حكم تجاري — محكمة أحكام محكمة الاستئناف في الرياض رقم 4630146647

أحكام محكمة الاستئنافتجاريالرياض١٠ شوّال ١٤٤٦

البيانات الأساسية

رقم القضية:4571491373/1445
رقم الحكم:4630146647
سنة الحكم:1445

نص الحكم

الأنظمة العدلية الأحكام القضائية المصطلحات الدخول عربي بيانات الحكم القضية رقم 4571491373 لعام 1445 هـ المحكمة التجارية المدينة: الرياض رقم الحكم: 4630146647 التاريخ: ١٠ شوّال ١٤٤٦ نص الحكم الإبتدائي الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى الدائرة الثانية عشرة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٣٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: تتلخص وقائع الدعوى بتقدم المدعي وكالة (...) بوكالته عن المدعي (...) بلائحة دعوى ضد المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات تضمنت ما يلي: يتقدم المدعي بصفته شريك ضد المدعى عليه بصفتها الشركة شركة (...) لتقديم الوجبات وهي شركة سعودية ذات المسؤولية المحدودة ونشأ بسبب هذه العلاقة التجارية التالي: ١- أضرار تقاضي متمثلة بعدم الالتزام بالعقد والمماطلة في سداد المبلغ مما أدى إلى (الالتجاء إلى القضاء وأتعاب المحاماة)، بتاريخ ١٤٤٥/٠٤/١٨هـ، وأطلب عن ذلك بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. ٢- قيمة تخارج التنازل. لذا أطلب إلزام المدعى عليه بـ: ١-التعويض عن أضرار التقاضي بمبلغ قدره (١٠,٠٠٠.٠٠) عشرة آلاف ريال. ٢-تسليمي ثمن التخارج (التنازل) وقدره (٧٠,٠٠٠.٠٠) سبعون ألفًا ريال.. هذه دعواي. وبعد قيد الدعوى عقد لنظرها الجلسة المنعقدة يوم الثلاثاء ٣ /١/ ١٤٤٦هـ عن بعد بطريق الاتصال المرئي حضر عن المدعي، وكيله/ (...) بموجب وكالة رقم (...)، كما حضر مدير المدعى عليها/ (...) وفي سبيل تحقق الدائرة من المسائل الأولية المنصوص عليها في المادة (٩٠) من لائحة نظام المحاكم التجارية جرى سؤال المدعي عن دعواه فأجاب قائلا: إنه بتاريخ ١٨/٠٤/١٤٤٥ هـ الموافق ٢/١١/٢٠٢٣ م، قام موكلي بالتخارج والتنازل عن حصصه في الشركة البالغة ٢٥في المئة لصالح الشريك (...)، وذلك مقابل مبلغ وقدره ٧٠٠٠٠ (سبعون ألف ريال) و تم بالتخارج ولتنازل بموجب عقد بين موكلي والمدعى عليها وتم الإقرار من جميع الشركاء على هذا التنازل ولقد تعهدت المدعى عليها بالعقد على أن يتم تحويل المبلغ من حسابها إلى حساب موكلي الشخصي في مدة أقصاها ٣ أشهر من تاريخ التوقيع على الاتفاق، أي بحلول ٢/٢/٢٠٢٤ م وقد تم إخراج موكلي من عقد تأسيس الشركة لتنازله عن حصصه بموجب العقد المذكور فموكلي يعد منفذا لالتزامه بالعقد بخروجه من عقد التأسيس ولكن المدعى عليها لم تلتزم بسداد قيمة التخارج في المدة المحددة بالعقد وعدم التزامها بعقد التنازل مخالفاً للنظام فلقد نصت المادة ١٧٨ فقرة ١ من نظام الشركات على أنه ( يجوز للشريك أن يتنازل عن حصته لأي من الشركاء وفقاً للشروط المنصوص عليها في عقد تأسيس الشركة ) ولقد نص بعقد تأسيس الشركة على أن قبول التنازل عن الحصص والأسهم ورأس المال يكون بواسطة إدارة الشركة وأن كل ما يخصص التنازل عن الحصص وبيعها والموافقة على تنازلها يكون لإدارة الشركة والعقد كان على مطبوعات الشركة وتم توقيع المدير (...) على العقد وتسلم نسخة من العقد بصفته ممثل الشركة فالتنازل عن الحصص وتحويل قيمة الحصص التي تنازل عنها موكلي مسؤولية الشركة استناداً لعقد تأسيس الشركة وللعقد المبرم بين موكلي والشركة ولكن المدعى عليها لم تلتزم بما نص عليها أي منهما وذلك مخالفاً للنظام وللشرع ولقول الله تعالى:{ يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا أَوْفُوا بِالْعُقُودِ المائدة: ١ويقول الله تعالى: يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا لَا تَأْكُلُوا أَمْوَالَكُم بَيْنَكُم بِالْبَاطِلِ } الطلبات: ١- إلزام المدعى عليها بتسليم المبلغ المستحق لموكلي وقدره ٧٠٠٠٠ ريال. ٢- إلزام المدعى عليها بمصاريف التقاضي وهو مبلغ وقدره ١٠٠٠٠ريال. انتهى. وبعرض ذلك على المدعى عليه وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعي من تخارجه من الشركة بقيمة (٧٠.٠٠٠) وما ذكره من أن سداد القيمة سيكون من حساب الشركة فصحيح وما ذكره من عدم استلامه للقيمة فغير صحيح, والصحيح أنه استلم كامل المبلغ من حساب الشركة عن طريق أمري صرف استلمها المدعي نقدا من البنك وحوالة مالية وذلك على النحو التالي: ١- سحب نقدي من حساب الشركة بتاريخ ١ /٨/ ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٤٦.٧٨١). ٢- سحب نقدي من حساب الشركة بتاريخ ٧ /٨/ ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (١٩.٠٠٠). ٣- حوالة من حساب الشركة لحساب المدعي بتاريخ ٧ /٨/ ٢٠٢٣ بمبلغ وقدره (٨.٠٠٠). هكذا قرر وبسؤال المدعى عليه عن تاريخ التخارج فأجاب قائلا: التخارج قد حصل قبل توقيع العقد الذي قدمه المدعي, وكنا قد سبق أن حولنا هذه المبالغ لحساب الشركة لكي يقوم المدعي بسحبها إلا أنه أنكر استلامه للمبلغ وعليه وقعنا العقد المرفق ثم تبين لنا أن المدعي قد استلم هذه المبالغ محل الاتفاق. بالتواريخ المشار إليها. هكذا قرر. وبعرض ذلك على المدعي وكالة أجاب قائلا: ما ذكره المدعى عليه غير صحيح والشركة لديها دعوى بشأن المبالغ التي استلمها موكلي قبل تخارجه من الشركة, والصحيح ما جاء في العقد المرفق الذي أقر به المدعى عليهم بهذه المبالغ. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه وكالة هل هناك دعوى تتعلق بهذه المبالغ فأجاب قائلا لا يوجد دعوى تتعلق بهذه المبالغ. وهناك شكوى تتعلق بخيانة الأمانة وليس من ضمنها هذه المبالغ لأنها في مقابل التخارج. هكذا قرر. وبسؤال المدعى عليه وكالة عن الحوالات تتجاوز قيمتها قيمة التخارج وقدرها (٧٣.٧٨١) فأجاب قائلا لا أعلم سبب سحب المدعي للمبالغ الزائدة. هكذا قرر. وعند وصول الدعوى لهذا الحد قررت الدائرة إقفال باب المرافعة ورفع الجلسة للمداولة. الأسباب: تأسيساً على ماسبق ولأن المدعي وكالة حصر دعواه للمطالبة بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة حصص الشركة المتنازل عنها وقدرها (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبما أن هذه المطالبة ناشئة عن تطبيق أحكام نظام الشركات؛ فإن المحاكم التجارية تختص بنظر هذه الدعاوى استنادا على الفقرة الرابعة من المادة السادسة عشر من نظام المحاكم التجارية الصادر بالمرسوم الملكي رقم(م/٩٣) بتاريخ ١٥ / ٨ / ١٤٤١ ، وتسفر وقائع الدعوى على أن المدعي قد باع حصصه في الشركة وقد أقر باقي الشركاء بأن قيمة حصصه مبلغ قدره (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال, وأقر الشركاء بأن المبلغ سيتم دفعه من حسب الشركة وتم التوقيع على ذلك منقبل الشريك والمدير (...) والشريك (...) وادعى المدعي في هذه الدعوى عدم استلامه لقيمة حصصه التي تخارج بها وقد أجاب المدعى عليه بأن التخارج قد حصل قبل توقيع الاتفاقية وأنه قد تبين للشركة أن المدعي قد استلم قيمة التخارج قبل توقيع العقد لما كانت الشركة باسم المدعي إلا أن الشركة لم تعلم ذلك إلا بعد انتقال إدارتها للمدير الجديد وأنكر المدعي استلامه لأي مبالغ تخص التخارج وتمسك بالعقد الموقع من قبل باقي الشركاء, ولأن حق المدعي ثابت بقيمة بالعقد الموقع ولم تقدم المدعى عليها ما يثبت وقوع التخارج قبل تاريخ الاتفاقية ولا أن المبالغ المستلمة من قبل المدعي مرتبطة به ولأن الشركة أقرت بأنه لم تقم بدفع أي مبالغ بعد توقيع الاتفاقية ولأن المبالغ المشار إلى أن المدعي قد استلمها في مقابل التخارج هي أكثر من قيمة التخارج ولا تساويه فقد رأت الدائرة الحكم للمدعي بقيمة التخارج وعدم اعتبار المبالغ المستلمة قبل تاريخ الاتفاقية تابعة للتخارج, وأما ما يطلبه المدعي من مبلغ أتعاب المحاماة؛ فالأصل أن أتعاب المحاماة لا تكون إلا إذا كان الحق واضحاً بين الطرفين مع ثبوت مماطلة وإلجاء، ولم يثبت وصف المماطلة في المدعى عليها لأن تدفع بدفع لم تقدم عليه بينة, لذلك كله. نص الحكم: حكمت الدائرة بما يلي: أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعي (...) (هوية رقم/ (...)) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعين ألف ريال. ثانيا: رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة. ولمن لم يحكم له بجميع طلباته أو بعضها حق الاعتراض على هذا الحكم خلال مدة قدرها ثلاثون يوما تبدأ من تاريخ تسليم صورة نسخة الحكم بناء على المادتين رقم (٧٨) ورقم (٧٩) من نظام المحاكم التجارية؛ فإن لم يتقدم المعترض باعتراضه خلال المدة المقررة نظاماً سقط حقه في الاستئناف واكتسب الحكم القطعية. وبالله التوفيق وصلى الله وسلم على نبينا محم وعلى آله وصحبه أجمعين. أحكام محكمة الاستئناف: المحكمة التجارية المدينة: منطقة الرياض رقم الحكم: 4630146647 التاريخ: ٢٦ صفَر ١٤٤٦ نص الاستئناف الحمدلله والصلاة والسلام على رسول الله، أما بعد: فلدى دائرة الاستئناف التاسعة وبناء على القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٣٧٣ لعام ١٤٤٥ هـ المدعي: (...) المدعى عليه: شركة (...) لتقديم الوجبات الوقائع: بما أن وقائع هذه القضية قد أوردها الحكم محل الاعتراض فــــــــإن دائرة الاستئناف تحيل إليه وإلى أسبابه منــــــــــعاً للتكرار، وتتلخص بمطالبة وكيل المدعي بإلزام المدعى عليها بدفع قيمة حصص الشركة المتنازل عنها وقدرها (٧٠٠٠٠) سبعون ألف ريال، ودفع أتعاب المحاماة وقدرها (١٠٠٠٠) عشرة آلاف ريال، وبإحالة الدعوى للدائرة ناظرة القضية أصدرت بشأنها حكمها محل الاعتراض المنتهي إلى (أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعي (...) (هوية رقم/ (...)) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعين ألف ريال. ثانيا: رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة)، وبتسليم وكيل المدعي نسخة من الحكم اعترض عليه وطلب استئنافه، وبقيد الطلب وإحالته للدائرة، باشرت الدائرة نظرها وفق ما هو موضح بمحضر الضبط، حيث جرى تحديد جلسة في هذا اليوم للنظر في القضية. وفي جلسة هذا اليوم وعبر الاتصال المرئي حضر المستأنف وكالة واكتفى بلائحة الاستئناف، فيما لم يتبين حضور المستأنف ضده ولا من يمثله رغم ثبوت تبلغه، ولصلاحية القضية للفصل فيها تم رفعها للمداولة وإصدار الحكم. الأسباب: وبعد المداولة ودراسة أوراق القضية ومستنداتها والحكم الصادر فيها وما بني عليه من أسباب والاعتراض المقدم عليه فقد تبين أن الاعتراض محل الاستئناف جرى تقديمه وفق المقرر نظاماً؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى قبوله شكلاً، أما فيما يتعلق بالحكم موضوعاً فإنه لم يظهر لدائرة الاستئناف في الاعتراض ما يحول دون تأييده؛ وعليه فإن دائرة الاستئناف تنتهي إلى تأييد الحكم محمولاً على أسبابه. كما تشير الدائرة إلى أن ما أورده المستأنف تم الإجابة عليه وبيانه في أسباب الحكم محل الاعتراض. نص الحكم: حكمت الدائرة: بتأييد حكم الدائرة الثانية عشرة بالمحكمة التجارية بالرياض رقم ٤٦٣٠٠١٠٢١٥ المؤرخ في ١٠/٠١/١٤٤٦هـ الصادر في القضية رقم ٤٥٧١٤٩١٣٧٣ ، القاضي بـ(أولا: إلزام المدعى عليها شركة (...) لتقديم الوجبات (سجل تجاري: (...)) بأن تدفع للمدعي (...) (هوية رقم/ (...)) مبلغا وقدره (٧٠.٠٠٠) سبعين ألف ريال. ثانيا: رفض مطالبة المدعية بأتعاب المحاماة.)، لما هو مبين في الأسباب، والله الموفق، وصلى الله وسلم على محمد وعلى آله وصحبه أجمعين.

أحكام ذات صلة

ابحث في آلاف الأحكام

استخدم الباحث للبحث الذكي في الأحكام القضائية السعودية.

ابدأ البحث