهادة مكتوبة منه كما أن الشاهد المذكور مُستعد للحضور أمام الدائرة الموقرة حال طلبه (مرفق 7 – نسخة من شهادة المحامي/ (...))، (2) الشاهد/ (...)، (3) الشاهد/ (...)، (4) الشاهد/ (...)، (5) الشاهد/ (...)، (6) الشاهد/ (...)، (7) الشاهد/ (...)، ونطلب من فضيلتكم سماع شهادتهم، كما أن لدى موكلي العديد من البينات على مراجعات الجهات الحكومية وغير الحكومية لصالح الشركة المدعى عليها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم بأن موكلي كان مباشرًا لعمله خلال تلك المدة ويؤدي أعماله على أكمل وجه. *وعلى فرض صحة* ما تدفع به المدعى عليها بتمتع موكلي بإجازات مرضية وفق المادة (117) من نظام العمل - ونحن لا نقر بذلك ولا نسلم به إطلاقًا- فنفيد فضيلتكم بأن مجموع الأيام الصحيح هو (90) يومًا وذلك إذا ما سلمنا جدلًا بأن بداية الإجازات كانت بتاريخ 31/10/2024م وحتى تاريخ 28/01/2025م حيث أن شهر 10من عام 2024م حوى على (31) يوماً يُحسب منها يوم واحد فقط، وشهر 11 من عام 2024م حوى على (30) يومًا، و شهر 12 من عام 2024م حوى على (31) يومًا، وشهر 1 من عام 2025م حوى على (28) يومًا وبجمع تلك الأيام يكون إجماليها (90) يومًا فقط لا غير. وبافتراض تطبيق المادة (117) من نظام العمل حسب وصف المدعى عليها فيكون الحسم المنطبق على أجر شهر يناير من عام 2025م وحتى تاريخ 28/01/2025م (أخر يوم عمل بسبب فصل المدعى عليها غير المشروع كما أسلفنا) وبعد خصم ما نسبته (25%) يكون الأجر المُستحق مبلغ قدره (52,200) ريال، وكل ذلك فضلًا على إقرار المدعى عليها على لسان وكيلها باستحقاق موكلي الأجر عن شهر يناير 2025م. ثالثًا: نفيد فضيلتكم بأن موكلي كان هو رئيس الإدارة القانونية وهو القانوني والممثل الوحيد للشركة المدعى عليها ولا يوجد له مساعد قانوني أو بديل لتغطية الأعمال الموكلة له وهو ما يتطلب منه استمرار أداء أعماله دون أي انقطاع لتجنب وقوع أي أضرار أو مخاطر على الشركة وهو ما كان موكلي ملتزمًا به لصالح المدعى عليها لحماية مصالحها، حيث كان يتعامل مع أكثر من (103) قضية منظورة والعديد من طلبات التنفيذ لدى محاكم التنفيذ بالإضافة الى التعامل مع العديد من المسائل المتعلقة بالبنك (...) و(...) العامل ولجنة (...) وجمعيات (...) وتحديث صكوك الأراضي والوحدات العقارية وإفراغ الصكوك وتوثيق عقود الإيجار الإلكترونية المتعلقة بعقارات الشركة المُؤجرة في منصة إيجار لكونه هو المسؤول الوحيد المعني الذي تصله رسائل التحقق لتوثيق عقود الإيجار. هذا بالإضافة الى المسائل والقضايا المتعلقة بمشروع المدعى عليها في مدينة (...) وغيرها وكل ذلك يؤكد لفضيلتكم استحالة انقطاع موكلي عن عمله ولو ليومٍ واحد. ولما سبق بيانه؛ أطلب من فضيلتكم إلزام المدعى عليها دفع مبلغ وقدره (69,600) تسعة وستين ألف وستمائة ريال راتب شهر يناير لعام 2025م، علمًا بأنه سبق تقديم طلب تصحيح الطلب الأصلي رقم (4611890436) وتاريخ 11/10/1446هـ، مع احتفاظنا بحق المطالبة بالمتبقي من البدلات المُستحقة في دعوى أخرى بالإضافة الى مصاريف الدعوى وأتعاب الترافع، هكذا أضاف. كما أضافت المدعى عليها وكالة قائلة: أولا: ردا على ما يدعيه المدعي بمباشرة عمله حضوريا او عن بعد بمقر الشركة من تاريخ 01/01/2025م الى تاريخ 25/01/2025م، نوضح لفضيلتكم بأن هذا غير صحيح جملة وتفصيلا وتأكيداً لصحة ذلك نرفق لكم ما يثبت تقديم المدعي وطلبه للإجازات المرضية عبر البريد الالكتروني. (مرفق 1البريد الالكتروني) ثانيا: المدعي قدم اجازات مرضية خلال عام 2024م تتجاوز 100 يوم واخرها اجازات مرضية متصلة لمدة 94 يوم متتالية وذلك بعد اشعاره بعدم الرغبة بتجديد عقده واستنادا على المادة رقم (۱۱۷) من نظام العمل السعودي نصت على انه " للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يوما الأولى وبثلاثة أرباع عن الستين يوما التالية ودون اجر للثلاثين يوما التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة سواء كانت هذه الاجازات متصلة أو متقطعة ويقصد بالسنة الواحدة السنة التي تبدأ من تاريخ اول إجازة مرضية "(مرفق 2 اجازات إضافية خلال عام 2024م ) وتطبيقا للمادة سابقة الذكر تم تطبيق الخصم المذكور واحتساب اجر المدعي بثلاثة ارباع عن الستين يوم ودون اجر للمدة التي تلي ذلك كما هو مفصل ادناه) 1- إجازة مرضية لمدة 3 أيام من تاريخ 27/02/2024م الى 29/02/2024م. (اجر كامل) 2- إجازة مرضية لمدة 8 أيام من تاريخ 27/06/2024م الى 04/07/2024م. (اجر كامل) 3- إجازة مرضية لمدة 7 أيام من تاريخ 30/10/2024م الى 05/11/2024م. (اجر كامل) 4- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الى 19/11/2024م. (اجر كامل لأول 12 يوم وتطبيق خصم 25بالمائة من الاجر على اليومين المتبقية) 5- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الى 03/12/2024م (تطبيق خصم 25بالمائة من الاجر) 6- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الى 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25بالمائة من الاجر) 7- إجازة مرضية لمدة 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الى 28/01/2025م (تطبيق خصم25بالمائة من الاجر حتى 13/01/2025م وبدون راتب للمدة التالية لتجاوزه 60 يوم) وبهذا يكون اجمالي اجر المدعي لشهر يناير حتى تاريخ 25/01/2025م مبلغ وقدره (27,300) وبعد خصم الاجازات المرضية المتمثل في 25بالمائة حتى تاريخ13/01/2025م وبدن راتب للمدة التالية يكون اجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير 2025 مبلغ وقدرة (20,475) عشرون ألف واربعمائة وخمسة وسبعون ريال. ثالثا: ان موكلتي خاطبت المدعي من اجل تسليم جميع المهام والمسؤوليات بسلاسة خلال هذه الفترة الانتقالية لضرورة الحفاظ على استمرارية العمل والذي قابلها تجاهل المدعي وعدم تجاوبه وتقديم اجازات مرضية متصلة كما هوا موضح أعلاه وقيامه بتصرفات فضولية بالتواصل مع مكاتب المحاماة الخارجيين وقيامه بمراجعات حكومية كما يدعيه دون علم موكلتي. فعليه ولجميع ما سبق يتضح لفضيلتكم سوء نية المدعي واستقصاد الضرر بالشركة بإنكاره استلام اشعار عدم الرغبة بتجديد العقد المثبت ارساله بالبريد الالكتروني وبعد ذلك تقديمه اجازات مرضية متصلة كما انه تارة يدعي بانه يعمل حضوريا بمقر الشركة وتارة يدعي بانه عن بعد بالإضافة الى تجاهله وعدم الرد وعدم تسليم المهام ، اننا نعجز عن وصف مقدار الضرر الواقع على الشركة وموظفيها الذي تسبب به المدعي ولا يخفى على فضيلتكم ان العمل الان الكتروني وكافة المعاملات تقدم الكترونيا ولأن المدعي هوا المخول باستلام رموز الدخول وهوا مدير الشركة السابق فعليه جميع أنشطة الشركة توقفت بشكل كامل . نلتمس من فضيلتكم الآتي: 1- رد دعوى المدعي لعدم صحتها، هكذا أضافت. كما أضاف المدعي وكالة قائلًا: نحن نؤكد عمل موكلي بشكل كامل خلال هذه الفترة التي يطالب فيها بأجره الشهري، وهو أجرة شهر (1) لعام 2025م، ونحن نحصر البينة على عمل موكلي خلال هذه الفترة في المذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 11/ 10/ 1446هــ، وليس لدينا بينة إضافية على عمل موكلي سوى ما تقدم، كما نفيد فضيلتكم أنه وبحسب سياسة الشركة المدعى عليها يكون تقديم الإجازات عن طريق منصة جسر وهو ما لم يقم به موكلي ولا يعتد بأي طريقة أخرى غيرها، فضلا على إقرار المدعى عليها على لسان الوكيلة الحاضرة بأن الإجازات تكون عن طريق منصة (...)، ونطلب من فضيلتكم إلزاما لمدعى عليها بتقديم السياسة الخاصة بالشركة، هكذا أضاف. وبعرض ذلك على المدعى عليها وكالة أجابت قائلة: المدعي هو من تقدم بهذه الإجازات عبر إيميله الرسمي المرسل لموكلي، والمثبت في المذكرة الجوابية المودعة في النظام بتاريخ 12/ 10/ 1446هـــ، وأما ما يخص الإيميلات التي أرفقها المدعي والتي يدعي عملها فيها، فموكلتي لا تعلم عن هذه الإيميلات، والمدعي كان لا يتجاوب مع موكلتي، هكذا أجابت. ثمَّ جرى من الدائرة الاطلاع على عقد العمل الموحد المبرم بين الطرفين، والموثق لدى وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية "منصة (...)"، فوجدته يتضمن أن عقد العمل محرَّر بتاريخ 28/11/2023م ، وأنَّ مدة العقد هي: سنة واحدة؛ تبدأ من تاريخ 26/01/2024م حتى تاريخ 25/01/2025م ، علمًا أنَّ مباشرة الطرف الثاني (العامل) للعمل كان بتاريخ 26/01/2022م ، والعقد قابل للتجديد لمدة أو لمدد مماثلة مالم يشعر أحد الطرفين الآخر خطيًا بعدم رغبته في التجديد قبل (60) يومًا من تاريخ انتهاء العقد، وتضمن عقد العمل المبرم بين الطرفين أنَّ الأجر الفعلي للمدعي (العامل) هو: (69600) تسعة وستون ألفًا وستمائة ريال. أ. هــ. ثم سألت الدائرةُ أطراف الدعوى: هل لديهم ما يريدون إضافته؟ أجاب كلُّ واحدٍ منهم بقوله: ليس لديَّ سوى ما قدمته هكذا أجاب كل واحد منهم. عليه أفهمت الدائرةُ طرفي الدعوى أنَّ باب المرافعة أقفل استنادًا إلى المادة التاسعة والستين، والمادة التاسعة والخمسين بعد المائة من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. الأسباب: بناء على ما تقدم من الدعوى والإجابة، وبعد الاطلاع على أوراق القضية، ولكون المدعي يطالب بأجرة شهر (1) لعام 2025م بمبلغ قدره: (65823) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا، ولكون الاختصاص النوعي منعقدٌ للمحكمة العمالية وفقًا لأحكام المادة (34) من نظام المرافعات الشرعية ولائحته التنفيذية. وأما عن موضوع الدعوى: ولكون المدعى عليها صادقت على قيام العلاقة العمالية مع المدعي، كما صدقت على استحقاق المدعي لأجرة شهر (1) لعام 2025م بمبلغ قدره: (20,475) عشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ بناءً على الإجازات المرضية التي تقدم بها المدعي، وهي على النحو الآتي: 1- إجازة مرضية لمدة 3 أيام من تاريخ 27/02/2024م إلى 29/02/2024م. 2- إجازة مرضية لمدة 8 أيام من تاريخ 27/06/2024م إلى 04/07/2024م. 3- إجازة مرضية لمدة 7 أيام من تاريخ 30/10/2024م إلى 05/11/2024م. 4- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م إلى 19/11/2024م. 5- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م إلى 03/12/2024م. 6- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م إلى 17/12/2024م. 7- إجازة مرضية لمدة 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م إلى 28/01/2025م. وذكرت المدعى عليها أن المدعي تقدم بهذه الإجازات المرضية المذكورة آنفًا عبر الإيميل الخاص به، كما أن تقارير الإجازات المرضية من منصة صحتي تثبت هذا الأمر، وأن المدعي تمتع بهذه الإجازات المذكورة آنفًا. فالمدعى عليها تدعي تطبيق أحكام المادة (117) من نظام العمل بحق العامل، والتي تنص على ما يلي: "للعامل الذي يثبت مرضه الحق في إجازة مرضية بأجر عن الثلاثين يومًا الأولى، وبثلاثة أرباع الأجر عن الستين يومًا التالية، ودون أجر للثلاثين يومًا التي تلي ذلك خلال السنة الواحدة، سواء أكانت هذه الإجازات متصلة أم متقطعة، ويقصد بالسنة الواحدة: السنة التي تبدأ من تاريخ أول إجازة مرضية". ولكون المدعي صادق على ما ذكرته المدعي عليها آنفًا من قيام العلاقة العمالية، وأنكر تمتعه بالإجازات المرضية المذكورة آنفًا، وقرَّر عمله خلال هذه الفترة التي يطالب فيها بالأجور المتأخرة بشكل كامل وعمل دائم ودوام متواصل دون انقطاع أو تغيب أو تأخر. بيْدَ أنَّ الدائرة القضائية وبعد اطلاعها وتأملها على وقائع هذه الدعوى ظهر لها ما يلي: أولًا: ثبت لدى الدائرة أن المدعي لم يعمل مع المدعى عليها خلال هذه الفترة التي يطالب فيها بالأجور المتأخرة -وهي أجرة شهر (1) لعام 2025م-، وإنما كان خلال هذه الفترة يتمتع بإجازة مرضية؛ بناءً على ما يلي: أ- أن المدعي صادق على صحة هذه التقارير والإجازات المرضية المتعلقة به، الصادرة من وزارة الصحة (تطبيق صحة)، وهذا يؤكد كونه كان خلال هذه الفترة يتمتع بإجازات مرضية، ومنها هذه الفترة التي يطالب فيها بالأجور المتأخرة. ب- الإيميلات المرسلة من المدعي للشركة المدعى عليها، والتي يطلب فيها إثبات هذه الإجازات المرضية، وهذه الإيميلات جاءت متطابقة مع ما ذكرته المدعى عليها في جوابها وأن المدعي تمتع بهذه الأيام المذكورة آنفًا كإجازات مرضية، وأنه لم يعمل فيها مطلقًا، ولا ينال من هذا إنكار المدعي لهذه الإيميلات المرسلة منه جملةً وتفصيلًا، إذ إن دفعه بالإنكار هنا غير مقبول؛ لكون المدعي قد أرفق عددًا من الإيميلات التي يدعي فيها إثبات العمل خلال هذه الفترة التي يطالب فيها بالأجور المتأخرة، وهذا الإيميل -الذي يدعي فيه العمل- هو ذات الإيميل الذي تذكره المدعى عليها في جوابها، والذي من خلاله طلب المدعي إثبات هذه الإجازات، وهو (...) فتناقضه في هذا الأمر غير مقبول فقهًا وقضاءً، إذ كيف ينكر الإيميل الذي يدعي من خلاله إثبات العمل خلال هذه الفترة؟!. ج- ثبت لدى الدائرة أن المدعى عليها طبقت بحق العامل أحكام المادة (117) من نظام العمل بشكل سليم، وذلك كما يلي: 1- إجازة مرضية لمدة 3 أيام من تاريخ 27/02/2024م الى 29/02/2024م. (أجر كامل). 2- إجازة مرضية لمدة 8 أيام من تاريخ 27/06/2024م الى 04/07/2024م. (أجر كامل). 3- إجازة مرضية لمدة 7 أيام من تاريخ 30/10/2024م الى 05/11/2024م. (أجر كامل). 4- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م الى 19/11/2024م. (أجر كامل لأول 12 يوم، وتطبيق خصم 25% بالمائة من الأجر على اليومين المتبقية). 5- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م الى 03/12/2024م (تطبيق خصم 25% بالمائة من الأجر). 6- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م الى 17/12/2024م. (تطبيق خصم 25% بالمائة من الأجر). 7- إجازة مرضية لمدة 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م الى 28/01/2025م (تطبيق خصم 25% بالمائة من الأجر حتى تاريخ 13/01/2025م وبدون راتب للمدة التالية لتجاوزه 60 يومًا). وبهذا يكون إجمالي أجر المدعي لشهر يناير لعام 2025م حتى تاريخ 25/01/2025م هو مبلغ قدره: (27,300) سبعة وعشرون ألفًا وثلاثمائة ريال، وبعد خصم الإجازات المرضية المتمثل في 25% بالمائة حتى تاريخ 13/01/2025م، وبدن راتب أو أجر للمدة التالية، فيكون إجمالي ما يستحقه المدعي عن شهر يناير لعام 2025م هو مبلغ قدره: (20,475) عشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا. وبهذا يتبين صحة الإجراء الذي قامت به المدعى عليها، وأنها طبقت أحكام المادة (117) من نظام العمل بشكل سليم. د- أن الدائرة القضائية طلبت المدعي أصالة لمناقشته واستجوابه حيال هذه القضية، كما في محضر الجلسة المؤرخة في 26/ 08/ 1446هـــ، ومع ذلك امتنع المدعي أصالةً عن الحضور للمناقشة والاستجواب دون سبب مشروع، وبناء على أحكام الفقرة (2) من المادة (21) من نظام الإثبات والتي نصَّت على ما يلي: "إذا تخلف الخصم عن الحضور للاستجواب بغير عذر مقبول، أو امتنع عن الإجابة بغير مسوّغ معتبر، استخلصت المحكمة ما تراه من ذلك، وجاز لها أن تقبل الإثبات بشهادة الشهود والقرائن في الأحوال التي لا يجوز فيها ذلك"، وهذا الأمر يوكد كذلك ما انتهت إليه الدائرة آنفًا من كون المدعي تمتع بإجازات مرضية خلال هذه الفترة التي يطالب فيها بالأجور المتأخرة وأنه لم يعمل فيها مطلقًا، ولا ينال من هذا ما أرفقه المدعي من طلب سماع الشهود لديه، إذ إن هذه الشهادات غير مقبولة؛ لكونها معارضة بدليل كتابي، ووفقًا لأحكام المادة (67) من نظام الإثبات والتي نصت على أنه لا يجوز الإثبات بشهادة الشهود ولو لم تزد قيمة التصرف على (مائة ألف ريال أو ما يعادلها) في الحالات الآتية: وذكر منها (ما يخالف أو يجاوز ما اشتمل عليه دليل كتابي)، كما أن المدعي لم يقدم بينة موصلة على عمله بشكل دائم وعمل متواصل دون انقطاع أو تغيب خلال هذه الفترة التي يطالب فيها بالأجور المتأخرة. ثانيًا: بناءً على التقرير السابق؛ فالثابت للدائرة كون المدعي تمتع بإجازات مرضية خلال الفترة التالية: 1- إجازة مرضية لمدة 3 أيام من تاريخ 27/02/2024م إلى 29/02/2024م. 2- إجازة مرضية لمدة 8 أيام من تاريخ 27/06/2024م إلى 04/07/2024م. 3- إجازة مرضية لمدة 7 أيام من تاريخ 30/10/2024م إلى 05/11/2024م. 4- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 06/11/2024م إلى 19/11/2024م. 5- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 20/11/2024م إلى 03/12/2024م. 6- إجازة مرضية لمدة 14 يوم من تاريخ 04/12/2024م إلى 17/12/2024م. 7- إجازة مرضية لمدة 45 يوم من تاريخ 15/12/2024م إلى 28/01/2025م. والتي من ضمنها ما يطالب به المدعي في هذه القضية (وهي أجرة شهر 1 لعام 2025م)، وعليه فلا يستحق المدعي الأجر كاملًا، وإنما يستحق الأجر وفق أحكام المادة (117) من نظام العمل، ولكون الدائرة احتسبت استحقاق المدعي لهذا الأجر فوجدته مطابقًا لما صادقت عليه المدعى عليها في جوابها من استحقاق المدعي لمبلغ قدره: (20,475) عشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ لقاء أجرة شهر (1) لعام 2025م، وبه حكمت الدائرة، ورد ما زاد على لك لعدم الاستحقاق، ولجميع ما تقدم. الحكم: حكمت الدائرة إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغًا قدره: (20,475) عشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ لقاء أجرة شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق، والله أعلم وأحكم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، حرر بتاريخ: 16/ 10/ 1446هـــ. أحكام محكمة الاستئناف: محكمة الاستئناف المدينة: منطقة مكة المكرمة رقم الحكم: 4631060730 التاريخ: ٩ ذو الحِجّة ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله أما بعد: فلدى الدائرة التشكيل الحادي عشر وبناء على القضية رقم 4631060730 لعام 1446هـ المرافعة: الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد في يوم الثلاثاء الموافق 1446/11/29هـ فتحت الجلسة بحضور رئيس و أعضاء الدائرة العمالية الثانية وفيها حضر الأطراف المدون بياناتهم أعلاه ، بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم (4630907828) وتاريخ (16 / 10 / 1446 هـ) الصادر من الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة (العمالية) بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب في دعواه: جور متأخرة عبارة عن أجرة ما عمله موكلي خلال شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، بمبلغ إجمالي قدره (65823) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا. وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغًا قدره: (20,475) عشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ لقاء أجرة شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق، ثم تقدم المستأنف المدعي بطلب الاعتراض رقم (4612144476) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص المذكرة الاعتراضية في الأسباب: التسبيب مردود لأنه لا يعكس حقيقة الطلبات النهائية للمستأنف، لأنه قد تقدم بطلب تصحيح للطلب الأصلي وبين أن الأجر الشهري المستحق وفق نصوص العقد هو (٦٩,٦٠٠ ريال) وهو ما أقرت به المستأنف ضدها وهو الأجر المطالب به عن شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، وقد رُصد هذا الطلب وإصرار الدائرة على الاكتفاء بما ورد في صحيفة الدعوى دون الاعتداد بالطلب المُعدّل يدل على أن قضاء الحكم لم يُحط بعناصر الدعوى على النحو الكافي، ولم يطّلع على مذكرات المستأنف ودفوعه الجوهرية والمستأنف قد وضح أن التقارير الصحية قد صدرت من تطبيق "صحة"، لكنه أنكر التمتع بها، والمصادقة على صدور التقرير الطبي لا يُعد إقرارا بتمتع المستأنف بالإجازة، وتقدم ببينات تثبت عمله خلال الفترة محل المطالبة وعجزت المستأنف ضدها عن تقديم ما يثبت انقطاع المستأنف عن العمل وطبيعة عمل المستأنف كرئيس للإدارة القانونية تقتضي أداء العمل دون انقطاع لعدم وجود بديل أو مساعد. والدائرة لم تطلب من المستأنف ضدها نسخ أصلية من تلك الإيميلات أو سجل البريد الإلكتروني ومن خوادم الشركة رغم إنكار المستأنف لها، بل اعتمدت فقط على أقوال الشركة دون تحقيق فني أو فحص تقني والتسبيب يخلط بين وجود بريد إلكتروني تابع للموظف وبين مضمون الرسائل، وتناقض الدائرة في إعمال الإيميلات فتارة تجعله حجة على المستأنف وتارة ترفض الاستدلال به لصالحه، المستأنف ينكر إرساله الإيميلات التي موضعها إثبات الإجازات لأنه كيف يطلب موكلي إثبات إجازات في حين انه كان مستمرا في مباشرة وأداء مهام عمله دون انقطاع وهناك شهود. وتطبيق المادة (١١٧) من نظام العمل مشروط بثبوت التمتع بالإجازة المرضية فعليًا، وهو ما لم يثبت يقينًا، المستأنف قدّم مذكرات جوابية مفصلة، ورد على دفوع المستأنف ضدها بشكل شامل ومثّل نفسه بوكالة شرعية صحيحة، ولم يثبت أن هناك إصرارًا من المحكمة على حضوره شخصيًا وعدم كفاية حضور الوكيل، ووفق نظام المرافعات فإن الوكيل يمثّل موكله تمثيلًا تامًا، ولا يترتب على عدم حضور الأصيل إسقاط لحقه وعدم حضوره لا يُعد قرينة قاطعة على التمتع بالإجازة، خاصة حين يكون العامل هو الطرف الأضعف. ما تدعيه المستأنف ضدها ليس "دليلًا كتابيًا قطعيًا" بل إيميلات متنازع في صحتها لا تُثبت أن المستأنف لم يؤدي مهام عمله في الفترات محل النزاع، مما يجعلها مجرد قرائن لا دليلًا قاطعًا مانعًا لسماع الشهادة، وتسبيب مخالف للأصل والواقع حيث أن الأصل استمرار العامل في أداء عمله وعلى من يدعي خلاف الأصل البينة وقد قدم المستأنف مستندات وبينات تُثبت تولي كافة القضايا المقامة من أو ضد الشركة خلال الفترة محل الدعوى، ومتابعة الدعاوى وطلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء، وتحرير عدد من المستندات الرسمية والتقارير القانونية باسم الشركة. كما أن المستأنف طلب إلزام المستأنف ضدها بتقديم السجلات لكن الدائرة رفضت النظر في هذه الوسائل دون مبرر، وهو قصور في التسبيب وتحقيق الدعوى، بالرغم من انه يقع على الشركة باعتبارها صاحبة السجلات الرسمية أن تقدم ما يثبت تمتع المستأنف بالإجازة من عدمه. والتسبيب قائم على فرضية خاطئة وهي أن المستأنف تمتع بإجازات مرضية طيلة الفترة محل المطالبة، والثابت بالدعوى أنه يُنكر تمتعه بأي إجازة مرضية خلال تلك الفترة، ويوجد شهادة وشهود. ثالثاً: مخالفة الحكم للنظام، لإخلاله بحق المستأنف في الدفاع، ومخالفته لقواعد الإثبات التي تلزم صاحب العمل بعبء الإثبات كونه الطرف الأقوى في العلاقة والمحتفظ بالكشوفات والسجلات وكل ما يخص العمل فقد أهملت الدائرة ما دفع به المستأنف من أنه كان يعمل ويؤدي مهام عمله خلال شهر يناير ٢٠٢٥م بشكل فعلي ومستمر، وقدم للمحكمة بينات موصلة تثبت أداءه مهام عمله وقدم طلبًا لسماع شهادة شهود عيان من العمل لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذه الأدلة ورفضت هذه الشهادة استنادًا لوجود "دليل كتابي" دون التحقق من صحة ونطاق هذا الدليل، وهذا ما يخالف قواعد الإثبات، ويخالف المبدأ القضائي. كما أنه كان على الدائرة إلزام الشركة بتقديم دليل يقيني يثبت عدم أداء المستأنف مهام عمله خلال الشهر المذكور كونها الطرف الأقوى في العلاقة لكونها تمتلك كافة السجلات والملفات التي تستطيع من خلالها إثبات ذلك وفقا لنظام العمل. الطلبات: أولًا: قبول الإستئناف شكلًا وموضوعًا، ثانيًا: نقض الحكم والحكم مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بتسليم المستأنف أجر شهر يناير لعام ٢٠٢٥م كاملًا بمبلغ وقدره (٦٩,٦٠٠) ريال.. وأحيلت القضية للدائرة لنظرها تدقيقا. الوقائع: الحمد لله وحده و الصلاة و السلام على من لا نبي بعده و بعد في يوم الثلاثاء الموافق 1446/11/29هـ فتحت الجلسة بحضور رئيس و أعضاء الدائرة العمالية الثانية وفيها حضر الأطراف المدون بياناتهم أعلاه ، بما أن وقائع القضية قد أوردها الحكم المستأنف رقم (4630907828) وتاريخ (16 / 10 / 1446 هـ) الصادر من الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة (العمالية) بمحافظة جدة، فإن الدائرة تحيل إليه منعاً للتكرار، وتتلخص في أن المدعي يطلب في دعواه: جور متأخرة عبارة عن أجرة ما عمله موكلي خلال شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، بمبلغ إجمالي قدره (65823) خمسة وستون ألفًا وثمانمائة وثلاثة وعشرون ريالًا. وبعد النظر أصدرت الدائرة الابتدائية حكمها القاضي بما يلي: إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغًا قدره: (20,475) عشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ لقاء أجرة شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق، ثم تقدم المستأنف المدعي بطلب الاعتراض رقم (4612144476) ويظهر على نظام تقاضي بأنه قد تم التحقق من تقديم الطلب أثناء المدة النظامية، وتتلخص المذكرة الاعتراضية في الأسباب: التسبيب مردود لأنه لا يعكس حقيقة الطلبات النهائية للمستأنف، لأنه قد تقدم بطلب تصحيح للطلب الأصلي وبين أن الأجر الشهري المستحق وفق نصوص العقد هو (٦٩,٦٠٠ ريال) وهو ما أقرت به المستأنف ضدها وهو الأجر المطالب به عن شهر يناير لعام ٢٠٢٥م، وقد رُصد هذا الطلب وإصرار الدائرة على الاكتفاء بما ورد في صحيفة الدعوى دون الاعتداد بالطلب المُعدّل يدل على أن قضاء الحكم لم يُحط بعناصر الدعوى على النحو الكافي، ولم يطّلع على مذكرات المستأنف ودفوعه الجوهرية والمستأنف قد وضح أن التقارير الصحية قد صدرت من تطبيق "صحة"، لكنه أنكر التمتع بها، والمصادقة على صدور التقرير الطبي لا يُعد إقرارا بتمتع المستأنف بالإجازة، وتقدم ببينات تثبت عمله خلال الفترة محل المطالبة وعجزت المستأنف ضدها عن تقديم ما يثبت انقطاع المستأنف عن العمل وطبيعة عمل المستأنف كرئيس للإدارة القانونية تقتضي أداء العمل دون انقطاع لعدم وجود بديل أو مساعد. والدائرة لم تطلب من المستأنف ضدها نسخ أصلية من تلك الإيميلات أو سجل البريد الإلكتروني ومن خوادم الشركة رغم إنكار المستأنف لها، بل اعتمدت فقط على أقوال الشركة دون تحقيق فني أو فحص تقني والتسبيب يخلط بين وجود بريد إلكتروني تابع للموظف وبين مضمون الرسائل، وتناقض الدائرة في إعمال الإيميلات فتارة تجعله حجة على المستأنف وتارة ترفض الاستدلال به لصالحه، المستأنف ينكر إرساله الإيميلات التي موضعها إثبات الإجازات لأنه كيف يطلب موكلي إثبات إجازات في حين انه كان مستمرا في مباشرة وأداء مهام عمله دون انقطاع وهناك شهود. وتطبيق المادة (١١٧) من نظام العمل مشروط بثبوت التمتع بالإجازة المرضية فعليًا، وهو ما لم يثبت يقينًا، المستأنف قدّم مذكرات جوابية مفصلة، ورد على دفوع المستأنف ضدها بشكل شامل ومثّل نفسه بوكالة شرعية صحيحة، ولم يثبت أن هناك إصرارًا من المحكمة على حضوره شخصيًا وعدم كفاية حضور الوكيل، ووفق نظام المرافعات فإن الوكيل يمثّل موكله تمثيلًا تامًا، ولا يترتب على عدم حضور الأصيل إسقاط لحقه وعدم حضوره لا يُعد قرينة قاطعة على التمتع بالإجازة، خاصة حين يكون العامل هو الطرف الأضعف. ما تدعيه المستأنف ضدها ليس "دليلًا كتابيًا قطعيًا" بل إيميلات متنازع في صحتها لا تُثبت أن المستأنف لم يؤدي مهام عمله في الفترات محل النزاع، مما يجعلها مجرد قرائن لا دليلًا قاطعًا مانعًا لسماع الشهادة، وتسبيب مخالف للأصل والواقع حيث أن الأصل استمرار العامل في أداء عمله وعلى من يدعي خلاف الأصل البينة وقد قدم المستأنف مستندات وبينات تُثبت تولي كافة القضايا المقامة من أو ضد الشركة خلال الفترة محل الدعوى، ومتابعة الدعاوى وطلبات التنفيذ والتواصل مع العملاء، وتحرير عدد من المستندات الرسمية والتقارير القانونية باسم الشركة. كما أن المستأنف طلب إلزام المستأنف ضدها بتقديم السجلات لكن الدائرة رفضت النظر في هذه الوسائل دون مبرر، وهو قصور في التسبيب وتحقيق الدعوى، بالرغم من انه يقع على الشركة باعتبارها صاحبة السجلات الرسمية أن تقدم ما يثبت تمتع المستأنف بالإجازة من عدمه. والتسبيب قائم على فرضية خاطئة وهي أن المستأنف تمتع بإجازات مرضية طيلة الفترة محل المطالبة، والثابت بالدعوى أنه يُنكر تمتعه بأي إجازة مرضية خلال تلك الفترة، ويوجد شهادة وشهود. ثالثاً: مخالفة الحكم للنظام، لإخلاله بحق المستأنف في الدفاع، ومخالفته لقواعد الإثبات التي تلزم صاحب العمل بعبء الإثبات كونه الطرف الأقوى في العلاقة والمحتفظ بالكشوفات والسجلات وكل ما يخص العمل فقد أهملت الدائرة ما دفع به المستأنف من أنه كان يعمل ويؤدي مهام عمله خلال شهر يناير ٢٠٢٥م بشكل فعلي ومستمر، وقدم للمحكمة بينات موصلة تثبت أداءه مهام عمله وقدم طلبًا لسماع شهادة شهود عيان من العمل لإثبات ذلك، إلا أن المحكمة لم تلتفت لهذه الأدلة ورفضت هذه الشهادة استنادًا لوجود "دليل كتابي" دون التحقق من صحة ونطاق هذا الدليل، وهذا ما يخالف قواعد الإثبات، ويخالف المبدأ القضائي. كما أنه كان على الدائرة إلزام الشركة بتقديم دليل يقيني يثبت عدم أداء المستأنف مهام عمله خلال الشهر المذكور كونها الطرف الأقوى في العلاقة لكونها تمتلك كافة السجلات والملفات التي تستطيع من خلالها إثبات ذلك وفقا لنظام العمل. الطلبات: أولًا: قبول الإستئناف شكلًا وموضوعًا، ثانيًا: نقض الحكم والحكم مجددًا بإلزام المستأنف ضدها بتسليم المستأنف أجر شهر يناير لعام ٢٠٢٥م كاملًا بمبلغ وقدره (٦٩,٦٠٠) ريال.. وأحيلت القضية للدائرة لنظرها تدقيقا. الأسباب: وبعد الاطلاع ودراسة أوراق القضية والحكم الصادر فيها والاعتراض المقدم عليه، وحيث أن الاعتراض قد قدم خلال الأجل المحدد نظاماً ومن ثم فهو مقبول شكلاً، وأما من حيث الموضوع فإن المحكمة لم تجد فيما أورده المعترض في اعتراضه ما يؤثر على الحكم المستأنف مما تنتهي معه إلى صحة ما انتهت له الدائرة في حكمها محمولا على أسبابه. الحكم: لذلك حكمت المحكمة بالآتي: أولاً: قبول الاستئناف شكلاً ورفضه موضوعاً. ثانيا: تأييد الحكم المستأنف رقم (4630907828) وتاريخ (16 / 10 / 1446 هـ) الصادر من الدائرة (الثالثة عشر) بالمحكمة (العمالية) بمحافظة جدة فيما قضى به من: إلزام المدعى عليها أن تسلم المدعي مبلغًا قدره: (20,475) عشرون ألفًا وأربعمائة وخمسة وسبعون ريالًا؛ لقاء أجرة شهر (1) لعام 2025م، ورد ما زاد على ذلك لعدم الاستحقاق. وبالله التوفيق وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. حرر في 29/11/1446